Hukup Asap atau Uap Najis

Hukup Asap atau Uap dari perkara / barang Najis apakah najis atau suci? seperti membakar kotoran kambing atau sapi atau kerbau bagaimana hukum dari asapnya? kalau najis apakah dimaafkan / makfu? atau najis secara mutlak? Jawab: ada dua pendapat yaitu najis dan suci.
Hukup Asap atau Uap dari perkara / barang Najis apakah najis atau suci? seperti membakar kotoran kambing atau sapi atau kerbau bagaimana hukum dari asapnya? kalau najis apakah dimaafkan / makfu? atau najis secara mutlak? Jawab: ada dua pendapat yaitu najis dan suci.


Al Bayan, Juz : 1 Hal : 428-429

وفي دخان النجاسة وجهان: أحدهما: أنه طاهر؛ لأنه ليس هو النجاسة، ولا تولد منها، وإنما هو شيء يحدثه الله عند التقاء جسم النار والعين النجسة، فلا معنى لتنجيسه.فعلى هذا: إذا علق بالثوب.. لم يمنع من الصلاة فيه. وإذا حصل على حائط تنور.. لم يمنع الخبز عليه
والثاني: أنه نجس. قال في " الفروع ": وهو الأصح؛ لأنه حادث من العين النجسة، فأشبه الرماد. قال أصحابنا: فعلى هذا: إذا علق بالثوب، فإن كان قليلا.. عفي عنه. وإن كان كثيرا.. لم يطهر إلا بالغسل

Al Majmu', Juz : 2 Hal : 579

قال المصنف رحمه الله : وأما دخان النجاسة إذا أحرقت ففيه وجهان احدهما انه نجس لانها اجزاء متحللة من النجاسة فهو كالرماد والثانى ليس بنجس لانه بخار نجاسة فهو كالبخار الذى يخرج من الجوف
الشرح : الوجهان في نجاسة دخان النجاسة مشهوران ودليلهما مذكور في الكتاب أصحهما عند الأصحاب النجاسة

Mughnil Muhtaj & Hasyitah Asy-Syibromilsi, Juz : 1 Hal : 85

ويعفى عن قليل دخان النجاسة في الماء وغيره كما صرح به الإسنوي
...............................
[حاشية الشبراملسي]
قوله دخان النجاسة) أي حيث لم يكن وصوله للماء ونحوه بفعله وإلا نجس، ومنه البخور بالنجس أو المتنجس كما يأتي فلا يعفى عنه وإن قل؛ لأنه بفعله أخذا مما مر فيما لو رأى ذبابة على نجاسة فأمسكها حتى ألصقها ببدنه أو ثوبه إلا أن يفرق بأن البخور مما تمس الحاجة إليه فيغتفر القليل منه ولا كذلك الذبابة، ومن البخور أيضا ما جرت به العادة من تبخير الحمامات

Hasyiyah Al Bujairomi Ala Syarhil Manhaj, Juz : 1 Hal : 102

فرع : دخان النجاسة نجس يعفى عن قليله، وبخارها كذلك إن تصاعد بواسطة نار لأنه جزء من النجاسة تفصله النار بقوتها وإلا فطاهر وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق نجاسته أو طهارته
.....................................
[حاشية البجيرمي]
[فرع دخان النجاسة]
قوله دخان النجاسة) وكذا دخان المتنجس كحطب تنجس ببول قال شيخنا: وبه يعلم ما عمت به البلوى في الشتاء شوبري، وهذا مكرر مع قوله في أول الطهارة ومن دخان نجس إلا أن يقال أتى به توطئة لقوله وكذا بخارها إلخ. (قوله يعفى عن قليله) ما لم تكن هناك رطوبة وإلا فلا يعفى عنه لتنزيلهم الدخان منزلة العين، فلو زال الريح الكثير من الثوب ولم تكن رطوبة جازت الصلاة في ذلك الثوب، ح ل

ح الوهاب بشرح منهج الطلاب ج 1 ص 24 | المرجع الأكبر

(فرع) دخان النجاسة نجس يعفى عن قليله وبخارها، كذلك إن تصاعد بواسطة نار لأنه جزء من النجاسة تفصله النار لقوتها وإلا فطاهر. وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق نجاسته أو طهارته. إهـ

تحفة الحبيب على شرح الخطيب ج 1 ص 768 | المرجع الأكبر

قوله: (وعن قليل دخان نجس) ولو من مغلظ، وقيده م ر بغير المغلظ وبعدم الرطوبة، والأولى قراءته بالتنوين ليشمل دخان المتنجس كحطب تنجس ببول، فإنه نجس يعفى عن قليله كما قاله زي، لأنه إن قرىء بالإضافة لا يشمله، وبه يعلم ما عمت به البلوى في الشتاء، ولو نشف شيئاً رطباً على اللهب المجرد عن الدخان لم يتنجس وهو ظاهر، وخرج بالدخان الهباب فظاهره أنه لا يعفى عنه كما قاله العناني، ومال ع ش إلى طهارة اللهب الحاصل من الشمعة النجسة ولهب الجلة والحطب المتنجس الخالي عن الدخان، ونقل بعضهم عن ابن العماد نجاسته اهــــ برماوي. وكتب أ ج ظاهره ولو كان الدخان بفعله أو من دخان مغلظ، وإطلاق م ر كما هنا يقتضي العفو مطلقاً، لكن قيد ابن حجر المسألة بما إذا لم يكن بفعله أو من دخان مغلظ اهــــ. أي فيعمل بما صرح به ابن حجر لأن التصريح يقدم على الإطلاق. إهـ

Hasyiyah I'anatut Tholibin, Juz : 1 Hal ; 106

قوله: ومن دخان نجاسة) معطوف على قوله من شعر نجس. أي: ويعفى عن يسير - عرفا - من دخان النجاسة، وهو المتصاعد منها بواسطة نار، ولو من بخور يوضع على نحو سرجين. ومنه ما جرت به العادة في الحمامات، فهو نجس لانه من أجزاء النجاسة تفصله النار منها لقوتها. ويعفى عن يسيره بشرط أن لا توجد رطوبة في المحل وأن لا يكون بفعله، وإلا فلا يعفى مطلقا لتنزيلهم الدخان منزلة العين

Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, Juz : 20 Hal : 240

دخان النجاسة
اختلف الفقهاء في طهارة الدخان المتصاعد من النجاسة: فذهب الحنفية على المفتى به، والمالكية في المعتمد، وبعض الحنابلة، إلى أن دخان النجاسة طاهر. قال الحنفية: إن ذلك على سبيل الاستحسان دفعا للحرج، وللضرورة وتعذر التحرز
وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في المذهب، وأبو يوسف من الحنفية إلى أن دخان النجاسة كأصلها، وظاهر كلام الرملي من الشافعية أن قليله معفو عنه مطلقا، وعلى هذا فمن استصبح بدهن نجس، يعفى عما يصيبه من دخان المصباح لقلته. وأما عند ابن حجر الهيتمي فيعفى عن قليله إن لم يكن من مغلظ، وإلا فلا يعفى عنه قليلا كان أو كثيرا

***


وَخَرَجَ بِدُخَانِ النَّجَاسَةِ بُخَارُهَا وَهُوَ الْمُـتَصَاعِدُ مِنْهَا لاَ بِوَاسِطَةِ نَارٍ فَهُوَ طَاهِرٌ وَمِنْهُ الرِّيْحُ الْخَارِجُ مِنَ الْكُـنُـفِ أَوْ مِنَ الدُّبُرِ فَهُوَ طَاهِرٌ فَلَوْ مَلاَأَ مِنْهُ قِرْبَةٌ وَحَمَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ وَصَلَّى بِهَا صَحَّتْ صَلاَ تـُُهُ


Tidak termasuk dalam asapnya benda najis, yaitu uap dari benda najis yang tidak disebabkan oleh api, maka uap ini adalah suci. Demikian halnya dengan angin yang keluar dari jamban (sapiteng) atau kentut yang keluar dari dubur juga dihukumi suci. Bahkan seandainya qirbah (sejenis wadah air atau susu yang terbuat dari kulit) berisi penuh dengan angin atau uap tersebut, kemudian seseorang shalat dengan membawa qirbah tersebut di atas punggungnya, maka shalatnya dihukumi sah. (Kasyifah al-Saja hal. 21)

قَوْلُهُ: ( طَاهِرًا ) وَمِنْهُ الرِّيحُ عَلَى الرَّاجِحِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بُخَارِ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ وَاسِطَةِ نَارٍ ق ل . وَنَصَّ م ر عَلَى أَنَّ الْبُخَارَ الْخَارِجَ مِنْ الْكَنِيفِ طَاهِرٌ ، وَكَذَا الرِّيحُ الْخَارِجُ مِنْ الدُّبُرِ كَالْجُشَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ مِنْ عَيْنِ النَّجَاسَةِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ الْمَوْجُودَةُ فِيهِ لِمُجَاوَرَةِ النَّجَاسَةِ لَا أَنَّهُ مِنْ عَيْنِهَا

Qoul Kyai mushonnif, (suci) uap atau angin termasuk suci menurut qoul yang rajih (unggul), karena angin tersebut berasal dari asap benda najis yang tidak menggunakan perantara atau media api (Imam Qoffal). Dan Imam Ramli juga menegaskan bahwa asap yang keluar dari WC atau kandang ternak itu suci, begitu juga angin yang keluar dari dubur atau anus seperti serdawa (perut mual) karena belum tentu serdawa tersebut berasal dari benda (ain) yang najis, dan kemungkinan bau busuk atau menjijikkan yang ada di dalamnya itu disebabkan karena dekatnya dengan najis bukan dari benda najisnya. (Hasyiyah al-Bujairami ‘ala al-Khatib juz 1 hal 202-203)
LihatTutupKomentar