Hewan yang Boleh Dibunuh

Hewan yang Boleh dan diperintahkan Dibunuh
Hewan yang Boleh dan diperintahkan Dibunuh

حيوانات مأمور بقتلها

العناصر

1- حيوانات مأمور بقتلها:

2- الحكمة من قتل بعض الحيوانات .

3- حكم قتل الحيوانات للمحرم .

4- أحكام قتل الحيوانات، وما يستحب قتله وما يكره وما يحرم .

5- حكم قتل ما فيه ضر ونفع .

6- الأمر بالرفق حتى في قتل الحيوانات .

الايات

1- قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) [المائدة: 95] .
الاحاديث

1- عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة » [سنن ابن ماجه (3087) وقال الألباني صحيح، الإرواء (4/ 222 ) ] .



2- عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الهوام من الجن، من رأى شيئا في بيته فَلْيُحَرِّجْ عليه ثلاث مرات، فإن عاد وإلا فليقتله فإنه شيطان» [مسلم: السلام(2236)، والترمذي: الأحكام الفوائد(1484)، وأبو داود: الأدب(5256)، ومالك: الجامع(1828) ] .



3- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل » قال عبد الله فبينا أنا أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة لا تقتلها قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر [رواه البخاري ومسلم ورواه مالك وأبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة انظر صحيح الترغيب والترهيب وقال الألباني صحيح (29/88) ].



4- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب » [سنن أبي داود (921) وقال الشيخ الألباني : صحيح ] .



5- عن عائشة رضي الله عنها قالت : «أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتلِ الأبترِ، وقال: إنه يُصيبُ البَصَرَ ، ويُذهب الحبَلَ». وفي رواية قال: «اقتلوا ذا الطُّفْيَتَيْن، فإنه يلتمس البصر، ويصيب الحبل». وفي أخرى «الأبترَ وذا الطفيتين» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الموطأ: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قتل الجِنَّان التي في البيوت ، إِلا ذا الطُّفْيَتَين والأبترَ ، فإنهما يخطَفَانِ البَصَرَ ويَطْرحانِ ما في بُطونِ النِّساء» [رواه البخاري (6 / 252) في بدء الخلق ، باب (وبث فيها من كل دابة) ، و مسلم رقم (2232) في السلام ، باب قتل الحيات وغيرها، والموطأ (2 / 976) في الاستئذان ، باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك ] .
الاثار

1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية [رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه] .
متفرقات

1- يسن قتل المؤذيات أي التي تؤذي بطبعها كالفواسق الخمس وهي التي كثر خبثها وإيذاؤها: الغراب الذي لا يؤكل وهو الذي بعثه نبي الله نوح عليه السلام من السفينة ليأتيه بخبر الأرض فترك أمره وأقبل على جيفة، والحدأة والعقرب ولها ثمانية أرجل وعيناها في ظهرها ولذا يقال إنها عيماء لكونها لا تبصر ما أمامها تلدغ وتؤلم إيلاماً شديداً، والفأرة وهي التي عمدت إلى حبال سفينة سيدنا نوح فقطعتها وأخذت الفتيلة لتحرق البيت أيضاً فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم بقتلها، والكلب العقور وقضية كلام النووي والرافعي أن اقتناء هذه الفواسق الخمس حرام، وكذلك العنكبوت فهي من ذوات السموم كما قال الأطباء وإن كان نسجها طاهراً، وكثير من العوام يمتنع من قتلها لأنها عششت في فم الغار على النبي صلى الله عليه وسلّم ويلزم على هذا أن لا يذبح الحمام لأنه عشش أيضاً على فم الغار، وفي كلام بعضهم أن العنكبوت ضربان ذو سم وغيره، وكالأسد النمر بكسر النون وإسكان الميم وهو سبع أخبث وأجرأ من الأسد يختلف لون جسده والذئب والدب بضم الدال المهملة وهو حيوان خبيث، والنسر وهو من الطير الجارح والعقاب وهو أنثى الجوارح والوزغ وروى مسلم أن من قتل الوزغ في أول ضربة كتب الله له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك وفيه حض على قتله قيل: لأنها كانت تنفخ النار على سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والبعوض والقراد مثل غراب وهو ما يتعلق بالبعير ونحوه وهو كالقمل للإنسان، والقرد وهو حيوان خبيث والصرد وزان عمر نوع من الغربان قال أحمد السجاعي: وهو طائر فوق العصفور أبقع نصفه أبيض ونصفه أسود ضخم الرأس والمنقار أصابعه عظيمة لا يقدر عليه أحد وله صفير مختلف يصفر لكل طائر يريد أن يصيده بلغته ويدعوه إلى التقرب منه فإذا اجتمعوا إليه شد على بعضهم ومنقاره شديد فإذا نقر واحداً بده من ساعته وأكله، والبرغوث والبق والزنبور بضم الزاي، ويحرم قتل النمل السليماني وهو الكبير لانتفاء أذاه، والنحل والخطاف بضم الخاء وتشديد الطاء ويسمى الآن عصفور الجنة لأنه زهد ما في أيدي الناس من الأقوات واكتفى بتقوته بالبعوض، والضفدع والهدهد والوطواط وهو الخفاش وهو طائر لا يكاد يبصر بالنهار، وكالقمل والصئبان وهو بيضه أما غير السليماني وهو الصغير المسمى بالذر فيجوز قتله بغير الإحراق لكونه مؤذياً وكذابه إن تعين طريقاً لدفعه، أما ما ينفع ويضر كصقر وهو من الجوارح يسمى القطا بضم القاف وفتحها وباز فلا يسن قتله ولا يكره بل هو مباح، وما لا يظهر فيه نفع ولا ضر كخنافس وجعلان جمع جعل وزن عمر والحرباء وهي أكبر من القطا تستقبل الشمس وتدور معها كيفما دارت وتتلون ألواناً، ودود وذباب يكره قتله لأنه ليس من إحسان القتلة، أما السرطان وهو حيوان البحر ويسمى عقرب الماء والرخمة وهو طائر يأكل العذرة وهو من الخبائث فإنه يحرم قتلهما على المعتمد، ويجوز رمي القمل حياً إن لم يكن في مسجد، ذكر ذلك كله الشيخ الشرقاوي في حاشيته على تحفة الطلاب في باب جزاء الصيد [انظر كاشفة السجا في شرح سفينة النجا لمحمد نووي بن عمر الجاوي (1/91، 92) ] .



2- قال الأستاذ الدكتور كارم السيد غنيم: بالرغم من أن الإسلام حضَّ المسلم على حفظ صحته وحمايتها مما يضَّر بها، ومن هذه الأضرار ما تسببه الفئران من أخطار حتى كانت الفأرة من ضمن الفواسق التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، وقد وردت الأحاديث النبوية في هذا بصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وموطأ مالك وسنن الدارمي.. فإن الحديث النبوي الصحيح عنها إلا حديثاً، وهي أن البكتريا الممرضة الموجودة في جسم الفأرة يكون احتمال انتشارها إلى جميع أرجاء السمن وارداً عندما يكون السمن مائعاً، أي حينما يكون وسطاً غذائياً سائلاً. ولذلك كان النهي عن الاقتراب من هذا السمن بأية طريقة:( فلا تقربوه)، لأن البكتريا التي أصابها السمن المائع بعد انتقالها إليه من جسم الفأرة، قد تكاثرت وتضاعفت أعدادها كثيراً، مما يجعل هذا السمن بؤرة فاسدة مكتظة بأعداد ضخمة من البكتريا الممرضة، ولذلك فإن إدخال اليد في السمن أو لمسه، يّعدُّ سبباً لنقل البكتريا الممرضة إلى جسم الإنسان، ولذلك جاء الهدي النبوي بالأمر بعدم الاقتراب من هذا السمن. أما إذا كان السمن جامداً ووقعت فيه فأرة ثم تركته، أو حتى ماتت فيه، فإن البكتريا المنتقلة من الفأرة إلى السمن لا تلوث جميع أرجائه، بل الطبقة المحيطة بالفأرة، ولذلك جاء الحديث النبوي بإلقاء الفأرة وما حولها من طبقة السمن إلى خارج الإناء، وجواز استعمال بقية السمن..!! (تحرير الفكرة في حديث الفأرة بقلم الأستاذ الدكتور كارم السيد غنيم أستاذ في جامعة الأزهر ـ مصر) .



3- قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: الحيوان البري ثلاثة أقسام : قسم هو صيد إجماعا ، وهو ما كالغزال من كل وحشي حلال الأكل، فيمنع قتله للمحرم، وإن قتله فعليه الجزاء، وقسم ليس بصيد إجماعا، ولا بأس بقتله ، وقسم اختلف فيه. أما القسم الذي لا بأس بقتله، وليس بصيد إجماعا فهو الغراب، والحدأة ، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور . وأما القسم المختلف فيه: فكالأسد، والنمر، والفهد، والذئب، وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل، والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور».

وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح»، ثم عد الخمس المذكورة آنفا ، ولا شك أن الحية أولى بالقتل من العقرب. وقد أخرج مسلم عن ابن مسعود: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى» ، وعن ابن عمرو سئل: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم ؟ فقال: «حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب، والحية» رواه مسلم أيضا والأحاديث في الباب كثيرة ، والجاري على الأصول تقييد الغراب بالأبقع ، وهو الذي فيه بياض ، لما روى مسلم من حديث عائشة في عد الفواسق الخمس المذكورة، والغراب الأبقع .

والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد ، وما أجاب به بعض العلماء من أن روايات الغراب بالإطلاق متفق عليها ، فهي أصح من رواية القيد بالأبقع لا ينهض ، إذ لا تعارض بين مقيد ومطلق ; لأن القيد بيان للمراد من المطلق . ولا عبرة بقول عطاء ، ومجاهد بمنع قتل الغراب للمحرم ; لأنه خلاف النص الصريح الصحيح ، وقول عامة أهل العلم ، ولا عبرة أيضا بقول إبراهيم النخعي : إن قتل الفأرة جزاء ، لمخالفته أيضا للنص وقول عامة العلماء ، كما لا عبرة أيضا بقول الحكم ، وحماد : «لا يقتل المحرم العقرب ، والحية» ، ولا شك أن السباع العادية كالأسد ، والنمر ، والفهد أولى بالقتل من الكلب ; لأنها أقوى منه عقرا ، وأشد منه فتكا . [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/434) ] .



4- وقال أيضاً: واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالكلب العقور ، فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة بإسناد حسن ، أنه الأسد ، قاله ابن حجر ، وعن زيد بن أسلم أنه قال : وأي كلب أعقر من الحية. وقال زفر : المراد به هنا الذئب خاصة ، وقال مالك في الموطأ : كل ما عقر الناس ، وعدا عليهم ، وأخافهم ، مثل الأسد ، والنمر ، والفهد ، والذئب فهو عقور ، وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان ، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة : المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف خاصة ، ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/434) ] .



5- قال الإمام مالك رحمه الله: في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم إن كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه [الموطأ (3/520) ] .



6- قال ابن عثيمين رحمه الله: الحيوان ينقسم إلى ثلاثة أقسام وأعني بذلك: ما ليس بحلال، الذي هو حلال هذا معروف يذبح ويؤكل، لكن غير الحلال ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما أمر الشارع بقتله. والثاني: ما نهى عن قتله. والثالث: ما سكت عنه. أما ما أمر الشارع بقتله فاقتله، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور) هذه الخمسة وما كان بمعناها في الأذية أو أشد منها هذه مأمور بقتلها لما فيها من الأذية.

والثاني ما نهى الشارع عن قتله مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. هذا أيضاً معروف، وهذا لا يقتل.

الثالث: ما سكت عنه، فهذا اختلف فيه العلماء فبعضهم قال: لا بأس بقتله مع أنه لا ينبغي قتله، اتركه، ومنهم من قال: يحرم قتله؛ لأنك إذا قتلته منعت تسبيح الله منه، قال الله تعالى: (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ) [الإسراء:44]

ما دام أنه لا يؤذيك ولا أمر بقتله اتركه، ولا شك أن الأولى ألا تقتله، لأنك إما سالم وإما آثم، والإنسان العاقل لا يعرض نفسه للإثم. لكن هذا القسم الثالث الذي لم يؤمر بقتله ولم ينه عنه، إن اعتدى عليك وآذاك فاقتله، فإن كان مما نهي عن قتله فاقتله قتل مدافعة، كيف يكون قتل المدافعة؟ يعني: بالأسهل فالأسهل، مثلاً النمل منهي عن قتله أو لا؟ منهي عن قتله، لا ترش عليه المبيد مباشرة، حاول أن تطرده طرداً، إما بالقراءة، لأن بعض الناس يقرأ على النمل ويرتحل، وإما بشيء يكره رائحته ويرتحل وقد جربنا ذلك (بالجاز) صب (الجاز) عليه وبعدها يرتحل ما يأتي، لكن المبيد الذي يقتله فوراً لا تفعل؛ لأنه منهي عن قتله، وما نهي عن قتله فإن قتله يكون قتل مدافعة [سلسلة لقاءات الباب المفتوح (73/28) ] .



7- ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز قتل الحشرات، لكن المالكية شرطوا لجواز قتل الحشرات المؤذية أن يقصد القاتل بالقتل دفع الإيذاء لا العبث، وإلا منع حتى الفواسق الخمس التي يباح قتلها في الحل والحرم. وقسم الشافعية الحشرات إلى ثلاثة أقسام:

الأول : ما هو مؤذ منها طبعا، فيندب قتله كالفواسق الخمس، لحديث عائشة قالت: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة ، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور وألحق بها البرغوث والبق والزنبور، وكل مؤذ.

الثاني: ما ينفع ويضر فلا يسن قتله ولا يكره .

الثالث: ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر كالخنافس، والجعلان، والسرطان فيكره قتله. ويحرم عندهم قتل النمل السليماني، والنحل والضفدع، أما غير السليماني، وهو الصغير المسمى بالذر، فيجوز قتله بغير الإحراق، وكذا بالإحراق إن تعين طريقا لدفعه. وذهب الحنابلة إلى استحباب قتل كل ما كان طبعه الأذى من الحشرات ، وإن لم يوجد منه أذى قياسا على الفواسق الخمس ، فيستحب عندهم قتل الحشرات المؤذية كالحية، والعقرب، والزنبور، والبق، والبعوض، والبراغيث ، وأما ما لا يؤذي بطبعه كالديدان ، فقيل : يجوز قتله ، وقيل : يكره ، وقيل : يحرم .

وقد نصوا على كراهة قتل النمل إلا من أذية شديدة ، فإنه يجوز قتلهن ، وكذا القمل [تبيين الحقائق (2 / 66)، بدائع الصنائع (2 / 196)، والفواكه الدواني (2/455، 456، حاشية الجمل (5/273)، نهاية المحتاج (3/343، 344) ط مصطفى الحلبي، كشاف القناع (2/439، الإقناع (2/235) ] .
الإحالات

1- كاشفة السجا في شرح سفينة النجا لمحمد نووي بن عمر الجاوي هذه تقييدات نافعة إن شاء الله تعالى على المختصر الملقب بسفينة النجا في أصول الدين والفقه للشيخ العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي، إقليماً والبتاوي وفاة (1/91) .

2- الإيمان والرد على أهل البدع (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام، الجزء الثاني) تأليف: عبد الرحمن بن حسن محمد بن عبد الوهاب الناشر:دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية الأولى بمصر، 1349هـ، النشرة الثالثة، 1412هـ (1/87) .

3- المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود - تحرير الفكرة في حديث الفأرة بقلم الأستاذ الدكتور كارم السيد غنيم أستاذ في جامعة الأزهر ـ مصر (10/273) .

4- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن المؤلف : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى : 1393هـ) الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت – لبنان عام النشر : 1415 هـ - 1995 مـ (1/434) .

5- التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج المؤلف : وهبة بن مصطفى الزحيلى الموضوع : فقهى و تحليلى القرن : الخامس عشر الناشر : دار الفكر المعاصر مكان الطبع : بيروت دمشق سنة الطبع : 1418 ق (7/54) .

6- اللباب في علوم الكتاب المؤلف: أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1419 هـ -1998 م الطبعة : الأولى (7/516) .

7- اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة المؤلف : أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري طبعة دار الوطن 1420هـ - 1999م - باب الحث على قتل الحية والعقرب والنهي عن قتل عمار البيوت (6/28) .

8- معرفة السنن والآثار المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي [ ت : 10/جمادى الأولى/ 458] المحقق : سيد كسروي حسن الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت (4/232) .

9- الموطأ المؤلف : مالك بن أنس المحقق : محمد مصطفى الأعظمي الناشر : مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان الطبعة : الاولى 1425هـ - 2004م (3/520) .

10- جامع الأصول في أحاديث الرسول المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى : 606هـ) تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون الناشر : مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان الطبعة : الأولى (10/223) .

11- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المؤلف : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت (3/487) .

12- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار المؤلف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني الناشر : إدارة الطباعة المنيرية (8/200) .

رابط

LihatTutupKomentar