Hukum riba dan Permasalahannya

Hukum riba dan Permasalahannya "الفرع الثالث: قاعدة (كل قرض جرّ نفعا فهو ربا) تحقيقها وعلاقتها بالعقد: يرِدُ كثيرا في كتب الفقهاء الاستدلال بهذا الضابط(1)، وجاء إيرادُهم لهذا الضابط على عدّة وجوه؛ فمنهم مَن يورِدُه على أنّه حديثٌ مرفوع(2)، ومنهم مَن يورده على أنّه أثرٌ موقوفٌ على الصحابة(3)، ومنهم مَن يسوقه على أنّه قاعدةٌ متقرّرةٌ عند العلماء وأهل الأصول(4).
Hukum riba dan Permasalahannya


جاء في البحث:

"الفرع الثالث: قاعدة (كل قرض جرّ نفعا فهو ربا) تحقيقها وعلاقتها بالعقد:
يرِدُ كثيرا في كتب الفقهاء الاستدلال بهذا الضابط(1)، وجاء إيرادُهم لهذا الضابط على عدّة وجوه؛ فمنهم مَن يورِدُه على أنّه حديثٌ مرفوع(2)، ومنهم مَن يورده على أنّه أثرٌ موقوفٌ على الصحابة(3)، ومنهم مَن يسوقه على أنّه قاعدةٌ متقرّرةٌ عند العلماء وأهل الأصول(4).

أولا: تحقيق القول في أصل هذه القاعدة:
1- وردتْ هذه القاعدةُ من قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد جاء في مسند الحارث من طريق سوار بن مصعب عن عُمارة الهمداني، قال: سمعْتُ عليّاً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهو ربا"(5).
وسوار بن مصعب يُضعّفه أئمّة الحديث، كابن معين، والبخاري، وأبو داود، والنسائي وغيرُه(6).
وهذا الحديث أعلّه جمعٌ من الأئمّة؛ لأجل سوار بن مصعب، أعلّه عبد الحقّ الإشبيلي(7)، والزيلعي(8)، وابنُ عبد الهادي(9)، وابن حجر العسقلاني(10)، وابن الملقّن(11) وزاد الانقطاع بين عُمارة وعلي، رحمةُ الله تعالى على الجميع.
قال الموصلي في (المغني): "باب كلّ قرضٍ جرّ نفعاً فهو ربا. قال المصنفُ: لم يصحّ فيه شيءٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم"(12).
2- ووردَتْ هذه القاعدةُ من قول الصحابة رضي الله عنهم؛ فقد جاء في سنن البيهقي من طريق محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن مُنقِذ حدّثني إدريسُ بن يحيى عن عبد الله بن عيّاشٍ قال: حدّثني يزيدُ بن أبي حَبيبٍ عن أبي مرزوقٍ التُّجِيْبِي عن فَضالَةَ بنِ عُبيد رضي الله عنه صاحب النبيّ صلى الله عليه وسم أنّه قال: "كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهو وجهٌ من وجوه الرّبا"(13).
وهذا الأثر معلول بعلّتين:
الأول: عبد الله بن عيّاش: ضعّفه أبو داود، والنسائي وغيرهم(14).
الثاني: إدريس بن يحيى: قال فيه ابن حبّان: "مستقيم الحديث إذا كان من دونه ثقة وفوقه ثقات"(15).
وقد ضعّفَ هذا الأثرَ ابنُ حجر رحمه الله في (بلوغ المرام)؛ فقال بعد ذكر حديث علي رضي الله عنه المتقدّم: "وله شاهدٌ ضعيف عن فَضالةَ بن عُبيد عند البيهقي"(16).اهـ.
وأخرج ابنُ أبي شيبةَ في مصنّفه من طريق أبي خالد الأحمر، عن حجّاج، عن عطاء، قال: "كانوا يكرهونَ كلَّ قرضٍ جرَّ منفعةً"(17).
وهذا الأثر معلول بثلاث عِلَل:
الأول: حجّاج بن أرطأة –وهو الرواي عن عطاء- ضعيفٌ عند أهل العلم(18)، كابن المهدي، والقطّان، ويحيى بن معين، والنسائي، والدارقطني وغيرهم(19)، وقد سُئَل الإمام أحمد رحمه الله: يُحتَجُّ بحديث حجاج بن أرطأة؟ فقال رحمه الله: "لا"(20).
الثاني: عنعنة حجّاج بن أرطأة، وهو من المكثرين من التدليس(21)، وعنعنة المكثر من التدليس غيرُ مقبولةٍ ما لم يثبت سماعه عند أكثر المحدّثين؛ كالشافعي(22)، والخطيب الغدادي(23)، وابن الصلاح(24)، والنووي(25)، وابن حجر(26)، وغيرهم(27)، رحمةُ الله على الجميع.
الثالث: أبو خالد الأحمر –واسمه سليمان بن حيان الأزدي-، وقد ضعّفه ابن معين(28)، وابن عدي(29)، وطائفة من أهل الحديث(30).
3- ووردتْ هذه القاعدةُ من أقوال التابعين؛ أخرج ذلك ابنُ أبي شيبة في مصنّفه:
أ‌- من طريق حفص عن أشعث، عن الحكَم، عن إبراهيم، قال: "كلُّ قرضٍ جرّ منفعةً فهو ربا"(31).
ب‌- وقال رحمه الله: حدّثنا ابنُ إدريس، عن هشام، عن الحسن ومحمد أنّهما كانا يكرهان كلَّ قرض جر منفعة(32).
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: "وصحّ النهيُ عن هذا عن ابن سيرين، وقتادة، والنخعي"(33).اهـ.
4- وقد اتّخذها الفقهاءُ قاعدةً فقهيّةً، وعملوا بها في كتبهم؛ فيستدلّون بها تارةً، ويفرّعون عليها تارةً أخرى.
أ‌- فمن الحنفيّة:
1- ابنُ نُجيم في الأشباه والنظائر(34).
2- وابن عابدين في حاشيته(35).
3- وجمع من علماء الأحناف في الفتاوى الهندية(36).
ب‌- ومن المالكية:
1- ابنُ عبد البَرّ في الاستذكار(37).
2- ومحمد بن يونس العبدري المشهور بـ(المواق) في التاج والإكليل(38).
3- والقرافي في الذخيرة والفروق(39).
4- وابنُ جزي في القوانين الفقهية(40).
ج- وأما الشافعية، فأكثرهم يوردها على أنها حديث ضعيفٌ، عُمِلَ به لفتاوى الصحابة والتابعين(41)، ولتلقّي العلماء له بالقبول(42)، وممّن أوردها على أنّها قاعدة: النووي في روضة الطالبين(43).
وقد اتفق العلماء على العمل بهذه القاعدة(44).

ثانيا: معنى القاعدة:
عموم لفظة هذه القاعدة يقتضي عدمَ جواز أيِّ نفعٍ في القرض، سواء كان مشروطاً أو غير مشروط، للطرفين –المقرض والمقترض- أو لأحدهما، أو لثالث.

وسأحاول هنا ذكرَ بعض ِما يخرج من عموم لفظ القاعدة.

أ‌- ما يتعلّق باشتراط المنفعة وعدمه. ولذلك ثلاث صور:
الأولى: اشتراط المنفعة.
فأجمع العلماء على منع المنفعة المشروطة في القرض إذا كانت للمقرض، ذكر ذلك ابن عبد البر في الكافي(45)، والباجي في المنتقى(46)، وابن المنذر في الإجماع(47)، وابن قدامة في المغني(48)، وابنُ مفلح في المبدع(49)، والقرطبي في تفسيره(50)، وغيرهم(51).
قال القرافي في الذخيرة: "وفي الجواهر: شرطُه أن لا يجُرَّ منفعةً للمُقرض، فإن شرطَ زيادةً قدراً أو صفةً فسدَ"(52).اهـ.

الثانية: وجودُ عادةٍ على نفع المقرض. فالعرف في حكم الشرط(53)، وبهذا عمل المالكيّةُ وبعضُ العلماء(54)، وخالفَ بعضُ الحنفيّة، والشافعيةُ، والحنابلةُ؛ فمنهم مَن قال بالكراهة فقط، ومنهم من قال بالجواز وهم الأكثر(55).
قال النوويُّ رحمه الله في روضة الطالبين: "ولو أقرضه بلا شرطٍ، فردَّ أجوَدَ، أو أكثرَ، أو ببلدٍ آخرَ؛ جازَ، ولا فرْقَ بين الرَّبوي وغيرهِ، ولا بين الرَّجلِ المشهورِ بِرَدِّ الزيادةِ أو غيرهِ على الصحيح.
قلت: قال في التتمَّةِ: لو قصدَ إقراضَ المشهورِ بالزيادةِ للزيادة ففي كراهته وجهان، والله أعلم".(56)اهـ.
قال ابن قدامة في الكافي: "ولا يكْرَه قرضُ المعروفِ بحسْنِ القضاءِ. وذكرَ القاضي وجهاً في كراهتهِ؛ لأنّهُ يطمَعُ في حُسْنِ عادتِه. والأوَّلُ أصحُّ؛ لأنَّ النبيَّ  كان معروفاً بِحُسْنِ الْقضَاءِ، فلم يكُنْ قرضُه مكروهاً، ولأنَّ خيرَ الناسِ أحسنُهم قضاءً، ففي كراهةِ قرْضِهِ تضييقٌ على خيرِ الناس، وذوي المروءات"(57).اهـ.
وقال السيوطيُّ في الأشباه والنظائر: "العادَةُ المطَّرِدَةُ في ناحيةٍ، هل تنزلُ عادتهم منزلةَ الشرط؟ فيه صور؛ منها: لو جرتْ عادَةُ قومٍ بقطْعِ الحصرَم قبل النّضْج، فهل تنزل عادتهم منزلةَ الشرط حتى يصحَّ بيعُه من غير شرط القطع؟ وجهان، أصحَّهما: لا، وقال القفّال: نعم. ومنها: لو عمَّ في النَّاسِ اعْتِيادُ إباحة منافع الرَّهن للمرتهن، فهل ينزل منزلةَ شرطه حتّى يفسد الرهن؟ قال الجمهور: لا، وقال القفّال: نعم. ومنها: لو جرَتْ عادةُ المقْتَرضِ بردِّ أزيدَ مما اقترضَ، فهل ينزل منزلةَ الشرط؛ فيحرم إقراضه؟ وجهان، أصحّهما: لا"(58).اهـ..

الثالثة: إذا لم يكن هناك عادةٌ بنفع المقرض. فجماهير أهل العلم على جواز ذلك(59)، وذهب أكثر المالكية إلى منع ذلك إن كانت الزيادةُ في العدد لا الوصف.
قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: "ومَنْ ردَّ في القرض أكثرَ عددا في مجلس القضاء، فقد اختُلِف في ذلك إذا لم يكن فيه شرطٌ ولا وأْيٌ(60) ولا عادةٌ: فأجازه أشهب، وكرهه ابن القاسم ولم يجِزْهُ"(61).اهـ.
قال الحطاب في مواهب الجليل: "أمّا الزيادة في العدد فلا تجوز، ولو قلَّ على المشهور"(62).اهـ.
وأما الزيادة في الوصف إن لم تكن مشروطة؛ فقد أجازها المالكيّة على المشهور(63).

ب‌- ما يتعلّق بأطراف المنفعة..
اتفقوا على منع المنفعة المشروطة للمقرض، واختلفوا إذا كانت للمقترض؛ فذهب جماهير أهل العلم إلى جواز اشتراط منفعة زائدة في عقد القرض إذا كانت متمحّضةً للمقترض، جاء صريحا في كتب المالكية، حيث قال خليل رحمه الله: "إلا أن يقومَ دليلٌ على أنَّ القصدَ نفْعِ المقترِض ِفقطْ في الجميع"(64).اهـ..

فإن لم تكن المنفعة متمحّضةً للمقترض؛ ففيها قولان:

الأوّل: المنع.
وبه قال المالكيّةُ(65)، وبعض الشافعيّة.
قال القليوبي في حاشيته: "ومثله كلّ ما جرَّ نفعاً للمقرض ولو مع المقترض، كإقراضه شيئاً بشرط أن يستأجر ملكه بأكثر من قيمته"(66).اهـ.
الثاني: الجواز..
قال به بعض المالكيّة(67)، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد، قال به جمعٌ من الحنابلة؛ كابن قدامة(68)، وابنِ تيمية(69)، وابن القيّم(70).
جاء في تهذيب سنن أبي داود: "والمنفعة التي تجرُّ إلى الرِّبا في القرض، هي الّتي تخصُّ المقرِض؛ كسُكنى دار المقترض، وركوب دوابّه، واستعماله، وقبول هديّته".(71)اهـ..

ونتناول ما سبق في ثلاث نقاط:
أولا: أجمعوا على منع المنفعة المشروطة للمقرض لا المقترض؛ فجماهير أهل العلم على جواز اشتراط المنفعة للمقترض. وهذا خروجٌ من عموم قولهم: (كل قرض جرّ نفعاً)؛ فالأدقّ أن يُقيّد بالمقرض.

ثانيا: نجد بعضَ الفقهاء يجوّزون اشتراط الوفاء في غير بلد القرض إن لم يكن لحمله مؤْنةٌ، كالقاضي أبي الفرج من المالكيّة، وابنُ قدامة من الحنابلة، وابن تيمية، وابن القيم، وهو مرويٌّ عن بعض الصحابة والسلف(72).
وبهذا يتبيّن أن اشتراط المنفعة للمقرض ممنوعةٌ إذا تمحّضت له.
ويُضافُ شرطٌ آخر: ألاّ يكون لها مقابلٌ سوى القرض نفسه(73).

ثالثا: أكثر العلماء على جواز إقراض المعروف بحُسْنِ القضاء. وهذا خروجٌ من عموم قولهم: (دفع مال إرفاقاً) كما جاء عند الحنابلة وغيرهم، فالأدقّ أن يُقيدّ بالنفع المشروط..

فهذا يدلٌّ على أنَّ قولَهم: (عقد القرض عقد إرفاق وإحسان وقربة) مقصودٌ به الغالب، وترتّبُ الأجر عليه؛ لا شرط صحّة.

جاء في تحفة المحتاج عند الكلام على سنّية الإقراض: "ومحلّ ندبِه ما لم يكن المقترض مضطرّاً وإلاّ كان واجباً، وما لم يُعلَم أو يُظنّ من آخذهِ أنّه يُنفقُه في معصية وإلاّ حرُم عليهما، أو في مكروه كُرِهَ"(74).اهـ..

قال الشبراملّسي في حاشيتِه على تحفة المحتاج تعليقا على عبارة الشارح: "قوله (أو في مكروه) ولم يذكر المباح، ويُمكنُ تصويرُه بما إذا دفع إلى غنيٍّ بسؤالٍ من الدافع مع عدم احتياج الغني إليه، فيكون مباحاً لا مستحبّاً؛ لأنّه لم يشتمل على تنفيس كُربة، وقد يكون في ذلك غرضٌ للدافع كحفظِ ماله بإحرازهِ في ذمّة المقترض"(75).اهـ..

فهذا نصٌّ من بعض فقهاء الشريعةِ على جواز القرض لا لقصد الإرفاق؛ وإنما لقصد حفظ المال، وإنّما لم تُحَرَّم هذه المنفعةُ؛ لكونها من مقتضيات العقد.

قال الدكتور عبد الله بن محمد العمراني حفظه الله: "وهذه المنفعة التي يحصل عليها المُقرِضُ –وهي ضمانُ مالهِ وحفظُه عند المقترض- منفعةٌ أصليّةٌ في القرض لا إضافيّة، وهي من مقتضى عقد القرض وطبيعتِه لا تنفكّ عنه، جاءتْ تبعاً للمنفعة الأساسيّة من القرض، وهي انتفاع المقترض بمال القرض(76).
وهذه المنفعة التي يحصل عليها المقرض متفقٌ على جوازها، فلا أحد من الفقهاء يمنع من انتفاع المقرض بهذه المنفعة، ولا أحد يقول إن انتفاع المقرض بها يؤدي إلى أن يكون القرض جارّاً لمنفعة محرمة؛ لأنه يلزم من القول بذلك القول بالمنع من القرض؛ لأنَّ هذه المنفعة لا تنفكّ عن القرض".(77)اهـ.".انتهى.

وقلْتُ بعد ذلك بفصول ومباحث:
"قال ابنُ حزمٍ رحمه الله في المحلّى: "ليس في العالم سلفٌ إلاّ وهو يجرُّ منفعةً، وذلك انتفاع المسلِّف بتضمين ماله، فيكون مضموناً تلِفَ أو لم يتلَف مع شكر المقترض إيّاه".(78)اهـ.
وجاء في بحث (جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي):
"لو قيل بمنع كل قرض يجرُّ نفعاً للْمُقرضِ من أيِّ وجهٍ، لوجب منعُ القرض المعتاد؛ لأنَّ المقرِضَ يحصل من قرضهِ على منافعَ معنوية وحسية.
منها: أنَّ مالَهُ سيكون مضموناً عنْدَ المقترض متى ما أراده طلبه منه، بخلاف ما لو أودعه، فإنّه لو تلِفَ عند المودَع بدون تفريط منه أو تعَدٍّ لم يضمنْهُ، وقد يكون المقْرِضُ في مكانٍ غيرِ آمن، أو يريد أن يسافرَ ولم يجِدْ مَن يودِعُ مالَه عنده؛ فيلجأ إلى إقراض ماله لشخصٍ محتاجٍ إليه؛ ليكونَ في ذمّتهِ، فمتى احتاج إليه طلبه منه.
ومن المنافع التي يحصل المقرض عليها أيضا: أنه سيكون له يَدٌ ومِنَّةٌ على المقترض، لمساعدته له وإحسانه إليه، وربما قصد المقرض ذلك ليستفيد منه فيما بعد؛ إما بأن يقرضه أو يشفع له، أو يكفله، أو لغير ذلك من المقاصد الكثيرة..." إلى أن قال: "قولهم: (إنَّ القرض المشروع ما كان يُبْتَغى به وجهُ الله) ليس على إطلاقه، فالقرْضُ من المعاملات التي إن ابتُغِيَ بها وجْهُ الله أُثِيْبَ عليها، وإن أُريْدَ بها منافعُ دُنيويّة كانت مباحةً، فهو كإنظار المْعُسِر، فإنّه إن أنظرَهُ ابتغاءَ وجهِ اللهِ؛ أثيب على ذلك، وإن أنظَرَه، لأنَّ رَفْعَ أمرِهِ إلى القاضي ربما يَتَسبَّبُ في سِجْن المدِيْن؛ فلا يتمكّن من سدادِ دينهِ، أو أنْظَرهُ لانشغالهِ عن رفْعِ أمْرِه إلى القضاء، أو لأنَّ ذلك سيشُقُّ عليه ونحوُ ذلك لم يُثَبْ عليه، ومثل ذلك العارية والهدية، فالأصل في مشروعية القرض واستحبابهِ الإرفاقُ بالمقترض، وتفريجُ كربته، فإن ابتغى به المقرِضُ منفعةً دنيويةً؛ لم يُثَبْ عليه، ولا دليلَ على تحريمه، وبعضُ العلماء كرِهَهُ لما فيه من طلب النَّفْع العاجِل، وتفويتِ الثواب الآجل، ولم يحرمه"(79). اهـ.".انتهى المراد نقله من البحث على قصور فيه.
والله الموفق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
(1) القاعدة: بمعنى الضابط في الأصل. وكثيراً ما يستعمل الفقهاء لفظ «القاعدة» ويعنون بها «الضابط»، أو العكس، ولا يُفرّقون بينهما عند الاستعمال. وانظر المبسوط للسرخسي ج3/286 ، ج5/71 ، وتبيين الحقائق ج1/42 ، ج1/97 ، التاج والإكليل ج2/22 ، الشرح الكبير ج2/393 ، ج4/379 ، القوانين الفقهية ص167 .
وأمّا جمهور الفقهاء المتأخرين فيُفرّقون بين القاعدة والضابط بعدّة فروق:
1- القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتّى، ويندرج تحتها مسائل كثيرة، وأما الضابط فمختص بباب واحد من الفقه تعلل به مسائله.
2- القاعدة في الغالب متفقٌ على مضمونها بين المذاهب، وأما الضابط فغالباً ما يختص بمذهب معيّن.
( القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة) لمحمد الزحيلي ص22 .

(2)الحاوي الكبير للماوردي ج6/515 ، الشرح الكبير للرافعي ج9/373 ، المجموع شرح المهذب ج13/171 ، فتح القدير ج16/303 ، الكافي لابن قدامة ج2/70 .

(3) أسنى المطالب في شرح روضة الطالب ج2/142 ، المغني لابن قدامة ج4/360 .

(4) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص293 .

(5) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث الحديث رقم (437) ج1/500 ، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية الحديث رقم (1484) ج4/381 .

(6) ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج3/343 ، ولسان الميزان ج3/128 .

(7) الأحكام الوسطى ج3/278 .

(8) نصب الراية ج4/60 .

(9) تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج3/8 .

(10) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج3/89 .

(11) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير ج6/621 .

(12) المغني عن الحفظ والكتاب ص81 .

(13) السنن الكبرى للبيهقي الحديث رقم (10933) ج5/573 .

(14) الكاشف في معرفة مَن له رواية في الكتب الستّة ج1/582 ، تهذيب التهذيب ج5/307 .

(15) الثقات لابن حبّان ج8/133 ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج2/265 .

تنبيه: لم يقف جمعٌ من المعاصرين على ترجمة (إدريس بن يحيى)، منهم الألباني في الإرواء، وخالد الشلاحي. وانظر (التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام) ج9/163 .

(16) بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص327 .

(17) مصنف ابن أبي شيبة ج6/180 .

(18) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ج1/71 .

(19) الكامل في ضعفاء الرجال ج2/223 ، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ج2/138 ، المغني في الضعفاء ج1/149 .

(20) الضعفاء للعقيلي ج2/306 .

(21) جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص160 ، أسماء المدلسين للسيوطي ص37 .

(22) الرسالة للإمام الشافعي ص380 .

(23) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص361 .

(24) مقدمة ابن الصلاح ص36 .

(25) التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير ص4 .

(26) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ص104 .

(27) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ص404 .

(28) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ج1/458 ، الكامل في ضعفاء الرجال ج3/281 .

(29) الكامل لابن عدي ج3/283 .

(30) ضعفاء العقيلي ج2/124 .

(31) مصنف ابن أبي شيبة الحديث رقم (20690) ج4/327 .

(32) مصنف ابن أبي شيبة الحديث رقم (20691) ج4/328 .

(33) المحلى لابن حزم ج8/87 .

(34) الأشباه والنظائر ص293 .

(35) حاشية ابن عابدين ج5/166 .

(36) الفتاوى الهندية ج3/202 .

(37) الاستذكار لابن عبد البر ج6/358 ، ج6/415 ، ج6/448 ، ج6/514 .

(38) التاج والإكليل ج4/546 ، ج5/11 ، ج5/17 .

(39) الذخيرة ج9/264 ، الفروق ع هوامشه ج3/442 .

(40) القوانين الفقهية ج2/129 ، ج2/134 ، ج2/137 .

(41) الحاوي الكبير للماوردي ج6/515 ، ج6/246 ، والشرح الكبير للرافعي ج9/373 ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج19/233 ، حاشية البجيرمي على الخطيب ج7/332 ، حاشية عميرة ج2/323 ، شرح البهجة الوردية ج9/478 .فتح المعين بشرح قرة العين للمليباري ج3/53 .

(42) قال السيوطي في تدريب الراوي ج1/76: "إنَّ الحسنَ إذا رُويَ من غير وجهٍ؛ ارتقى من درجة الحسن إلى منزلة الصحة، وهو غير داخل في هذا الحد، وكذا ما اعتُضِدَ بتلقّي العلماء له بالقبول. قال بعضُهم: يُحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول، وإن لم يكن له إسنادٌ صحيح، قال ابن عبد البر في الاستذكار لما حَكَى عن الترمذي أنَّ البخاريّ صحَّح حديثَ البحر "هو الطّهور ماؤه": وأهل الحديث لا يصححون مثلَ إسناده، لكنَّ الحديث عندي صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول"، وقال في التمهيد: "روى جابر عن النبي  الدينار أربعة وعشرون قيراطا...قال: وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه غنىً عن الإسناد فيه". وقال الاستاذ أبو إسحق الإسفرايني: "تعرف صحةَ الحديث إذا اشتهر عند أئمّةِ الحديث بغير نكيرٍ منهم"، وقال نحوه ابن فورك، وزاد بأنْ مثَّل ذلك بحديث: "في الرقة ربع العشر وفي مائتي درهم خمسة دراهم"، وقال أبو الحسن ابن الحصار في تقريب المدارك على موطأ مالك: " قد يعلم الفقيه صحةَ الحديث إذا لم يكن في سنده كذابٌ بموافقةِ آيةٍ من كتاب الله، أو بعض أصول الشريعة؛ فيحمله ذلك على قبوله والعمل به".اهـ. قال الدكتور ماهر الفحل في بحثه (أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء) ص191: " الحديث الضعيفُ إذا تلقّاه العلماءُ بالقَبول، فهو مقبولٌ؛ يُعْمَلُ بهِ ولا يُسَمَّى صحيحاً".اهـ.
ويؤيّد كلامَهم صنيعُ الإمام ابن عبد البر رحمه الله، قال في الاستذكار ج1/159: "وهذا يدلّك على أنّه حديثٌ صحيح المعنى –يعني حديث أبي هريرة  في البحر- يتلقّى بالقبول والعمل الّذي هو أقوى من الإسناد المنفرد". وقال في موضع آخر ج2/471: "وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقّاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل".اهـ.

(43) روضة الطالبين ج4/34 .

(44) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ج19/5 .

(45) الكافي في فقه أهل المدينة ج2/657 .

(46) المنتقى شرح الموطأ ج3/459 .

(47) الإجماع لابن المنذر ص94 .

(48) المغني ج4/390 .

(49) المبدع شرح المقنع ج4/97 .

(50) الجامع لأحكام القرآن ج3/241 .

(51) فتح الباري لابن حجر ج5/57 ، الإنصاف للمردواي ج5/101 .

(52) الذخيرة للقرافي ج5/289 .

(53) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص133 ، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ج4/206 ، علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص90 ، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ج7/1 .

(54) المنتقى للباجي ج3/459 ، الإنصاف للمرداوي ج5/102 ، الشرح الكبير للدردير ج3/225 .

(55) (المنفعة في القرض دراسة تأصيلية تطبيقية) لعبد الله بن محمد العمراني ص260 .

(56) روضة الطالبين للنووي ج4/34 ،

(57) الكافي لابن قدامة ج2/70 .

(58) الأشباه والنظائر للسيوطي ص96 .

(59) المغني لابن قدامة ج4/392 ، روضة الطالبين للنووي ج4/34 .

(60) بفتح الواو وسكون الهمزة: الوعد الصريح. كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني ج2/215 .

(61) الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ص106 .

(62) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج6/183 .

(63) الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير ج3/44 .

(64) مختصر خليل ص165 .

(65) بلغة السالك ج3/183 .

(66) حاشية القليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين ج2/323 .

(67) شرح الخرشي على مختصر خليل ج5/231 ، الذخيرة ج5/291 .

(68) الكافي لابن قدامة ج2/70 ، حيث قال: "ولو أراد تنفيذ نفقة إلى عياله؛ فأقرضها رجلا ليوفيها لهم، فلا بأس؛ لأنه مصلحة لهما لا ضرر فيه، ولا يرِدُ الشرع بتحريم ذلك".اهـ.

(69) مجموع فتاوى ابن تيمية ج29/530 .

(70) تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ج2/193 .

(71) المرجع السابق.

(72) (المنفعة في القرض دراسة تأصيلية تطبيقية) لعبد الله بن محمد العمري ص145 .

(73) المرجع السابق ص311 .

(74) تحفة المحتاج مع حاشية الشبراملسي والمغربي ج4/221 .

(75) المرجع السابق.

(76) نقل المؤلّف هنا كلاماً لرفيق المصري من كتابه (الجامع في أصول الربا)؛ أنقله بتمامه لنفاسته، قال: "ويبدو لي أخيراً أنَّ منفعةَ المقترض من مال القرض أعلى في الغالب من منفعة المقرض من ضمان مال القرض، فمنفعة المقترض مؤكّدة، سواء استخدم القرض في الإنتاج أو في الاستهلاك، أما منفعة المقرض فهي ظنّية، وقد تكون موهومة؛ لأنَّ القرض يُعرّضه لمخاطر عدم السداد، ولمتابعة المقترض، وغير ذلك، أي يكبده تكاليف في ماله ووقته وجهده، لاسيما إذا عجز المقترض عن السداد أو أفلس، أو جحد، أو ماطل، وذلك حتّى لو كان موثقاً برهن أو ضمان. المهم أنّ منفعة المقترض إذا قوبلت بمنفعة المقرض، فإنّها تفضلها وترجح عليها، وهذا هو سرّ ثواب القرض عند الله، وسبب اعتباره عند الفقهاء من عقود الإرفاق".

(77) (المنفعة في القرض دراسة تأصيلية تطبيقية) لعبد الله محمد العمراني ص294 .

(78) المحلى ج8/87 .

(79) مجلة البحوث الإسلامية ج43/263 ، بحث جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين.

رابط
LihatTutupKomentar