Operasi Plastik (5): Praktik Operasi Kecantikan

Operasi Plastik (5): Praktik Operasi Kecantikan
Operasi Plastik (5): Praktik Operasi Kecantikan

Nama kitab: Al-Amaliyat Al-Tajmiliyah fil Wajhi (Hukum Operasi Plastik di Wajah)
Penulis: Dr. Yusuf ibn Yusuf bin Abdullah Al-Shubaily

1. Operasi Plastik (1)
2. Operasi Plastik (2): Batasan Merubah Ciptaan Allah yang Haram
3. Operasi Plastik (3): Batasan yang Boleh dalam Merubah Ciptaan Allah
4. Operasi Plastik (4): Batasan yang Halal dan Haram
5. Operasi Plastik (5): Praktik Operasi Kecantikan
6. Operasi Plastik (6): Mata, Hidung, Bibir


تطبيقات على العمليات التجميلية في الوجه

فيما يلي إشارة إلى أبرز العمليات التجميلية المتعلقة بالوجه، وحكم كل منها:

أولاًـ زراعة شعر الوجه:

يتبع في الجزء الثاني – بمشيئة الله تعالى -.

المقصود بزراعة الشعر طبياً: أخذ شريحة من جلد يحتوي على كمية وافرة من بصيلات الشعر وزرعها في المكان الخالي الذي يحتاج إلى تكثيف الشعر فيه.

وعمليات التجميل بالزراعة قد تكون في اللحية أو في الشارب أو الحواجب والأهداب، وفيما يلي بيان حكم كل منها:

1- زراعة شعر اللحية:

لا يظهر ما يمنع شرعاً من زراعة شعر اللحية، سواء أكان بسبب تساقطها أو لضعف نموها خلقة، أو لتفرق الشعر على اللحيين على هيئة تشوه منظر الوجه؛ لأن ذلك ليس من الوصل المحرم، ولا يدخل في النهي عن تغيير خلق الله كما تقدم.

2- زراعة شعر الشارب:

أمر الشارع بحف الشارب وتقصيره، وزراعته تتعارض مع مقصود الشارع في هذا الأمر، فالأظهر المنع منه، إلا إذا كان هناك تشوه خلقي في الشارب فلا بأس بزراعته ليكون متناسقاًَ مع مراعاة قصه وتخفيفه كلما طال.

3- زراعة شعر الحواجب والأهداب أو وصله بشعر صناعي (الرموش الصناعية):

إذا كان الغرض من هذه الزراعة أو الوصل إزالة تشوه أو عيب في الحواجب والأهداب لقصرها أو تناثرها أو تعرضها لحريق أو حادث ونحو ذلك فلا يظهر ما يمنع شرعاً منها؛ لأنها من باب العلاج لدفع الأذى الحاصل بقلة الشعر، ولا يدخل ذلك في الوصل المحرم؛ لحديث ابن مسعود –السابق- قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء" . رواه أحمد

أما إذا كانت الحواجب والأهداب على خلقتها المعهودة عند عامة الناس ويراد من الزراعة تكثيفها وزيادة طولها فالأظهر المنع من ذلك؛ لأنها في معنى الوصل المنهي عنه، إذ الوصل محرم سواء أكان في الرأس أم في غيره. قال ابن الأثير: "الوصل : وصل الشعر بشعر آخر"[1]. يدل على ذلك عموم النصوص الواردة فيه:

ففي حديث معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا" رواه أحمد.

وفي حديث جابر قال: "زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصل شعرها بشيء". رواه مسلم.


ثانياً-إزالة شعر الوجه:

الشعر منه ما يضفي على الموضع الذي هو فيه زينة وبهاء فيكون مرغوباً فيه ويراد تكثيفه، ومنه ما ليس كذلك فيراد إزالته.

وإزالة الشعر تكون بطرق متعددة:

- فمنها ما لا يحتاج إلى تدخل جراحي، كالحلق والنتف بالحلاوة أو بالملقاط ونحوهما واستعمال المستحضرات الموضعية التي تضعف الشعر وتسقطه. وهذا النوع من الإزالة مؤقت، إذ لا يلبث الشعر أن يعاود الظهور مرة أخرى.

- ومنها ما يحتاج إلى تدخل جراحي كالإزالة بالليزر أو التحليل الكهربائي، وهذا النوع يغلب عليه أنه طويل الأمد.

وفيما يلي حكم إزالة كل شعر من الشعور التي في الوجه:

1- إزالة شعر اللحية للرجل:

لا تجوز إزالة شعر اللحية مطلقاً، سواء أكانت بالحلق أم بالتقصير أم بالنتف أم بغير ذلك؛ للأحاديث الواردة في الأمر بإعفائها، والخلاف في هذه المسألة معروف وليس هذا موضع ذكره.

ويستثنى من ذلك ما إذا احتاج لحلق بعض المواضع منها للتداوي أو لإجراء عملية ونحو ذلك، فلا بأس به، بشرط أن يقتصر في ذلك على قدر الحاجة، إلا إن كان حلق بعضها يشوه منظره ويسبب له الأذى فالذي يظهر أنه يجوز حلقها كلها مرة واحدة لتنمو كلها متناسقة.

2-إزالة شعر الشارب للرجل:

المشروع في الشارب هو الحف والإحفاء، أما الحف فهو الأخذ من أطرافه، وأما الإحفاء فهو الأخذ من جميع الشارب حتى ينهكهه.

وإزالة الشارب بالحلق محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب فيه الكراهة، وأما إزالته بالكلية بالليزر ونحوه بحيث لا يعاود الظهور مرة أخرى فالأقرب فيه التحريم؛ لما فيه من التشبه بالنساء.

3- إزالة شعر الحاجبين:

يكثر في أوساط النساء ترقيق الحاجبين بإزالة حوافهما، إما بنتفها أو إزالتها بالليزر، أو بحلقها، وفيما يلي بيان حكم كل منها:

أولاً- نتف الحواجب:

نتف الحواجب محرم؛ للأحاديث السابقة في تحريم النمص، وهو نتف شعر الحواجب، كما تقدم.

ومن العلماء من قيد النهي عن النمص بقيود اجتهادية، فبعضهم قيده بما إذا فعلته المرأة تزيناً لغير الزوج أما إذا فعلته تزيناً للزوج فيجوز، وبعضهم قيده بما إذا فعلته بغرض التدليس على خاطب ونحو ذلك، أو إذا لم يأذن به الزوج[2]، إلا أن ظاهر النصوص إطلاق النهي وعدم تقييده بشيء مما ذكر؛ إذ لو جاز النمص تزيناً للزوج لكانت المرأة العريس التي تساقط شعرها وتريد أن تصله لتتزين لزوجها أولى بتجويزه لها، ومع ذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء بنت أبي بكر السابق.

ويستثنى من التحريم ما إذا احتاجت المرأة للنمص للعلاج لإزالة تشويه أو أذى يلحقها لكثافته ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه هذا من إزالة العيب وليس من طلب الحسن، ومن هذا أيضاً ما إذا كان الحاجبان ملتصقين فأزالت ما بينهما من الشعر فلا بأس به، ويجب أن تقتصر في جميع ذلك على القدر الذي يزول به العيب فقط.

ثانياً-إزالة الحواجب بالليزر:

إزالة شعر الحاجب بالليزر له حكم نتفها بالتفصيل السابق؛ لأن الليزر يقضي على الشعر من أصوله، فهو كالنتف بل أشد منه؛ لأن الإزالة بالليزر طويلة الأمد بخلاف النتف، فإنه يزيل الشعر لمدة مؤقتة.

ثانياً- حلق الحواجب:

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلق يقاس على النتف[3]؛ لأنه في معناه، والأظهر –والله أعلم- أن الحلق جائز؛ لأن علة التحريم هي " النمص" والنمص في اللغة: النتف، أما الحلق فليس بنمص، وهذا هو منصوص الإمام أحمد، وعليه المذهب، قال في الشرح الكبير: " وإن حلق الشعر فلا بأس؛ لأن الخبر ورد في النتف، نص عليه أحمد"[4]، ولا يصح قياس الحلق على النتف لأن النتف يقتلع الشعر من أصوله، ولا يبقى له أثر، بخلاف الحلق فإن الإزالة به أضعف، وتبقى آثار الشعر المحلوق، ومدته أقصر من النتف، ومن شروط صحة القياس عند الأصوليين تساوي الفرع مع الأصل في العلة، وهو غير متحقق هنا. والتعليل بأنه من تغيير خلق الله غير مسلم، فقد تقدم أن التغيير المحرم ما كان في غير الشعر، بدليل مشروعية حلق الشعر أو حفه أو نتفه في مواضع متعددة من الجسد، ولو صح هذا التعليل لكان حلق أي شعر من الجسد – من غير ما ورد في الشرع جوازه- محرماً، وهذا لا يقول به المانعون من حلق الحواجب.

ثالثا- تقصير الحواجب:

لا يظهر ما يمنع شرعاً من الأخذ من جميع الحاجب للتقليل من طوله؛ لأن هذا ليس بنمص.

رابعاً- التشقير والتحديد:

والمراد بذلك صبغ شعر الحاجب كله أو حوافه بمثل لون الجد حتى يتوهم الناظر إليه أنه رقيق، والأظهر جواز ذلك؛ لأنه ليس بنمص، وكونه يظهر المرأة على غير هيئتها الحقيقية لا يعد موجباً للتحريم كالكحل الذي يظهر عيني المرأة بأحسن مما هما عليه في الحقيقة.

4-إزالة شعر الوجه من غير ما سبق:

اختلف العلماء في حكم نتف شعر الوجه بناء على اختلافهم في حد "النمص"، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن النمص نتف شعر الوجه مطلقاً، ولا يختص بالحواجب، وبهذا عرفه أكثر أهل اللغة[5].

وذهب بعضهم إلى أن النمص خاص بالحاجبين. قال أبوداود –صاحب السنن-: " والنامصة: التي تنقش الحاجب حتى ترقه"[6]. والأقرب –والله أعلم- هو القول الثاني، فيكون النهي خاصاً بالحاجبين أما ما عداهما فلا يدخل في النهي؛ لما يلي:

1- أن النمص وإن كان في اللغة يراد به نتف شعر الوجه مطلقاً إلا أن النهي ينصرف إلى ما جرت العادة بفعله وهو نتف الحاجبين، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك" فهو محمول على ما كانوا يعتادونه من الرقى الشركية.

2- أن إزالة شعر الوجه من باب العلاج؛ لأن المعتاد في وجه المرأة أن يكون ناعماً خالياً من الشعور والزغب.

3- أن شعر الحاجب جمال للعين، وبقاؤه مرغوب، والنمص ينافي ذلك، أما شعر الوجه فالجمال في عدمه، وبقاؤه غير مرغوب فيه، ونتفه يحقق هذا الغرض.

4- لو صح أن النمص يشمل جميع شعر الوجه للزم تحريم تحديد الشعر النابت على الخدين في الرجل، وهذا ما لم يلتزم به القائلون بذلك.

وعلى ذلك فيجوز للمرأة إزالة الشعر النابت في وجهها، ومن باب أولى ما إذا نبت لها لحية أو شارب أو عنفقة؛ لأنه إزالة للأذى الذي يلحق المرأة به.

ويجوز للرجل كذلك إزالة الشعر النابت على الخدين؛ لأن ذلك ليس من النمص ولا يدخل في حد اللحية التي أمر بإعفائها.

الهامش

[1] النهاية في غريب الحديث والأثر (5/193)

[2] انظر: فتح الباري 10/378 حاشية ابن عابدين 6/373 نيل الأوطار 7/385

[3] زينة المرأة المسلمة ص75

[4] الشرح الكبير 1/263

[5] انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 5/120 القاموس المحيط ص 633 المغني 1/163 شرح المنتهى 1/41
LihatTutupKomentar