Operasi Plastik (3) : Kecantikan Tipuan

Kecantikan yang diharamkan apabila mengandung unsur kecurangan dan penipuan. Di laman ini dibahas juga tentang operasi plastik di selain wajah yakni pada anggota tubuh yang lain seperti payudara, telinga, kaki, perut, dll Nama kitab: Al-Amaliyat Al-Tajmiliyah fil Wajhi (Hukum Operasi Plastik di Wajah) Penulis: Dr. Yusuf ibn Yusuf bin Abdullah Al-Shubaily
Kecantikan yang diharamkan apabila mengandung unsur kecurangan dan penipuan. Di laman ini dibahas juga tentang operasi plastik di selain wajah yakni pada anggota tubuh yang lain seperti payudara, telinga, kaki, perut, dll

Nama kitab: Al-Amaliyat Al-Tajmiliyah fil Wajhi (Hukum Operasi Plastik di Wajah)
Penulis: Dr. Yusuf ibn Yusuf bin Abdullah Al-Shubaily

1. Operasi Plastik (1)
2. Operasi Plastik (2): Batasan Merubah Ciptaan Allah yang Haram
3. Operasi Plastik (3): Batasan yang Boleh dalam Merubah Ciptaan Allah
4. Operasi Plastik (4): Batasan yang Halal dan Haram
5. Operasi Plastik (5): Praktik Operasi Kecantikan
6. Operasi Plastik (6): Mata, Hidung, Bibir

الاتجاه الرابع: أن التجميل المحرم ما كان فيه غش وتدليس:

فالعلة في تحريم الأمور المذكورة في الأحاديث السابقة ما تشتمل عليه من التضليل والتدليس[16].

ويناقش هذا التعليل:

بأنه غير مطرد، فالوصل محرم ولو كان بغير الشعر مما يمكن تمييزه عن الشعر الأصلي؛ لحديث جابر السابق"زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصل شعرها بشيء". رواه مسلم، كما أنه محرم على المرأة المتزوجة التي لا تقصد به التدليس وإنما تتجمل به لزوجها؛ لحديث أسماء السابق قالت: "أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عريسا، وإنه أصابها حصبة فتمرق شعرها أفأصله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله الواصلة والمستوصلة} متفق عليه.

ولو صح هذا التعليل لكان الاكتحال أولى بالتحريم من الوصل؛ إذ ما يحصل بالاكتحال من التجمل أكثرر مما يكون في الوصل.

الرأي المختار في ضابط التغيير المباح والمنوع:

إن من شروط صحة أي ضابط يجعل مناطاً للإباحة والتحريم أن يكون مطرداً منعكساً، فلا يخترم ذلك الضابط في أي من أفراده، وأرى أن ذلك لا يتحقق إلا إذا نظرنا إلى العمليات التجميلية باعتبارين:

الأول: باعتبار محل التجميل.

والثاني: باعتبار الغرض من تلك العملية.

وفيما يلي تفصيل ذلك:

أولاً- ضوابط التجميل المباح والمحرم بالنظر إلى العضو محل التجميل:
وباستقراء النصوص الشرعي فالتجميل بهذا الاعتبار على نوعين:
الأول: تجميل الشعر بالنتف أو الحلق أو القص أو الوصل، وتجميل الجلد بالصبغ أوالوشم أوالتقشير ونحو ذلك.

والثاني: تجميل بقية الأعضاء بتغيير شكلها وهيئتها.
أما النوع الأول: وهو التجميل المتعلق بالشعر أو الجلد، فالذي يظهر أن الأصل فيه هو الجواز، سواء أكان بعملية جراحية أم بدونها، وسواء أكان لإزالة عيب أم كان بقصد التزين. والمحرم من ذلك ما ورد في النصوص النهي عنه فقط.

فيحرم من التجميل المتعلق بالشعر: نمص الحاجبين، وهو نتفهما ويقاس عليه الحلق، ووصل الشعر، وحلق لحية الرجل، وما عدا ذلك فهو مباح، ومن ذلك: إزالة شعر الوجه ماعدا لحية الرجل، وتقصير الحواجب، وإزالة الشعور من بقية أعضاء الجسد، وقص الرموش، وتشقير الحواجب، وتحديدها بالأصباغ.
ويحرم من التجميل المتعلق بالجلد: الوشم، وهو أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضر، سواء طالت مدة بقائه في الجلد أم قصرت. وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو الحل، فيجوز الكحل، والخضاب، واستعمال مستحضرات التجميل التي توضع على ظاهر الجلد، والتقشير، ولبس العدسات الملونة في العينين، وتبييض الأسنان قياساً على الخضاب، ونحو ذلك، سواء أكان على سبيل الدوام أم لمدة مؤقتة.

وعلى هذا فيكون النهي عن النمص والوصل والوشم لذات تلك الأعمال لا لكونها تغييراً لخلق الله، أي أن مناط الحكم لهذا النوع من التجميل يختلف عن بقية الأعضاء ولا يصح قياسه عليها لما يلي:

الأول: تظافر الأدلة الشرعية على جواز صور متعددة من التجميل الذي يعد من هذا النوع، وبعضها مجمع عليه، كقص شعر الرأس، ونتف الإبط، والاكتحال، والخضاب، وغيرها كثير، مما يدل على أن دائرة الإباحة في هذا النوع أوسع من دائرة المنع بخلاف بقية تجميل بقية الأعضاء.

الثاني: أن الشعر ليس له هيئة مستقرة يمكن أن توصف بأنها الهيئة التي خلق الله عليها الرجل أو المرأة، فهو عرضة للزيادة والنقصان والنمو والتساقط، ولون الجلد كذلك لا يستقر على حالٍ واحدة، فهو يميل إلى الاسمرار في حال تعرضه للشمس، وإلى البياض في حال البعد عنها، بخلاف بقية الأعضاء التي تستقر في الإنسان على حال واحدة.

الثالث: أن الشعر في حكم المنفصل عن الجسد، فلا يصح معاملته في الحكم كسائر أعضاء الجسد.
الرابع: أن التجميل المتعلق بالشعر والجلد أخف في الضرر والكلفة من التجميل المتعلق ببقية الأعضاء.
الخامس: أن الأصل فيما عدا ما نهي عنه من التجميل المتعلق بالشعر والجلد الإباحة، ولا دليل على التحريم. وأما الاستدلال على ذلك بعموم النهي عن تغيير خلق الله فغير مسلم؛ لأن وصل الشعر ونتفه، وصبغ الجلد ووشمه ليس من تغيير خلق الله؛ لأمرين:

أحدهما: أن المراد بتغيير خلق الله تغيير الهيئة،وهذا إنما يكون في الأعضاء ذات الهيئة الثابتة، وأما تغيير لون الجلد بصبغه أو تغيير الشعر بقصه ونحو ذلك فلا يظهر دخولهما في مسمى التغيير. ونظير ذلك من يشتري داراً فيصبغ جدرانها ويزيل ستائرها فلا يقال عنه: إنه غير البناء، والجدار للبيت بمنزلة الجلد، والستائر بمنزلة الشعر. ولو سلمنا بأن ذلك يسمى تغييراً فهذا النوع من التغيير مأذون فيه قياساً على قص الشعر والاكتحال ونحو ذلك مما سبق.

والثاني: أن قوله في الحديث: "المغيرات خلق الله" يحتمل أن يكون صفة للمتفلجات فقط فيكون التغيير صفة لازمة لمثل هذا النوع من التجميل وهو ما يكون في الأعضاء ذات الهيئة الثابتة، ويحتمل أن يكون صفة لجميع المذكورات في الحديث وهن: الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات. والاحتمال الأول هو الأقرب؛ لأنه لو اعتبر النمص تغييراً لخلق الله، لكان حلق الرأس أشد تغييراً، ولو اعتبر الوشم تغييراً فالخضاب مثله كذلك.

والنوع الثاني: التجميل المتعلق ببقية الأعضاء:
فالذي يظهر أنه إذا كان بتغيير الخلقة فالأصل فيه التحريم، سواء أكان في الأنف أم في الأذن أم في السن أم في اليد أم في الرجل، أم في الثدي أم في العجز، أم في البطن أم في غير ذلك.

ودليل ذلك: عموم النصوص الواردة في النهي عن تغيير خلق الله تعالى، فهذه النصوص باقية على عمومها لم يستثن منها شيء فيما أعلم إلا في موضعين:

الأول: الختان، فهو مستثنى بالنص والإجماع على مشروعية ختان الرجل.

والثاني: ثقب أذن البنت للزينة؛ لما جاء في حديث وصف صلاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ العيدين، وفيه أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذهب بعد الخُطْبة إلى النساء ، فوَعَظَهُنَّ ، ثم أمرهن بالصدقة ، فجعلن يلقين الأقراط والخُرْص ، وفي رواية : فجعل النساء يُشِرْن إلى آذانهن وحلوقهن"[17].وقد يقال: إن مثل هذا الثقب ليس من التغيير أصلاً لكونه صغيراً لا يكاد يرى، والتغيير إنما يكون في الأشياء الظاهرة.

الهامش


[16]فتح الباري : 10/375 ، المغني : 1/131 .

[17] رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم.

LihatTutupKomentar