Operasi Plastik (2): Haramnya Merubah Ciptaan Allah

Operasi Plastik (2): Haramnya Merubah Ciptaan Allah Nama kitab: Al-Amaliyat Al-Tajmiliyah fil Wajhi (Hukum Operasi Plastik di Wajah) Penulis: Dr. Yusuf ibn Yusuf bin Abdullah Al-Shubaily
Operasi Plastik (2): Haramnya Merubah Ciptaan Allah

Nama kitab: Al-Amaliyat Al-Tajmiliyah fil Wajhi (Hukum Operasi Plastik di Wajah)
Penulis: Dr. Yusuf ibn Yusuf bin Abdullah Al-Shubaily

1. Operasi Plastik (1)
2. Operasi Plastik (2): Batasan Merubah Ciptaan Allah
3. Operasi Plastik (3): Batasan yang Boleh dalam Merubah Ciptaan Allah
4. Operasi Plastik (4): Batasan yang Halal dan Haram
5. Operasi Plastik (5): Praktik Operasi Kecantikan
6. Operasi Plastik (6): Mata, Hidung, Bibir

الاتجاهات في مناط التحريم في التجميل المشتمل على تغيير الخلقة:

عند التأمل في النصوص السابقة نجد بينها نوعاً من العموم والخصوص، فالنصوص العامة في الحث على التجمل والتزين مخصوصة بالنهي عن أنواعٍ منه، ونصوص النهي عن تغيير خلق الله مخصوصة بالإذن فيه في بعض مواضع التزين كما سيأتي.

ويبقى النظر في تحديد مناط الحكم في التجمل الجائز والتجمل الممنوع. ولأهل العلم اتجاهات متعددة في ضبط ذلك، فمنهم من يوسع دائرة الإباحة في التجمل فيجعل الأصل فيه الإباحة –ولو اشتمل على شيء من تغيير خلق الله- إلا ما ورد النص بتحريمه. وفي الطرف المقابل منهم من يوسع دائرة المنع، فيجعل الأصل في تجميل البدن النهي لكونه من تغيير خلق الله، إلا ما دل الدليل على جوازه. وبين هذا وذاك اتجاهات أخرى نوجزها فيما يلي:

الاتجاه الأول: الأصل في التغيير بغرض التجميل الإباحة:
فعلى هذا الاتجاه يكون الأصل في تجميل البدن الإباحة ولو اشتمل على شيء من تغيير الخلقة، باستثناء ما ورد النص بتحريمه.
والذي ورد النهي عنه مما يشتمل على تغيير الخلقة خمسة أنواع، هي: النمص، والوصل، والوشم، والوشر، والتفليج، ويلحق بهذه الأنواع ما شابهها في العلة. وعلى هذا، فيكون لكل واحد من هذه الأنواع مناط مختلف عن الآخر، فالنمص نهي عنه لكونه نمصاً، وعلة النهي عن الوصل كونه وصلاً..وهكذا؛ لأن كل واحد منها وصف ظاهر منضبط يصلح أن يبنى الحكم عليه، ويكون ذكر تغيير خلق الله في هذه النصوص لبيان الحكمة، وليس مناطاً للحكم، كالفطر في رمضان للمريض، فإن العلة هي المرض، والحكمة كون المرض مظنة المشقة، فلو وجدت مشقة من غير مرض لم يبح الفطر.

وبناء على هذا الاتجاه فما يستجد في حياة الناس من صور تجميلٍ البدن من غير ما نهي عنه فهو مباح؛ لأنه من قبيل العفو المسكوت عنه.
ويمكن أن يحتج لهذا القول بعددٍ من المؤيدات، منها:

1- أن الأصل في التصرفات –ومنها التجميل- الإباحة؛ لقوله تعالى: {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه} ( الجاثية:15).

2- أن من مقاصد الشريعة التجمل والتزين، ويتأكد الأمر في تجمل المرأة لزوجها؛ لكونه يزيد من رغبته فيها، ويعينه على كف بصره عن التطلع إلى غيرها، لا سما في هذا العصر الذي لا يكاد يسلم فيه الرجل من وقوع بصره على مفاتن امرأة أجنبية، وقد يتطلب هذا التجمل إجراء تعديل في هيئة المرأة ليزداد جمالها، كإزالة ترهل أو تجاعيد أو سمن ونحو ذلك. فإذا كان المقصود من هذا التغيير التجمل لغرض مشروع، وليس العبث، وخلا من الإسراف والضرر وكشف العورات وغيرها من المحاذير فإن القول بجوازه ينسجم مع مقاصد الشريعة.

3-أنه ورد في الشرع إباحة أنواعٍ متعددة من تجميل البدن، وهي لا تخلو من تغيير خلق الله، منها ما هو منصوص عليه وانعقد الإجماع على مشروعيته أو جوازه، كالختان، وقص شعر الرأس، ونتف الإبط، وحلق العانة، والكحل، والخضاب، ومنها ما هو مسكوت عنه وجمهور أهل العلم على الجواز، كإزالة الشعور في غير الوجه.

4- أن بعض المفسرين حمل قوله تعالى: {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} (النساء:119) على أن المراد به تغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي الدين، وهذا التفسير مروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والنخعي والحسن وقتادة[11]، وروي عن ابن عباس كذلك أن المراد به خصي الدواب، وهو مروي أيضاً عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وعكرمة[12]. وعلى هذين التفسيرين فتغيير خلق الله ليس مذموماً بإطلاقه، وأما قوله في الحديث " المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" فلا يفهم منه ذم التغيير مطلقاً، بل المذموم التغيير المقترن بنمص أو وشم أو تفليج.

ويناقش هذا القول:

بأن ظاهر النصوص الشرعية ذم تغيير خلق الله مطلقاً، وأنه من سبيل الشيطان؛ لما فيه من التعدي على البدن الذي هو أمانة عند العبد ائتمنه الله عليه، فليس له أن يغير فيه؛ لكون مالكه لم يأذن له بذلك، لاسيما وأن تغيير خلق الله ينبئ عن نوع من عدم الرضا بخلقة الله التي ارتضاها للعبد، وفضلاً عن ذلك فالتجميل الذي فيه تغيير لخلق الله لا يكاد يسلم من الإسراف، والتعرض للخطر، والانشغال بما لم يخلق العبد من أجله، فالقول بإباحته من حيث الأصل يؤدي مظنة الوقوع في هذه المحاذير.

وما ورد عن بعض السلف من تفسير التغيير ببعض أنواعه إنما هو من باب التفسير بذكر المثال، ولا يقصد منه حصر معنى الآية بذلك، وهذا كثير في التفاسير المروية عنهم.

الاتجاه الثاني:الأصل في تغيير خلق الله التحريم:

فعلى هذا الاتجاه لا يحل من التجمل الذي فيه تغيير للخلقة إلا ما دل الدليل على جوازه، وما عداه فهو ممنوع.
قال أبو جعفر الطبري: "في قوله: "المغيرات خلق الله" دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص، التماسا للتحسين لزوج أو غيره، كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج وعكسه أو تكون لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه لأنه من تغيير خلق الله، وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها، وهكذا قال القاضي عياض وزاد : إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها.اهـ[13].

وقال ابن حجر: قَوْله: "الْمُغَيِّرَات خَلْق اللَّه" هي صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنمص والفلج وكذا الوصل على إحدى الروايات.[14]
ويمكن أن يحتج لهذا القول بما يلي:

1- عموم النصوص الواردة في النهي عن تغيير خلق الله، فلم تفرق هذه النصوص بين ما إذا كان التغيير دائماً أم مؤقتاً، ولا ما إذا كان بقصد التجمل أم كان لغير ذلك.

2- أن تغيير الخلقة فيه تعدٍ على البدن الذي هو أمانة عند العبد، فليس له أن يغير فيه إلا فيما أذن له به مالكه.

3-أن تغيير خلق الله ينبئ عن عدم الرضا بخلقة الله التي ارتضاها للعبد، فضلاً عما فيه من الإسراف، والتعرض للخطر، والانشغال بما لم يخلق العبد من أجله.

ويناقش هذا القول:
بأن هذا التعليل غير مطرد، فقد ورد في الشرع إباحة أنواعٍ متعددة من تجميل البدن، وهي لا تخلو من تغيير خلق الله، منها ما هو منصوص عليه وانعقد الإجماع على مشروعيته أو جوازه، كالختان، وقص شعر الرأس، ونتف الإبط، وحلق العانة، والكحل، والخضاب، ومنها ما هو مسكوت عنه وجمهور أهل العلم على الجواز، كإزالة الشعور في غير الوجه.

الاتجاه الثالث: التغيير المحرم ما كان على سبيل الدوام:
فهذا الاتجاه يفرق بين تغيير الخلقة الذي يكون على سبيل الاستدامة، والتغيير الذي يكون مؤقتاً، فيحرم الأول دون الثاني.
قال الشوكاني: "قيل –أي في النهي-: وهذا إنما هو التغيير الذي يكون باقيا، فأما ما لا يكون باقيا كالكحل ونحوه من الخضابات فقد أجازه مالك وغيره من العلماء[15].

ولعل مستند هذا القول هو التوفيق بين النهي عن الوشم الذي يكون باقياً في الجلد، وجواز الكحل والخضاب اللذين يبقيان فيه لمدة مؤقتة.

ويناقش هذا القول:

بأن هذا التعليل غير مطرد، فالوصل والنمص محرمان مع أنهما لا يدومان، ولو فرض أن من الوشم ما يبقى لمدة قصيرة، ومن الخضاب ما يستمر لمدة طويلة، فالأول محرم بخلاف الثاني.

الهامش


[11] انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (2/ 395)

[12] المرجع السابق (2/395)

[13] انظر: فتح الباري ذ0/ 377 نيل الأوطار 7/285

[14] فتح الباري 10/373

[15] نيل الأوطار 7/285

LihatTutupKomentar