Syarat Wajib Shalat Jumat

Muslim yang Wajib melaksanakan Shalat Jumat itu ada 5 (lima) syarat: yaitu taklif (mukalaf), merdeka, laki-laki (pria), mukim (bukan musafir), sehat (tidak sakit). Ini pandangan madzhab Syafi'i berdasarkan kitab Roudhotut Tholibin karya Imam Nawawi
Muslim yang Wajib melaksanakan Shalat Jumat itu ada 5 (lima) syarat: yaitu taklif (mukalaf), merdeka, laki-laki (pria), mukim (bukan musafir), sehat (tidak sakit). Ini pandangan madzhab Syafi'i berdasarkan kitab Roudhotut Tholibin karya Imam Nawawi

Baca juga:

- Shalat Jumat (1): Syarat Sahnya Jum'at
- Shalat Jumat (2): Syarat Khutbah
- Shalat Jumat (3): Syarat Wajib Shalat Jumat
- Shalat Jumat (3): Cara Pelaksanaan Jumat

روضة الطالبين وعمدة المفتين
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي
ص: 35 ص: 40

الباب الثاني

فيمن تلزمه الجمعة

لوجوبها خمسة شروط :

أحدها : التكليف ، فلا جمعة على صبي ولا مجنون .

قلت : والمغمى عليه ، كالمجنون ، بخلاف السكران ، فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها . - والله أعلم - .

الثاني : الحرية ، فلا جمعة على عبد قن ، أو مدبر ، أو مكاتب .

قلت : ويستحب إذا أذن السيد حضورها ، ولا يجب . - والله أعلم - .

الثالث : الذكورة ، فلا جمعة على امرأة ولا خنثى .

الرابع : الإقامة ، فلا جمعة على مسافر ، لكن يستحب له ، وللعبد ، وللصبي ، حضورها إذا أمكن .

الخامس : الصحة ، فلا جمعة على مريض ، ولو فاتت بتخلفه لنقصان العدد . ثم من لا تجب عليه ، لا تنعقد به إلا المريض . وفيه أيضا قول شاذ ، قدمناه في الشرط الرابع للجمعة . وفي معنى المرض ، أعذار تأتي قريبا - إن شاء الله تعالى - ، ولكن تنعقد لجميعهم ، ويجزيهم عن الظهر إلا المجنون فلا يصح فعله . ثم إذا حضر الصبيان والنساء ، والعبيد ، والمسافرون الجامع ، فلهم الانصراف ، ويصلون الظهر . وخرج صاحب ( التلخيص ) وجها في العبد ، أنه يلزمه الجمعة إذا حضر . وقال في ( النهاية ) : وهذا غلط باتفاق الأصحاب . فأما المريض ، فقد أطلق كثيرون أنه لا يجوز له الانصراف بعد حضوره ، بل تلزمه الجمعة . وقال [ ص: 35 ] إمام الحرمين : إن حضر قبل الوقت ، فله الانصراف ، وإن دخل الوقت وقامت الصلاة ، لزمته الجمعة . فإن كان يتخلل زمن بين دخول الوقت ، والصلاة ، فإن لم يلحقه مزيد مشقة في الانتظار ، لزمه ، وإلا فلا ، وهذا التفصيل حسن ، ولا يبعد أن يكون كلام المطلقين منزلا عليه . وألحقوا بالمرضى أصحاب الأعذار الملحقة بالمرض ، وقالوا : إذا حضروا ، لزمتهم الجمعة . ولا يبعد أن يكونوا على التفصيل المذكور أيضا ، إن لم يزد ضرر المعذور بالصبر إلى إقامة الجمعة ، فالأمر كذلك ، وإلا فله الانصراف وإقامة الظهر في منزله . هذا كله إذا لم يشرعوا في الجمعة ، فإن أحرم الذين لا تلزمهم الجمعة بالجمعة ، ثم أرادوا الانصراف ، قال في ( البيان ) : لا يجوز ذلك للمسافر والمريض ، وفي العبد والمرأة وجهان حكاهما الصيمري .

قلت : الأصح ، أنه لا يجوز لهما ، لأن صلاتهما انعقدت عن فرضهما ، فيتعين إتمامها . وقد قدمنا أن من دخل في فرض لأول الوقت ، لزمه إتمامه على المذهب والمنصوص ، فهنا أولى . - والله أعلم - .



فرع

كل ما أمكن تصوره في الجمعة من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة ، يرخص في ترك الجمعة . أما الوحل الشديد ، ففيه ثلاثة أوجه . الصحيح : أنه عذر في ترك الجمعة والجماعة . والثاني : لا . والثالث : في الجماعة دون الجمعة . حكاه صاحب ( العدة ) وقال : به أفتى أئمة طبرستان . أما التمريض ، فإن كان للمريض من يتعهده ، ويقوم بأمره ، نظر ، إن كان قريبا وهو مشرف على الموت ، [ ص: 36 ] أو غير مشرف لكن يستأنس به ، فله التخلف عن الجمعة ويحضر عنده ، وإن لم يكن استئناس ، فليس له التخلف على الصحيح . وإن كان أجنبيا ، لم يجز التخلف بحال . والمملوك ، والزوجة ، وكل من له مصاهرة ، والصديق ، كالقريب . وإن لم يكن للمريض متعهد ، فقال إمام الحرمين : إن كان يخاف عليه الهلاك لو غاب عنه ، فهو عذر ، سواء كان المريض قريبا ، أو أجنبيا ، لأن إنقاذ المسلم من الهلاك ، فرض كفاية ، وإن كان يلحقه ضرر ظاهر لا يبلغ دفعه مبلغ فروض الكفايات ، ففيه أوجه . أصحها : أنه عذر أيضا . والثاني : لا .

والثالث : أنه عذر في القريب دون الأجنبي . ولو كان له متعهد ، لكن لم يفرغ لخدمته ، لاشتغاله بشراء الأدوية ، أو الكفن ، وحفر القبر إذا كان منزولا به ، فهو كما لو لم يكن متعهد .

فرع

يجب على الزمن الجمعة إذا وجد مركوبا ، ملكا أو بإجارة ، أو إعارة ولم يشق عليه الركوب ، وكذا الشيخ الضعيف . ويجب على الأعمى إذا وجد قائدا متبرعا ، أو بأجرة ، وله مال ، وإلا فقد أطلق الأكثرون : أنها لا تجب عليه . وقال القاضي حسين : إن كان يحسن المشي بالعصا من غير قائد ، لزمه .

فرع

من بعضه حر وبعضه عبد ، لا جمعة عليه ، وفيه وجه شاذ : أنه إذا كان بينه وبين سيده مهايأة ، لزمه الجمعة الواقعة في نوبته ، ولا تنعقد به بلا خلاف .

[ ص: 37 ] فرع

الغريب إذا قام ببلد ، واتخذه وطنا ، صار له حكم أهله في وجوب الجمعة وانعقادها به ، وإن لم يتخذه وطنا ، بل عزمه الرجوع إلى بلده بعد مدة - يخرج بها من كونه مسافرا - قصيرة ، أو طويلة ، كالتاجفرع

القرية إذا كان فيها أربعون من أهل الكمال ، لزمهم الجمعة . فإن أقاموها في قريتهم ، فذاك . وإن دخلوا المصر فصلوها فيه ، سقط الفرض عنهم ، وكانوا مسيئين ، لتعطيلهم الجمعة في قريتهم . وفيه وجه : أنهم غير مسيئين ، لأن أبا حنيفة لا يجوز جمعة في قرية ، ففيما فعلوه ، خروج من الخلاف ، وهو ضعيف .

وإن لم يكن فيها أربعون من أهل الكمال ، فلهم حالان . أحدهما : يبلغهم النداء من موضع تقام فيه جمعة من بلد ، أو قرية ، فتجب عليهم الجمعة . والمعتبر نداء مؤذن عالي الصوت يقف على طرف البلد من الجانب الذي يلي تلك القرية ، ويؤذن على عادته ، والأصوات هادئة ، والرياح راكدة . فإذا سمع صوته من القرية من أصغى إليه ، ولم يكن أصم ، ولا جاوز سمعه حد العادة ، وجبت الجمعة على أهلها .

وفي وجه : المعتبر أن يقف المؤذن في وسط البلد ، ووجه يقف في الموضع الذي تقام فيه الجمعة . وهل يعتبر أن يقف على موضع عال كمنارة أو سور ؟ وجهان . قال الأكثرون : لا يعتبر . وقال القاضي أبو الطيب : سمعت شيوخنا يقولون : [ ص: 38 ] لا يعتبر إلا بطبرستان ، فإنها بين أشجار وغياض تمنع بلوغ الصوت . أما إذا كانت قرية على قلة جبل يسمع أهلها النداء لعلوها ، بحيث لو كانت على استواء الأرض لما سمعوا ، أو كانت قرية في وهدة من الأرض لا يسمع أهلها النداء لانخفاضها ، بحيث لو كانت على استواء لسمعوا ، فوجهان . أصحهما وبه قال القاضي أبو الطيب : لا تجب الجمعة في الصورة الأولى ، وتجب في الثانية ، اعتبارا بتقدير الاستواء . والثاني : وبه قال الشيخ أبو حامد : عكسه ، اعتبارا بنفس السماع . أما إذا لم يبلغ النداء أهل القرية ، فلا جمعة عليهم . وأما أهل الخيام إذا لزموا موضعا ، ولم يفارقوه ، وقلنا : لا يصلون الجمعة موضعهم ، فهم كأهل القرى . وإذا لم يبلغوا أربعين ، إن سمعوا النداء ، لزمتهم الجمعة ، وإلا فلا .

قلت : وإذا سمع أهل القرية الناقصون عن الأربعين النداء من بلدين ، فأيهما حضروا جاز ، والأولى حضور أكثرهما جماعة . - والله أعلم -


فرع

العذر المبيح ترك الجمعة يبيحه وإن طرأ بعد الزوال ، إلا السفر ، فإنه يحرم إنشاؤه بعد الزوال . وهل يجوز بعد الفجر وقبل الزوال ؟ قولان . قال في القديم وحرملة : يجوز . وفي الجديد : لا يجوز ، وهو الأظهر عند العراقيين . وقيل : يجوز قولا واحدا . هذا في السفر المباح . أما الطاعة واجبا كان كالحج ، أو مندوبا ، فلا يجوز بعد الزوال ، وأما قبله ، فقطع كثير من أئمتنا بجوازه . ومقتضى كلام العراقيين ، أنه على الخلاف كالمباح . وحيث قلنا : يحرم ، فله شرطان .

أحدهما : أن لا ينقطع عن الرفقة ، ولا يناله ضرر في تخلفه للجمعة . فإن انقطع ، وفات سفره بذلك ، أو ناله ضرر ، فله الخروج بعد الزوال بلا خلاف . [ ص: 39 ] كذا قاله الأصحاب . وقال الشيخ أبو حاتم القزويني : في جوازه بعد الزوال لخوف الانقطاع عن الرفقة ، وجهان .

الشرط الثاني : أن لا يمكنه صلاة الجمعة في منزله ، أو طريقه . فإن أمكنت ، فلا منع بحال .

قلت : تحريم السفر المباح ، والطاعة قبل الزوال ، وحيث حرمناه بعد الزوال ، فسافر ، كان عاصيا ، فلا يترخص ما لم تفت الجمعة . ثم حيث كان فواتها ، يكون ابتداء سفره ، قاله القاضي حسين ، وصاحب ( التهذيب ) وهو ظاهر . - والله أعلم - .

فرع

المعذورون في ترك الجمعة ، ضربان .

أحدهما : يتوقع زوال عذره ، كالعبد ، والمريض يتوقع الخفة ، فيستحب له تأخير الظهر إلى اليأس من إدراك الجمعة ، لاحتمال تمكنه منها . ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من الركوع الثاني على الصحيح . وعلى الشاذ : يراعى تصور الإدراك في حق كل واحد ، فإذا كان منزله بعيدا ، فانتهى الوقت إلى حد لو أخذ في السعي لم يدرك الجمعة ، حصل الفوات في حقه .

الضرب الثاني : من لا يرجو زوال عذره كالمرأة ، والزمن ، فالأولى أن يصلي الظهر في أول الوقت ، لفضيلة الأولية .

قلت : هذا اختيار أصحابنا الخراسانيين ، وهو الأصح . وقال العراقيون : هذا الضرب كالأول ، فيستحب لهم تأخير الظهر ، لأن الجمعة صلاة الكاملين فقدمت .

والاختيار التوسط . فيقال : إن كان هذا الشخص جازما بأنه لا يحضر الجمعة [ ص: 40 ] وإن تمكن منها ، استحب تقديم الظهر . وإن كان لو تمكن ، أو نشط حضرها ، استحب التأخير ، كالضرب الأول . - والله أعلم - .

وإذا اجتمع معذورون ، استحب لهم الجماعة في ظهرهم على الأصح . قال الشافعي - رحمه الله - : واستحب لهم إخفاء الجماعة لئلا يتهموا . قال الأصحاب : هذا إذا كان عذرهم خفيا ، فإن كان ظاهرا ، فلا تهمة . ومنهم من استحب الإخفاء مطلقا . ثم إذا صلى المعذور الظهر قبل فوات الجمعة ، صحت ظهره . فلو زال عذره وتمكن من الجمعة ، لم تلزمه ، إلا في الخنثى إذا صلى الظهر ، ثم بان رجلا ، وتمكن من الجمعة ، فتلزمه . والمستحب لهؤلاء ، حضور الجمعة بعد فعلهم الظهر . فإن صلوا الجمعة ، ففرضهم الظهر على الأظهر .

وعلى الثاني : يحتسب الله تعالى بما شاء . أما إذا زال العذر في أثناء الظهر ، فقال القفال : هو كرؤية المتيمم الماء في الصلاة . وهذا يقتضي خلافا في بطلان الظهر ، كالخلاف في بطلان صلاة المتيمم . وذكر الشيخ أبو محمد وجهين هنا . والمذهب ، استمرار صحة الظهر . وهذا الخلاف ، تفريع على إبطال ظهر غير المعذور إذا صلاها قبل فوات وقت الجمعة . فإن لم نبطلها ، فالمعذور أولى .

فرع

من لا عذر له ، إذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة ، لم تصح ظهره على الجديد ، وهو الأظهر ، وتصح على القديم ، ثم قال الأصحاب : القولان مبنيان على أن الفرض الأصلي يوم الجمعة ماذا ؟ فالجديد : أنه الجمعة . والقديم : أنه الظهر ، وأن الجمعة بدل . ثم قال أبو إسحاق المروزي : لو ترك جميع أهل البلدة الجمعة ، وصلوا الظهر ، أثموا كلهم ، وصحت ظهرهم على القولين . وإن الخلاف في ترك [ ص: 41 ] آحادهم الجمعة مع إقامتها بجماعة . والصحيح الذي قاله غيره : أنه لا فرق ، وأن ظهرها لا تصح على الجديد ، لأنهم صلوها وفرض الجمعة متوجه إليهم . فإذا فرعنا على الجديد في أصل المسألة ، فالأمر بحضور الجمعة قائم . فإن حضرها ، فذاك ، وإن فاتت ، قضى الظهر . وهل يكون ما فعله أولا باطلا ، أم تنقلب نفلا ؟ فيه القولان في نظائره .

وإن قلنا بالقديم ، فالمذهب والذي قطع به الأكثرون : أن الأمر بحضور الجمعة قائم أيضا . ومعنى صحة الظهر ، الاعتداد بها في الجمعة ، بحيث لو فاتت الجمعة أجزأته .

وقيل : في سقوط الأمر بحضور الجمعة ، قولان . وبهذا قطع إمام الحرمين ، والغزالي . فإن قلنا : لا يسقط الأمر ، أو قلنا : يسقط ، فصلى الجمعة ، ففي الفرض منهما طريقان . أحدهما : الفرض أحدهما لا بعينه ، ويحتسب الله تعالى بما شاء منهما . والطريق الثاني : فيه أربعة أقوال . أحدها : الفرض : الظهر . والثاني : الجمعة . والثالث : كلاهما فرض . والرابع : أحدهما لا بعينه ، كالطريق الأول . هذا كله إذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة . فإن صلاها بعد ركوع الإمام في الثانية ، وقبل سلامه ، فقال ابن الصباغ : ظاهر كلام الشافعي بطلانها ، يعني على الجديد . ومن أصحابنا من جوزها . وإذا امتنع أهل البلدة جميعا من الجمعة ، وصلوا الظهر ، فالفوات بخروج الوقت أو ضيقه ، بحيث لا يسع إلا الركعتين .

LihatTutupKomentar