Ziarah Kubur dan Haul adalah Tradisi Nabi dan 4 Khalifah

Penjelasan Ibnu Abidin dalam kitab Raddul Mukhtar ala Al-Durr al-Mukhtar tentang bolehnya ziyarah kubur walaupun untuk perempuan. Dan bahwa ziarah kubur menjadi kebiasaan Rasulullah dan 4 khalifah rasyidah (khulafaur rasyidin) yang dilakukan setiap tahun (haul).
Penjelasan Ibnu Abidin dalam kitab Raddul Mukhtar ala Al-Durr al-Mukhtar tentang bolehnya ziyarah kubur walaupun untuk perempuan. Dan bahwa ziarah kubur menjadi kebiasaan Rasulullah dan 4 khalifah rasyidah (khulafaur rasyidin) yang dilakukan setiap tahun (haul).


فروع الفقه الحنفي
رد المحتار على الدر المختار
محمد أمين بن عمر (ابن عابدين)

مسألة: الجزء الثاني التحليل الموضوعي
وبزيارة القبور ولو للنساء لحديث { كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها } ويقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون

الحاشية رقم: 1
مطلب في زيارة القبور

( قوله وبزيارة القبور ) أي لا بأس بها ، بل تندب كما في البحر عن المجتبى ، فكان ينبغي التصريح به للأمر بها في الحديث المذكور كما في الإمداد ، وتزار في كل أسبوع كما في مختارات النوازل . قال في شرح لباب المناسك إلا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميس ، فقد قال محمد بن واسع : الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده ، فتحصل أن يوم الجمعة أفضل . ا هـ . وفيه يستحب أن يزور شهداء جبل أحد ، لما روى ابن أبي شيبة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قبور الشهداء بأحد على رأس كل حول فيقول : السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار } والأفضل أن يكون يوم الخميس متطهرا مبكرا لئلا تفوته الظهر بالمسجد النبوي . ا هـ .

قلت : استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد محلها . وهل تندب الرحلة لها كما اعتيد من الرحلة إلى زيارة خليل الرحمن وأهله وأولاده ، وزيارة السيد البدوي وغيره من الأكابر الكرام ؟ لم أر من صرح به من أئمتنا ، ومنع منه بعض أئمة الشافعية إلا لزيارته صلى الله عليه وسلم قياسا على منع الرحلة لغير المساجد الثلاثة . ورده الغزالي بوضوح الفرق ، فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل ، فلا فائدة في الرحلة إليها . وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله - تعالى ، ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم . قال ابن حجر في فتاويه : ولا تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لأن القربات لا تترك لمثل ذلك ، بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع ، بل وإزالتها إن أمكن . ا هـ . قلت : ويؤيد ما مر من عدم ترك اتباع الجنازة ، وإن كان معها نساء ونائحات تأمل ( قوله : ولو للنساء ) وقيل : تحرم عليهن . والأصح أن الرخصة ثابتة لهن بحر ، وجزم في شرح المنية بالكراهة لما مر في اتباعهن الجنازة . وقال الخير الرملي : إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز ، وعليه حمل حديث { لعن الله زائرات القبور } وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز . ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد ا هـ وهو توفيق حسن ( قوله ويقول إلخ ) قال في الفتح : والسنة زيارتها قائما ، والدعاء عندها قائما ، كما { كان يفعله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البقيع ويقول : السلام عليكم } إلخ .

وفي شرح اللباب للمنلا على القارئ : ثم من آداب الزيارة ما قالوا ، من أنه يأتي الزائر من قبل رجلي المتوفى لا من قبل رأسه لأنه أتعب لبصر الميت ، بخلاف الأول لأنه يكون مقابل بصره ، لكن هذا إذا أمكنه وإلا فقد ثبت " { أنه عليه الصلاة والسلام قرأ أول سورة البقرة عند رأس ميت وآخرها عند رجليه } ومن آدابها أن يسلم بلفظ : السلام عليكم على الصحيح ، لا عليكم السلام فإنه ورد : { السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون ، ونسأل الله لنا ولكم العافية } ثم يدعو قائما طويلا ، وإن جلس يجلس بعيدا أو قريبا بحسب مرتبته في حال حياته . ا هـ . قال ط : ولفظ الدار مقحم ، أو هو من ذكر اللازم لأنه إذا سلم على الدار فأولى ساكنها ، وذكر المشيئة للتبرك لأن اللحوق محقق ، أو المراد اللحوق على أتم الحالات فتصح المشيئة

ويقرأ يس ، وفي الحديث { من قرأ الإخلاص أحد عشر [ ص: 243 ] مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات } ،

الحاشية رقم: 1
( قوله ويقرأ يس ) لما ورد [ ص: 243 ] { من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ ، وكان له بعدد من فيها حسنات } بحر . وفي شرح اللباب ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي - وآمن الرسول - وسورة يس وتبارك الملك وسورة التكاثر والإخلاص اثني عشر مرة أو إحدى عشر أو سبعا أو ثلاثا ، ثم يقول : اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم . ا هـ . مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له [ تنبيه ]

صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية ، بل في زكاة التتارخانية عن المحيط : الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء ا هـ هو مذهب أهل السنة والجماعة ، لكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهما ، بخلاف غيرها كالصدقة والحج . وخالف المعتزلة في الكل ، وتمامه في فتح القدير .

أقول : ما مر عن الشافعي هو المشهور عنه . والذي حرره المتأخرون من الشافعية وصول القراءة للميت إذا كانت بحضرته أو دعا له عقبها ولو غائبا لأن محل القراءة تنزل الرحمة والبركة ، والدعاء عقبها أرجى للقبول ، ومقتضاه أن المراد انتفاع الميت بالقراءة لا حصول ثوابها له ، ولهذا اختاروا في الدعاء : اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان ، وأما عندنا فالواصل إليه نفس الثواب . وفي البحر : من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع ، ثم قال : وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا . والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره ، لإطلاق كلامهم ، وأنه لا فرق بين الفرض والنفل . ا هـ . وفي جامع الفتاوى : وقيل : لا يجوز في الفرائض ا هـ .

وفي كتاب الروح للحافظ أبي عبد الله الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية ما حاصله : أنه اختلف في إهداء الثواب إلى الحي ; فقيل يصح لإطلاق قول أحمد : يفعل الخير ويجعل نصفه لأبيه أو أمه ، وقيل لا لكونه غير محتاج لأنه يمكنه العمل بنفسه ; وكذا اختلف في اشتراط نية ذلك عند الفعل ، فقيل : لا لكن الثواب له فله التبرع به وإهداؤه لمن أراد كإهداء شيء من ماله ، وقيل نعم لأنه إذا وقع له لا يقبل انتقاله عنه ، وهو الأولى . وعلى القول الأول لا يصح إهداء الواجبات لأن العامل ينوي القربة بها عن نفسه . وعلى الثاني يصح ، وتجزئ عن الفاعل . وقد نقل عن جماعة أنهم جعلوا ثواب أعمالهم للمسلمين ، وقالوا : نلقى الله - تعالى - بالفقر والإفلاس ، والشريعة لا تمنع من ذلك . ولا يشترط في الوصول أن يهديه بلفظه كما لو أعطى فقيرا بنية الزكاة لأن السنة لم تشترط ذلك في حديث الحج عن الغير ونحوه ، نعم إذا فعله لنفسه ثم نوى جعل ثوابه لغيره لم يكف كما لو نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق ويصح إهداء نصف الثواب أو ربعه كما نص عليه أحمد ، ولا مانع منه . ويوضحه أنه لو أهدى الكل إلى أربعة يحصل لكل منهم ربعه فكذا لو أهدى الربع لواحد وأبقى الباقي لنفسه ا هـ ملخصا .

[ ص: 244 ] قلت : لكن سئل ابن حجر المكي عما لو قرأ لأهل المقبرة الفاتحة هل يقسم الثواب بينهم أو يصل لكل منهم مثل ثواب ذلك كاملا . فأجاب بأنه أفتى جمع بالثاني ، وهو اللائق بسعة الفضل . مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم [ تتمة ]

ذكر ابن حجر في الفتاوى الفقهية أن الحافظ ابن تيمية زعم منع إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن جنابه الرفيع لا يتجرأ عليه إلا بما أذن فيه ، وهو الصلاة عليه ، وسؤال الوسيلة له قال : وبالغ السبكي وغيره في الرد عليه ، بأن مثل ذلك لا يحتاج لإذن خاص ; ألا ترى أن ابن عمر كان يعتمر عنه صلى الله عليه وسلم عمرا بعد موته من غير وصية . وحج ابن الموفق وهو في طبقة الجنيد عنه سبعين حجة ، وختم ابن السراج عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة آلاف ختمة ; وضحى عنه مثل ذلك . ا هـ .

قلت : رأيت نحو ذلك بخط مفتي الحنفية الشهاب أحمد بن الشلبي شيخ صاحب البحر نقلا عن شرح الطيبة للنويري ، ومن جملة ما نقله أن ابن عقيل من الحنابلة قال : يستحب إهداؤها له صلى الله عليه وسلم ا هـ .

قلت : وقول علمائنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة ، ففي ذلك نوع شكر وإسداء جميل له ، والكامل قابل لزيادة الكمال . وما استدل به بعض المانعين من أنه تحصيل الحاصل لأن جميع أعمال أمته في ميزانه . يجاب عنه بأنه لا مانع من ذلك ، فإن الله - تعالى - أخبرنا بأنه صلى عليه ثم أمرنا بالصلاة عليه ، بأن نقول : اللهم صل على محمد ، والله أعلم . وكذا اختلف في إطلاق قول اجعل ذلك زيادة في شرفه صلى الله عليه وسلم فمنع منه شيخ الإسلام البلقيني والحافظ ابن حجر لأنه لم يرد له دليل . وأجاب ابن حجر المكي في الفتاوى الحديثية بأن قوله تعالى { وقل رب زدني علما } وحديث مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه : واجعل الحياة زيادة لي في كل خير } دليل على أن مقامه صلى الله عليه وسلم وكماله يقبل الزيادة في العلم والثواب وسائر المراتب والدرجات وكذا ورد في دعاء رؤية البيت : وزد من شرفه وعظمه واعتمره تشريفا إلخ فيشمل كل الأنبياء ، ويدل على أن الدعاء لهم بزيادة الشرف مندوب ، وقد استعمله الإمام النووي في خطبتي كتابيه الروضة والمنهاج ، وسبقه إليه الحليمي وصاحبه البيهقي . وقد رد على البلقيني وابن حجر شيخ الإسلام القاياتي ، ووافقه صاحبه الشرف المناوي ، ووافقهما أيضا صاحبهما إمام الحنفية الكمال بن الهمام ، بل زاد عليهما بالمبالغة حيث جعل كل ما صح من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم موجودا في كيفية الدعاء بزيادة الشرف ، وهي : اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ، وزده تشريفا وتكريما ، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة ا هـ . فانظر كيف جعل طلب هذه الزيادة من الأسباب المقتضية لفضل هذه الكيفية على غيرها من الوارد كصلاة التشهد وغيرها ، وهذا تصريح من هذا الإمام المحقق بفضل طلب الزيادة له صلى الله عليه وسلم فكيف مع هذا يتوهم أن في ذلك محذورا ، ووافقهم أيضا صاحبهم شيخ الإسلام زكريا ا هـ ملخصا

[ ص: 244 ] ويحفر قبرا لنفسه ، وقيل يكره ; والذي ينبغي أن لا يكره تهيئة نحو الكفن بخلاف القبر . [ ص: 245 ] يكره المشي في طريق ظن أنه محدث حتى إذا لم يصل إلى قبره إلا بوطء قبر تركه .







الحاشية رقم: 1
( قوله : ويحفر قبرا لنفسه ) في بعض النسخ : وبحفر قبر لنفسه ، على أن لفظة حفر مصدر مجرور بالباء مضاف إلى قبر : أي ولا بأس به . وفي التتارخانية : لا بأس به ، ويؤجر عليه ، هكذا عمل عمر بن عبد العزيز والربيع بن خيثم وغيرهما . ا هـ . ( قوله والذي ينبغي إلخ ) كذا قوله في شرح المنية ، وقال لأن الحاجة إليه متحققة غالبا ، بخلاف القبر { وما تدري نفس بأي [ ص: 245 ] أرض تموت } ( قوله يكره المشي إلخ ) قال في الفتح : ويكره الجلوس على القبر ، ووطؤه ، وحينئذ فما يصنعه من دفنت حول أقاربه خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه . ويكره النوم عند القبر ، وقضاء الحاجة بل أولى ، وكل ما لم يعهد من السنة ، والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما ا هـ .

قلت : وفي الأحكام عن الخلاصة وغيرها : لو وجد طريقا إن وقع في قلبه أنه محدث لا يمشي عليه وإلا فلا بأس به . وفي خزانة الفتاوى وعن أبي حنيفة : لا يوطأ القبر إلا لضرورة ، ويزار من بعيد ولا يقعد ، وإن فعل يكره . وقال بعضهم : لا بأس بأن يطأ القبور وهو يقرأ أو يسبح أو يدعو لهم . ا هـ . وقال في الحلية : وتكره الصلاة عليه وإليه لورود النهي عن ذلك ، ثم ذكر عن الإمام الطحاوي أنه حمل ما ورد من النهي عن الجلوس على القبر على الجلوس لقضاء الحاجة ، وأنه لا يكره الجلوس لغيره جمعا بين الآثار ، وأنه قال إن ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، ثم نازعه بما صرح به في النوادر والتحفة والبدائع والمحيط وغيره ، من أن أبا حنيفة كره وطء القبر والقعود أو النوم أو قضاء الحاجة عليه ، وبأنه ثبت النهي عن وطئه والمشي عليه ، وتمامه فيها . وقيد في نور الإيضاح كراهة القعود على القبر بما إذا كان لغير قراءة .

قلت : وتقدم أنه إذا بلي الميت ، وصار ترابا يجوز زرعه ، والبناء عليه ، ومقتضاه جواز المشي فوقه . ثم رأيتالعيني في شرحه على صحيح البخاري ذكر كلام الطحاوي المار ، ثم قال : فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء القبور حرام وكذا النوم عليها ليس كما ينبغي ، فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ولا سيما بمذهب أبي حنيفة انتهى .

قلت : لكن قد علمت أن الواقع في كلامهم التعبير بالكراهة لا بلفظ الحرمة ، وحينئذ فقد يوفق بأن ما عزاه الإمام الطحاوي إلى أئمتنا الثلاثة من حمل النهي على الجلوس لقضاء الحاجة يراد به نهي التحريم ، وما ذكره غيره من كراهة الوطء والقعود إلخ يراد به كراهة التنزيه في غير قضاء الحاجة . وغاية ما فيه إطلاق الكراهة على ما يشمل المعنيين ، وهذا كثير في كلامهم ، ومنه قولهم مكروهات الصلاة ، وتنتفي الكراهة مطلقا إذا كان الجلوس للقراءة كما يأتي ، والله سبحانه أعلم .

LihatTutupKomentar