Pernikahan Madzhab Hanafi

Pernikahan atau perkawinan di Madzhab Hanafi memiliki sedikit perbedaan dibanding dengan ketiga madzhab lain. Di mana dalam madzhab yang banyak dianut di India ini adanya wali tidak menjadi syarat absahnya nikah. Karena, perempuan dianggap berhak untuk menikahkan dan menjadi wali untuk dirinya sendiri. Apa saja syarat dan ketentuannya? Berikut rinciannya:
Pernikahan Madzhab Hanafi
Pernikahan atau perkawinan di Madzhab Hanafi memiliki sedikit perbedaan dibanding dengan ketiga madzhab lain. Di mana dalam madzhab yang banyak dianut di India ini adanya wali tidak menjadi syarat absahnya nikah. Karena, perempuan dianggap berhak untuk menikahkan dan menjadi wali untuk dirinya sendiri. Apa saja syarat dan ketentuannya? Berikut rinciannya:


'' ضوابط تزويج المرأة نفسها في المذهب الحنفي''

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
خالف أبو حنيفة رحمه الله جمهور أهل العلم فأجاز للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بنفسها؛ فلها كامل الولاية في شأن الزواج، وينشأ العقد بعبارتها ويصحّ. وأما إذن الولي ورضاه، فمستحب عنده وليس بواجب.
ومع أنّ أبا حنيفة قد أجاز للمرأة أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، إلا أنه قد احتاط لحقّ هذا الولي فشدّد في اشتراط الكفاءة فيمن تختاره، وجعل له حقّ الاعتراض إن كان المهر دون مهر المثل.
وقبل أن نشرع في بيان هذه الضوابط والتفصيل فيها، نعرّف بمفهوم الولي في الفقه الحنفي مع ذكر بعض الشروط المتعلّقة به.

الولاية:

الولاية هي القدرة على إنشاء العقد نافذا. وقد قسّم الفقهاء الولاية المتعلقة بالزواج إلى قسمين: ولاية إجبار، وولاية اختيار أو ندب.

فولاية الإجبار هي الولاية الكاملة التي يستبد فيها الولي برأيه في زواج القاصر وفاقد الأهلية. قال ابن مودود الموصلي الحنفي (في الاختيار لتعليل المختار): "ويجوز للولي إنكاح الصغير والصغيرة والمجنونة، ثم إن كان المزوّج أبا أو جدّا فلا خيار لهما بعد البلوغ".

وأما ولاية الاختيار أو ولاية الشركة، فهي التي تتعلّق بالبالغة العاقلة. وهنا، حسب فهم الجمهور، لا يستبد طرف برأيه بل ينعقد العقد باختيار الطرفين أي ينعقد الزواج بموافقة المرأة والولي معا، فهما هنا يشتركان في الإرادة والاختيار. وهذا القسم لا يوافق عليه الأحناف، ويطلقون عليه مصطلح: ولاية الندب أو الاستحباب؛ لأنّ للمرأة البالغة العاقلة، بكرا كانت أم ثيبا، ولاية كاملة على نفسها، فتعقد نكاحها بنفسها دون إذن وليها أو موافقته في الاختيار. قال ابن مودود الموصلي الحنفي (في الاختيار لتعليل المختار): "وعبارة النساء معتبرة في النكاح حتى لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز". وقال المرغيناني الحنفي (في الهداية): "وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها، وإن لم يعقد عليها ولي، بكرا كانت أو ثيبا، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا ينعقد إلا بولي، وعند محمد ينعقد وقوفا [أي يرتفع الخلل بإجازة الولي]".

وتثبت الولاية عند أبي حنيفة للعصبات ولذوي الأرحام، وخالفه الصاحبان: أبو يوسف ومحمد في ثبوتها لذوي الأرحام. قال المرغيناني الحنفي (في الهداية): "والولي هو العصبة... يؤيد كلامنا فيما تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: "النكاح إلى العصبات" من غير فصل، والترتيب في العصبات في ولاية النكاح كالترتيب في الإرث والأبعد محجوب بالأقرب". والعصبات هم كل قريب ذكر يتصل بالمولى عليه اتصالا لا ينفرد بالتوسط بينه وبينه أنثى، أو كل ذكر يدلي إلى المولى عليه بمحض الذكور كالأب والابن.

ويشترط في الولي أن يكون كامل الأهلية بالحرية والعقل والبلوغ. وأما العدالة فليست بشرط عند الأحناف. قال الكاساني الحنفي (في بدائع الصنائع): "العدالة ليست بشرط لثبوت الولاية عند أصحابنا وللفاسق أن يزوج ابنه وابنته الصغيرين... ولنا: عموم قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}، وقوله صلى الله عليه وسلم: "زوجوا بناتكم الأكفاء" من غير فصل. ولنا: إجماع الأمة أيضا؛ فإن الناس عن آخرهم عامهم وخاصهم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يزوجون بناتهم من غير نكير من أحد، خصوصا الأعراب والأكراد والأتراك، ولأن هذه ولاية نظر والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظر ولا في الداعي إليه وهو الشفقة، وكذا لا يقدح في الوارثة فلا يقدح في الولاية كالعدل، ولأن الفاسق من أهل الولاية على نفسه فيكون من أهل الولاية على غيره كالعدل ولهذا قبلنا شهادته...".

الكفاءة

الكفاءة هو كون الزوج نظيرا للزوجة، أي يساويها في أمور مخصوصة يعدّ الإخلال بها من مفسدات الحياة الزوجية. وعرفها عبد الوهاب خلاف الحنفي (في أحكام الأحوال الشخصية) بقوله: "الكفاءة شرعا مساواة الزوج زوجته في المنزلة بحيث لا تكون الزوجة ولا أولياؤها عرضة للتعير بهذا المصاهرة حسب العرف".

والكفاءة في الزواج معتبرة عند الأحناف، وهي من حقّ الولي فله فسخ الزواج إذا تزوجت المرأة من غير كفء. قال عبد الغني الميداني الحنفي (في اللباب شرح الكتاب): "والكفاءة في النكاح معتبرة فإذا تزوجت المرأة غير كفء فللأولياء أن يفرّقوا بينهما". وقال المرغيناني الحنفي (في الهداية): "الكفاءة في النكاح معتبرة، قال عليه الصلاة والسلام "ألا لا يزوّج النساء إلا الأولياء ولا يزوّجن إلا من الأكفاء"، ولأن انتظام المصالح بين المتكافئين عادة لأن الشريفة تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس فلا بد من اعتبارها، بخلاف جانبها، لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش، وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرّقوا بينهما دفعا لضرر العار عن أنفسهم". وقال ابن مودود الموصلي الحنفي (في الاختيار لتعليل المختار): "وإذا تزوجت غير كفء فللولي أن يفرّق بينهما". إذن شرط الكفاءة ثابت في الفقه الحنفي، وهو حقّ الولي، ويعتبر من جانب الزوج فقط أي ينظر في مساواة الزوج للزوجة ولا ينظر في مساواة الزوجة للزوج. قال الكاساني الحنفي (في بدائع الصنائع): "الكفاءة تعتبر للنساء لا للرجال على معنى أنه تعتبر الكفاءة في جانب الرجال للنساء و لا تعتبر في جانب النساء للرجال لأن النصوص وردت بالاعتبار في جانب الرجال خاصة".

وأما الأمور التي تعتبر فيها الكفاءة في النكاح ونص عليها الفقهاء الأحناف، فهي ستة. قال ابن مودود الموصلي الحنفي (في الاختيار لتعليل المختار): "والكفاءة تعتبر في النكاح في النسب وفي الدين والتقوى وفي الصنائع وفي الحرّية وفي المال". ونشرح هذه الأمور مع بعض التفصيل:

1. الكفاءة في النسب:

اتفق أئمة المذهب على أن النسب معتبر بين العرب وأنّ غير النسيب منهم غير كفء للنسيبة، واتفقوا على أنّ غير العربي ليس كفؤا للعربية إلا العالم؛ لأن شرف العلم فوق شرف النسب.

وأما الأعاجم فلم يعتبر شرط كفاءة النسب بينهم؛ لأنهم لم يعرف عنهم التفاخر بالنسب كما عرف عند العرب. إلا أن بعض الفقهاء قد عارض هذا، لأن من غير العرب من يفتخر بنسبه لذلك نص على اعتباره.

2. الكفاءة في الدين (الإسلام):

وهذا الشرط يعتبر في العجم ولا يعتبر في العرب؛ لأن العرب اكتفوا في التفاخر بأنسابهم، لا بإسلام أصولهم. قال المرغيناني الحنفي (في الهداية): "وأما الموالي فمن كان له أبوان في الإسلام فصاعدا فهو من الأكفاء يعني لمن له آباء فيه ومن أسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام لا يكون كفؤا لمن له أبوان في الإسلام لأن تمام النسب بالأب والجد". ومعنى هذا: لو أسلم شاب ألماني مثلا بنفسه دون والديه، وتزوج من تركية مسلمة أبا عن جد دون إذن وليها، فللولي أن يفسخ النكاح لأنه غير كفء لها على ما تقرر في المذهب الحنفي.

3. الكفاءة في التقوى:

المراد تدين المرأة وصلاحها، إذ الفاسق ليس بكفء للمتدينة الصالحة.

4. الكفاءة في الصنائع (الحرفة):

قال الكاساني الحنفي (في بدائع الصنائع): "ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي اعتبار الكفاءة في الحرفة ولم يذكر الخلاف فتثبت الكفاءة بين الحرفتين في جنس واحد كالبزاز مع البزاز والحائك مع الحائك وتثبت عند اختلاف جنس الحرف إذا كان يقارب بعضها بعضا كالبزاز مع الصائغ والصائغ مع العطار والحائك مع الحجام والحجام مع الدباغ ولا تثبت فيما لا مقاربة بينهما كالعطار مع البيطار والبزاز مع الخراز". وعلى هذا، إذا كانت الزوجة بنت صاحب حرفة شريفة كالطبيب مثلا، لا يكون كفؤا لها صاحب الحرفة الدنيئة كعامل النظافة في شارع أو مقهى أو مطعم. والعبرة في ذلك بما يتعارف عليه الناس.
5. الكفاءة في الحرية:
لا يكون العبد مثلا كفؤا للحرّة.

6. الكفاءة في المال:

قال الكاساني الحنفي (في بدائع الصنائع): "المعتبر فيه القدرة على مهر مثلها والنفقة ولا تعتبر الزيادة على ذلك… وإن كان لا يساويها في المال، هكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في ظاهر الروايات". وعليه، فمن كان قادرا على دفع مهر الزوجة، وعلى الإنفاق الشهري عليها، فهو كفء لها، ولا يشترط التساوي في الغنى.
ومن المسائل التي تتعلقّ بهذا الأمر، مسألة مهر المثل. قال عبد الغني الميداني الحنفي (في اللباب شرح الكتاب): "وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها". وقال ابن مودود الموصلي الحنفي (في الاختيار لتعليل المختار): "ومهر مثلها يعتبر بنساء عشيرة أبيها، فإن لم يوجد منهم مثل حالها فمن الأجانب، ويعتبر بامرأة هي مثلها في السن والحسن والبكارة والبلد والعصر والمال…".

هذه هي الأمور التي تعتبر في الكفاءة في الزواج، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه إذا تحقّق أمر واحد منها، جاز للولي أن يستعمل حقّه وأن يطلب التفريق لعدم الكفاءة؛ إذ ليس بشرط اجتماع كل هذه الأمور.

خاتمة

إنَّ الذي اختاره أبو حنيفة النعمان فهو رأي فقهي معتبر،إلا أنّ رأيه رحمه الله قد أساء فهمه بعض الناس، وأساء استعماله بعض آخر، لذلك قمنا بشرحه هنا. ولو تدبّر عاقل في رأي الإمام الأعظم لأدرك أنه وإن أجاز للمرأة تجويز نفسها، إلا أنه لم يحط من قدر وليها وأعطاه من الضمانات ما يكفيه لفسخ العقد إن كرهه. فما خطر بباله، وما أراد البتة، أن تعادي المرأة أهلها أو تكذب عليهم أو تحط من قدرهم من أجل أن تتزوج بمن ترضاه.

- بقلم د:ياسين بن علي -

المصدر

***

المذهب الحنفي في الزواج

خلاصة الأمر في المذهب الحنفي في الزواج أنه لا يشترط إذن ولي المرأة في تزويجها ،ويكتفي بركنية الإيجاب والقبول للحكم بصحة العقد بين الزوجين، مع اشتراط الإشهار الذي يكفي فيه شهادة شاهدين دون اشتراط للعدالة، فضلاً عن اشتراط الكفاءة في الزوج، ويعطي لأولياء الزوجة الحق في التفريق بين الزوجين إذا لم يتحقق شرط الكفاءة في أوصافها المختلفة.

وعدم إذن الولي في الزواج يحكم ببطلانه عند جماهير العلماء سواء وقع الدخول أم لا، مع إثبات صحة النسب والحق في المهر للزوجة ولاسميا إذا صحح هذا العقد قاض شرعي يلتزم المذهب الحنفي، ويستند جمهور العلماء في ذلك إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل –ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»، وقوله صلى الله عليه وسلم : «لا نكاح إلا بولي».

والمجال هنا ليس لتفصيل مسوغات اجتهاد الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- وتلامذته مع هذه الأحاديث سواء برد بعضها، أو بتأويلها، أو بطبيعة البيئة الاجتماعية التي ترسخ فيها هذا المذهب

المصدر

***

عرض لسبب عدم إشتراط موافقة الولى في المذهب

لذا و جب عرض موقف المذهب الحنفي من عدم إشتراط موافقة الولى و أدلتهم كالأتى: "ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلا، ويجوز أن تزوج المرأة نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفئا، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة ( القاصر)، وخص بهذا القياس عمومها - وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس". وقال ابن عابدين: "وأما حديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات»، حسنه الترمذي، وحديث: «لا نكاح إلا بولي» رواه أبو داود وغيره. فمعارض بقوله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ. والأيم من لا زوج لها بكرا أو لا، فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به، ويترجح هذا بقوة السند والاتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان، أو يجمع بالتخصيص، أو بأن النفي للكمال أو بأن يراد بالولي من يتوقف على إذنه - أي لا نكاح إلا بمن له ولاية - لينفي نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد الأمة... ". هذا وقد ذهب الجصاص الحنفي إلى الاستدلال بآية الجمهور لتأييد مذهب أبي حنيفة فقال: فلا تعضلوهن (البقرة: ٢٣٢). معناه: لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج، وقد دلت الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها. أحدهما: إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي، الثاني: نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان. قال: "ونظير هذه الآية في جواز النكاح بغير ولي قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا (البقرة: ٢٣٠). قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرنا، أحدهما: إضافته عقد النكاح إليها في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره (البقرة: ٢٣٠)، والثاني: فلا جناح عليهما أن يتراجعا (البقرة: ٢٣٠). فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي". وقال: "ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف (البقرة: ٢٣٤)، فجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية. واستدل الجصاص للأحناف كذلك، بحديث سهل بن سعد الساعدي في قصة الواهبة الذي رواه الشيخان: «جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، قال: فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: هل عندك من شئ؟ قال: لا، والله يا رسول الله...» الحديث، وفي آخره قوله -صلى الله عليه وسلم-: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن». قال الجصاص: "ولم يسألها هل لها ولي أم لا؟ ولم يشترط الولي في جواز عقدها و أستدلوا أيضا بفعل السيدة عائشة حيث أنكحت المنذر بن الزبير - ابن أختها - حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر - ابنة أخيها - وعبد الرحمن - ولي العروس - غائب بالشام حيث أعتبروا أن الفعل أقوى من القول و يوضح معناه.

المصدر

LihatTutupKomentar