Dana Kas Kotak Masjid, Wakaf atau Sedekah?

Dana Kas Kotak Masjid, Wakaf waqaf atau Sedekah? dan cara penggunaannya
Dana Kas Kotak Masjid, Wakaf atau Sedekah? dan cara penggunaannya

شرح البهجة الوردية الجزء 3 صحـ : 366 مكتبة المطبعة الميمينية

( قَوْلُهُ فَيَصِيْرُ مَسْجِدًا إلخ ) وَمِثْلُهُ مَنْ يَأْخُذُ مِنَ النَّاسِ أَمْوَالاً لِيَبْنِيَ بِهَا نَحْوَ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ مَسْجِدٍ فَيَصِيْرُ مَا بَنَاهُ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ بِنَائِهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلاَلِ
"Fathul Qoriib, Hamisyah al-Bajuri".

الوقف جائز وله ثلاثة شروط، أحدها أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه
"bahwa waqaf boleh dilaksanakan jika ada 3 syarat, salah satunya barang yang diwaqafkan adalah barang yang bermanfaat dan juga barang yang kekal".

وان ملك لأجل الاحتياج أو الثواب من غير الصيغة كان صدقة فقط.
Oleh karena itu, sah-sah saja menggunakan uang kotak amal asalkan untuk kepentingan dan kemaslahan masjid, termasuk juga memberi "bisyarah" (penghargaan, salam tempel, upah) kepada segenap aktivis atau pihak-pihak yang berjasa memakmurkan masjid, seperti: imam sholat rawatib, muadzin, khotib, bilal, tim/seksi kebersihan, guru/kiai yang mengajar demi memakmurkan masjid dan lain sebagainya. Asalkan, jumlah nominal uangnya lebih sedikit dari upah pada umumnya. Hal ini seperti yang difatwakan Ibnu Shobbagh yang dinukil dari kitab "I'anatuth Tholibiin".

وافتى ابن الصباغ بأنه الاستقلال بذلك من غير الحاكم (قوله الاستقلال بذلك) أي بأخذ الأقل من نفقة أو أجرة مثله.
Kesimpulannya, uang kas hasil kotak amal masjid dan uang dari pemasukan lain yang diberikan untuk masjid adalah bukan benda waqaf. Statusnya adalah sodaqah (amal jariyah). Alasannya, pertama, ia bukan barang yang kekal seperti tanah, kedua, tidak ada shighat waqaf (ijab-qobul) pada saat uang itu diberikan untuk masjid.

Dengan statusnya yang bukan benda waqaf ini, maka uang kas masjid dapat digunakan untuk segala hal yang berkaitan demi kemaslahatan masjid untuk memakmurkan rumah Allah tersebut. Uang kas masjid yang statusnya sedekah ini dapat dan boleh dipakai untuk, misalnya, membayar listrik, air, pembelian lampu dan segala kebutuhan masjid, termasuk untuk bisyarah para khatib, bilal, muadzin, petugas kebersihan, keamanan, guru/kiai/da'i di masjid, dan sebagainya. Wallahu A'lam.

status uang kotak amal seperti diatas bukan benda waqof , tetapi harta milik masjid yang harus ditasyarufkan sesuai kemashlahatan Masjid.

Referensi:

حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 3 صحـ : 243 مكتبة دار الفكر

( حَبْسُ مَالٍ إلخ ) – إلى أن قال - وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " مَالٍ " أَوْ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ مُتَمَوَّلَةٍ بِشَرْطِهَا اْلآتِيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَالِ عَيْنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ ِلأَنَّهَا تَنْعَدِمُ بِصَرْفِهَا فَلاَ يَبْقَى لَهَا عَيْنٌ مَوْجُوْدَةٌ اهـ

شرح البهجة الوردية الجزء 3 صحـ : 366 مكتبة المطبعة الميمينية

( قَوْلُهُ فَيَصِيْرُ مَسْجِدًا إلخ ) وَمِثْلُهُ مَنْ يَأْخُذُ مِنَ النَّاسِ أَمْوَالاً لِيَبْنِيَ بِهَا نَحْوَ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ مَسْجِدٍ فَيَصِيْرُ مَا بَنَاهُ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ بِنَائِهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلاَلِ

***

وهل يجوز استعمال حصر المسجد وفراشه لحاجات كحاجة العرس وكعرض شيء كالكتب على الشمس إذا لم يكن منه بد أم لا ؟ ( فأجاب ) بقوله لا يجوز صرف تلك الآلات التي قد يحتاج إليها مسجدها في عمارة مسجد آخر ولا يبيعها بل يجب على الناظر حفظها لحاجات ذلك المسجد ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه هذا إن تلفظ بالنذر فإن قصد ذلك لم يلزمه بمجرد القصد شيء ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها في الأعراس من أقبح المنكرات التي يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو في مسجد آخر ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

(الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 288

***

مواهب ذي الفضل من فتاوى بافضل، صـ : 111.

ما قول العلماء نفع الله بهم في مسجد عليه أوقاف.أراد جماعة من طلب العلم إحياء بين العشائين فيه لقراءة بعض كتب الفقه، فهل للناظر ان يصرف لهم من غلة الوقف مما يكفي التسريج لهم. لان السراج الذي لقراءة الحزب لا يمكنهم القراءة عليه ام لا؟ يجوز للناظر ان يصرف لهم مما يكفي التسريج للقرأة المذكورفي السؤال, والحال ما ذكر السائل, من غلة وقف المسجد الزائدة على عمارته واهم مصالحه ان لم يتوقع طرؤه اهم منه,والا فليس له ذالك,لان قرأة الفقه فيه كقراءة القراءن وهي من المصالح لان فيها احياء له, قال في القلائد:وأفتى بعض أهل اليمن بحواز صرف الزائد المتسع لدراسة علم او قراءن فيه (المسجد),قال لانه لا غاية له.

***

فتح الاله المنان للشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان الشافعي ص : 150

سئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين؟ فأجاب : الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم و في أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذافضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ.

بغية المسترشدين ص : 65 (دار الفكر)

(مسئلة ب) يجوز للقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نعم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبيعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.
3. Jika dana (kas) berasal dari dana waqaf atau hibah bersyarat, maka penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan pemberi atau kebiasaan yang sudah berlaku saat pemberian. Karena ketentuan waqif harus ditaati sebagaimana keharusan menaati dalil nash. Dalam sebuah dhabith (prinsip waqaf) disebutkan :

شرط الواقف كنص الشارع
Sehingga dana ini hendaknya dipisahkan dari pemasukan yang lain, karena pengalokasiannya terikat dengan ketentuan yang ditetapkan padanya.


تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (26 / 52)

(فرع) تقدم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم لما في ذلك من حفظ الوقف ويصرف ريع الموقوف على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته في البناء والتجصيص للمحكم، والسلم والبواري للتظليل بها، والمكانس ليكنس بها، والمساحي لينقل بها التراب وفي ظلة تمنع إفساد خشب الباب بمطر ونحوه إن لم تضر المارة وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن؛ لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا في التزويق، والنقش بل لو وقف عليها لم يصح ا هـ مغني.

زاد النهاية وهذا المذكور من عدم صرف ذلك للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالي أنه يصرف لهما كما في الوقف على مصالحه وكما في نظيره من الوصية للمسجد وهذا هو الأصح ويتجه إلحاق الحصر والدهن بهما في ذلك ا هـ وفيهما أيضا

حاشية القليوبى ج : 3 ص : 108، ورسالة الأماجد، صـ : 18

واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام: قسم للعمارة[1] كالموهوب والمتصدق به له وريع الموقوف عليه، وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عله عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا, وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب القفه المعتبرة والمعتمدة، والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة, أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح .

[1] ما المراد بعمارة المساجد فى الاية الكريمة؟ ذهب بعض العلماء الى ان المراد بعمارة المساجد هو بناؤها وتشييدها وترميم ما تهدم منها وهذه هي العمارة الحسية ويدل عليه قوله عليه وسلم : من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. وقال بعضهم : المراد عمارتها بالصلاة والعبادة وأنواع القربات كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه.

وهذه هي العمارة المعنوية التي هي الغرض الأسـمى من بناء المساجد. ولا مانع ان يكون المراد بالآية النوعين : الحسية والمعنوية, وهو اختيار جمهور العلماء لأن اللفظ يدل عليه والمقام يقتضيه. قال ابو بكر الجصاص وعمارة المسجد تكون بمعنيين احدهما زيارته والمكث فيه والاخرى بناؤه وتجديدما استرم منه-الى ان قال فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد, ومن بنائها, وتولى مصالحها, والقيام بها لانتظام اللفظ للأمرين. (روائع البيان تفسير ايات الاحكام ج ١ ص ٤١٠)
LihatTutupKomentar