Hukum Islam soal Bom dan Senjata Penghancur Massal

Hukum Islam soal Bom dan Senjata Penghancur Pemusnah Massal. Analisa dan pandangan para ulama kontemporer (muashirin) tentang penggunaan senjata bom, peledak dan pemusnah massal lain seperti senjata nuklir, kimia, biologi dan lainnya dalam peperangan. Bolehkah atau haram? Atau haram dalam kondisi tertentu dan halal dalam situasi khusus?
Hukum Islam soal Bom dan Senjata Penghancur Pemusnah Massal. Analisa dan pandangan para ulama kontemporer (muashirin) tentang penggunaan senjata bom, peledak dan pemusnah massal lain seperti senjata nuklir, kimia, biologi dan lainnya dalam peperangan. Bolehkah atau haram? Atau haram dalam kondisi tertentu dan halal dalam situasi khusus?


حكم الشريعة في استخدام أسلحة الدمار الشامل

من النوازل المعاصرة التي يحتاج حكمها إلى تحرير، استعمال أسلحة الدمار الشامل،وهي أسلحة تمثل أوج ما بلغه التقدم التكنولوجي في هذا العصر،وتمتلك قدرة خارقة وهائلة على التخريب والتدمير،بحيث تهلك الحرث والنسل،وتبيد الخضراء والحمراء،ولما كان هذا النوع من الأسلحة حديثا ،لا عهد للفقهاء به،كان لا بد من معرفة الحكم الشرعي في استعمال جيوش المسلمين لهذا النوع من السلاح.

المقصود بأسلحة الدمار الشامل:

يمكن تقسيم أسلحة الدمار الشامل إلى قسمين:
1-الأسلحة التي تدمر كل شيء،وتحرق كل شيء،فتهلك الإنسان والحيوان والنبات،وتبيد الدور والمباني والمنشآت،وهذا النوع هو ما يعرف بالأسلحة النووية.

والأسلحة النووية هي ما يعرف أيضا بالسلاح الذري، نسبة إلى النواة والذرة، وهي قنابل شديدة الانفجار، ظهرت أول مرة في الحرب العالمية الأولى، حين ألقت أمريكاقنبلتين منها على مدينتيهيروشيما و نكازاكي اليابانيتين،فاستسلمت اليابان فورا،وهي قنابل تعتمدعلى الطاقةالمنطلقة منتحوي لجزء من المادة، بتحطيم النواةالذرية لبعض العناصركاليورانيوم .

ومن الأسلحة النووية ما يعرف بالقنبلة الانشطارية ، وهي القنبلة الذرية، والقنبلة الاندماجية (القنبلة الهيدروجينية أو النووية الحرارية)، والقنابل النووية التجميعية (القنابل ذو الانشطار المصوب)، والقنبلة داريولوجية وهي القنبلة الإشعاعية القذرة.

2-الأسلحة التي تفتك بالإنسان والحيوان والنبات،لكنها لا تدمر المنشآت والمباني. ويندرج تحت هذا القسم نوعان:

أ‌-الأسلحة الكيماوية: وهي المواد السامة المستحضرة كيميائيا، تستخدم ضد العدو في المعركة، فتصيب قواه الحية، وقد تكون غازا كالكلورأو غاز vxأو السارين أو السيانيد،أو سائلا كالخردل، أو جسما صلبا كالكلور ستيفانون، وأشدها فتكا هو سائل الخردل.

ومن هذا النوع غاز الفوسفور الذي استعمله الصهاينة في حربهم عللا غزة، ومنه أيضا الجمر ة الخبيثة التي سلطها الله تعالى على أمريكا قبل أعوام.

ب‌-الأسلحة البيولوجية والجرثومية: وتعرف أيضا بالبكتيريولوجي، نسبة إلى البكتيريا والجراثيم، والمقصود بها الأسلحة التي تستمل الجراثيم وبعض الكائنات الحية كالطفيليات والبكتيريا وسمومها لإشاعة الموت في صفوف العدو، ولنشر الأوبئة الفتاكة مثل الطاعون والكوليرا والجدري وغيرها.

ويمكن وضعها في الأطعمة والأشربة والأغطية، ويمكن نشرها عن طريق الحيوانات والحشرات الحية والنافقة الناقلة للعدوى كالفئران والبراغيث وغيرها، ويمكن لكل الأوبئة أن تجمع فيما يسمى بالقنبلة البيولوجية.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بالقنبلة النيترونية وإن كانت قنبلة نووية، إلا أنها تندرج تحت هذا القسم، لأنها لا تدمر المنشآت والمباني،ولهذا يسمونها (القنبلة النظيفة).

وكل هذه الأسلحة لا مضاد لها، ولها تأثير مدمر على الإنسان والحيوان والنبات والبيئة كلها، ويمتد هذا التأثير لعقود من الزمن، وله مخلفات خطيرة تدميرية تفوق الخيال.

اختلف العلماء المعاصرون في حكم استعمال جيوش المسلمين لهذه الأسلحة على قولين:

الأول: وجوب حيازتها وجواز استعمالها ،وهو مذهب جمهور المعاصرين الذين بحثوا المسألة،ومنهم محمدبن ناصرالجعوان في كتابه: القتال في الإسلام : أحكامه وتشريعاته، وأحمدنارفي كتابه: "القتال في الإسلام، ومحمدخيرهيكل في كتابه: الجهادوالقتال في السياسةالشرعية، وناصر الفهد –فك الله أسره- في جواب له متعلق بالموضوع، ومحمد سليمان الفرا في رسالته الماجستير:القانون الدولي الإنساني في الإسلام، وخير الدين مبارك عوير في رسالة الماجستير: أسلحةالدمارالشامل وحكمهافي الفقه الإسلامي، ودليلهم:

1-عمومات كتاب الله تعالى :

-(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون).
-(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين).
-(وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة).
-(واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا).

فالأولى عامة في مشروعية الإعداد بكل وسائل القوة،ومشروعية إرهاب العدو بكل ما يمكن أن يرتدع به، والأخرى عامة في الأمر بقتال الأعداء وقتلهم، ولم تقيد ذلك بطريقة دون أخرى.

2-قوله تعالى (ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم). وامتلاك هذه الأسلحة مما يرهب العدو ويردعه.


3-قول الله تعالى (فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين).
وهذا الذي سلطه الله على بني إسرائيل شبيه بما يعرف اليوم بالأسلحة البيولوجية.

4-ما سبق من فعله صلى الله عليه وسلم ببني النظير،وتحريق نخلهم، ونزول قوله تعالى (ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله وليخزي الفاسقين).

5- ما سبق من رمي النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف بالمنجنيق، وهو من الآلات التي يعم هلاكها.

الثاني:لا يجوز استعمالها،وممن ذهب إلى ذلك الدكتورإسماعيل إبراهيم أبوشريفةفي كتابه: نظريةالحرب في الشريعةالإسلامية.

ودليلهم:

6-عموم قول الله عز وجل(وأحسنوا إن الله يحب المحسنين).

7-قول النبي صلى الله عليه وسلم(إن الله كتب الإحسان على كل شيء،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة).

وجه الدلالة من الآية والحديث أن الشرع أمر بالإحسان في كل شيء،فيدخل فيه قتل الكافر، واستعمال هذه الأسلحة المدمرة ليس من الإحسان في شيء.

1-نهي النبي صلى الله وعليه سلم عن المثلة. والقتل بهذه الأسلحة من المثلة.

2-مت سبق من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان،واستعمال هذه الأسلحة موجب لإصابة النساء والصبيان.

3-ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: (إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: (إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما.

ففيه النهي عن القتل باستعمال النار، وهذه الأسلحة أشد فتكا وإيلاما من النار.

4- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولا يخفى ما في هذه الأسلحة من مفاسد عظيمة على الإنسان والطبيعة والبيئة، بل إن مفاسدها تتعدى إلى النسل والذرية، ممن لا علاقة لهم بالقتال والحرب، وتخزينها يتضمن مخاطر جسيمة، فقد تتسرب بعض موادها أو إشعاعاتها، فتتسبب في مفاسد عظيمة لا يمكن إيقافها، وما حادثة تشرنوبيل عنا ببعيد.

فهذه المفاسد أعظم من المصلحة المرجوة مادامت البدائل متوفرة.

الراجح عندي في المسألة:
قبل أن أتعرض للراجح في المسألة، لا بد لي من تقريرجملة من المسائل:

1-الإسلام دين الرحمة للعالمين، ومن وسائله في ذلك إعمار الأرض، وحفظ الحياة، ونشر الأمن والأمان، وهو دين لا إفساد فيه ،ولا تخريب ولا تدمير بغير موجب مقتض لذلك، فهو دين الصلاح والإصلاح.

2-قتل العدو في الإسلام ليس مقصودا لذاته،وليس مطلقا ليس له ضوابط تضبطه،أو قيود تقيده، بل لا يقصد بالقتل إلا المقاتل ومن في حكمه، كما سبق بيانه آنفا، وما عدا ذلك من غير المقاتلين، ومن الحيوان والنبات والجماد، لا يقصد منه إلا ما اقتضته ضرورة الحرب، فهذا هو المتوافق مع أصول الشريعة، ومبادئها السمحة الكريمة.

3-مبدأ المعاملة بالمثل مبدأ شرعي صحيح، ما لم يتناف مع مبادئ الإسلام العظمى، وقواعد الثابتة، كتحريم الغدر،أو انتهاك العروض، أما ما عدا ذلك فمن حق الدولة الإسلامية أن تعاقب عدوها بمثل ما عوقبت به، والدليل على ذلك ما يلي:

-قول الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين).

-قول الله تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولائك ما عليهم من سبيل).

-قول الله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين).

4-ليس من شرط امتلاك السلاح استعماله، فقد لا يجوز استعمال سلاح معين ،بسبب المفاسد المتعلقة باستعماله، لكن امتلاكه قد يكون واجبا ،إذا كان ذلك مما يرهب العدو، ويمنعه من التسلط على المسلمين، وكان مما يجعل للمسلمين هيبة عند عدوهم، وقد رأينا كيف أن أمريكا والاتحاد السوفياتي كانتا وقت الحرب الباردة تتنافسان في حيازة هذا النوع من الأسلحة المدمرة دون استعمالها، لكن مجرد الامتلاك يجعل كل واحد منهما يحتمل استعمال عدوه لذلك السلاح حين الهجوم عليه، فذلك مما يردعه ،والردع مبدأ عسكري ،بل وسياسي تعتمده الدول في سياساتها الدفاعية، وقد عرفه صاحب كتاب الاستراتيجية العسكرية المعاصرة بقوله (هو مصطلح شائع في عالم السياسة معناه: منع الخصم من أن يقوم بما لا يرغب الرادع أن يقوم به).

وقيل: (إنه مجموعة تدابير تعدها أو تتخذها دولة واحدة، أو أكثر، تخوض صراعا سياسيا من أجل خلاف بينها؛ بغية عدم تشجيع الأعمال العدائية، التي يمكن أن تشنها دولة أو مجموعة دول معادية، وذلك عن طريق بث الذعر في الطرف الآخر؛ بهدف ثنيه عن الإقدام على أي عمل عدائي).

فامتلاك مثل هذا النوع من السلاح واجب على الدول الإسلامية،لما يشكل من قوة الردع، وبه يضمن عدم استعمال العدو لنفس السلاح، وبه يقع التوازن بين الأطراف المتحاربة.

والذي يظهر لي بعد هذه التقريرات،أن الراجح في المسألة مايلي:

أولا: وجوب امتلاك هذه الأسلحة ،لما تشكل من قوة الردع، وما تحدثه من التوازن.

ثانيا:لايجوز استعمال هذه الأسلحة مطلقا إلا حين تعذر استعمال أي وسيلة أخرى من الوسائل التقليدية لقهر العدو، وحمله على الاستسلام، وهذا ما ذهب إليه الحنفية، جاء في السير الكبير (والأولى لهم-أي للمسلمين-إذا كانوا يتمكنون من الظفر بهم بوجه آخر ألا يقدموا على التغريق والتحريق).

ثالثا:لا يجوز للمسلمين التعاهد والتوافق على عدم امتلاك هذا النوع من الأسلحة،أو على تصنيعها وإنتاجها، مادامت دول أخرى تمتلكه وتصنعه وتطوره،وتلزم غيرها بعدم امتلاكه، لتبسط سيطرتها على العالم، وتمتلك لوحدها مفاتيح القوى، وأبواب الهيمنة والاستعلاء والتكبر. فهذا من الاستضعاف الذي لا يجوز للمسلمين القبول به، وهو مناف لما أمر الله تعالى به من إعداد القوة.

رابعا:يجوز للمسلمين التعاهد على الالتزام بعدم امتلاك هذا النوع من الأسلحة،أو إنتاجه وتصنيعه وتطويره،بشرط أن تلتزم دول العالم كلها دون استثناء بذلك،وأن تدمر ما وجد عندها قبل التعاهد،وأن تتوفر الآليات التي تمكن من ردع كل ناقض لهذا العهد ،ومعاقبته أيا كان.

فإذا تحققت هذه الشروط، جاز للمسلمين التوقيع، ووجب عليهم الالتزام والوفاء،لقول الله تعالى: (فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين)،وقول النبي صلى الله عليه وسلم(المسلمون على شروطهم).

خامسا:لا يجوز استعمال هذا النوع من الأسلحة إذا كان الضرر سيلحق ببلاد المسلمين،أو بمنطقة من بلاد العدو آهلة بالمسلمين أو بمن لا يحل قتله كالنساء والصبيان.

وهذا هو مذهب مالك في تحريق و تغريق جهة من جهات العدو يوجد بها عدد من المسلمين،فمنع ذلك استدلالا بقول الله تعالى: (لو تزيلنا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما).

سادسا :إذا توفرت الشروط السابقة ،جاز للمسلمين استعمال هذه الأسلحة ،معاملة بالمثل، وجزاء للسيئة بمثلها، ولا يتنافى ذلك مع الرحمة التي أرسل بها رسول العالمين، قال رشيد رضا –رحمه الله-(نعم إن الإسلام دين الرحمة ... ولكن من الجهل والغباوة أن يعد حرب الأسلحة النارية للأعداء الذين يحاربوننا بها من هذا القبيل، بأن يقال: إن ديننا دين الرحمة، يأمرنا أن نحتمل قتالهم إيانا بهذه المدافع، وأن لا نقاتلهم بها؛ رحمة بهم، مع أن الله أباح لنا في التعامل فيما بيننا أن يجزى على السيئة مثلها، عملا بالعدل، فقال: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) أفلا يكون من العدل، بل فوق العدل في الأعداء، أن نعاملهم بمثل العدل الذي نعامل به إخواننا؟!).


Sumber
LihatTutupKomentar