Hukum Gay, Banci, Lesbian dalam Islam

Bagaimana Hukum Gay, Banci, Lesbian dalam Islam? Tulisan ini membahas tentang persoalan gay atau pria yang bergaya seperti wanita dan sebaliknya wanita yang bergaya pria yang biasa disebut lesbian. Dalam bahasa Arab banci disebut dengan mukhonnas. hadits terkait dan pendapat para ulama mazhab terkait hukum banci, gay, dan lesbian dalam segi apakah batal wudhu bagi pria yang menyentuh mereka dan hukum berperilaku banci.
Bagaimana Hukum Gay, Banci, Lesbian dalam Islam? Tulisan ini membahas tentang persoalan gay atau pria yang bergaya seperti wanita dan sebaliknya wanita yang bergaya pria yang biasa disebut lesbian. Dalam bahasa Arab banci disebut dengan mukhonnas. hadits terkait dan pendapat para ulama mazhab terkait hukum banci, gay, dan lesbian dalam segi apakah batal wudhu bagi pria yang menyentuh mereka dan hukum berperilaku banci. Banci (Arab: mukhannis) itu berbeda dengan orang berkelamin ganda yang dalam bahasa Arab disebut khunsa (Hormon ganda/sindrom mullerian (Mullerian Syndrome))


اللغة :
(خنث) الخاء والنون والثاء أصلٌ واحد يدلُّ على تكسُّرٍ وتثَنٍّ. فالخَنِث: المسترخِي المتكسِّر. ويقال خَنَثْتُ السِّقاءَ، إذا كسَرْتَ فمه إلى خارج فشرِبْتَ منه. فإن كسَرْتها إلى داخل فقد قَبَعْتَه. وامرأةٌ خُنُثٌ: مُتَثَنِّيةٌ.مقاييس اللغة (2 / 180) لسان العرب (2 / 145) الصحاح في اللغة (1 / 189)
وقال في تاج العروس من جواهر القاموس (5 / 241):
وفي المِصْباح : واسمُ الفاعِل مُخَنِّث بالكسر ، واسمُ المَفْعُولِ مُخَنَّثٌ ، أَي على القياس .
وقال بعض الأَئمة : خَنَّثَ الرَّجُلُ كلامَه بالتَّثْقِيلِ إِذا شَبَّهَهُ بكلام النِّسَاءِ لِيناً ورَخَامَةً ، فالرَّجُلُ مُخَنِّثٌ بالكَسْرِ .
قال شيخُنَا : ورأَيْتُ في بعضِ شروح البُخَارِيّ أَنّ المُخَنّثَ إِذا كانَ المرادُ منه المُتَكَسِّر الأَعضاءِ المُتَشَبِّه بالنّسَاءِ في الانثِناءِ والتَّكَسُّرِ والكلامِ فهو بفتح النون وكسرها ، وأَمّا إِذا أُريدَ الذي يَفْعَلُ الفاحِشةَ ، فإِنّمَا هو بالفَتْحِ فَقَط ، ثم قال ؛ والظّاهر أَنّه تَفَقُّهٌ وأَخْذٌ من مثلِ هذا الكلامِ الذي نَقَلَه في المِصْباح ، وإِلا فالتَّخْنيثُ الذي هو فِعْل الفاحِشَةِ لا تَعْرفُه العَرَبُ ، وليس في شيْءٍ من كلامِهِم ، ولا هو المَقْصُودُ من الحَدِيثِ ، انتهى .

والخلاصة :
المخنث: بضم الميم وتشديد النون المفتوحة، الرجل المتشبه بالنساء في مشيته وكلامه وتعطفه وتلينه.معجم لغة الفقهاء (1 / 417)


من هو المخنث عند الفقهاء :
المذهب الحنفي :
الْمُخَنَّثِ عِنْدَنَا أَنَّهُ إذَا كَانَ مُخَنَّثًا فِي الرَّدَى مِنْ الْأَفْعَالِ فَهُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ الرِّجَالِ بَلْ مِنْ الْفُسَّاقِ يُنَحَّى عَنْ النِّسَاءِ
وَأَمَّا مَنْ كَانَ فِي أَعْضَائِهِ لِينٌ وَفِي لِسَانِهِ تَكَسُّرٌ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ وَلَا يَشْتَهِي النِّسَاءَ وَلَا يَكُونُ مُخَنَّثًا فِي الرَّدَى مِنْ الْأَفْعَالِ فَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا فِي تَرْكِ مِثْلِهِ مَعَ النِّسَاءِ . المبسوط (12 / 382) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6 / 50)

المذهب المالكي :
وليس المخنث الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة وتنسب إليه وإنما المخنث شدة التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والنغمة وفي العقل والفعل وسواء كانت فيه عاهة الفاحشة أم لم تكن وأصل التخنث التكسر واللين فإذا كان كما وصفنا لك ولم يكن له في النساء ارب وكان ضعيف العقل لا يفطن لأمور الناس أبله فحينئذ يكون من غير أولي الإربة الدين أبيح لهم الدخول على النساء .التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (22 / 273)

المذهب الشافعي :
المخنث ) من يتخلق بأخلاق النساء في حركة أو هيئة ، فإن كان ذلك خلقة فلا إثم .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4 / 430)

المذهب الحنبلي :
المخنث الذي لا شهوة له فحكمه حكم ذوي المحرم في النظر،فإن كان المخنث ذا شهوة ويعرف أمر النساء فحكمه حكم غيره.المغني (7 / 462)

فالخلاصة أن المخنث عند المذاهب الأربعة ينقسم إلى قسمين :
الأول : المخنّث بالخلقة ، وهو من يكون في كلامه لين وفي أعضائه تكسّر خلقةً ، ولم يشتهر بشيء من الأفعال الرّديئة لا يعتبر فاسقاً ، ولا يدخله الذّمّ واللّعنة الواردة في الأحاديث .
الثاني :المتخلّق بخلق النّساء حركةً وهيئةً ، والّذي يتشبّه بهنّ في تليين الكلام وتكسّر الأعضاء عمداً ، فإنّ ذلك عادة قبيحة ومعصية ويعتبر فاعلها آثماً وفاسقاً .
• وهذا البحث يختص بالقسم الثاني في الأحكام والمسائل والفتاوى ،فليتنبه لذلك .

القرآن العظيم :
قال الله تعالى:( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) .النور31
واختلف الناس في معنى قوله: " أو التابعين غير أولى الاربة " فقيل: هو الاحمق الذي لا حاجة به إلى النساء.
وقيل الابله.
وقيل: الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق بهم، وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن.
وقيل العنين.
وقيل الخصى.
وقيل المخنث.
وقيل الشيخ الكبير، والصبى الذي لم يدرك.
وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى، ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء.
وبهذه الصفة كان هيت المخنث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن المرأة: بادية بنة غيلان، أمر بالاحتجاب منه.
راجع : تفسير القرطبي (12 / 234)تفسير الطبري (19 / 163)تفسير ابن كثير (6 / 48)

السنة الصحيحة :

1- عن أم سلمة رضي الله عنها : دخل النبي صلى الله عليه و سلم وعندي مخنث فسمعه يقول لعبد الله بن أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يدخلن هؤلاء عليكن ) .متفق عليه

2- عن ابن عباس قال : لعن النبي صلى الله عليه و سلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال ( أخرجوهم من بيوتكم ) . قال فأخرج النبي صلى الله عليه و سلم فلانا وأخرج عمر فلانا .رواه البخاري

3- عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين . وإذا قال الرجل للرجل يلوطي فاجلدوه عشرين ) .رواه الترمذي وابن ماجة وهو ضعيف

الأحكام:

حكم التخنث :
يحرم على الرّجال التّخنّث والتّشبّه بالنّساء في اللّباس والزّينة الّتي تختصّ بالنّساء ، وكذلك في الكلام والمشي ، لما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال : « لعن النّبيّ صلى الله عليه وسلم المخنّثين من الرّجال والمترجِّلات من النّساء » وفي رواية أخرى :
« لعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المتشبّهين من الرّجال بالنّساء ، والمتشبّهات من النّساء بالرّجال » .
قال ابن حجر في الفتح : فمختص بمن تعمد ذلك وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولا سيما أن بدا منه ما يدل على الرضا به ... وإما إطلاق من أطلق كالنووي وأن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم .فتح الباري (10 / 332)
راجع : المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (9 / 172) ،جامع الأمهات / لابن الحاجب (1 / 409)،الفقه الإسلامي وأدلته (4 / 230) ،الموسوعة الفقهية الكويتية (11 / 62) ،فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (4 / 58)

فالمخنث خلق هائل شأنه، فظيع أمره؛ فظاهره رجل، وباطنه امرأة. فالذي في باطنه حول أحوال الظاهر حتى مده إلى أحوال النساء قولا ومشيا وعملا ولباسا وزيا وهيئة، فقد حلت به اللعنة؛ لأنه مسخ، فنفسه نفوس النساء، وخلقته خلقة الرجال؛ فلذلك لا تكاد تجد منهم تائبا لأن نفسه الممسوخة قد غيرت قلبه وطبعه إلى أخلاق النساء وطلبهن للرجال.
وهذا آية عظيمة من آيات الله عز وجل يعتبر بها المسلمون، ويستعيذون بالله من شرها، فكأنه جعل هذا موعظة للخلق ليشكروه على لباس العافية.

لا يلزم من التخنث فعل عمل قوم لوط :
قد يكون الرجل مخنثا أي ممكنا من نفسه من عمل قوم لوط مع تخلقه بخلق النساء في حركاته وهيأته وكلامه ونحو ذلك ،وتارة يكون خلقة له فلا يأثم به ،وأما الأول فهو مأثوم مذموم ملعون .المجموع (12 / 317)
قال ابن عبد البر : وليس المخنث الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة وتنسب إليه .التمهيد (22 / 273)
وقال ابن باز : لأن التخنث هو : التشبه بالنساء , وليس معناه أنه لوطي كما يظنه بعض العامة اليوم .مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (3 / 452)

إمامة المخنّث :
إذا كان المخنّث بالخلقة فتصحّ إمامته ، لكنّه يؤمر بتكلّف تركه والإدمان على ذلك بالتّدريج ، فإذا لم يقدر على تركه فليس عليه لوم . أمّا المتخلّق بخلق النّساء فيعتبر آثماً وفاسقاً .

والفاسق تكره إمامته عند الحنفيّة والشّافعيّة ، وهو رواية عند المالكيّة ،وهو مذهب الظاهرية.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1 / 156)، المبسوط (1 / 111)،الأم (1 / 166)،المجموع (4 / 287) ،الشرح الكبير للدردير (1 / 326)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1 / 307)،المحلى (4 / 212)

وقال الحنابلة ، والمالكيّة في رواية أخرى ، ببطلان إمامة الفاسق ، ونقل البخاريّ عن الزّهريّ قوله : لا نرى أن يصلّى خلف المخنّث إلاّ من ضرورة لا بدّ منها .
الإنصاف (2 / 252)،شرح منتهى الإرادات (1 / 272)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (2 / 237) التاج والإكليل لمختصر خليل (2 / 93)
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ البخاري :.... وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا.صحيح البخاري (1 / 141)

قال الألباني :وللإمام الشوكاني بحث هام في صحة الصلاة وراء المسلم الفاسق والصبي غير البالغ وناقص الصلاة والطهارة وغيرهم فراجعه في كتابه " السيل الجرار " ( 1 / 247 - 255 ) فإنه نفيس جدا .تمام المنة في التعليق على فقه السنة (1 / 280)

كسب المخنث
روى المرزوي عن أحمد بن حنبل أنه قال كسب المخنث خبيث يكسبه بالغناء وهذا لأن المخنث لا يغني بالقصائد الزهدية إنما يغنى بالغزل والنوح فبان من هذه الجملة أن الروايتين عن أحمد في الكراهة .تلبيس إبليس (1 / 281)،مجلة مجمع الفقه الإسلامي (4 / 1923)

نظر المخنّث إلى النّساء الأجنبيات :
الحالة الأولى :
المخنّث الّذي له أرب في النّساء ، لا خلاف في حرمة اطّلاعه على النّساء ونظره إليهنّ ، لأنّه فحل فاسق .
راجع : فتح القدير (22 / 222)،التمهيد (22 / 273)،مغني المحتاج (3 / 128)، المغني (7 / 462)

الحالة الثانية :
أمّا إذا كان مخنّثاً بالخلقة ، ولا إرب له في النّساء ، فعلى قولين ،
القول الأول : صرّح به المالكيّة والحنابلة وبعض الحنفيّة بأنّه يرخّص بترك مثله مع النّساء ، ولا بأس بنظره إليهنّ ، استدلالاً بقوله تعالى فيمن يحلّ لهم النّظر إلى النّساء ، ويحلّ للنّساء الظّهور أمامهم متزيّنات ، حيث عدّ منهم أمثال هؤلاء ، وهو { أو التَّابِعينَ غَيْرِ أُولي الإِرْبَةِ من الرِّجَالِ ...} .
راجع :التمهيد (22 / 273)المغني (7 / 462)

والقول الثاني :ذهبت الشّافعيّة وأكثر الحنفيّة إلى أنّ المخنّث - ولو كان لا إرب له في النّساء - لا يجوز نظره إلى النّساء ، وحكمه في هذا كالفحل : استدلالاً بحديث « لا يَدخلنَّ هؤلاءِ عليكنَّ » .
راجع :مغني المحتاج (3 / 128)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (6 / 187)،المبسوط (12 / 382) ،العناية شرح الهداية (14 / 248)
والصواب القول الأول لظاهر القرآن .

زوجة المخنث :
قال شيخ الإسلام :المرأة المزوجة بمُخَنَّث ينكح كما تنكح هى متزوجة بزان،بل هو أسوأ الشخصين حالاً،فإنه مع الزنا صار مخنثًا ملعونًا على نفسه للتخنيث غير اللعنة التى تصيبه بعمل قوم لوط، / فإن النبى صلى الله عليه وسلم لعن من يعمل عمل قوم لوط،وثبت عنه فى الصحيح أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال : ( أخرجوهم من بيوتكم ) .
وكيف يجوز للمرأة أن تتزوج بمخنث قد انتقلت شهوته إلى دبره ؟ فهو يؤتى كما تؤتى المرأة، وتضعف داعيته من أمامه كما تضعف داعية الزانى بغير امرأته عنها، فإذا لم تكن له غيرة على نفسه ضعفت غيرته على امرأته وغيرها، ولهذا يوجد من كان مخنثًا ليس له كبير غيرة على ولده ومملوكه ومن يكفله، والمرأة إذا رضيت بالمخنث واللوطى كانت على دينه فتكون زانية وأبلغ، فإن تمكين المرأة من نفسها أسهل من تمكين الرجل من نفسه، فإذا رضيت ذلك من زوجها رضيته من نفسها .
ولفظ هذه الآية وهو قوله تعالى : { الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً } الآية [ النور : 3 ] ، يتناول هذا كله إما بطريق عموم اللفظ، أو بطريق التنبيه وفحوى الخطاب الذى هو أقوى من مدلول اللفظ، وأدنى ذلك أن يكون بطريق القياس، كما قد بيناه فى حد اللوطى ونحوه . والله أعلم .مجموع الفتاوى (15 / 321)

السلام على المخنث :
قَالَ أَبُو دَاوُد قُلْتُ لِأَحْمَدَ أَمُرُّ بِالْقَوْمِ يَتَقَاذَفُونَ أُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ قَالَ : هَؤُلَاءِ قَوْمٌ سُفَهَاءُ ، وَالسَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْتُ لِأَحْمَدَ أُسَلِّمُ عَلَى الْمُخَنَّثِ قَالَ : لَا أَدْرِي السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فَقَدْ تَوَقَّفَ فِي السَّلَامِ عَلَى الْمُخَنَّثِ .الآداب الشرعية (4 / 52) ، المستدرك على فتاوى ابن تيمية (3 / 169)

ذبيحة المخنث وطبخه
نصّ الحنفية على جواز ذبيحة المخنث .الجوهرة النيرة (5 / 258) ،الفتاوى الهندية (5 / 286).
وعند المالكية تكره ذبيحة الفاسق . الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1 / 385)،التاج والإكليل لمختصر خليل (3 / 213)
وعند الشافعية يعتبر الفاسق من أهل الذكاة الشرعية الصحيحة . المجموع (9 / 80) ،حاشية الجمل على المنهج (10 / 341)
والصحيح من مذهب الحنابلة أباحة ذبيحة الفاسق . المغني (11 / 36)، شرح منتهى الإرادات (3 / 418) ،وهذا مذهب الظاهرية المحلى (7 / 457) رقم 1065
والخلاصة أن مذهب الجمهور إباحة ذبيحة المخنث ،عدا المالكية الذين كرهوا ذلك ،والكراهة لا تنافي الجواز .
واعلم أن الواجب على المسلمين هجرهم والإنكار عليهم فلا يقصد المكان الذي هم فيه ولا يستأجرون في العمل في البيوت والمطاعم ومحلات الحلاقة ونحوها من الأماكن ولا يسمح لهم بالاختلاط بالرجال أو النساء اتقاء لشرهم وإنكاراً عليهم، وإذا اتفق أن تواجد الشخص في مكان فيه هؤلاء فيغض الطرف عنهم وينكر عليهم حسب الإمكان، وراجع في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 28578 ، والفتوى رقم: 18605 .والله أعلم.
فتاوى الشبكة الإسلامية (12 / 12514)[تَارِيخُ الْفَتْوَى]02 ذو الحجة 1426

من قال لأخيه يا مخنث :
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه .
قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه و إبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث ...سنن الترمذي (4 / 62) 1462
قال البيهقي : تفرد به إبراهيم الأشهلى وليس بالقوى وهو إن صح محمول على التعزير.السنن الكبرى (8 / 252)

المذهب الحنفي :يعزر من قذف مسلماً بقوله :يا مخنث .مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1 / 371)

المذهب المالكي : قال مالك في رجل قال لرجل يا مخنث انه يجلد الحد ان رفعه إلى الإمام إلا أن يحلف القائل يا مخنث بالله أنه لم يرد بذلك قذفا فإن حلف عفى عنه بعد الأدب ولا يضرب حد الفرية وان هو عفا عنه قبل ان يأتي السلطان ثم طلبه بعد ذلك فإنه لا يحد له .المدونة الكبرى (16 / 216)

المذهب الشافعي :يعتبر الشتم بيا مخنث من القذف بالكناية عند الشافعية ،وفيه التعزير ،وذهب ابن عبد السلام بأنه صريح وعليه حد القذف
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3 / 369) ،حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام (9 / 165)

المذهب الحنبلي :فصل : وكلام الخرقي يقتضي أن لا يجب الحد على القاذف إلا بلفظ صريح لا يحتمل غير القذف وهو أن يقول : يا زاني أو ينطق باللفظ الحقيقي في الجماع فأما ما عداه من الالفاظ فيرجع فيه إلى تفسيره لما ذكرنا في هاتين المسألتين فلو قال لرجل : يا مخنث أو لامرأة : يا قحبة وفسره بما ليس بقذف مثل أن يريد بالمخنث أن فيه طباع التأنيث والتشبه بالنساء وبالقحبة أنها تستعد لذلك فلا حد عليه وكذلك إذا قال : يا فاجرة يا خبيثة ، وحكى أبو الخطاب في هذا رواية أخرى أنه قذف صريح ويجب به الحد والصحيح الأول ..المغني (10 / 202)،وفي الإنصاف (10 / 217) قال :يعزر .

المذهب الظاهري :قال أبو محمد رحمه الله: وهذا ليس بشئ وذلك لانه مرسل والمرسل لا تقوم به حجة، ثم هو أيضا من رواية ابراهيم بن أبي يحيى وهو في غاية السقوط، ولو كان هذا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاوجبناه حدا ولكنه لا يصح فلا يجب القول به ولا حد في شئ مما ذكروا وانما هو التعزير فقط للاذى لانه منكر وتغيير المنكر واجب لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله تعالى التوفيق. المحلى(11 / 285)

قال ابن القيم : مسألة الشتم بقول يا مخنث
إذا قال يا مخنث فليس فيه حد نص عليه قال الشيخ قلت لأن مدلول هذا ليس صريحا في عمل الفاحشة بل في زيادة التشبه بالنساء ومنه الحديث كان يدخل عليهن مخنث .بدائع الفوائد (4 / 1017)

الخلاصة أن مذهب الجمهور يذهبون إلى تعزير من قال لأخيه يا مخنث ،لضعف الحديث ،ولمدلول اللفظ المحتمل لمعنيين ،وهو الصواب إن شاء الله تعالى .

المصدر


HUKUM KHUNSA ORANG BERKELAMIN GANDA


جاء في الموسوعة الفقهية: الْخُنْثَى فِي اللُّغَةِ: الَّذِي لاَ يَخْلُصُ لِذَكَرٍ وَلاَ أُنْثَى، أَوِ الَّذِي لَهُ مَا لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا مِنَ الْخَنَثِ، وَهُوَ اللِّينُ وَالتَّكَسُّرُ، يُقَال: خَنَّثْتُ الشَّيْءَ فَتَخَنَّثَ، أَيْ: عَطَّفْتُهُ فَتَعَطَّفَ، وَالاِسْمُ الْخُنْثُ, وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَنْ لَهُ آلَتَا الرِّجَال وَالنِّسَاءِ، أَوْ مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا أَصْلاً، وَلَهُ ثُقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْل

يَنْقَسِمُ الْخُنْثَى إِلَى مُشْكِلٍ وَغَيْرِ مُشْكِلٍ:

أـ الْخُنْثَى غَيْرُ الْمُشْكِل: مَنْ يَتَبَيَّنُ فِيهِ عَلاَمَاتُ الذُّكُورَةِ أَوِ الأْنُوثَةِ، فَيُعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، فَهَذَا لَيْسَ بِمُشْكِلٍ، وَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ فِيهِ خِلْقَةٌ زَائِدَةٌ، أَوِ امْرَأَةٌ فِيهَا خِلْقَةٌ زَائِدَةٌ، وَحُكْمُهُ فِي إِرْثِهِ وَسَائِرِ أَحْكَامِهِ حُكْمُ مَا ظَهَرَتْ عَلاَمَاتُهُ فِيهِ.

ب ـ الْخُنْثَى الْمُشْكِل: هُوَ مَنْ لاَ يَتَبَيَّنُ فِيهِ عَلاَمَاتُ الذُّكُورَةِ أَوِ الأْنُوثَةِ، وَلاَ يُعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ تَعَارَضَتْ فِيهِ الْعَلاَمَاتُ فَتَحَصَّل مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُشْكِل نَوْعَانِ:

نَوْعٌ لَهُ آلَتَانِ، وَاسْتَوَتْ فِيهِ الْعَلاَمَاتُ، وَنَوْعٌ لَيْسَ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنَ الآْلَتَيْنِ، وَإِنَّمَا لَهُ ثُقْبٌ

يَتَبَيَّنُ أَمْرُ الْخُنْثَى قَبْل الْبُلُوغِ بِالْمَبَال، وَذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيل الآْتِي: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْخُنْثَى قَبْل الْبُلُوغِ إِنْ بَال مِنَ الذَّكَرِ فَغُلاَمٌ، وَإِنْ بَال مِنَ الْفَرْجِ فَأُنْثَى، وَإِنْ بَال مِنْهُمَا جَمِيعًا فَالْحُكْمُ لِلأْسْبَقِ، وَإِنِ اسْتَوَيَا فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى اعْتِبَارِ الْكَثْرَةِ، وَحُكِيَ هَذَا عَنِ الأْوْزَاعِيِّ، لأِنَّ الْكَثْرَةَ مَزِيَّةٌ لإِحْدَى الْعَلاَمَتَيْنِ، فَيُعْتَبَرُ بِهَا كَالسَّبْقِ، فَإِنِ اسْتَوَيَا فَهُوَ حِينَئِذٍ مُشْكِلٌ، وَأَمَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ فَيَتَبَيَّنُ أَمْرُهُ بِأَحَدِ الأْسْبَابِ الآْتِيَةِ:

إِنْ خَرَجَتْ لِحْيَتُهُ، أَوْ أَمْنَى بِالذَّكَرِ، أَوْ أَحْبَل امْرَأَةً، أَوْ وَصَل إِلَيْهَا، فَرَجُلٌ، وَكَذَلِكَ ظُهُورُ الشَّجَاعَةِ وَالْفُرُوسِيَّةِ وَمُصَابَرَةِ الْعَدُوِّ دَلِيلٌ عَلَى رُجُولِيَّتِهِ كَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ نَقْلاً عَنِ الإْسْنَوِيِّ، وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ ثَدْيٌ وَنَزَل مِنْهُ لَبَنٌ أَوْ حَاضَ، أَوْ أَمْكَنَ وَطْؤُهُ، فَامْرَأَةٌ وَأَمَّا الْوِلاَدَةُ فَهِيَ تُفِيدُ الْقَطْعَ بِأُنُوثَتِهِ، وَتُقَدَّمُ عَلَى جَمِيعِ الْعَلاَمَاتِ الْمُعَارِضَةِ لَهَا, وَأَمَّا الْمَيْل، فَإِنَّهُ يُسْتَدَل بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الأمَارَاتِ السَّابِقَةِ، فَإِنْ مَال إِلَى الرِّجَال فَامْرَأَةٌ وَإِنْ مَال إِلَى النِّسَاءِ فَرَجُلٌ، وَإِنْ قَال أَمِيل إِلَيْهِمَا مَيْلاً وَاحِدًا، أَوْ لاَ أَمِيل إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَمُشْكِلٌ, قَال السُّيُوطِيُّ: وَحَيْثُ أُطْلِقَ الْخُنْثَى فِي الْفِقْهِ، فَالْمُرَادُ بِهِ الْمُشْكِل.
LihatTutupKomentar