Hukum Menjawab Salam Orang Kafir

Hukum Menjawab Salam Orang Kafir. Menjawab ucapan salam yang syar'i / islami yang diucapkan orang kafir / non muslim pada kita, maka apakah kita boleh menjawabnya atau tidak? Jawab: ulama jumhur menyatakan wajib menjawabnya. Namun menurut sebuah hadis muslim dilarang memulai mengucapkan salam islami / syar'i pada non-muslim.
Hukum Menjawab Salam Orang Kafir. Menjawab ucapan salam yang syar'i / islami yang diucapkan orang kafir / non muslim pada kita, maka apakah kita boleh menjawabnya atau tidak? Jawab: ulama jumhur menyatakan wajib menjawabnya. Namun menurut sebuah hadis muslim dilarang memulai mengucapkan salam islami / syar'i pada non-muslim.


جواز البدء بالسلام على الكافر غير الحربي


قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: (قيل لابن عيينة: هل يجوز السلام على الكافر؟ قال: نعم، قال الله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: 8]، .. وقال إبراهيم لأبيه: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكَ ﴾ [مريم: 47] قلت [القائل القرطبي]: الأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عيينة،.. قال النخعي: إذا كانت لك حاجة عند يهودي أو نصراني فابدأه بالسلام، فبان بهذا أن حديث أبي هريرة: ((لا تبدؤوهم بالسلام)) إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسلام، من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قبلهم، أو حق صحبة أو جِوار أو سفر. قال الطبري: وقد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب. وفعله ابن مسعود بدهقان صحبه في طريقه، قال علقمة: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن أليس يكره أن يُبدؤوا بالسلام؟! قال: نعم، ولكن حق الصحبة. وكان أبو أمامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه، فقيل له في ذلك فقال: أُمرنا أن نفشي السلام) ((تفسير القرطبي)) (11/ 111، 112).

***

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : ودل على التفرقة في الرد على المسلم والكافر, قال ابن بطال: قال قوم: رد السلام على أهل الذمة فرض لعموم الآية, وثبت عن ابن عباس أنه قال: من سلم عليك فرد عليه وإن كان مجوسيا, وبه قال الشعبي وقتادة, ومنع من ذلك مالك والجمهور, وقال عطاء: الآية مخصوصة بالمسلمين فلا يرد السلام على الكافر مطلقا, فإن أراد منع الرد بالسلام وإلا فأحاديث الباب ترد عليه . انتهى

ومن أهل العلم من قال: إذا تحقق المسلم أن الكافر قال: السلام عليكم فيرد عليه بقوله وعليك السلام لأن هذا من باب العدل والإحسان، وقد قال تعالى : وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا { النساء :86 }


***
فقد اختلف العلماء في وجوب الرد عليهم ، والوجوب هو قول الجمهور ، وهو الصواب .

قال ابن القيم رحمه الله : واختلفوا في وجوب الرد عليهم فالجمهور على وجوبه وهو الصواب وقالت طائفة لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأَوْلى ، والصواب الأول والفرق أنا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة . أ.هـ " زاد المعاد " ( 2 / 425 ، 426 ) .

4. ويقول الرادّ من المسلمين الرد الشرعي باللفظ الشرعي ، مثل تحيته أو أحسن لعموم قوله تعالى : ( وإذا حُييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردّوها )

قال ابن القيم رحمه الله : فلو تحقق السامع أن الذمي قال له "سلام عليكم" لا شك فيه ، فهل له أن يقول وعليك السلام أو يقتصر على قوله وعليك ؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية ، وقواعد الشريعة : أن يقال له : "وعليك السلام" ؛ فإن هذا من باب العدل ، والله يأمر بالعدل والإحسان …. ولا ينافي هذا شيئاً مِن أحاديث الباب بوجه ما ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاقتصار على قول الرادّ "وعليكم" بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم وأشار إليه في حديث عائشة رضي الله عنها ، فقال : "ألا ترَيْنني قلت وعليكم لمّا قالوا السام عليكم" ، ثم قال : "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم" ..

قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ، فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي : سلام عليكم ورحمة الله : فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه . أ.هـ " أحكام أهل الذمة " ( 1 / 425 ، 426 ) .

وحديث عائشة رواه البخاري ( 5901 ) ومسلم ( 2165 ) .

HUKUM MEMULAI SALAM PADA NON MUSLIM DAN STATUS HADIS YANG MELARANGNYA


لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام .. " . رواه مسلم ( 2167 ) .

2. وإذا قال أحدهم " السام عليكم " - أي : الموت عليكم - ، أو لم يظهر لفظ السلام واضحا من كلامه : فإننا نجيبه بقولنا " وعليكم " .

لِما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم فقل : عليك " . رواه البخاري ( 5902 ) ومسلم ( 2461 ) .


وسبب الخلاف في هذه المسألة ورود حديث صريح في النهي عن ابتداء السلام على الكافرين لكن تكلم بعض العلماء في صحته، روى هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه (2167) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه))، وقد ذكره الإمام مسلم في آخر أحاديث الباب وبين اختلاف الرواة في لفظه فقال: (وفي حديث وكيع: ((إذا لقيتم اليهود))، وفي حديث ابن جعفر عن شعبة قال: ((في أهل الكتاب)) وفي حديث جرير: ((إذا لقيتموهم)) ولم يسم أحدا من المشركين).

وقد عد الحافظ ابن عدي رحمه الله هذا الحديث من الأحاديث التي أُنكرت على سهيل بن أبي صالح لتفرده بها، فإنه لم يرو هذا الحديث أحد غير سهيل عن أبيه أبي صالح، ولا يوجد هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، وإذا تفرد سهيل بن أبي صالح بحديث فإن كثيرا من المحدثين لا يقبلون تفرده وإن كان ثقة؛ لأنهم وجدوا في أحاديثه بعض الأخطاء، قال يحيى بن معين: لم يزل أهل الحديث يتقون حديثه. وقال البخاري: سمعت علي بن المديني يقول: كان سهيل قد مات له أخ فوجد عليه فنسي كثيرا من حديثه. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتج به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. وقال الذهبي: أحد العلماء الثقات وغيره أقوى منه، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق تغير حفظه بأخرة. ينظر: ((الثقات)) لابن حبان (6/ 418)، ((الكامل في ضعفاء الرجال)) لابن عدي (4/ 522 - 526)، ((ميزان الاعتدال في نقد الرجال)) للذهبي (2/ 243، 244)، ((من تُكُلِّم فيه وهو موثَّق)) للذهبي (ص: 96)، ((تقريب التهذيب)) لابن حجر (ص: 259).



وللدكتور حاكم المطيري وفقه الله بحث ماتع حول حديث سهيل منشور في منتدى المجلس العلمي بعنوان: ((الإعلام بدراسة حديث: لا تبدؤوا المشركين بالسلام)) رجح فيه ضعف حديث سهيل لثلاث علل:

الأولى: أن سهيل بن أبي صالح ساء حفظه كما قال البخاري، ولهذا تجنب الاحتجاج به في صحيحه، وقال أبو حاتم ويحيى بن معين: لا يُحتج به.

الثانية: أنه تفرد به، ولم يُتابع على روايته هذه، لا عن أبيه، ولا عن أبي هريرة، حتى ذكر حديثه هذا ابن عدي في الكامل، ولم يرو أحد غير سهيل لفظة: ((واضطروهم إلى أضيق الطريق)).

الثالثة: أنه ثبت اضطرابه في روايته، فتارة يقول: (المشركين)، وتارة: (أهل الكتاب)، وتارة: (اليهود).

وقد روى هذا الحديث ثلاثة من الصحابة بلفظ آخر يدل على وجه الحديث، ويكشف عن وهم سهيل فيه، وأنه قد يكون اختصره ورواه بالمعنى فلم يضبطه أو يكون نسيه.

1- روى ابن ماجه (3699) وصححه الألباني عن أبي عبد الرحمن الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبدؤوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم)).

2- روى البخاري في الأدب المفرد (1102) وصححه الألباني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إني راكب غدا إلى يهود، فلا تبدؤوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم)).

3- روى البيهقي في السنن الكبرى (18721) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنكم لاقون اليهود غدا, فلا تبدؤوهم بالسلام, فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليك)). وصححه الألباني في ((إرواء الغليل)) (5/ 111)، وأصله في الصحيحين.

فهذا هو اللفظ الصحيح للحديث، وفيه بيان سبب ورود الحديث، وليس فيه ما زاده سهيل من اضطرارهم إلى أضيق الطريق، وقد فسر الإمام إسحاق بن راهويه هذا الحديث بأن المراد منه منع بذل الأمان لليهود حين خرج إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحصارهم لكونهم أهل حرب، قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: (في مصافحة غير أهل الملة تعظيم، وقد أُمرنا بتذليلهم، إلا أن تكون حاجة أو أردت أن تدعوه إلى الإسلام وما أشبه ذلك من أمر الآخرة كالسلام، ليس لك أن تبدأه لما فيه تعظيم وتشبيه بتحية المسلم، فإذا كانت حاجة إليه فلك أن تبدأه بالسلام، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تبدؤوهم بالسلام)) لما خاف أن يدَّعُوا ذلك أماناً، وكان قد غدا إلى اليهود) ((مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه)) (2/ 337).

وكذا فسره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عنه تلميذه ابن قيم الجوزية، قال ابن القيم رحمه الله: (وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تبدؤوهم بالسلام)) - وهذا لـمَّا ذهب إليهم ليحاربهم وهم يهود قريظة - فأمر ألا يُبدؤوا بالسلام؛ لأنه أمان، وهو قد ذهب لحربهم. سمعت شيخنا يقول ذلك) ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (3/ 1326).

وقد وردت آثار عن السلف الصالح تدل على جواز البدء بالسلام على الكافر غير الحربي:

1) روى ابن أبي شيبة (25865) بسند صحيح على شرط الشيخين عن علقمة قال: أقبلت مع عبد الله بن مسعود من السيلحين فصحبه دهاقين من أهل الحيرة، فلما دخلوا الكوفة أخذوا في طريق غير طريقهم، فالتفت إليهم فرآهم قد عدلوا، فأتبعهم السلام، فقلت: أتسلم على هؤلاء الكفار؟! فقال: (نعم، صحبوني، وللصحبة حق).

2) قال ابن أبي شيبة (25867): حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن شعيب بن الحبحاب قال: كنت مع علي بن عبد الله البارقي، فمر علينا يهودي أو نصراني عليه كارة من طعام، فسلم عليه علي، فقال شعيب: فقلت: إنه يهودي أو نصراني! فقرأ علي آخر سورة الزخرف: ﴿ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ * فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: 88، 89]. قال الدكتور حاكم المطيري: إسناده صحيح.

3) قال ابن أبي شيبة (25750):حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا المسعودي عن عون بن عبد الله قال: سأل محمد بن كعب عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال: (نرد عليهم ولا نبدؤهم)، فقلت: وكيف تقول أنت؟ قال: (ما أرى بأسا أن نبدأهم)، قلت: لم؟ قال: لقول الله: ﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: 89]. وصحح إسناده حاكم المطيري.

4) قال ابن أبي شيبة (5/ 248) في باب أهل الذمة يُبدؤون بالسلام رقم (25748): حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن رجل عن كريب عن ابن عباس: أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب: السلام عليك)، وإسناده ضعيف لوجود رجل مبهم في إسناده، قال ابن القيم: (قلت: إن ثبت هذا عن ابن عباس - وهو راوي حديث أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر: ((سلام على من اتبع الهدى)) - فلعله ظن أن ذلك مكاتبة أهل الحرب ومن ليس له ذمة) ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (3/ 1326).

5) قال ابن أبي شيبة (25749): حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: (إذا كتبت إلى اليهودي والنصراني في الحاجة فابدأ بالسلام)، وقال مجاهد: (اكتب: السلام على من اتبع الهدى)، قلت: الأمر واسع تقول هذا أو هذا بحسب الحال والمصلحة، وقد قال الأوزاعي: (إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون).

6) قال ابن أبي شيبة (25751): حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني وشرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة: أنه كان لا يمر بمسلم، ولا يهودي، ولا نصراني، إلا بدأه بالسلام. وسنده صحيح. ورواه البيهقي في شعب الإيمان (8378) عن محمد بن زياد قال: كنت آخذ بيد أبي أمامة فأنصرف معه إلى بيته، فلا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا قال: سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، حتى إذا انتهى إلى باب داره التفت إلينا، ثم قال: ((يا بني أخي، أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام))، قال البيهقي بعد روايته: قال الإمام أحمد: (السلام على النصراني رأيٌ من أبي أمامة، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ابتدائهم بالسلام). قلت: الإمام أحمد وأكثر الفقهاء ينهون عن ابتداء الكافر بالسلام للحديث الوارد في النهي عن ابتدائهم بالسلام، وهذا من تعظيمهم للسنة النبوية وعدم مخالفتهم لها بالرأي، ولكن قد علمت من سبب ورود الحديث أن النهي وارد في سبب خاص عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لمحاصرة اليهود، فنهى أصحابه أن يسلموا عليهم لأنه يريد أن يحاربهم، فإن سلم عليهم أحد من أصحابه فسيكون ذلك أمانا لهم، وقد أشار إلى ذلك إسحاق بن راهويه وابن تيمية كما تقدم، وقد ذهب إلى جواز ابتداء الكافر غير الحربي بالسلام غير واحد من الصحابة، ولم يتفرد بهذا القول أبو أمامة، قال ابن عبد البر رحمه الله: (روي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أنهم كانوا يبدؤون بالسلام كل من لقوه من مسلم أو ذمى، .. روى الوليد بن مسلم عن عروة بن رويم قال: رأيت أبا أمامة الباهلي يُسلِّم على كل من لقي من مسلم وذمي ويقول: هي تحيةٌ لأهل ملتنا، وأمانٌ لأهل ذمتنا، واسمٌ من أسماء الله نُفشيه بيننا) ((بهجة المجالس)) لابن عبد البر (ص: 160).

7) قال ابن أبي شيبة (25752): حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن عجلان: أن عبد الله، وأبا الدرداء، وفضالة بن عبيد كانوا يبدؤون أهل الشرك بالسلام.

8) روى البخاري في الأدب المفرد (1101) وصححه الألباني عن أبي عثمان النهدي قال: كتب أبو موسى الأشعري إلى رهبان يسلِّم عليه في كتابه، فقيل له: أتسلم عليه وهو كافر؟! قال: إنه كتب إليَّ فسلَّم عليَّ، فرددت عليه.

مسألة مهمة: الكافر إذا سلم سلاما واضحا وقال: السلام عليكم، يُرد عليه بالمثل: وعليك السلام، ولا يقال له: وعليك فقط، لعموم قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: 86]، وذا هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة، والله يأمر بالعدل والإحسان، وإنما نقول لهم: وعليك إذا تأكدنا أنهم قالوا لنا: السام عليكم. ينظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (1/ 425).

وقال الألباني رحمه الله: (إذا قالوا: السلام عليك، يُرد عليهم بالمثل: وعليك السلام، ويؤيد أن الآية على عمومها أمران:

الأول: ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1107) والسياق له وابن جرير الطبري في التفسير (10039) من طريقين عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: (ردوا السلام على من كان، يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا؛ ذلك بأن الله يقول: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾. قلت [القائل الألباني]: وسنده صحيح لولا أنه من رواية سماك عن عكرمة، وروايته عنه خاصة مضطربة، ولعل ذلك إذا كانت مرفوعة وهذه موقوفة كما ترى، ويقويها ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (لو قال لي فرعون: بارك الله فيك قلت: وفيك. وفرعون قد مات) أخرجه البخاري في أدبه (113)، وسنده صحيح على شرط مسلم.

والآخر: قول الله تبارك وتعالى: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: 8] فهذه الآية صريحة بالأمر بالإحسان إلى الكفار المواطنين الذين يسالمون المؤمنين ولا يؤذونهم، والعدل معهم، ومما لا ريب فيه أن أحدهم إذا سلم قائلا بصراحة: السلام عليكم، فرددناه عليه باقتضاب: وعليك! أنه ليس من العدل في شيء بله البر؛ لأننا في هذه الحالة نسوي بينه وبين من قد يقول منهم: السام عليكم، وهذا ظلم ظاهر. والله أعلم) ينظر: ((سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها)) للألباني (2/ 322)، ((صحيح الأدب المفرد)) للألباني (ص: 425).

مسألة: هل يجوز عند السلام على الكافر ابتداءً أو ردًا أن نكمل له التحية فنقول: ... ورحمة الله وبركاته، أو يُكتفى بلفظ السلام فقط من غير أن ندعو له بالرحمة والبركة؟

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (11/ 186): الذين جوزوا ابتداءهم بالسلام صرحوا بالاقتصار على: السلام عليك دون الجمع، ودون أن يقول: ورحمة الله.

قلت: تقدم الأثر الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان (8378) عن محمد بن زياد قال: كنت آخذ بيد أبي أمامة فأنصرف معه إلى بيته، فلا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا قال: سلام عليكم. والله أعلم.

وبالنسبة للدعاء للكافر بالرحمة ورد حديث صحيح فيه أن الدعاء بالرحمة خاص بالمسلمين، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كانت اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله، فكان يقول لهم: ((يهديكم الله ويصلح بالكم)) رواه أحمد (19586) والترمذي (2739) وأبو داود (5038) وصححه الألباني والأرناؤوط.

قال المباركفوري رحمه الله في شرح هذا الحديث: (لا يقول لهم: يرحمكم الله؛ لأن الرحمة مختصة بالمؤمنين، بل يدعو لهم بما يصلح بالهم من الهداية والتوفيق والإيمان) ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (8/ 10). وينظر: ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (2/ 336)، ((فتح الباري)) لابن حجر (10/ 604)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (14/ 309).

وجاء في فتاوى الشبكة الإسلامية (1/ 522، بترقيم الشاملة آليا): الراجح مشروعية تشميت الكافر العاطس إذا حمد، ولكن يُدعى له بالهداية ولا يُدعى له بالرحمة.

قلت: أجمع العلماء على أن الوالدين إذا ماتا كافرَين فلا يجوز لولدهما الاستغفار لهما بعد موتهما. ينظر: ((الثمر الداني)) للآبي الأزهري (ص: 671).

ودليل هذا الإجماع قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ * وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 113، 114]

وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في قول الله تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: 24] هل هذا الدعاء بالرحمة خاص بالوالدَين المسلمَين دون الكافرين أو هو عام لكل والدَين وإن كانا كافرَين في حال حياتهما؟

فذهب إمام المفسرين ابن جرير الطبري إلى أن هذا الدعاء بالرحمة خاص بالوالدين المسلمَين دون الكافرَين. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 555)، وممن رجح هذا القول ابن أبي زمنين، قال رحمه الله: (﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ هذا إذا كانا مسلمَين، وإذا كانا كافرَين فلا تقل: رب ارحمهما) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (3/ 17).

وذهب البيضاوي رحمه الله إلى أن الدعاء بالرحمة عام لكل والدَين وإن كانا كافرَين. ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (3/ 252).

وممن رجح هذا القول ابن عجيبة وابن باديس، قال ابن باديس رحمه الله: (يدعو لهما هكذا في حياتهما وبعد مماتهما، أما في حياتهما فيدعو لهما بالرحمة سواء كانا مسلمَين أم كافرَين، ورحمة الكافرَين بهدايتهما إلى الإسلام، وأما بعد الموت فلا يسأل الرحمة لهما إلا إذا ماتا مسلمَين) ((آثار ابن باديس)) (1/ 228). وينظر: ((البحر المديد)) لابن عجيبة (3/ 193).

والخلاصة أنه لا يثبت حديث مطلق في النهي عن ابتداء الكافر غير الحربي بالسلام، بل ثبت أن النهي وارد لسبب خاص، فالراجح أنه يجوز للمسلم أن يبتدئ الكافر غير المحارب بالسلام، ومن بابٍ أولى أن يرد عليه السلام إذا سلَّم، والأفضل أن يكون السلام على الكافر الواحد بلفظ الإفراد دون الجمع، والأحوط أن يقتصر على لفظ السلام دون ذكر الرحمة، والله أعلم.

وللتوسع في البحث يراجع:

• الإعلام بدراسة حديث: لا تبدؤوا المشركين بالسلام للدكتور حاكم المطيري.

• تعليل أحاديث الصحيحين بين المحدثين والمغرضين للكاتب/ محمد بن جميل المطري.

• رواية الإمام مسلم لبعض الأحاديث في صحيحه مع بيان علة في لفظ أو رواية للكاتب/ محمد بن جميل المطري. وكل هذه الأبحاث الثلاثة منشورة في موقع الألوكة.

رابط الموضوع:

LihatTutupKomentar