Talak Dengan Kehendak Allah Dan Keceplosan

Talak Dengan Kehendak Allah Dan Keceplosan
TALAK DENGAN KEHENDAK ALLAH DAN KECEPLOSAN


39/357 الموسوعة الفقهية الكويتية

تعليقه بمشيئة الله أو الملائكة أو الجن :

2 - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وأحمد في رواية إلى أن الطلاق المعلق على مشيئة الله وعلى مشيئة من لا يعلم مشيئته من الملائكة والجن لا يقع , كما لو قال الزوج لزوجته : أنت طالق إن شاء الله تعالى فهذا الطلاق لا يقع , لأن مشيئة الله تعالى لا يطلع عليها أحد , فكان هذا التعليق كالتعليق على شرط مستحيل فيكون نفيا للطلاق , لقوله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه» وقيد الشافعية هذا الحكم بقصد التعليق حقيقة , وأما لو سبقت كلمة المشيئة إلى لسانه لتعوده لها كما هو الأدب , أو قصد التبرك بذكر الله تعالى , أو الإشارة إلى أن الأمور كلها بمشيئة الله تعالى , ولم يقصد تعليقا محققا لم يؤثر ذلك ويقع الطلاق

ذهب المالكية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أن الرجل لو علق الطلاق بمشيئة زوجته بأن قال لها : أنت طالق إن شئت أو إذا شئت أو متى شئت أو كلما شئت أو كيف شئت أو حيث شئت أو أنى شئت لم تطلق حتى تشاء وتنطق بالمشيئة بلسانها فتقول : قد شئت , لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان فيتعلق الحكم بما يتعلق به دون ما في القلب , فلو شاءت بقلبها دون نطقها لم يقع الطلاق

ولو قال لأجنبي : إن شئت فزوجتي طالق فالأصح أنه لا يشترط مشيئته على الفور , وقيل : كالزوجة , ورجحه المتولي ولو علق بمشيئتها لا مخاطبة , فقال : زوجتي طالق إن شاءت لم تشترط المشيئة , على الفور على الأصح , وقيل : يشترط قولها : شئت في الحال إن كانت حاضرة وإن كانت غائبة فتبادر بها إذا بلغها الخبر , ولو قال : امرأتي طالق إذا شاء زيد لم يشترط على الفور باتفاق الشافعية , ولو قال : إن شئت وشاء فلان فأنت طالق أشترط مشيئتها على الفور .

وإذا قال الزوج لزوجته : أنت طالق إن شئت , فقالت : شئت إن شئت فقال الزوج شئته ينوي الطلاق لم يقع الطلاق عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لزوجته : أنت طالق إن شئت فقالت : قد شئت إن شاء فلان أنها قد ردت الأمر , ولا يلزمها الطلاق وإن شاء فلان


****

سليمان الجمل في حاشيته على منهج الطلاب: وحاصله أن المطلق إذا ادعى أنه أراد شيئاً في الطلاق، فإن كان هناك قرينة تساعده على دعواه صدق في الظاهر وإلا فلا.

ثم قال: بل قصد المعنى عند وجود الصارف شرط للحكم بوقوعه ظاهراً وباطناً بأن يعتقد أنه وقع في الظاهر والباطن، وإن كان هو فيما بينه وبين الله يوكل لدينه أي يعمل بقصده هذا، وأما إذا لم تكن قرينة فيحكم بوقوعه ظاهراً وباطناً، وإن كان يدين أيضاً بالنسبة لحاله بينه وبين الله سواء قصد المعنى أو لا. اهـ شيخنا

جاء في مغني المحتاج: فرع: حمام غسل داخله كلب، ولم يعهد تطهيره، واستمر الناس على دخوله، والاغتسال فيه مدة طويلة، وانتشرت النجاسة إلى حصر الحمام، وفوطه، ونحو ذلك، فما تيقن إصابة شيء له من ذلك، فنجس، وإلا فطاهر؛ لأنا لا ننجس بالشك، ويطهر الحمام بمرور الماء عليه سبع مرات، إحداهن بطَفْلٍ مما يغتسل به فيه؛ لأن الطفل يحصل به التتريب، كما صرح به جماعة، ولو مضت مدة يحتمل أنه مر عليه ذلك، ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخليه، لم يحكم بنجاسته. انتهى.

LihatTutupKomentar