Kata Pisah Talak Sharih atau Kinayah

Kata Pisah Talak Sharih atau Kinayah. Apabila dianggap sharih (eksplisit) berarti tidak perlu niat sudah jatuh talak bagi suami yang mengucapkannya. Sedangkan apabila dianggap kinayah (implisit) maka talak tidak jatuh kalau tidak disertai niat.
Kata Pisah Talak Sharih atau Kinayah. Apabila dianggap sharih (eksplisit) berarti tidak perlu niat sudah jatuh talak bagi suami yang mengucapkannya. Sedangkan apabila dianggap kinayah (implisit) maka talak tidak jatuh kalau tidak disertai niat.


جاء في الموسوعة الفقهية: وذهب الشافعية في المشهور, والخرقي من الحنابلة إلى أن لفظي: الفراق والسراح وما تصرف منهما من صريح الطلاق لورودهما بمعنى الطلاق في القرآن الكريم, فقد ورد لفظ الفراق في قوله تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}. وفي قوله: أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ {الطلاق : 2}.

وورد لفظ السراح في آيات منها قوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}. وقوله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ {البقرة:231}.

إلا أن الجمهور يرى أن لفظ الفراق ولفظ السراح ليس من صريح الطلاق، لأنهما يستعملان في غير الطلاق كثيرا, ومن ذلك قوله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا {آل عمران : 103}. ولذلك فهما من كنايات الطلاق. انتهى.

***

حاشية البجيرمي على الخطيب " (3/491) :
" قَوْلُهُ : ( وَهُوَ مَا يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ ) وَضَابِطُ ذَلِكَ : أَنْ يَكُونَ لِلَّفْظِ إشْعَارٌ قَرِيبٌ بِالْفُرْقَةِ ، وَلَمْ يَشِعْ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ شَرْعًا وَلَا عُرْفًا " انتهى .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (29/26) :
" كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْكِنَائِيَّ فِي الطَّلاقِ هُوَ : مَا لَمْ يُوضَعِ اللَّفْظُ لَهُ ، وَاحْتَمَلَهُ ، وَغَيْرَهُ ، فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ أَصْلا لَمْ يَكُنْ كِنَايَةً ، وَكَانَ لَغْوًا لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ " انتهى .

الرملي في "نهاية المحتاج" (6/ 429) : أنه لا يقبل من الزوج إذا تلفظ بالطلاق الصريح أنه لم يقصد الطلاق إلا إذا دلت قرينة على ذلك ، وذكر منها : إذا قال لها : "اسرحي عقب أمرها بالتبكير لمحل الزراعة فيقبل ظاهرا" انتهى .

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (7/ 294) : " قال : ( وإذا قال : قد طلقتك , أو قد فارقتك , أو قد سرحتك . لزمها الطلاق ) هذا يقتضي أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ ; الطلاق , والفراق , والسراح , وما تصرف منهن . وهذا مذهب الشافعي . وذهب أبو عبد الله بن حامد , إلى أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحده , وما تصرف منه لا غير . وهو مذهب أبي حنيفة , ومالك , إلا أن مالكا يوقع الطلاق به بغير نية ; لأن الكنايات الظاهرة لا تفتقر عنده إلى النية . وحجة هذا القول أن لفظ الفراق والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيرا , فلم يكونا صريحين فيه كسائر كناياته .

ووجه الأول أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب بمعنى الفرقة بين الزوجين , فكانا صريحين فيه , كلفظ الطلاق , قال الله تعالى : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )، وقال : ( فأمسكوهن بمعروف )، وقال سبحانه : ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته )، وقال سبحانه : ( فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ). وقول ابن حامد أصح ; فإن الصريح في الشيء ما كان نصا فيه لا يحتمل غيره إلا احتمالا بعيدا , ولفظة الفراق والسراح وإن وردا في القرآن بمعنى الفرقة بين الزوجين , فقد وردا لغير ذلك المعنى وفي العرف كثيرا , قال الله تعالى : (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)" انتهى .

الروض المربع ص 415 - 416

قوله: "وكناياته نوعان ظاهرة وخفية..." إلى قوله: "ويقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه"

الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 245 - 248

قال في "المقنع": "والكنايات نوعان:

ظاهرة: وهي سبع: أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأنت حُرة، وأنت الحرج.

وخفية نحو: اخرجي، واذهبي، وذوقي، وتجرَّعي، وخليتك، وأنت مخلاة، وأنت واحدةٌ، ولست لي بامرأة، واعتدي، واستبرئي، واعتزلي، وما أشبهه.



واختلف في قوله: الحقي بأهلك، وحبلُك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك، ولا سلطان لي عليك، هل هي ظاهرة أو خفية؟ على روايتين



LihatTutupKomentar