Dalil Air Mustakmal

Dalil Air Mustakmal. Argumen ulama berdasarkan pemahaman mereka atas hadits-hadits yang ada menyimpulkan bahwa air yang sudah dipakai untuk wudhu, junub dan menghilangkan najis disebut suci tapi tidak menyucikan. Ini pandangan tiga madzhab yaitu Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali. Sedangkan madzhab Maliki menyatakan boleh memakai air mustakmal untuk bersuci atau menghilangkan najis. Rujukan Argumen dan dalil lihat di bawah:
Dalil Air Mustakmal. Argumen ulama berdasarkan pemahaman mereka atas hadits-hadits yang ada menyimpulkan bahwa air yang sudah dipakai untuk wudhu, junub dan menghilangkan najis disebut suci tapi tidak menyucikan. Ini pandangan tiga madzhab yaitu Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali. Sedangkan madzhab Maliki menyatakan boleh memakai air mustakmal untuk bersuci atau menghilangkan najis. Rujukan Argumen dan dalil lihat di bawah:

الماء المستعمل " ، فهو الماء المتساقط من الأعضاء بعد غسلها ، وليس هو الماء الباقي في الإناء الذي يغترف الإنسان منه . انظر : "الذخيرة" للقرافي (1/175) .

فذهب جمهور العلماء إلى أن الماء المستعمل في رفع الحدث : هو ماء طاهر ، ولكنه ليس بطهور، فلا يرفع حدثاً ولا يزيل نجساً.

انظر : "المغني" (1/31) ، "المجموع" (1/150) .

واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ [الراكد]، وَهُوَ جُنُبٌ ).

فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟.
قَالَ : يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا. رواه مسلم (283).

فال الحافظ العراقي: " اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ مَسْلُوبُ الطَّهُورِيَّةِ ، فَلَا يَتَطَهَّرُ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى ، وَلَوْلَا أَنَّ الِاغْتِسَالَ فِيهِ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ يَغْتَسِلُ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى لَمَا نَهَى عَنْهُ "، انتهى من "طرح التثريب في شرح التقريب" (2/ 34).

قال الحافظ ابن حجر : " وَيَزِيدُ ذَلِكَ وُضُوحًا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : ( يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا ) ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ مِنَ الِانْغِمَاسِ فِيهِ لِئَلَّا يَصِيرَ مُسْتَعْمَلًا ، فَيَمْتَنِعُ عَلَى الْغَيْرِ الِانْتِفَاعُ بِهِ ، وَهَذَا مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ غَيْرُ طَهُورٍ" انتهى من "فتح الباري" (1/ 347).

ال النووي : " وَفِي هَذَا الِاسْتِدْلَالِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَارَ وَالصَّوَابَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ الِاغْتِسَالِ فِي الدَّائِمِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لِئَلَّا يُقَذِّره ، وَقَدْ يُؤَدِّي تَكْرَارُ ذَلِكَ إلَى تَغَيُّرِهِ" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (1/154) .

وقال شيخ الإسلام : " نهيه عن الاغتسال في الماء الدائم ... لما فيه من تقذير الماء على غيره، لا لأجل نجاسته ، ولا لصيرورته مستعملاً " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/46) .

قال النووي: " وَأَقْرَبُ شَيْءٍ يُحْتَجُّ بِهِ ..: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ رضي الله عنهم احْتَاجُوا فِي مَوَاطِنَ مِنْ أَسْفَارِهِمْ الْكَثِيرَةِ إلَى الْمَاءِ ، وَلَمْ يَجْمَعُوا الْمُسْتَعْمَلَ لِاسْتِعْمَالِهِ مَرَّةً أُخْرَى .
فَإِنْ قِيلَ : تَرَكُوا الْجَمْعَ لِأَنَّهُ لَا يَتَجَمَّعُ مِنْهُ شَيْءٌ .

فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا لَا يُسَلَّم , وَإِنْ سُلِّمَ فِي الْوُضُوءِ لَمْ يُسَلَّمْ فِي الْغُسْلِ .

فَإِنْ قِيلَ : لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ جَمْعِهِ مَنْعُ الطَّهَارَةِ بِهِ ، وَلِهَذَا لَمْ يَجْمَعُوهُ لِلشُّرْبِ وَالطَّبْخِ وَالْعَجْنِ وَالتَّبَرُّدِ وَنَحْوِهَا مَعَ جَوَازِهَا بِهِ بِالِاتِّفَاقِ .

فَالْجَوَابُ: أَنَّ تَرْكَ جَمْعِهِ لِلشُّرْبِ وَنَحْوِهِ لِلِاسْتِقْذَارِ ، فَإِنَّ النُّفُوسَ تَعَافُهُ فِي الْعَادَةِ وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا ... وَأَمَّا الطَّهَارَةُ بِهِ ثَانِيَةً فَلَيْسَ فِيهَا اسْتِقْذَارٌ , فَتَرْكُهُ يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِهِ " انتهى من "المجموع شرح المهذب" (1/154) .

ذهب المالكية والظاهرية إلى أن الماء المستعمَل في رفع الحدثين الأكبر والأصغر يظل على طَهوريته ، ويجوز للإنسان أن يرفع به الحدث ويزيل به النجس. ينظر: "الاستذكار" (2/198) .

وأقوى ما يستدل به عل هذا قوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) فهو يدل على طهورية كل ماء ما لم يتغير بالنجاسة .

ولأن الأصل في الماء الطَّهورية ، ولا دليل يدل على إخراجه عنها بالاستعمال .

قال ابن المنذر : " وَفِي إِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّدَى الْبَاقِي عَلَى أَعْضَاءِ الْمُتَوَضِّئِ وَالْمُغْتَسِلِ وَمَا قَطَرَ مِنْهُ عَلَى ثِيَابِهِمَا طَاهِرٌ : دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ ، وَإِذَا كَانَ طَاهِرًا ، فَلَا مَعْنَى لِمَنْعِ الْوُضُوءِ بِهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ يَرْجِعُ إِلَيْهَا مَنْ خَالَفَ الْقَوْلَ" انتهى من "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (1/288).

واختار هذا القول : شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقال: " كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور ، سواء كان مستعملا في طهر واجب ، أو مستحب أو غير مستحب " انتهى من "مجموع الفتاوى" (19/236) .
وذكر المرداوي في كتابه "الإنصاف" (1/35) أن هذا القول اختاره كثير من علماء الحنابلة ثم قال : "وَهُوَ أَقْوَى فِي النَّظَرِ" انتهى.

قال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأة واغتسالهما جميعا من إناء واحد لهذه الأحاديث، واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل، وأما فضل المرأة فيجوز عندنا الوضوء به أيضا للرجل سواء خلت به أم لا، قال البغوي وغيره ولا كرقال ابن قدامة وهو حنبلي عند قول الخرقي: ولا يتوضأ بما قد توضىء به يعني الماء المنفصل عن أعضاء المتوضىء والمغتسل في معناه وظاهر المذهب أن المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. انتهى. وقال النووي في المجموع فرع: ذكرنا أن المستعمل طاهر عندنا بلا خلاف وليس بمطهر على المذهب في المسألتين خلاف بين العلماء فأما كونه طاهرا فقد قال به مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف. انتهىاهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وقال أحمد وداود لا يجوز إذا خلت به. انتهى

قال ابن قدامة: أيضا وإن كان الواقع في الماء مستعملا عفي عن يسيره .... وإن كثر الواقع وتفاحش منع على إحدى الروايتين، وقال أصحاب الشافعي إن كثر المستعمل منع وإن كان الأقل لم يمنع. انتهى

***

روى أحمد وأصحاب السُّنن الأربعة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى أن يتوضأ الرجل بفَضْلِ طهُور المرأة.
وروى مسلم وأحمد أنه كان يغتِسل بفضْل مَيْمُونة ، وفي رواية لأحمد وابن ماجه أنه توضأ بفضل غُسْلِها من الجنابة.
وروى أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح: “أنَّ بعض أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ اغْتَسَلت في جَفْنَة ـ إناء كبير ـ فجاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليتوضأ منها ـ يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جُنبًا فقال “إن الماء لا يجنب”.

وفي هذه الأحاديث تضارب في الظاهر بعضها ينهى عن التطهُّر بفضل طهور المرأة وبعضها يُجيزه.
وبعيدًا عن الترجيح بين الروايات من جِهة السَّند، أقول: إن التطهُّر بفضْل الماء الذي تطهَّر به الغيْر يُطلق على معنيين:

الأول: التطهُّر بالماء الذي استُعْمِل قبل ذلك في التطهُّر.

الثاني: التطهُّر بالماء الباقي من كمية الماء الذي سبق التطهُّر ببعضه ، ويصور بأن كمية من الماء في جَفْنَة أو إناء مثلاً أخذَ واحد منها بعضًا وتطهر به وبقي في الإناء بعض آخر دون استعمالٍ له.

أما بالنسبة للإطلاق الأول: فالماء الذي استُعْمِلَ من قبل في الطهارة لا يجوز التطهُّر به في إزالة نجاسة أو وضوء أو غُسل، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، وإن كان هو طاهرًا في نفسه لا يتنجس ما يصيبه، وأجاز مالك في رواية عنه جواز استعماله مرة أخرى في الطهارة.

وبالنسبة للإطلاق الثاني: يجوز التطهُّر بالماء الباقي في الإناء بعد أن أخذ منه شخص بعضه وتطهَّر به؛ لأن الماء الباقي لا يجنب، كما صرَّح به الحديث الأخير أي لا يصير جُنُبًا.

وبهذا التوضيح يُمْكِن الجمع بين الأحاديث الناهية عن التطهُّر بفضل الماء والأحاديث المُجِيزة له.
وهذا ما قام به الخطابي وذكره الشوكاني في “نيل الأوطار” ج 1 ص 37 ونص عبارته “وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النَّهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مُستعملاً، والجواز على ما بقي من الماء”.

وينبغي ألا تُحْمَل أحاديث النَّهي على احتقار المرأة، التي تطهَّرت بماء فلا يجوز التطهُّر بفضله، فذلك شامل للرجال والنساء ، غاية الأمر أن الحادثة التي وردت فيها الأحاديث كانت بين الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وزوجاته.
وخلاصة الحُكم أن الماء الذي استعمل مرة في الطهارة برفع الحَدث الأصغر بالوضوء أو الحدث الأكبر بالغُسل لا يجوز استعماله مرة أخرى في الطهارة، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، وأجازه مالك في رواية، أما الماء الباقي بعد التطهُّر فيجوز التطهُّر به مرة أخرى ما دام باقيًا على طهوريته.
LihatTutupKomentar