Hukum Zakat Madzhab Hanafi

Hukum Zakat Madzhab Hanafi pengantar hukum zakat dan pokok-pokok zakat serta aturannya menurut madzhab Hanafi.
Hukum Zakat Madzhab Hanafi

Hukum Zakat Madzhab Hanafi pengantar hukum zakat dan pokok-pokok zakat serta aturannya menurut madzhab Hanafi.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين , وبعد :

فإن الزكاة أحد أركان الاسلام الخمسة والتي قرنها الله تعالى في كثير من الآيات بالصلاة التي هي عماد الدين , فمنزلتها عظيمة عند الله فمن تركها جاحدًا لها غير مؤمن بفرضيتها فقد خرج من الاسلام , ومعلوم أن الخليفة الراشد أبا بكر الصديق رضي الله عنه حارب مانعي الزكاة .

لذا رأيت أن أضع بين يدي القارئ الكريم بعض فتاوى الزكاة على صورة سؤال وجواب وانتقيت الأسئلة التي تتكرر دائمًا ويسأل عنها الناس .
سائلاً المولى سبحانه أن ينفع إخواني المسلمين في لبنان وخارجه فقد يحتاج المسلم في الغرب الى جواب ما على مسألة ما ولا يتيسر له الجواب دائمًا فنكون وضعنا بين يديه أهم المسائل .

الزكاة لغة : مأخوذة من زكا الشيء يزكو : أي زاد ونما .
وشرعًا : هي تمليك جزء مخصوص لشخص مخصوص بشروط مخصوصة لوجه الله تعالى

شرح التعريف :
التمليك : هو الدفع على سبيل التنازل منك والتمليك لغيرك , فلا يجزئ أن تدعو الفقراء الى طعامك واعتبار ما يأكلونه من الزكاة , لأنك أبحت لهم الطعام ولم تملكهم إياه تمليكًا يتصرفون به وفق رغباتهم .

الجزء المخصوص : هو المقدار النسبي الذي حدده الشرع في أموال الأغنياء .
المال المخصوص : هو المال الذي تجب فيه الزكاة من حيث نوعه , وبلوغه مقدار النصاب .

الشخص المخصوص : هو الشخص أو الأشخاص المستحقون للزكاة وقد عينهم تبارك وتعالى في كتابه الحكيم .

لوجه الله تعالى : أي امتثالاً لأمر الله فلا تنتظر عليها خدمة أو مكافأة أو ثناء من الناس .
حكمها : الزكاة ركن هام من أركان الإسلام , بها يُقضى على الشقاء والفقر , وتتوثق أواصر المحبة والإخاء بين الأغنياء والفقراء , ولها من الأدلة القطعية في دلالتها وثبوتها ما جعلها من الأحكام الواضحة المعلومة من الدين بالضرورة , بحيث يكفر جاحدها , والإجماع على ذلك .

وحكمها في الآخرة : أنه يثاب فاعلها وتبرء ذمته منها , وينال المثوبة , أما مانعها فيعاقب يوم القيامة .

عن أبي هريرة قال : ( كان النبي(ص) بارزًا يومًا للناس فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالعبث . قال ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان ) متفق عليه , بارزًا : أي ظاهرًا .

النصاب :
مقدار من المال المعين زائد عن حوائجه الأصلية إذا ملكه المسلم المكلف عُدّ به غنيًا وجب عليه أداء الزكاة .

يشترط في النصاب :
أ ـ أن يكون خاليًا من دَين له مطالب من العباد .

بـ ـ أن يكون زائدًا عن حوائجه الأصلية من بيت ومسكن ومتاع وطعام النفس والأهل .

جـ أن تكون يده على المال يد ملك , فلو كانت يد أمانة أو وديعة فلا يُعد بذلك مالكًا , ومثله إذا كانت يده على المال يد غاصب أو سارق لوجوب ردّه .

د ـ أن يوجد النصاب في طرفي الحول أوله وآخره , ولا يضر نقصه أثناء الحول , وإذا عدم المال بالمرة انتقض بذلك حساب الحول , فيستأنف عند ملك النصاب .

4 ـ حولان الحول , أي مضي سنة قمرية على ملك النصاب , لأن الأصل وجوب الزكاة إنما هو على المال المتكاثر فلا بدّ من مدة يتحقق فيها النماء , وقدرها الإسلام بالحول تيسيرًا على الناس فإن لم يكن نماء بحيث لم يعمل فيه صاحبه فذلك قصور منه , قال رسول الله (ص): ( ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) أبو داود .
5 ـ الأهلية , أي كون مالك المال أهلاً للتكليف بأحكام الشريعة الإسلامية.

1 ـ هل توجد واجبات للزكاة عند أدائها ؟
نعم هناك واجبان للزكاة وهما :
الأول : نية الزكاة عند الدفع , والثاني : تفرقة الزكاة فورًا ويجوز تفرقتها في غير موضع الوجوب , عندما يكون هناك أصحاب حاجة أشد .

2 ـ هل تجب الزكاة في مال الصبيان والمجانين ؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين :
الأول : وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد : أنه تجب الزكاة في جميع أموال الصبيان والمجانين .
الثاني : وهو قول إمامنا الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لازكاة في مال الصبي إلا في الزروع .
وأرى الأخذ بمذهب الجمهور لأن الزكاة حق للفقراء والمساكين وينبغي على ولي الصبي أن يتجر في مال الصبي كي لا تأكله الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم . والله أعلم .

3 ـ رجل معه ثلاثة ملايين ليرة لبنانية وهو محفوظ عنده بدون استثمار وإنماء فهل يزكي عنه ؟
نعم هذا المبلغ عليه زكاة إذا مضى عليه الحول , والسبب هو أنه قابل للزيادة لو استثمره صاحبه في أعمال ومشاريع , وتقصيره في عدم استثمار ما لديه في مشاريع لا يبرر عدم إخراج الزكاة منه .

4 ـ ما هو حكم زكاة حلي المرأة ؟
اختلف العلماء على قولين :
الأول : لا زكاة فيه , وهو قول مالك والشافعي في القديم وأحمد .
الثاني : أن فيه زكاة وإليه ذهب الشافعي في الجديد وبه قال أبو حنيفة وصاحباه .
والذي نراه أن المرأة إذا كانت تملك من الذهب ما يليق بها أي من حيث المستوى الاجتماعي فلا زكاة فيه ما دامت تلبسهم من حين الى آخر وأما إذا كانت تملك ما لا يملكه مثلها ففيه الزكاة والله أعلم .

5 ـ رجل عنده ثلاثة ملايين ليرة لبنانية في الحساب الجاري دفع زكاتها في العام الماضي عند حولان الحول فهل تتجدد الزكاة عند تجدد الحول ؟
نعم يجب الزكاة في المال المدخر كلما حال عليه الحول , فينبغي على صاحب المال المدخر أن يحركه بالتجارة .

6 ـ هل على الألماس واللؤلؤ والزبرجد إذا بغلت نصابًا الزكاة ؟
الجواب : اتفق العلماء على إباحة استعمال مثل هذه الحلي لعدم وجود نص على التحريم كما لم يرد نص على وجوب الزكاة فيها , فلا خلاف في عدم وجوب الزكاة فيها .

7 ـ ما حكم صداق المرأة ؟
فمذهب إمامنا أبي حنيفة رضي الله عنه أن صداق المرأة لا زكاة فيه إلا إذا قبضته لانه بدل عما ليس بمال فلا يجب فيه الزكاة قبل القبض . وبه نفتي والله أعلم .
وبعد أن تقبض المرأة الصداق يجب فيه الزكاة بشروط ثلاثة :
1 ـ أن يبلغ نصابًا .
2 ـ أن يحول عليه الحول .
3 ـ إذا كان عندها نصاب آخر سوى الصداق فإنها إذا قبضت الصداق ضمته الى النصاب وزكته بحوله .

8 ـ عندي كمية من الذهب لا تبلغ نصابًا , وكمية من الفضة مثل الذهب , ولكن إذا ضم الذهب الى الفضة كان نصابًا كاملاً ؟
الجواب : إنه يضم أحدهما الى الآخر , ثم يدفع الزكاة منهما إذا بلغ النصاب لأن الكل مال ويعطي من كل بنسبته .

9 ـ هل يشترط توفر النصاب خلال الحول ؟
ذهب الجمهور الى أنه لا بد من توفر النصاب خلال الحول كله بحيث لو نقص في يوم من أيامه انقطع الحول . وخالف امامنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال بوجوب الزكاة فيه حيث العبرة بوجوب النصاب في أول الحول وعند نهايته ولا يضر النقصان أثناءه .

10 ـ هل على المسكن زكاة ؟
ليس على المسكن الذي تسكنه ولا على السيارة التي تستخدمها زكاة لأنها ليس مالاً ناميًا وليست قابلة للنماء .

11 ـ هل يجوز دفع النقود عن زكاة الذهب والفضة ؟
نعم يجوز ذلك والله تعالى أعلم .

12 ـ هل الحلي المدخر عند الزوجة لحوادث الزمان وعواقب الدهر فيه زكاة ؟
الجواب : نعم تجب فيه الزكاة بخلاف زكاة الحلي الذي تتزين به المرأة.

13 ـ هل تجب الزكاة في الذهب المحرم من أواني الأكل والشرب ؟
الجواب : نعم تجب الزكاة في ذلك .

14 ـ هل تجزئ الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة ؟
لا تجزئ الضريبة عن الزكاة لأن الزكاة عبادة مفروضة على المسلم تقربًا وشكرًا لله والزكاة لها مصارف خاصة بينها القرآن الكريم .

15 ـ هل يجوز إبراء المدين على اعتبار ذلك من الزكاة ؟
مثال ذلك : رجل دائن وقال للمدين المعسر جعلت ثلث ديني عليك عن زكاتي .
الجواب : هذه المسألة فيها قولان :
الأول : لا يجزئه ذلك عن الزكاة وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وهو الوجه الأصح من مذهب الشافعي .
الثاني : يجزئه : وهو مذهب مالك والحسن البصري .

16 ـ من هو الفقير ؟
عند جمهور العلماء : الفقير هو من ليس يملك ما يكفيه من طعام وشراب ومسكن لنفسه ولمن يعول من دون تبذير ولا تقتير . وقال الحنفية : هو من يملك دون النصاب الشرعي في الزكاة .

17 ـ هل تجوز الزكاة لمن يملك النصاب ؟
قال المالكية : يجوز دفع الزكاة لمن يملك نصابًا أو أكثر لكثرة عياله ولو كان له الخادم والدار التي تناسبه .
قلت : وفي أيامنا لا يعتبر من يملك النصاب غنيًا به . فهذا القول هو الأولى أن يعمل به , وهناك أقوال مروية عن الإمام أحمد في ذلك . انظر المغني والمجموع .

18 ـ هل يجوز صرف الزكاة للمساجد ؟
الجواب : لا يجوز صرف الزكاة للمساجد لخروجها عن المصارف الثمانية المذكورة في القرآن , ثم إن صرف الزكاة الى المساجد ليس فيه معنى التمليك .

19 ـ هل يجوز دفع الزكاة للأخت ؟
الجواب : إذا كانت النفقة المقررة لها شرعًا لا تكفيها لسد حاجاتها الأساسية يجوز أن تعطيها من الزكاة لأن الأخت ليست من الأصول ولا من الفروع .

20 ـ هل يجوز إعطاء الزكاة لمن أبوه غني جدًا ؟
قال الأحناف : يجوز اعطاء فروع الغني من الزكاة لأنهم ليسوا أغنياء بغنى أبيهم .

21 ـ هل يجوز إعطاء الزكاة للفقير القوي ؟
ذهب الجمهور الى عدم جواز ذلك الا في حالات معينة : كأن لم يجد عملاً أو أنه يعمل ولكن ما يتقاضاه لا يكفيه .

22 ــ هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل واحد ؟
ذهب المالكية : الى أنه يجوز إعطاء الزكاة لرجل واحد . الا إذا كان من العاملين عليها فلا يجوز أن يأخذ أكثر من أجرته .

23 ــ هل يجوز إعطاء الزكاة للمجاهر بالفسق ؟
الجواب : لا يجوز أن يعطى هؤلاء من الزكاة لأنهم عاصون وإعانتهم إعانة على المعصية .

24 ـ هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يريد أن يتزوج ؟
نعم يجوز ذلك . وقصة سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله في ذلك مشهورة .

25 ـ هل يجوز للرجل أن يعطي الزكاة لزوجته أو تعطي هي لزوجها ؟
ذهب الجمهور الى أنه لا يجوز أن يدفع الرجل لزوجته زكاة ماله . أما إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها فأجازها الإمام الشافعي رحمه الله وغيره .

26 ـ هل تجوز الزكاة بين الأصول والفروع ؟
لا يجوز أن يعطي الأصول الزكاة للفروع وبالعكس مثال : أن يعطي الشخص الزكاة لابنه أو الابن يعطي أمه وهكذا .

27 ـ هل يجوز إعطاء الزكاة للحواشي من الأخوة والأخوات ؟
أكثر أهل العلم على جواز ذلك .

28 ـ هل يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد ؟
يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد لأن بلاد الإسلام بلد واحد .

29 ـ هل يجوز تعجيل الزكاة ؟
الجواب : ذهب إمامنا أبو حنيفة والشافعي وأحمد الى جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول .

30 ـ هل يجوز دفع القيمة في الزكاة ؟
نعم يجوز ذلك وهو الأولى في أيامنا .

31 ـ ما حكم دفع الزكاة لمن لا يستحق ؟
قال إمامنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجزئه ولا يطالب بدفع زكاة أخرى .

32 ـ هل على المال الضائع زكاة ؟
بعد أن يجد صاحب المال ماله يزكيه مرة واحدة ولو مضى على الضياع عشرون سنة .

33 ـ هل يجوز إعطاء الزكاة للمتفرغ للعلم ؟
نعم يجوز ذلك وكذا يجوز أن يعطيه لشراء الكتب .

34 ـ هل على المرتبات زكاة ؟
ليس فيها زكاة مهما بلغت لأنه يشترط في المال أن يحول عليه الحول فإن بلغ المعاش نصابًا وحال عليه الحول ففيه الزكاة .

35 ـ أحياناً يأتى ميعاد استحقاق الزكاة ، وليس عند المزكى سيولة لدفعها ، فهل يجوز تأخيرها ؟ وهل يجوز الاقتراض لأدائها ؟
الأصل التعجيل بأداء الزكاة ، فإذا وجبت أصبحت ديناً فى ذمة المزكى ، وإن مات يقدَّم أداء الزكاة على سائر الديون ، ولا يجوز التأخير إلا عند الضرورة المعتبرة شرعاً . ويجوز الاقتراض لأداء الزكاة متى كان المزكى قادراً على الأداء .

36 ـ نشاهد فى التلفاز إعلانات تحث الناس على توجيه زكاة أموالهم وصدقاتهم لمستـشفيـات الأورام والـكـبـد والـكـلـى ... ونحـو ذلـك ، فـهــل نعـطـى هــذه المستشفيات زكاة المال ؟
لقد أجاز الفقهاء أن توجه الزكاة إلى الأقسام التى تعالج الفقراء حيث لا يجوز أن تعطى الزكاة للغني .

37 ـ لى زميل نصرانى فى العمل ، ولكنه فقير ومُعَرَّضْ للسجن بسبب كثرة الديون المستحقة عليه ، فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالى ؟
لا يجوز أن تعطى الزكاة لغير المسلم الفقير لأن رسول الله  قال لمعاذ بن جبل :  فأعلمهم أن الله إفترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرد على فقرائهم  ، أى أغنياء المسلمين إلى فقراء المسلمين ونعطى للفقير غير المسلم من الصدقات التطوعية .

38 ـ أنا طبيب فى أحد المستشفيات الحكومية ، وهناك فقراء مرضى يكادون يموتون بسبب نقص الدواء ، فهل يجوز أن أشترى لهم الدواء من زكاة الفطر؟
يرى الأحناف وبعض الشافعية جواز أداء قيمة صدقة الفطر نقداً إذا كان ذلك فى مصلحة الفقير . والحالة التى بين أيدينا ينطبق عليها رأى الأحناف فلا حرج من إعطاء زكاة الفطر نقداً ليستفيد منها المرضى والفقراء فى شراء الدواء .

39 ـ أخى (شقيقى) فقير وأنا أعطيه الزكاة ، فهل يشترط أن أعلمه بأنها زكاة ؟
لا يجب أن تعلمه بذلك حتى لا تسبب له إحراجاً أو المساس بعزته ويكفيك النية ، فقد قال رسول الله (ص): إنما الأعمال بالنيات .
أما إذا كنت تعطى زكاة ماله لجمعية زكوية أو خيرية أو إلى المسجد ففى هذه الحالة يجب أن تُعلِم القائمين على الأمر بأن هذا المال من مال الزكاة خشية أن يُنفق فى مصارف أخرى غير مصارف الزكاة .

40 ـ لقد وسَّع الله علىَّ فى الرزق ، وأبى فقير ومريض فهل يجوز الإنفاق عليه من زكاة مالى ؟
لا يجوز أن تعطى زكاة مالك لوالدك لأنك مُلزم بالإنفاق عليه ، فالولد وما يملك ملك أبيه، ويدخل هذا في نطاق بر الوالدين .

41 ـ لى صديق يريد أن يعف نفسه فعقد على أخت متدينة ذات دين وخُلق ، ثم تعثر فى تأثيث بيت الزوجية ، فهل أساعده من زكاة مالى ؟
لقد أجاز الفقهاء إنفاق مال الزكاة فى مساعدة الراغبين فى الزواج فى مجال الضروريات والحاجيات من المتاع وليس فى مجال الكماليات والترفيات ولقد فعل ذلك خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز عندما أمر المنادى أن ينادى فى الناس ويقول : أين الغارمون ؟ أين الناكحون ؟ كما يعتبر النكاح من مقاصد الشريعة الإسلامية ويقع تحت مقصد حفظ العرض.
كما يجب على ولى أمر المسلمين أن يساعد الراغبين فى الزواج من بيت مال المسلمين امتثالاً لوصية رسول الله (ص) الذى قال : ... ومن ليس له زوجة فليتخذ زوجة  .
ويرى بعض الفقهاء مراعاة فقه الأولويات عند توزيع الزكاة ، أى لا يحرم الفقراء والمساكين ويوجه الأموال إلى مساعدة الراغبين فى النكاح فيجب التوازن بين المصارف.

42 ـ لى ابنة متزوجة وعندها ذرية ضعافاً ، ولقد أصاب زوجها الفقر ، فهل يجوز أن أعطيها من زكاة مالى ؟
نعم يجب أن تعطيها ، ففى ذلك ثواب الزكاة ، وثواب صلة الرحم لأنك تعطى الزكاة لزوجها الذى هو مسئول الإنفاق عليها ، فالصدقة على ذى الرحم ثنيان : صدقة وصلة رحم ، وما على المحسنين من سبيل .

43 ـ الفقير الموكل بإخراج الزكاة هل يأخذ منها لنفسه ؟
فإذا كان هذا الوكيل فقيرًا ولم يحدد له صاحب الزكاة جهة معينة أو أشخاصًا معينين ينفق عليهم زكاته، فلا مانع من الأخذ منها.

44 ـ هل الزوجه تجب عليها الزكاة من مالها الخاص بالرغم من أن زوجها يدفع عنها الزكاة؟
يجوز أن يخرج الزوج عن زوجته زكاتها من ماله الخاص، بشرط أن يعلمها بذلك، وأن تكون نيته منعقدة على أن ما يخرجه زكاة عن مال زوجته، وأن لا يكون المال الذي يخرجه عنها محسوباً من زكاة ماله، لأنه بهذا يعتبر أعطى زكاة ماله لزوجته، وهذا لا يجوز بالإجماع.

45 ـ هل يجوز إرسال مال الزكاة إلى الجمعيات التي ترسل معونات إلى أهالي غزة، مع العلم بأنها تذهب لهم طعاما وأدوية؟
فالذي يظهر لنا هو جواز دفع الزكاة إلى هؤلاء الإخوة المكروبين... نسأل الله تعالى أن يفرج كربهم، ويجوز دفعها للجمعيات التي توصلها إليهم على هيئة معونات من غذاء ودواء ونحو ذلك .

46 ـ هل يجب إعلام الشخص الذي ستعطى له زكاة المال بأن هذا المبلغ هو زكاة أموالي. أو يكتفى بالنية فقط.؟
فلا يجب إعلام من تدفع له الزكاة أنها زكاة وإنما يشترط أن ينوي المزكي ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى\"، الحديث متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل إن بعض أهل العلم كره للمزكي أن يخبر الفقير أن ما يدفعه له زكاة لئلا يخجله أو يكسر قلبه , وقال الفقهاء : لو أدى الزكاة على صورة الهدية ونوى الزكاة صحت الزكاة .
ونقل ابن قدامة في المغني أنه قيل للإمام أحمد: يدفع الرجل الزكاة إلى رجل فيقول هذا من الزكاة، أو يسكت؟ قال: ولم يبكته بهذا القول؟ يعطيه ويسكت، وما حاجته إلى أن يقرعه؟

47 ـ زكاة الأسهم : السهم هو الحصة التي يقدمها الشريك في شركات المساهمة، وهو يمثل جزءاً معيناً من رأس مال الشركة، فالسهم مال كما هو في الغالب، لأن بعض الأسهم قد تكون عيناً، وبما أن السهم مال مملوك فتجب الزكاة فيه إذا توافرت شروط وجوب الزكاة وهذا ما قرره الفقهاء المعاصرون.
ومن هؤلاء العلماء من يرى أنه تجب زكاة الأسهم على المساهم نفسه، لأنه هو المالك لها فيقوم بإخراج زكاتها ومنهم من يرى أن الشركة هي المطالبة بإخراج زكاة الأسهم لأن الشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة .
ومن العلماء من جمع بين القولين، بأن قال إن زكاة الأسهم تجب على المساهم لأنه هو المالك الحقيقي للأسهم وتقوم الشركة بإخراج الزكاة نيابة عنه، فإذا نص نظام الشركة الأساسي على أن الشركة تخرج زكاة الأسهم فتقوم الشركة بإخراجها، ولا يطالب بها المساهمون. وأما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فيجب على المساهم أن يزكي أسهمه، وهذا رأي حسن قرره مجمع الفقه الإسلامي في جدة بالسعودية.
وعند قيام الشركة بإخراج زكاة الأسهم، فإنها تخرجها كما يخرج الشخص العادي زكاة ماله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال لشخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال، وتعامل الأسهم في الشركة التجارية معاملة عروض التجارة فتقوم الأسهم وتزكى مع أرباحها في كل عام بنسبة 2.5%.
وأما إذا كان الشخص مساهماً في شركة تجارية، ولا تقوم هذه الشركة بإخراج الزكاة فإن الواجب على المساهم أن يخرج زكاة أسهمه بعد أن يعرف قيمة أسهمه وأرباحها.

48 ـ زكاة أموال التجارة : إذا حلَّ الشهر الذي يؤدي التاجر فيه زكاة أمواله، فإنه يقوم بحصر أمواله من التجارة، والتي تشمل البضائع الموجودة لديه والتي لم تبع بعد، وكذلك أمواله السائلة، وماله من ديون الناس، إذا كانت مضمونة فيقوِّم البضائع الموجودة لديه بسعرها الحاضر، ويضم إلى ذلك أرباحه ومدخراته وديونه المضمونة الأداء ويخصم ما عليه من دين إن كان هناك دين ثم يخرج زكاة الباقي بنسبة 2.5% أي ربع العشر.
وينبغي التنبيه على أن الأجهزة والمعدات لا تدخل في الزكاة، مثلاً إذا كانت لديه ثلاجات أو خزائن أو مبنى أو سيارة لخدمة المحل أو نحو ذلك، فلا تحسب من ضمن مال الزكاة وإنما الزكاة على الأموال السائلة وهي الأموال المعدة للبيع؛ لما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب قال:(كان رسول الله (ص) يأمرنا أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع) أبو داود ,كما وأن تقويم البضائع والسلع يكون بناءً على سعرها الحالي الذي تباع به وقت التقويم وهذا قول أكثر الفقهاء.
ويجوز للتاجر أن يخرج زكاة تجارته من أعيان تلك التجارة كتاجر المواد الغذائية فيجوز له أن يخرجها مما عنده من أرزٍ أو طحينٍ أو سكر وغيرها، ويجوز له أيضاً أن يخرج القيمة مما وجب عليه نقداً.

49 ـ زكاة البضاعةالكاسدة : الأصل عند أكثر العلماء أن كل مال يكون عند التاجر ويقصد به التجارة تجب فيه الزكاة، ويدخل في ذلك جميع السلع وإن كسدت أو بارت فعلى التاجر أن يقوِّم هذه السلع الكاسدة ويؤدي زكاتها كغيرها من السلع غير الكاسدة.
وهنالك رأي آخر في المسألة قال به بعض فقهاء المالكية ونسب إلى الإمام مالك وهو: إن السلع إذا كسدت وبارت فلا تجب الزكاة فيها إلا إذا بيعت، فيزكيها صاحبها عن سنة واحدة. وهذا رأي له وجاهته ويمكن الأخذ به وخاصة إذا كانت البضائع الكاسدة كثيرة وهذا من باب التخفيف والتيسير على التجار وقد أفتى بقول المالكية هذا بعض أهل العلم المعاصرين منهم الشيخ العلامة مصطفى الزرقا كما استحسنه العلامة الدكتور الشيخ القرضاوي ، وضعاً للضَّرر البالغ عن التاجر .

50 ـ كيفية إخراج الزكاة إذا بيع المحصول نقداً : يجب على من باع محصوله الزراعي بالنقد أن يؤدي زكاة المزروعات فيه، وليس زكاة النقد، فيجب على هذا المزارع أن يخرج عشر ثمن المحصول الذي باعه إذا كان محصوله بعلياً، أي يروى بالمطر، وأما إذا كان يسقيه بشراء الماء، فإنه يخرج نصف عشر ثمن المحصول الذي باعه.

51 ـ الزكاة في العسل : تجب الزكاة في العسل عند الحنفية لحديث ابن عمر  أن النبي (ص) قال : (في العسل كل عشرة أزق زق ) الترمذي , زق : بكسر الزاي مفرد الأزق وهو ظرف من جلد يجعل فيه السمن والعسل, وأما كيفية إخراج زكاة العسل ونصاب ذلك فقد اختلف الموجبون للزكاة في العسل في النصاب اختلافاً كبيراً , قال أبو يوسف ومحمد: خمسة أوسق لقول النبي (ص): (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)، وقال أبو حنيفة: تجب في قليله وكثيره بناء على أصله في الحبوب والثمار.
وخلاصة الأمر أن الزكاة واجبة في العسل وأن النصاب يقدر حسب قيمة خمسة أوسق من القمح وهي تعادل 653 كيلوغرام فإذا بلغ الإنتاج من العسل ما يعادل قيمة 653 كيلوغرام من القمح فيخرج المزكي عشرها.

52 ـ إعطاء المتضررين من السيول والعواصف من الزكاة : يجوز أن يُعطى من مال الزكاة الذين تضرروا من السيول والعواصف، فخربت بيوتهم وتلفت مزارعهم ولم يعد لهم شيء، لأن هؤلاء يعتبرون من الغارمين وهم أحد مصارف الزكاة الثمانية . ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله (ص) فقال : (أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، قال: ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش فما سواهن في المسألة يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً ) مسلم, والحمالة : هي ما يتحمله عن غيره من دية أو غرامة، والجائحة : هي الآفة المهلكة للثمار والأموال.

53 ـ حكم استثمار أموال الزكاة : واستثمار أموال الزكاة مع الفورية في إيصال الزكاة إلى مستحقيها، ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آية مصارف الزكاة، لأن استثمار أموال الزكاة في المشاريع المختلفة يؤدي إلى انتظار أرباحها، وبالتالي يؤدي إلى تأخير توزيعها. كما أن استثمار أموال الزكاة قد يعرضها للخسارة، لأن التجارة والاستثمار تحتمل الربح والخسارة. كما وأنه يخشى على أموال الزكاة إذا استثمرت من الضياع إذا تولتها أيد غير أمينة، وخاصة أننا نعيش في مجتمع قد خربت فيه ذمم كثير من الناس وكثر فيه الطمع وقَّل فيه الورع. هذا هو الأصل في المسألة.
وخلاصة الأمر: إن الأصل العام في هذه المسألة هو عدم جواز استثمار أموال الزكاة إلا في حالات خاصة وبشروط معينة أن تكون في أيد أمينة , أن يفيض المال وأن لا يوجد فقراء يستحقون الزكاة , وأن تكون بعيدة عن البنوك والمصارف .

54 ـ القرض الحسن من مال الزكاة : لا يجوز تحويل أموال الزكاة إلى قروض حسنة تسترجع من الطلبة مستقبلاً لأن هذا يعني أن الزكاة لم توضع في مصارفها الشرعية فهذه الأموال المقرضة ستستمر في الدوران بين الطلبة وبين الصندوق كلما أخذها طالب ردها إلى الصندوق ليأخذها آخر وهكذا وبالتالي لا تكون الزكاة قد وقعت في أيدي مستحقيها ومن المعلوم أن المكلف بإخراج الزكاة إما أن يدفع مال الزكاة للمستحقين وإما أن يدفعه للإمام الذي يتولى إيصاله لمستحقيه أو من يقوم مقامه ولا تبرأ الذمة إلا بأحد الأمرين. فإذا بقيت الزكاة تدور بين الصندوق وبين الطلبة فإنها لن تصل إلى مستحقيها ويبقى المال في هذا الصندوق الذي لا مالك له حقيقة .

55 ـ زكاة الديون ؟؟
فإذا كان الذي اقترض منك هذا المبلغ معسراً أو مماطلاً فلا زكاة على هذا الدين حتى تقبضه، فإذا قبضته فزكه لسنة واحدة. وأما إن كان هذا الدين على رجل مليء تستطيع أن تأخذه منه متى تشاء فإن هذا المال في حكم الأمانة، يزكى كل عام .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

وكان الفراغ من جمعها صباح الجمعة الخامس عشر من شهر رمضان 1430 الموافق 3 أيلول 2009 في مدينة صيدا

جمعها خادم العلماء : علي عثمان جرادي ـ خطيب مسجد الروضة

المصدر
LihatTutupKomentar