Hukum Arisan dalam Islam

Hukum Arisan dalam Islam. Arisan -- yang dalam bahasa Arab disebut Al-Jam'iyah Al-Muwazhafun (kumpulan para pegawai) atau Al-Jum'ah -- telah ada sejak era klasik. Bukan hanya era modern saat ini. Terbukti ulama fikih klasik pun membahas soal ini.Hukum arisan adalah boleh.
Hukum Arisan dalam Islam
Hukum Arisan dalam Islam. Arisan -- yang dalam bahasa Arab disebut Al-Jam'iyah Al-Muwazhafun (kumpulan para pegawai) atau Al-Jum'ah -- telah ada sejak era klasik. Bukan hanya era modern saat ini. Terbukti ulama fikih klasik pun membahas soal ini.Hukum arisan adalah boleh.

السؤال :

ما حكم ما يسمى بجمعية الموظفين، وصورة ذلك: أن يشترك عشرة أشخاص -مثلاً- يدفع كلٌّ منهم (100) دينار شهرياً لمدة عشرة شهور، ثم يأخذ كل شهر أحدهم ألف دينار. وهل يدخل ذلك في مسألة "أسلفني أسلفك" التي حرمها الفقهاء؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مسألة "أسلفني أسلفك" اتفق على تحريمها المالكية والشافعية والحنابلة، وصورتها أن يقول المقرض للمقترض: "أقرضك كذا بشرط أن تقرضني بعد ذلك غيره". وحجتهم أن هذا الاشتراط يجر منفعة للمُقرض، وكل قرض جر منفعة مشروطة للمُقرض فهو حرام.

يقول البجيرمي الشافعي -في معرض شرح عبارة (أو شرط أن يقرضه غيره لغا الشرط فقط)-: "ليس المعنى أن يقرض المقترض المقرض؛ لأنه حينئذ يجر نفعاً للمُقرض، فلا يصح" انتهى من "حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب" (2/ 356).

وأما جمعيات الموظفين فليس فيها هذا النوع من الاشتراط الصريح، فالجمعية في العادة يقوم عليها أحد الموظفين، يجمع الأقساط ويرتب الأدوار دون أي اشتراط صريح بين المشتركين أنفسهم؛ لذلك قد لا ينطبق عليها صورة "أسلفني أسلفك".

بل ورد في كتب الشافعية ما يدل على جواز صورة جمعية الموظفين، كما جاء في "حاشية قليوبي على شرح منهاج الطالبين" (2/ 321): "الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة، إلى آخرهن، جائزة، كما قال الولي العراقي". والله أعلم.

المصدر

***

ما قولكم في الجمعية المنتشرة بين الموظفين وخاصة النساء منهم وصورتها أنهم يعقدون اتفاقا بينهم بأن يأتي كل واحد منهم بمائة دينارمثلا في نهاية كل شهر والمجموع منها يأخذه واحد منهم، وهكذا حتى يتم الدور على جميعهم، فهل يعمل بهذا الاتفاق أم لا

إجابة السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الجمعية التي يعملها الناس اليوم بأن يتفق جماعة على أن يجمعوا قدرا من المال بقدر متساو من كل واحد منهم ويعطونه كل شهر لواحد منهم حتى يتم الدور، هذا التعامل هو من قبيل القرض المراعى فيه التعاون والمعروف، لأن القابض للمال يريد أن ينتفع بالنقود ثم يرد مثلها، وليست المعاملة من قبيل البيع، إذ لا مصلحة لبائع النقود في أن يبيعها ليأخذ مثلها بعد سنة، فلا أحد يفعل ذلك مكايسة ومعاوضة، وإنما يفعله على وجه القرض والمعروف،

لكن لما كان الأصل في القرض أن يكون للمعروف لا للربح والمكايسة، اشترط الشرع فيه أن يكون خالصا للمعروف فلا يعود منه على المقرض نفع، ولذا قال الفقهاء: كل سلف جر نفعا فهو ربا، وهذا بالاتفاق، إذا تمحض النفع في القرض للمقرض، أما إذا حصل منه نفع للمقرض وللمقترض، فاختلف الفقهاء في جوازه، والصحيح عند المالكية المنع، إلا للضرورة، كما في السفتجة، وهي أن يكون للشخص في بلد مال فيتسلفه منه إنسان ويكتب إلى وكيله في بلد آخر ليعطيه إياه ، وذلك خوف غرر الطريق ، فقد كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق ، فيأخذونها منه ، فسئل عن ذلك ابن عباس ، فلم ير به بأسا (مصنف عبد الرزاق 8/140، والذخيرة 5/293)

. والجمعيات الواردة في السؤال تقع اليوم في موقع الحاجة الملحة، لقلة من يجود بالقرض الحسن غير المشروط، والناس أكثرهم محتاج حاجة شديدة إلى حل أزماتهم بالاقتراض، فإما أن يلجئوا إلى مثل هذه الجمعيات، وإما إلى المصارف الربوية لأخذ الربا الصراح، لذا فإنه لا بأس أن يأخذوا بها تنزيلا لها على السفتجة التي يحصل النفع منها للطرفين المقرض ينتفع فيها بأمن الطريق، والمقترض ينتفع بالمال في التَّوِّ في البلد الذي لا مال له فيه، وكون الواحد منهم لا يدري هل يحصل هو الأول على القرض أو يكون الأخير لا يضر، لأن جهالة الأجل في القرض غير ضارة، فإنه يجوز ولو لم يذكر أجل على الإطلاق، لأنه من المعروف، بخلاف البيع فتضره جهالة الأجل. وفي حاشية القليوبي على المنهاج في الفقه الشافعي نص على هذه المسألة بعينها وأنها جائزة، وسماها (جُمْعة النساء)، فقال ما نصه: (الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جُمْعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة, إلى آخرهن جائزة كما قاله الولي العراقي) (حاشية القليوبي 3/321).

المصدر


Deskripsi Masalah

Sebuah perusahaan kecil CV. ARISAN SEDULURAN menawarkan program arisan dengan ketentuan:

Arisan dengan hasil undian mendapatkan Honda REVO seharga Rp. 14.000.000

Peserta satu group Arisan minimal 30 orang

Undian dilakukan 1 bulan sekali selama 24 bulan

Iuran pada bulan pertama sebesar Rp. 1.000.000 dan bulan berikutnya sebesar Rp. 500.000

Peserta yang namanya keluar saat undian, berhak mendapat Honda REVO dan tidak berkewajiban menyetorkan iuran di bulan-bulan berikutnya.

Enam peserta yang tidak keluar namanya dalam 24 kali putaran undian, akan otomatis mendapatkan Honda Revo di akhir periode.

Melihat minat dan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi (khususnya di daerah Indramayu) mengikuti model arisan ini, pihak CV. ARISAN SEDULURAN berusaha mengembangkan programnya dengan menawarkan hasil undian yang cukup variatif, seperti HP, peralatan elektronik, rumah tangga dll.,namun tetap dengan ketentuan yang sama dan juga membatasi jumlah minimal peserta.

Sekilas, arisan model seperti ini adalah bisnis nekat yang hanya akan merugikan pihak CV. Namun kenyataannya, dari kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, bahkan dari pihak CV. dapat meraup keuntungan yang tidak sedikit. Keuntunan pihak CV ini bisa diperoleh dengan pembelian Honda Revo langsung dari distributor Hoda dengan sistem paket kredit, yakni 30 paket motor bonus 3 motor, plus potongan harga normal. Atau, pihak CV akan memutar uang yang diterima dari iuran peserta untuk modal usaha, didepositokan di Bank dll., sehingga pihak CV tetap memperoleh untung dari program arisan ini.

Praktek lain yang hanpir mirip dengan model ARISAN SEDULURAN ini adalah arisan yang diadakan dalam sebuah jami'yyah. Hanya saja yang membedakan, iuran ini dilabeli atau lebih pasnya diatasnamakan sedekah, dan peserta yang namanya keluar saat undian berhak mendapatkan kesempatan umrah.

Pertanyaan

a. Termasuk akad apa transaksi antara pihak CV dengan peserta arisan di atas? Dan bagaimana hukumnya?

Sail : III 'Aliyah MHM

Jawaban :

a. Ada dua kemungkinan :

Akad jual beli yang tidak sah karena ketidakjelasan harga, bentuk barang, dan pelaku akad (peserta yang memperoleh honda Revo.

Dan atau akad qardlu yang hukumnya juga tidak sah bila ketentuan mendapatkan honda Revo disebutkan dalam akad.

Catatan :

Praktek di atas dapat direalisasikan dengan solusi peserta ketika menyerahkan uang kepada penyelenggara dimaksudkan menghutangi kemudian ketika undian keluar dan mendapatkan honda revo dilakukan akad istibdal, yakni hutang yang diterima diganti dengan sepeda Revo maka hukumnya sah.

Bila ada ketentuan peserta yang tidak bisa melanjutkan atau berhenti arisan uang yang disetorkan akan hangus maka di samping akad qardlunya tidak sah juga tidak ada solusi untuk mengesahkannya.

Memutuskan :

Pertanyaan

b. Kalau tidak diperbolehkan, apa kewajiban pihak CV yang telah memanfaatkan uang iuran peserta dan kewajiban peserta yang telah mendapatkan Honda Revo?

Jawaban :

Bagi kedua belah pihak (CV dan peserta arisan) harus mengembalikan barang yang telah diterima.

REFERENSI

Al Bujairami al Khatib vol. 3, hal. 13-14
Hasyiyah Jamal vol. 3, hal. 377



1. قليوبي الجزء الثاني صحـ 321
فرع : الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة , إلى آخرهن جائزة كما قاله الولي العراقي

2. إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 65
أما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجئ معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه، أي مثلا بأكثر من قيمته لاجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام عند كثير من العلماء قاله السبكي
(قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية (قوله ففاسد) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الارفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته (قوله جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة (قوله فهو ربا) أي ربا القرض وهو حرام (قوله وجبر ضعفه) أي أن هذا الخبر ضعيف ولكن جبر ضعفه أي قوى ضعفه مجئ معناه أي الخبر وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض وعبارة النهاية وروي أي هذا الخبر مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الامام والغزالي رفعه وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة اهـ (قوله ومنه القرض إلخ) أي ومن ربا القرض القرض لمن يستأجر ملكه (وقوله أي مثلا) راجع للاستئجار يعني أن الاستئجار ليس قيدا بل مثالا ومثله القرض لمن يشتري ملكه بأكثر من قيمته (وقوله لاجل القرض) علة للاستئجار بأكثر من قيمته (قوله إن وقع ذلك) أي الاستئجار المذكور شرطا أي في صلب العقد (قوله إذ هو) أي القرض لمن يستأجر ملكه (وقوله حينئذ) أي حين إذ وقع ذلك شرطا في صلب العقد (قوله وإلا كره) أي وإن لم يقع ذلك شرطا في صلب العقد كره أي ولا يكون ربا (قوله عندنا) أي معاشر الشافعية

3. إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 52
ويجب على المقترض رد المثل في المثلى وهو النقد والحبوب ولو نقدا أبطله السلطان لأنه أقرب إلى حقه ورد المثل صورة في المتقوم وهو الحيوان والثياب والجواهر

( قوله ويجب على المقترض رد المثل ) أي حيث لا استبدال فإن استبدل عنه كأن عوضه عن بر في ذمته ثوبا أو دراهم فلا يمتنع لجواز الاعتياض عن غير المثمن ( قوله وهو ) أي المثلي ( قوله ولو نقدا إلخ ) أي يجب رد المثل ولو كان نقدا أبطل السلطان المعاملة به ( قوله لأنه أقرب إلى حقه ) تعليل لوجوب رد المثل أي يجب ذلك لأن المثل أقرب إلى حق المقرض ( قوله ورد المثل صورة ) معطوف على رد أي ويجب رد المثل في الصورة وإن كان ليس مثله حقيقة وذلك لخبر مسلم أنه ﷺ استسلف بكرا أي وهو الثني من الإبل ورد رباعيا أي وهو ما دخل في السنة السابعة وقال إن خياركم أحسنكم قضاء

4. بغية المسترشدين صحـ 132
مسألة : ي ك) : الفرق بين الثمن والمثمن هو أنه حيث كان في أحد الطرفين نقد فهو الثمن والآخر المثمن ، وإن كانا نقدين أو عرضين فالثمن ما دخلته الباء ، وفائدة ذلك أن الثمن يجوز الاستبدال وهو الاعتياض عنه بخلاف المثمن ، زاد ي : وشروط الاستبدال عشرة ، كونه عن الثمن وأن لا يكون مسلماً فيه ولا ربوياً بيع بمثله ، وأن يكون بعد لزوم العقد لا في مدة اختيار المجلس أو الشرط ، وأن لا يكون البدل حالاً وبصيغة إيجاب وقبول صريحة كأبدلتك وعوّضتك ، إو كناية كخذه ، وأن يعين البدل في المجلس ، وأن يقبضه إن اتفق هو والدين في علة الربا لا إن اختلفا كذهب بأرز ، وأن تتحقق المماثلة في ربوي بجنسه كذهب بمثله ، قاله (م ر) وهو الأحوط. وقال ابن حجر : لا يشترط وأن لا يزيد البدل على قيمة الدين يوم المطالبة ببلده إن وجب إتلاف أو قرض ، فلو أخذ ربية فضة بمائة وستين دويداً مؤجلة ، فإن كان بصيغة البيع صح وجاز الاستبدال عنه بهذه الشروط أو بصيغة القرض فلا.

5. الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الثاني صحـ 280
( وسئل ) عمن اقترض عشرة دراهم مغشوشة وأراد أن يبدله عنها خمسة غير مغشوشة أو عكسه مع الرضا فهل يجوز أو أقرضه عشرة آصع من بر وأراد أن يبدله نوعا آخر منه فهل يجوز أيضا عملا بقول الأنوار ولا فرق بين الربوي وغيره في الأجود وقياسه أن الأردأ كذلك ؟ ( فأجاب ) بقوله الذي عليه العمل واختاره جمع متأخرون وأفتوا به صحة إقراض المغشوشة وحينئذ فللمقترض أن يرد أجود أو أكثر من غير شرط بل يندب وله رد أنقص وأردأ إن رضي المقرض كما قاله ابن الملقن في عمدته هذا إذا كان المردود من جنس المقرض ونوعه وإلا فهو بيع حقيقة فتجري فيه جميع أحكامه التي ذكروها في الاستبدال .

Sumber: FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN SE JAWA-MADURA
LihatTutupKomentar