Istri Mengaku Dicerai, Suami Menyangkal

Istri Mengaku Dicerai, Suami Menyangkal dan mengingkari pernyataan suami maka perkataan suami yang dianggap kecuali kalau istri memiliki dua saksi (laki-laki) yang adil
Istri Mengaku Dicerai, Suami Menyangkal dan mengingkari pernyataan suami maka perkataan suami yang dianggap kecuali kalau istri memiliki dua saksi (laki-laki) yang adil


إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ، وأنكر الزوج ، فالقول قوله إلا أن تأتي الزوجة ببينة ، وهي شاهدان عدلان .
قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق ، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ، ولا يقبل فيه إلا عدلان . ونقل ابن منصور عن أحمد أنه سئل : أتجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق ؟ قال : لا والله . وإنما كان كذلك لأن الطلاق ليس بمال , ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال ، فلم يقبل فيه إلا عدلان ، كالحدود والقصاص .

فإن لم تكن بينة : فهل يستحلف ؟ فيه روايتان ; نقل أبو الخطاب أنه يستحلف ، وهو الصحيح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ولكن اليمين على المدعى عليه ، وقوله : اليمين على من أنكر . ولأنه يصح من الزوج بذله ، فيستحلف فيه ، كالمهر . ونقل أبو طالب عنه : لا يستحلف في الطلاق والنكاح ; لأنه لا يقضى فيه بالنكول ، فلا يستحلف فيه ، كالنكاح : إذا ادعى زوجيتها فأنكرته .

وإن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله ; لما ذكرناه ، فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك ، وأنكر . أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين : لم يحل لها تمكينه من نفسها ، وعليها أن تفر منه ما استطاعت ، وتمتنع منه إذا أرادها ، وتفتدي منه إن قدرت . قال أحمد : لا يسعها أن تقيم معه . وقال أيضا : تفتدي منه بما تقدر عليه , فإن أجبرت على ذلك فلا تزين له ، ولا تقربه ، وتهرب إن قدرت . وإن شهد عندها عدلان غير متهمين : فلا تقيم معه ، وهذا قول أكثر أهل العلم . قال جابر بن زيد وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين : تفر منه ما استطاعت ، وتفتدي منه بكل ما يمكن . وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو عبيد : تفر منه . وقال مالك : لا تتزين له ولا تبدي له شيئا من شعرها ولا عريتها ، ولا يصيبها إلا وهي مكرهة . وروي عن الحسن والزهري والنخعي : يُستحلف ، ثم يكون الإثم عليه. والصحيح ما قاله الأولون ؛ لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه ، فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات " انتهى من "المغني" (7/ 387).

وذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة لو جاءت بشاهد واحد ، حلّف الزوج ، فإن نكل عن اليمين ، حلفت هي ، وقضي لها بالطلاق ، وهذا موجود في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن المرأة إذا أقامت شاهدا واحدا على الطلاق فإن حلف الزوج لم يقض عليه , وإن لم يحلف حلفت المرأة ويقضى عليه .

وفي المدونة (2/ 97) : " قلت : أرأيت المرأة تدعي طلاق زوجها ، فتقيم عليه امرأتين ، أيحلف لها أم لا ؟ قال : قال مالك : إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه ، أي في الحقوق ، رأيت أن يحلف الزوج ، وإلا لم يحلف . قلت : أرأيت إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ؟ قال : قال مالك : يحال بينه وبينها حتى يحلف " انتهى .

^^^'

ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح : وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك؟ قال أبي: القول قول الزوج إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها.


LihatTutupKomentar