Zakat Fitrah dengan Uang, Sah atau Tidak?

Zakat Fitrah dengan Uang, Sah atau Tidak?
Zakat Fitrah dengan Uang, Sah atau Tidak?



حكم إخراج زكاة الفطر قيمة نقداً
مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

أما بعد:

فلا ريب أن زكاة الفطر من العبادات المعروفة لكل مسلم، والأصل في العبادات التوقيف، ولكن شاع في هذه الأيام بين المسلمين في معظم الأقطار الإسلامية إخراج زكاة الفطرقيمة نقداً، خلاف ما عليه جمهور أهل العلم، وذلك بناء على فتاوى تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في تلك الأقطار، مع تحديد لقيمة زكاة الفطر نقداً بما يقابلها من العملات المحلية كالدينار والجنيه والريال... الخ، مما يُحدث جدلاً بين كثير من طلاب العلم، في بعض الأقطار الإسلامية، وبخاصة في أواخر شهر رمضان المبارك من كل عام، على الرغم من أن الأحاديث النبوية صريحة في هذا الأمر بإخراج زكاة الفطر عيناً، كما جاء في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها والمروية عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

وبناء على ما تقدم رأيت الكتابة في موضوع حكم إخراج زكاة الفطر قيمةً نقداً.

أهمية الموضوع:

نظراً لإخراج كثير من الناس زكاة الفطر نقداً من دون حاجة ماسة أو ضرورة شرعية ملحة كانت الحاجة لبيان حكم إخراج زكاة الفطرقيمة نقداً، حيث إن الأصل إخراج زكاة الفطر عيناً من غالب قوت أهل البلد .

· منهج البحث وآليته:

سيكون البحث وصفياً، استقرائياً، وذلك باستعراض أقوال الفقهاء في المذاهب المختلفة والرد على الآراء المطروحة في هذه المسألة، من الأدلة الشرعية، وبيان الراجح منها، وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم.

وسيناقش البحث بمشيئة الله تعالى في عدة مطالب:

· المطلب الأول: مفهوم القيمة في زكاة الفطر.

· المطلب الثاني: حكم زكاة الفطـر .

· المطلب الثالث: الحكمة في كل من فريضة زكاة الفطر ومقدارها .

· المطلب الرابع: مذاهب الفقهاء في إخراج زكاة الفطر قيمة نقداً.

· الخاتمة .

المطلب الأول: مفهوم القيمة في زكاة الفطر

حتى نستطيع تحديد مفهوم القيمة في زكاة الفطر موضوع البحث يجب أن نعرف: ما معنى زكاة الفطر؟ وما مفهوم القيمة؟ وبماذا تقوم السلع؟.
· أولاً: زكاة الفطر:

الزكاة لغة: بمعنى البركة والنماء والطهارة والصلاح وصفوة الشيء[1]. قال تعالى: { قد أفلح من تزكى}[2] أي تطهر، وإنما سمي الواجب زكاة لأنها تطهر صاحبها من الآثام[3]، قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}[4].

الزكاة شرعاً: للزكاة تعريفات متعددة منها ما جاء في المغني: الزكاة حق يجب في المال[5]، وفي المجموع، الزكاة: اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة[6]. وفي نهاية المحتاج، الزكاة: اسم لما يُخرَج عن مال أو بدن على وجه مخصوص[7]، وجاء في جواهر الإكليل، الزكاة: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه إن تم الملك وحال الحول [8].

ومن التعريفات المعاصرة ما جاء في كتاب الملكية في الشريعة الإسلامية، الزكاة: قدر معين من المال يدفعه المسلم، انصياعاً لأمر الله تعالى، بشروط معينة، لينفق في مصارفه المقررة شرعاً [9].

الفطر: اسم مصدر من أفطر الصائم إفطاراً، ويراد بزكاة الفطر: الصدقة عن البدن والنفس، وإضافة الزكاة إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه[10]4 واختلف في سبب إضافة الزكاة للفطر فقيل من الفطرة، وهي الخلقة لتعلقها بالأبدان وقيل لوجوبها بالفطر[11].

والفطر لفظ إسلامي[12] ويسمى أول يوم من شوال بيوم الفطر تسمية إسلامية، والفطرة مولدة[13] وهي الجبلة التي جبل الناس عليها[14] تزكية لها وتنمية لعملها[15].

وأصل الفطر: الشق يقال، فطر ناب البعير، إذا انشق وطلع، فكأن الصائم يشق صومه[16] يوم الفطر، لذا سميت صدقة الفطر، أو زكاة رمضان، أو زكاة الصوم، أو صدقة الرؤوس، أو زكاة الأبدان[17].
زكاة الفطر شرعاً:

ذكرت كثير من كتب الفقه أن زكاة الفطر: هى زكاة البدن والنفس[18]، وقد عرفها أصحاب معجم الفقهاء: إنفاق مقدار معلوم عن كل فرد مسلم يعيله قبل صلاة عيد الفطر في مصارف مخصوصة[19].

ومن التعريفات السابقة للزكاة شرعاً، وما تعنيه زكاة الفطر في كتب الفقه وفي معجم الفقهاء، يمكن القول: إن زكاة الفطر، هي إنفاق مال، محدد شرعاً، يخرجه المسلم عن نفسه وبدنه، ومن يعول، بسبب الفطر، بعد إتمام الصيام، على وجهٍ مخصوصٍ .
· ثانياً: القيمـة:

القيمة لغة : قيمة الشيء ثمنه الذي يعادل المتاع[20] ويقال، قوَّم السلعة تقويماً: سعرها وثمنها.

القيمة عند الفقهاء: عرف الفقهاء القيمة عدة تعريفات من ذلك: تعريف ابن حزم: القيمة ما يبتاع بها التجار السلع لا يتجاوزونها إلا لعلة[21]، وعند ابن حجر: قيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة[22]، وقال العدوي: القيمة، الثمن الذي يشتري به الناس[23]، وقال ابن عابدين: القيمة ما قوم به الشيء بمنـزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان[24] . وجاء في مجلة الأحكام العدلية: القيمة الثمن الحقيقي للشيء وكذلك ثمن المثل[25] .

القيمة في الاقتصاد: تدل هذه الكلمة في الاقتصاد على القيمة التبادلية Value in exchange وهي الكمية من سلعة أخرى التي يجري تبادلها مقابل سلعة معينة، ونظراً لعدم إمكانية تبعيض كثير من السلع اهتدى الإنسان إلى اختيار سلعة ما لقياس القيم النسبية للسلع الأخرى، وتسمى هذه السلعة النقود، وبذلك تكون القيمة التبادلية لأي سلعة هي سعرها الذي يقوم عليه الثمن، وكانت في بادئ الأمر من الذهب أو الفضة، وبعد التطور الاقتصادي الهائل الذي شهده العالم جاءت النقود الورقية لتحل محل الذهب والفضة .

ولكي تكون للسلعة قيمة تبادلية لابد أن تكون سلعة اقتصادية كالقمح والبترول، أي سلعة لها صفة المنفعة economic good[26] وتقوّم قيمة السلعة بسعرها في السوق نقداً.
· ثالثاً: السـعر:

كمية النقود الوحدات النقدية التي يدفعها الإنسان مقابل شراء أو بيع أي شيء، والسعر إقرار بالقيمة النقدية لوحدة من سلعة معينة أو خدمة[27] والوحدة النقدية لأي دولة هي وحدة تقاس بها قيمة السلع والخدمات في المجتمع[28].

وبعد ذكر التعريفات المختلفة للقيمة، نقول: إن القيمة المقصودة في البحث هي القيمة التبادلية، أي سعرها في السوق.

وبناء على ما سبق ذكره، يمكن القول: إن القيمة في صدقة الفطر زكاة الفطر مقدار ما يدفع من وحدات نقدية أو ما يقوم مقامها مقابل الكمية المحددة شرعاً من المواد العينية التي حددها الشارع، أو من غالب قوت أهل البلد، صدقة فطر عن المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم وليلة العيد.

والسؤال الذي يمكن طرحه، ما حكم زكاة الفطر بصورة عامة؟

المطلب الثاني: حكم زكاة الفطر

الذي عليه جمهور أهل العلم وجماعة فقهاء الأمصار أنها واجبة فرضاً، أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم[29]، لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة[30] وإنها فريضة[31] لقوله صلى الله عليه وسلم فرض، بمعنى ألزم وأوجب، لأن معنى فرض رسول الله عند أكثر أهل العلم أوجب[32]، ودعوى أن فَرض بمعنى قدّر، مردود، بأن كلام الراوي ـ لاسيما الفقيه ـ محمول على الموضوعات الشرعية[33]، وما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأمر الله أوجبه، وما كان ينطق عن الهوى، فأجمعوا عل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، وقالت فرقة هي منسوخة بالزكاة، وقال جمهور من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، هي فرض واجب على حسب ما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم منهم: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه لم ينسخها شيء. قال إسحاق: هو الإجماع[34].

وقد رأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة[35]، والأصل في وجوبها قبل الإجماع، قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم[36]، والقول بوجوبها من جهة اتباع المؤمنين لأنهم الأكثر، والجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم، ووجوبها مجمع عليه ولا التفات لمن غلط فقال بعدمه[37].

وجاء في الاستذكار لابن عبد البر، إن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود، قالوا: إنها سنة مؤكدة[38]، وقال أبو حنيفة: إنها واجبة، وليست بفريضة بناء على مذهبه في التفريق بين الفرض والواجب، حيث إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والـواجب ما ثبت بدليل ظني[39]، وهذا بخلاف الفرض عند الجمهور، حيث يشمل الفرض والواجب عند أبي حنيفة، وبهذا لا خلاف في الحكم، وإنما اختلاف في الاصطلاح.

ويمكن القول: إن زكاة الفطر واجبة وجوب فرض، لقول ابن عمر السابق، ولإجماع العلماء على أنها فرض، لأن الفرض إن كان واجباً فهي واجبة، وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة، مجمع عليها[40]، والمشهور إنها فرضت ـ وجبت ـ في السنة الثانية من الهجرة عام فرض الصوم[41] فهي واجبة على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من تلزمه مؤنته وحوائجه الأصلية يوم العيد وليلته، صاع ولا يمنعها إلا يُطلبه[42]، أي أن يكون مطالباً بالدين فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه[43].


المطلب الثالث:
الحكمة في كل من فريضة زكاة الفطر ومقدارها

إن المتتبع للحكمة في فريضة زكاة الفطر يجدها تتعلق بالصائم وبالآخذ لها فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، للغني والفقير

[44] على حد سواء فهي مثل سجود السهو في الصلاة تجبر النقصان في الصيام بما يخدشه من أمور الدنيا[45]، أما الغني فيزكيه الله وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى، ففيها بركة للمنفق والآخذ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمه للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات[46].

كما أن في فريضة الزكاة إغناء للفقراء يوم العيد، جاء ببلغة السالك وحكمة مشروعيتها ـ أي زكاة الفطر ـ الرفق بالفقراء في إغنائهم عن السؤال ذلك اليوم [47].

والدليل على أن المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقير يوم العيد أن أفضل وقت لإخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة حيث كان هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد[48]، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين[49] وهكذا كان الأمر بإخراج زكاة الفطر في وقت لصيق بعيد الفطر حتى يحصل الغنى، ويكون لدى الفقير ما يكفيه ويغنيه في يوم العيد، وبذلك يدخل السرور على الفقراء والمساكين، ويشعرهم باهتمام المجتمع بهم مما يؤدي إلى الألفة والمحبة بين أفراد الأمة.

قال القفال: والحكمة في إيجاب الصاع ـ أي مقدار زكاة الفطر ـ أن الناس غالباً يمتنعون عن التكسب في يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولا يجد الفقير من يستعمله فيها لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم، والذي يتحصل من الصاع عند جعله خبزاً … هو كفاية الفقير في أربعة أيام [50]، كما أن مقدار زكاة الفطر مقدار قليل وإخراجه مما يسهل على الناس من غالب قوتهم حتى يشترك أكبر عدد ممكن من أفراد الأمة في تأدية هذه الفريضة التي تعتبر كالإسعاف العاجل في مثل هذه المناسبة الكريمة.

وفرض الشارع الطعام ذلك أن الزكاة المالية تتعلق بالمال فأمر الله المزكي أن يواسي المستحقين بما أعطاه الله تعالى، والفطرة زكاة البدن فوقع النظر فيها إلى ما هو غذاء البدن وبه قوامه[51] وهو الطعام من غالب قوت أهل البلد، وهو من أهم ما يحتاجه الفقير. وبناء على ذلك هل يجوز إخراج قيمة الطعام المفروض بدلاً من عينه زكاة فطر؟ أو ما حكم إخراج زكاة الفطر قيمة ؟ هذا ما سنعرض له فيما يلي حسب مذاهب الفقهاء في ذلك .

وللمزيد اضغط هنا

المصدر

******

اختلف أهل العلم سلفاً وخلفاً في حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر على قولين مشهورين :

1. ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يلزمه إخراجها من قوت بلده ولا يجزئه إخراج القيمة .

واستدل الجمهور :

• بأن هذا هو الذي ورد في السنة النبوية، وزكاة الفطر من العبادات و الأصل في العبادات التوقيف فيجب الوقوف عند حدود النص، والدراهم والدنانير كانت موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينص عليها.

• سُئل الإمام أحمد عن إعطاء الدراهم في صدقة الفطر، فقال: "أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وقيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟! قال: "يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: قال فلان!". قال ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير،..}وأطِيعوا الله وأطيعوا الرسُولَ{".(المغني 4/295)

2. وذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة وهو مذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز والثوري وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه، قال ابن رشيد: "وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل". (فتح الباري 5/57)

قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين- : " أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام ". (رواه ابن أبي شيبة 3/65)

واستدلوا بأمور:

• أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .

كما أن الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة -رضي الله عنهم- أجازوا إخراج القمح -وهو غير منصوص عليه- عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث.

• ما ذكره ابن المنذر من أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، ولهذا قال معاوية: "إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من التمر" فهم قدروه بالقيمة. (انظر فتح الباري 5/144)

• أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أغنوهم -يعني المساكين- في هذا اليوم" (السنن الكبرى 4/175)، والإغناء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام، فالمقصود هو إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعتبر في ذلك حال الفقير في كل بلد .

فكثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل.

وهذا هو الراجح والله أعلم فيجوز إخراج قيمة زكاة الفطر إذا كان ذلك أنفع للفقير لا سيما في الدول التي يصعب إخراج الزكاة فيها طعاماً، أو تقل فائدتها ويضطر الفقير لبيعها والاستفادة من قيمتها، كما يجوز توكيل الأهل في الوطن بإخراجها عن المبتعث أو المسافر وإن كان الأولى إخراجها في البلد الذي أدركه العيد وهو فيه.

1. الأولى إخراج زكاة الفطر من قوت البلد اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

2. يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر على الراجح إذا كان ذلك أنفع للمسكين.

3. يجوز توكيل أحد الأقارب بإخراج زكاة الفطر في وطنه الأصلي والأولى إخراجها في البلد الذي يقيم فيه.

المصدر

LihatTutupKomentar