Hukum Jual Beli Anak yang Belum Baligh

Bagaimana Hukum Jual Beli Anak yang Belum akil Baligh apakah sah atau batal menurut pendapat empat mazhab? Jawab: Hukumnya dirinci: a. Tidak sah jual belinya apabila tidak tamyiz (bodoh); b. Sah apabila tamyiz menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali tapi tidak sah menurut mazhab Syafi'i.
Bagaimana Hukum Jual Beli Anak yang Belum akil Baligh apakah sah atau batal menurut pendapat empat mazhab?

Jawab: Hukumnya dirinci: a. Tidak sah jual belinya apabila tidak tamyiz (bodoh); b. Sah apabila tamyiz menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali dengan syarat dapat izin dari walinya. c. Untuk jual beli barang yang kecil hukumnya boleh walaupun tidak seijin wali (orang tua).

mazhab Syafi'i berpendapat tidak sah secara mutlak.

Referensi sebagai berikut:

Imam Nawawi dalam Al-Majmuk 9/185


فرع في مذاهب العلماء في بيع الصبي المميز : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح سواء أذن له الولي أم لا , وبه قال أبو ثور .

وقال الثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق : يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه . وعن أبي حنيفة رواية أنه يجوز بغير إذنه ويقف على إجازة الولي , قال ابن المنذر : وأجاز أحمد وإسحاق بيعه وشراءه في الشيء اليسير يعني بلا إذن

IBNU QUDAMAH DALAM AL-MUGHNI 4/168 (MAZHAB HAMBALI)

ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء , فيما أذن له الولي فيه ، في إحدى الروايتين . وهو قول أبي حنيفة .
والثانية : لا يصح حتى يبلغ . وهو قول الشافعي ; لأنه غير مكلف , أشبه غير المميز . ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به التصرف ; لخفائه , وتزايده تزايدا خفي التدريج , فجعل الشارع له ضابطا , وهو البلوغ , فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة .

ولنا : قول الله تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) . ومعناه ; اختبروهم لتعلموا رشدهم . وإنما يتحقق اختبارهم بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء ; ليعلم هل يُغبن أو لا . ولأنه عاقل مميز , محجور عليه , فصح تصرفه بإذن وليه , كالعبد . وفارق غير المميز , فإنه لا تحصل المصلحة بتصرفه ; لعدم تمييزه ومعرفته , ولا حاجة إلى اختباره ; لأنه قد علم حاله .

وقولهم : إن العقل لا يمكن الاطلاع عليه . قلنا : يعلم ذلك بآثار وجريان تصرفاته على وفق المصلحة , كما يعلم في حق البالغ , فإن معرفة رشده , شرط دفع ماله إليه , وصحة تصرفه , كذا هاهنا .

فأما إن تصرف بغير إذن وليه , لم يصح تصرفه . ويحتمل أن يصح , ويقف على إجازة الولي . وهو قول أبي حنيفة ...
وأما غير المميز , فلا يصح تصرفه , وإن أذن له الولي فيه , إلا في الشيء اليسير , كما روي عن أبي الدرداء , أنه اشترى من صبي عصفورا , فأرسله . ذكره ابن أبي موسى

Al-Kharsyi dalam Syarah Mukhtasar Khalil (Mazhab Maliki)

والمعنى أن شرط صحة عقد عاقد البيع وهو البائع والمشتري التمييز، وهو إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه فلا ينعقد من غير مميز لصبا أو جنون أو إغماء منهما أو من أحدهما عند ابن شاس والمؤلف وابن راشد.

Al-Khattab dalam Syarah Muktashar Khalil

والمعنى أنه يشترط في لزوم البيع أن يكون عاقده مكلفا، فلو باع الصبي المميز أو اشترى انعقد بيعه، وشراؤه، ولكن لا يلزمه ولوليه النظر في إمضائه، ورده بما يراه أنه الأصلح للصبي

Matolib Ulin Nuha, 3/10


( إلا في ) شيء ( يسير ) ; كرغيف , وحزمة بقل , وقطعة حلوى ونحوها ... وإلا ( إذا أذن لمميز وسفيه وليهما ) ; فيصح - ولو في الكثير - لقوله تعالى : { وابتلوا اليتامى } ( ويحرم ) إذن ولي لهما بالتصرف في مالهما ( بلا مصلحة ) ; لأنه إضاعة
LihatTutupKomentar