Hukum Aqiqah Akikah dengan Uang

Apa Hukum Aqiqah Akikah dengan Uang senilai harga kambing, bolehkah?
Apa Hukum Aqiqah Akikah dengan Uang senilai harga kambing, bolehkah? Hukumnya tidak boleh. Kalau itu dilakukan, ia dapat pahala tapi tidak mengganti posisi aqiqah.

Intinya: Tidak sah mengganti aqiqah dengan uang.

Imam Nawawi dalam Al-Majmuk hlm. 8/414 (mazhab Syafi'i) menyatakan aqiqah lebih utama daripada sedekah dg uang senilai kambing yg akan disembelih.

فرع: فعل العقيقة أفضل عندنا من التصدق بثمنها..

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni hlm. 11/120 (mazhab Hambali) berkata: aqiqah lebih utama dari sedekah uang seharga kambing apabila tidak ada kambing untuk aqiqah.


والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها، نص عليه أحمد وقال: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه إحياء سنة.
قال ابن المنذر : صدق أحمد. إحياء السنن واتباعها أفضل، وقد ورد فيها من التأكيد من الأخبار التي رويناها ما لم يرو في غيرها، ولأنها ذبيحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فكانت أولى كالوليمة والأضحية.

Dari kitab Ahkam Al-Aqiqah, 1/32 dan 1/38 karya Dr. Hisam ad-Din Afanah

المبحث الثاني
مشروعية العقيقة
ثبتت مشروعية العقيقة بالسنة النبوية من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن فعله كذلك.
فمن السنة القولية وردت أحاديث كثيرة منها:
1. روى الإمام البخاري بسنده عن محمد بن سيرين: حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمه وأميطوا عنه الأذى) ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي والبيهقي. (1)
2. عن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح. (2)
3. عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود واللفظ له وأحمد والبيهقي. (3)
4. وفي رواية أخرى لحديث أم كرز أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال:(1) فتح الباري 12/ 9، عون المعبود 8/ 30، سنن الترمذي 4/ 98، سنن النسائي 7/ 166، سنن البيهقي 9/ 299، مسند أحمد 7/ 17، سنن ابن ماجة 3165.
(2) عون المعبود 8/ 28، الترمذي 4/ 101، النسائي 7/ 166، ابن ماجة 2/ 1057، المستدرك 4/ 237، سنن البيهقي 9/ 299، صحيح سنن النسائي 3/ 885، إرواء الغليل 4/ 385، مسند أحمد 5/ 7 - 8،12 - 17 - 18.
(3) عون المعبود 8/ 27، المسند 6/ 422، سنن البيهقي 9/ 301.

-------------

المبحث السابع
شروط العقيقة
أولاً: أن تكون العقيقة من الأنعام وهي الضأن والمعز والإبل والبقر ولا تصح العقيقة بغير هذه الأنواع كالأرنب والدجاجة والعصفور وهذا قول جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين وغيرهم. (1)
وخالف في ذلك ابن حزم الظاهري فقال: [ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم الشاه إما من الضأن وإما من الماعز فقط ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولا من البقر الإنسية ولا من غير ذلك] (2)، ونقل هذا القول عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وهو رواية عن الإمام مالك وهو البندنيجي من الشافعية. (3)
واحتج هؤلاء بظاهر الأحاديث التي ذكر فيها لفظ الشاة والكبش كحديث ابن عباس: (عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً) وكحديث أم كرز: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) قالوا لفظ الشاة يطلق على الواحدة من الضأن والمعز.
قال ابن حزم: [واسم الشاة يقع على الضائنة والماعز بلا خلاف] (4)، واحتج ابن حزم أيضاً بما رواه بسنده عن يوسف بن ماهك أنه دخل على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وقد ولدت للمنذر بن الزبير فقلت لها: (هلا عققت جزوراً عن ابنك قالت: معاذ الله كانت عمتي عائشة تقول على الغلام شاتان وعلى(1) انظر المجموع 8/ 448، الخرشي 3/ 47، بداية المجتهد 1/ 376، كفاية الأخيار 535، فتح الباري 6/ 10.
(2) المحلى 6/ 234.
(3) شرح السنة 11/ 264، المنتقى 3/ 103، فتح الباري 6/ 10.
(4) المحلى 6/ 237.

__________________

العقيقة أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد

إن إحياء السنن مطلوب للمسلم لذلك نص الفقهاء على أن العقيقة أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد الثمن عن قيمة العقيقة وإنني خلال بحثي لموضوع العقيقة لم أجد أحداً من أهل العلم قال بإخراج القيمة في مسألة العقيقة وكلهم فيما أعلم على أن الأصل هو اتباع السنة النبوية في هذا المقام، قال النووي: [العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا وبه قال أحمد وابن المنذر] (1)، بل أن الإمام أحمد يرى أنه يستحب للمسلم إن كان معسراً أن يستقرض ويشتري عقيقة ويذبحها وقد ورد عدة نصوص في هذه المسألة منها:

1. قال الخلال: [باب ما يستحب من العقيقة وفضلها على الصدقة أخبرنا سليمان ابن الأشعث قال: سئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن العقيقة أحب إليك أو يدفع ثمنها للمساكين؟ قال: العقيقة].

2. وفي رواية أبي الحارث وقد سئل عن العقيقة أن استقرض قال أحمد: [رجوت أن يخلف الله عليه، أحيا سنة].

3. وقال له صالح ابنه: [الرجل يولد له وليس عنده ما يعق أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه أم يؤخر ذاك حتى يوسر؟ قال: أشد ما سمعنا في العقيقة حديث الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كل غلام مرتهن بعقيقته) وإني لأرجو أن استقرض أن يعجل الله الخلف لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واتبع ما جاء عنه. (2)(1) المجموع 8/ 433، وانظر الإنصاف 4/ 110.
(2) تحفة المودود ص 50 - 51.
LihatTutupKomentar