Gadai, Penggadai, Penerima Gadai dan Barang Gadai

Gadai, Penggadai, Penerima Gadai dan Barang Gadaii (murtahin) dan Barang Gadai (marhun). Berikut beberapa dalil dalam kitab kuning mazhab Syafi'i tentang persoalan gadai terutama tentang bolehkan peneirma gadai menggunakan dan memanfaatkan barang gadai yang dipegangnya?
Gada (rahn), Penggadai (rahin), Penerima Gadai (murtahin) dan Barang Gadai (marhun). Berikut beberapa dalil dalam kitab kuning mazhab Syafi'i tentang persoalan gadai terutama tentang bolehkan peneirma gadai menggunakan dan memanfaatkan barang gadai yang dipegangnya?

Al-Bakri dalam kitab Ianah at-Tolibin, hlm. 3/53

large;">وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا (قوله: ففاسد) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد. أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد، فلا ا

Zakaria Al-Anshari dalam Asnal Matolib 2/171

فَصْلٌ وَالْمُرْتَهِنُ في تَصَرُّفِهِ في الْمَرْهُونِ كَالْأَجْنَبِيِّ في أَنَّهُ يُمْنَعُ من التَّصَرُّفِ فيه بِغَيْرِ إذْنٍ سَوَاءٌ التَّصَرُّفُ الْقَوْلِيُّ كَالْعِتْقِ وَالْفِعْلِيُّ كَالرُّكُوبِ إذْ ليس له إلَّا حَقُّ التَّوَثُّقِ وما يَتْبَعُهُ وَوَطْؤُهُ لِلْمَرْهُونَةِ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ وَبِغَيْرِ شُبْهَةِ زِنًا كَوَطْءِ الْمُكْتَرِي فَيُوجِبُ الْحَدَّ وَيُوجِبُ الْمَهْرَ ما لم تَكُنْ مُطَاوِعَةً عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ وَوَلَدُهَا منه مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ وَغَيْرُ نَسِيبٍ وَلَا يُصَدَّقُ في دَعْوَى الْجَهْلِ بِتَحْرِيمِهِ أَيْ الْوَطْءِ

Asybah wa an-Nazhooir I/192

( و ) جاز لمقرض ( نفع ) يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء ( بلا شرط ) في العقد بل يسن ذلك لمقترض…. وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا ( قوله ففاسد ) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد

Asybah wa an-Nazhooir 68

وعبارته ؛ الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ هَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ, فِيهِ صُوَرٌ. مِنْهَا: لَوْ جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِقَطْعِ الْحِصْرِمِ قَبْلَ النُّضْجِ, فَهَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ حَتَّى يَصِحَّ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ. وَجْهَانِ, أَصَحُّهُمَا: لَا وَقَالَ الْقَفَّالُ: نَعَمْ. وَمِنْهَا: لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادُ إبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ, قَالَ الْجُمْهُورُ: لَا, وَقَالَ الْقَفَّالُ: نَعَمْ

LihatTutupKomentar