Hukum Wali Menikahkan Wanita Tanpa Ijin

Bagaimana Hukum Wali Menikahkan Wanita Tanpa Ijin tanpa memberitahu si wanita atau bolehkan wali memaksa perempuan menikah walaupun si wanita tidak suka atau menolak pada pria yang dicalonkan orang tuanya? Berikut pandangan ulama dari berbagai madzhab
Bagaimana Hukum Wali Menikahkan Wanita Tanpa Ijin tanpa memberitahu si wanita atau bolehkan wali memaksa perempuan menikah walaupun si wanita tidak suka atau menolak pada pria yang dicalonkan orang tuanya? Berikut pandangan ulama dari berbagai madzhab


حكم إجبار البكر البالغة على النكاح

أعطى الشرع للولي حقًا في الولاية لا يمكن للمرأة أن تعزله عنه، وذلك لقول النبي r: "لا نكاح إلا بولي"[1] ا فهل يجب عليه أن يستأذنها في تزويجها بالشخص المعين؟ أم إن له أن يجبرها على الزواج بمن لا تريد؟

الأقوال في المسألة:

أجمع علماء الإسلام في جميع المذاهب على أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز[2] . واختلف أبو حنيفة والجمهور في إجبار البكر البالغة على النكاح على قولين هما:
القول الأول: أن البكر البالغة يجبرها أبوها، وعليه مالك، والشافعي، وأحمد،وإسحق،وابن أبي ليلى. وقال الشافعي إن الجد يجبرها أيضًا . وعللوا ذلك بقول النبي r:

" الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها"[3]

فرأي هؤلاء أن الحديث يدل على الندب والاستحسان. فلو زوجها أبوها بدون استشارتها لزمها ذلك. وهذا لأنه r فرّق في الحكم بين الثيب والبكر، فجعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فلها وحدها أمر زواجها عند اختلافها مع وليها، ويجب أن يكون حكم البكر على خلاف ذلك، ولا يكون على خلافه إذا كان زواج البكر البالغ متوقفًا على رضاها، إذ تكون حينئذ أحق منه بنفسها، فيكون الأمر باستئذانها على سبيل الاستحسان، لا الإلزام[4]

القول الثاني: أن البكر البالغة لا تجبر، لا من أب، ولا من غيره، ولو عقد عليها بدون استئذانها لا يصح،و يتوقف على إجازتها. وعلى هذا القول أبو حنيفة ، والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور، وأبو عبيد، واصحاب الرأي، وابن المنذر، ورواية عن أحمد[5]

وذهب الحنفية– ومن رأى رأيهم– إلى أن قوله- r: "والبكر تُستأذن في نفسها"- جملة طلبية في صورة جملة خبرية، وهي تدل على وجوب استئذان البكر البالغ في تزويجها؛ لأنه لا إرادة معتبرة لبكر لم تبلغ، فإذا زوج بكرًا بالغًا أبوها بغير إذنها، كان لها الخيار، وإجازة هذا النكاح، أو عدم إجازته[6] (

وقد اختار ابن القيم مذهب الحنفية مخالفًا الجمهور، قال:
" لا تجبر البكر البالغ على النكاح ، ولا تزوج إلا برضاها . وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايات عنه. وهو القول الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله، وأمره ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمته"[7]

وتوسع ابن القيم في تفصيل ذلك ، مستدلا بما يلي:
أولا: أدلة ابن القيم من السنة على أن البكر البالغ لا تجبر على النكاح:


في السنن من حديث ابن عباس أن جارية بكرًا أتت النبي r، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة. فخيّرها النبي r"[8] فحكم بتخيير البكر الكارهة.

في الصحيح أن رسول اللهr قال:" لا تُنكح البكرُ حتى تُستأذن. قالوا : يا رسول الله ! وكيف إذنها؟ قال:" أن تسكت"[9] (لا
فأفاد النهي أن البكر لا تجبر على النكاح.

وفي صحيح مسلم أنه قال:" البكر تُستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها" 10 . وهذا أمر مؤكد ؛ لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه. والأصل في أوامره أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه.

ثانيًا: موافقة اختيار ابن القيم لقواعد الشريعة الإسلامية:
إن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من ملكها إلا برضاها، ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها. فكيف يجوزُ أن يرقها، ويُخرج بُضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو، وهي من أكره الناس فيه، وهو من أبغض شيء إليها. ومع هذا فينكحها إياه قهرًا بغير رضاها إلى من يريده، ويجعلها أسيرة عنده ، كما قال النبي r: " اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم"[11] أي أسرى. ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختار بغير رضاها.
ثالثًا: موافقة اختيار ابن القيم لمصالح الأمة:

لا يخفى مصلحة المرأة في تزويجها بمن تختاره وترضاه ،وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصولُ ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر عنه. فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول، لكان القياس الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره.
رابعًا : رد ابن القيم على من استدل بقول النبي r:" الأيم أحق بنفسها من وليها"، على أن الولي يجبر البكر، وذلك من عدة أوجه، أهمها: أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدها، ولا أن للولي أن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفوءًا ، وهذا إنما يدل بطريق المفهوم ، فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح.

وهذا أيضا اختيار ابن تيمية [12] وابن حزم [13] وابن حجر العسقلاني[14] والشوكاني.[15]
والصنعاني[16]

ووافق ابن القيم على هذا الاختيار ، كل من: محمد أبو زهرة[17] ود. محمد بكر إسماعيل[18] . محمد بن عمر عتين[19] وبه أخذ القانون الكويتي[20] والقانون الإماراتي[21]

الترجيح:

إن من تكريم الإسلام للمرأة أن منحها حقها في اختيار زوجها ، فللمرأة – بكرًا كانت أو ثيبًا- كمال الحرية في قبول أو ردّ من يأتي لخطبتها. ولا حقّ لأبيها أو وليها أن يجبرها على مالا تريد؛ لأن الحياة الزوجية لا يمكن أن تقوم على القسر والإكراه، في حين أنها ما شرعت إلا للمودة والسكن. فإذا زوجت الثيب دون أن تستأمر ، فالعقد باطل، وإذا زوجت البكر دون أن تُستأذن فلها الخيار، إن شاءت أمضت العقد، وإن شاءت أبطلته.
وإذا كان الشرع قد أعطى الولي حقًا في الولاية ، إلا أنه أوجب عليه أن يستأذنها ، ولم يجعل له مع هذه السلطة الشرعية أن يجبر موليته على الزواج بمن لا تريد.

ومن هنا يترجح ما اختاره ابن القيم من أنه لا إجبار على البكر البالغة ؛ إذ هو الموافق لنصوص الشريعة وروحها ، فمن هذه النصوص غير ما تقدم:


عن عائشة – رضي الله عنها- قالت: سألت رسول الله r عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال رسول الله r :" نعم تُستأمر . فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول اللهr فذلك إذنها إذا هي سكتت"[22] .

جاء رجل إلى النبي r فقال : يا رسول الله ، عندنا يتيمة قد خطبها رجلان : موسر ومعسر، وهي تهوى المعسر، ونحن نهوى الموسر. فقال رسول الله r :" لم يُر للمتحابيْن مثل النكاح"[23] .

وإذا كان لا يجوز أن تنفرد المرأة بتزويج نفسها فإنه لا يجوز لولي المرأة أن يتولى إتمام العقد وإنجازه دون استشارتها. فالشريعة تتوسط في ذلك ، فتجعل المشاركة بين المرأة ووليها، فللمرأة أن تعرب عن رغبتها، ولا تكره على الزواج أبدا، وولي المرأة يتولى إبرام العقد وإتمامه بعد إذنها، وبذلك لا يستقل أي منهما بالعقد، فلا المرأة تنفرد بتزويج نفسها دون أهلها، ولا وليها ينفرد بتزويجها دون رأيها. وليس في هذا حجر على حرية المرأة في الاختيار ، ولكنه حرص على تحقيق الاطمئنان الكامل في الحياة الزوجية، وضمان المشاركة والمصاهرة بين أسرتين بعلائق قوية ودية، يشهدها الجميع ويباركونها. وفي هذا أنجح علاج لظاهرة الزواج السري والعرفي التي يشهدها مجتمعنا.

ويقول الإمام ابن حزم في هذا المعنى:" إذا بلغت البكر والثيب ، لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها ، فإن وقع فهو مفسوخ أبدا. فأما الثيب فتنكح من شاءت وإن كره الأب. وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلا باجتماع إذنها وإذن أبيها... وقوله : {ولا تكسب كل نفس إلا عليها[ [الأنعام: 164]. موجب أن لا يجوز على البالغة البكر إنكاح أبيها بغير إذنها، وقد جاءت بهذا آثار صحاح... عن جابر بن عبد الله أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها ، فأتت النبي r ففرق بينهما"[24]
والخلاصة: أنه يجب استئذان البكر البالغة في نكاحها ، ولا تكره من أب ولا غيره . وتخيّر من نكحت ولم تُستأذن.

الهوامش:
1- أخرجه أبو داود،والترمذي،وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم.
2- الإجماع : ابن المنذر،ص 74.
3- رواه الجماعة إلا البخاري.
4- التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف الموّاق 2/70.
5- بداية المجتهد مج3 ،ص 1241 . المبسوط3/5 .
6- المبسوط 3/5 .
7- زاد المعاد: ابن القيم5/88.
8- أخرجه أحمد، وأبو داود،وابن ماجه.
9- أخرجه البخاري مسلم .
10- أخرجه مسلم.
11- زاد المعاد ، 5/87-90. إعلام الموقعين: ابن القيم 2/660-662. تهذيب السنن: ابن القيم 2/158-159.
12- مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ط السعودية 32/22-28.
13- المحلى:ابن حزم دار التراث459،461.
14- فتح الباري: ابن حجر ، الريان للتراث،9/191.
15- نيل الأوطار: الشوكاني (6/123).
16- سبل السلام: الصنعاني ، مج 3،ص 996.
17- الأحوال الشخصية- قسم الزواج: محمد أبو زهرة، ص 1110.
18- الفقه الواضح:د.محمد بكر إسماعيل 2/48-49.
19- حقوق المرأة في الزواج: د.محمد عتين،ص 27،27.
20- المادة (29) من القانون الكويتي ، ومذكرته الإيضاحية،ص 154.
21 - المادة (24) من مشروع قانون الإمارات ، عن الأحوال الشخصية: د. محمود الطنطاوي، ص 164.
22- مسلم.
23- أخرجه ابن ماجه،والحاكم،والبيهقي . وسنده حسن.
24- المحلى ، دار التراث، 9/459-461.

رابط
LihatTutupKomentar