Penyebab Murtad menurut Madzhab Empat

Penyebab Murtad menurut Madzhab Empat berdasarkan kitab Al-Fiqh ala Al-Madzahib al-Arbaah, hlm. 4/107-108 karya Abdurrahman Al-Jaziri
Penyebab Murtad menurut Madzhab Empat
Penyebab Murtad menurut Madzhab Empat berdasarkan kitab Al-Fiqh ala Al-Madzahib al-Arbaah, hlm. 4/107-108 karya Abdurrahman Al-Jaziri

Penyebab murtad menurut madzhab empat yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali (Hambai) ini perlu diketahui sebagai pembanding dari pembatal keislaman ala Wahabi Salafi yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan keputusan Muktamar Ahlussunnan Wal Jamaah pada Agustus 2016 di Grozny, Chechnya gerakan Wahabi Salafi tidak termasuk Ahlussunnah Wal Jamaah. Wahabi dikeluarkan dari Aswaja karena suka mengkafirkan sesama muslim dengan ideologi takfirnya dan itu kebalikan dari sikap Ahlussunnah.

الحنفية

أن كل قول أو فعل أو اعتقاد ينافي ما هو معلوم من الدين بالضرورة كان خروجا عن دين الإسلام وذلك كمن أنكر فرضية الصلاة أو الصيام أو الحج أو قال : إن المسيح صلب أو هو ابن الله أو اعقد أن الله يشبه الحوادث أو سجد لصنم أو أهان مصحفا بإلقائه في قاذورة عمدا أو سب دين الإسلام أو حلل حراما معلوما من الدين بالضرورة كشرب الخمر و الزنا و اللواط ولعب الميسر وأكل أموال الناس بالباطل ومن ذلك السرقة والغش والخيانة وتطفيف الكيل والوزن والاعتداء على أعراض الناس ودمائهم كالقتل والقذف إلى غير ذلك من الأمور التي حرمتها الشريعة الإسلامية تحريما باتا فمن فعل شيئا من ذلك وهو مستحيل له أو قال : إنه حلال كان مرتدا عن دين الإسلام ومثل ذلك ما إذا أنكر نبوة أحد النبيين الذين ذكرهم القرآن الكريم وأنكر قصة من القصص التي وردت فيه أو أنكر آية منه فإن هذا وأمثاله هو الذي يقال إن فاعله أو قائله مرتد

ولكن مؤلفي الفتاوى قد ذكروا أمورا كثيرة قالوا عنها : إنها مكفرة ولكن الواقع غير ذلك لأنها تحتمل التأويل وكل ما كان كذلك فلا يكون مكفرا ومن ذلك أن يقول الإنسان بخلق القرآن فقد ذكروا أنه يكفر بهذه العبارة وهذا غير صحيح وذلك لأن هذه العبارة تحتمل أن ألفاظ القرآن التي نقرؤها ونتعبد بها مخلوقة لله ولا يقول عاقل أنها قديمة وما نقل عن الإمام أحمد كان من باب الأدب والورع وتحتمل أيضا ما يقوله المعتزلة من أنه ليس لله صفة زائدة على ذاته يقال لها : الكلام ولكن الله خلق الكلام الذي أسمعه موسى وخلق القرآن الذي أنزله على محمد وقد أقاموا البرهان القوي على ذلك ولم يكفرهم أحد بل كثير من أعلام المسلمين قال : إن رأيهم في ذلك صواب وتحتمل ما يقوله الكرامية من أنها حادثة زائدة على الذات قائمة بذاته وهذا لا يلزم منه الكفر إلا إذا اعتقدوا حدوث الذات لقيام الحوادث بها أو اعتقدوا أن الله ليس بمتكلم قبل أن يخلق صفة الكلام الحادثة أما إذا اعتقدوا أن الله متكلم بذاته ثم إذا أراد شيئا قال : كن وقامت بذاته ثم ترتب عليها الأثر فإنهم لا يكفرون فهذا كل ما يحتمله القول بخلق القرآن ولا يخفى أنه قابل للتأويل من جميع الجهات

ومنه ما إذا قال الشخص : أنا مؤمن إن شاء الله وهذه لا يصح أن يكفر قائلها إلا إذا نطق بها على سبيل الشك بأن كان شاكا في إيمانه أما إذا ذكرها تبركا أو تفويضا لله في كل الأمور فإنه لا شيء فيها نعم ينبغي للشخص أن لا يأتي بهذه الكلمة في الأعمال المطلوبة منه جزما كي يكون في حل من عدم فعلها ويوجب شك طالبها ومن ذلك أن يقول الإنسان لشخص لا يمرض : إن الله - لا يفتكره - أو هو منسي من الله وهذه الكلمة وإن كانت قبيحة ولكن صاحبها لا يكفر إلا إذا قصد معناها المتبادر منها وهو أنه يجوز على الله النسيان أما إذا كان غرضه أن الله لا يحب هذا الرجل الذي لا يمرض فلا يكفر ذنوبه بالمرض فإنه لا يكفر وإن كان قائلها جاهلا ينبغي لمن سمعه من العارفين أن يعلمه ما يقول
فهذه أمثلة مما ذكره مؤلفو الفتاوى . فينبغي النظر فيما ذكروه على هذا الوجه

وبالجملة فالمحققون من الحنفية صرحوا بأنه لا يجوز تكفير المسلم إلا إذا لم يمكن تأويل كلامه فلو قال : كلمة تحتمل الإيمان من وجه . والكفر من وجوه تحتمل على الإيمان حتى قالوا : إذا قال كلمة أو عمل يستلزم ظاهره الكفر ولكن وجدت رواية ضعيفة يحمل بها على الإيمان لا يصح المبادرة بتكفيره نعم إذا فعل ما لا يمكن حمله على الإيمان كأن مزق مصحفا وألقاه على الأرض لغيظ أو غضب من حالة عصبية وهو مؤمن فإنه يؤاخذ به مع اعتقاده بالنسبة لزوجته لأن بينونتها منه بذلك حق من حقوقها ولا يمكن للقاضي أن يدخل إلى ما في نفسه بل لا بد من معاملته بظاهر أمره في حق هذه المرأة أما الذي يمكن تأويله فإن فاعله أو قائله يؤمر بالتوبة والاستغفار وتجديد عقد زوجته احتياطا فإن أبت فلا تمكن من غرضها ولا تجبر على التجديد

ومن سب دين مسلم فإنه يحمل على أمرين : أحدهما سب نفس الشخص وأخلاقه التي يتخلق بها ومن أراد ذلك فإنه لا يكفر . ثانيها : سب نفس الدين وتحقيره ومن أراد ذلك فإنه يكفر وبذلك لا يمكن الجزم بتكفير من شتم الدين فلا يترتب عليه أحكام المرتدين

ومن سب النبي صلى الله عليه و سلم صريحا أو عرض بمقامه الكريم أو سب نبيا من الأنبياء أو سب جبريل وميكائيل فقد اختلف فيه قولين : أحدهما أنه يقتل حدا ولا تقبل توبته كما يقول المالكية ثانيها : أن حكمه حكم المرتد الذي سب خالقه فإن تاب وإلا قتل وهذا هو الذهب الذي عليه المعمول وإن كان سب الرسول صلى الله وعليه وسلم من أشنع الجرائم وأقبحها وأن الذي يقدم عليه وعنده مثقال ذرة من العقل لا يرجى منه خير فإعدامه خير من بقائه
أما السحر فإن تعريفه الذي عرفه المالكية يجعل الحكم في أمره واضحا فإنه إن كان مشتملا على عبارات أو عمال مكفرة فإن صاحبها بها بلا كلام وإلا فإن ترتب عليه ضرر كان حراما يكفر مستحله وإلا شيء فيه ولا فرق بين أن تكون الآثار المترتبة عليه حقيقة أو تكون خيالا لأن الحكم في هذه الحالة على الأقوال والأفعال الصادرة من المكلف وكل ما ذكر في كتب الحنفية خاصا بالسحر لا يخرج عن هذا وكذلك ما نقل الشافعية وقد صرع بعض المحققين من الحنفية أنه ينبغي العمل بمذهب الشافعية في هذا الموضوع وهو لا يخرج عن هذا

المالكية

- قالوا : في الجواب عن الأول والثاني : إذا ارتد الزوج فرق بينه وبين زوجته أما إذا ارتدت هي فإن قامت القرائن على أن غرضها الاحتيال على الخلاص منه فإنها لا تبين منه بل تعامل بنقيض قصدها فإذا ارتد الزوج ليخلص من زوجته فإنه يعامل بقصده وتبين منه وذلك لأن بيده طلاقها فما كان أغناه عن الردة ليخلص منها

فإن المالكية قالوا : إن ما يوجب الردة ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول : أن يقول كلمة كفر صريحة كقوله : إنه كفر بالله أو برسول الله أو بالقرآن أو يقول : إن الإله اثنان أو ثلاثة أو المسيح ابن الله أو عزير ابن الله

الثاني : أن يقول لفظا يستلزم الكفر استلزاما ظاهرا وذلك كأن ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة كفرضية الصلاة فإنه وإن لم يكن كفرا صريحا ولكنه يستلزم تكذيب القرآن أو تكذيب رسول الله صلى الله عليه و سلم أو يقول : إن الله جسم متحيز في مكان لأن ذلك يستلزم أن يكون الإله محتاجا للمكان والمحتاج حادث لا قديم ومن ذلك ما إذا أحل حراما معلوما من الدين بالضرورة كشرب الخمر والزنا واللواط وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك

الثالث : أن يفعل أمرا يستلزم الكفر استلزاما بينا كأن يرمي مصحفا أو بعضه ولو آية في شيء مستقذر تعافه النفس ولو طاهرا كالبصاق والمخاط ويلطخه به بأن يبصق عليه أو يراه ملطخا بالأقذار وهو قادر على إزالتها عنه فلم يفعل وتركه استخفافا وتحقيرا فمدار الكفر على الاستخفاف والتحقير ولكن يحرم أن يفعل ما في صورة التحقير وإن لم يقصده كأن يبل أصبعه بالبصاق ليسهل به تقليب ورق المصحف ومن الفعل المستلزم للكفر شد الزنار وهو حزام خاص به أشكال مختلفة يشد به النصارى وسطهم ليمتازوا به عن غيرهم فإذا لبسه المسلم فإنه يكفر بشروط

الشرط الأول : أن يلبسه محبة لدينهم وميلا لأهله فيكون معنى لبسه لهم خروجا من جماعة المسلمين إلى جماعة الكافرين فإذا لبسه لغرض آخر غير ذلك كأن لبسه هازلا . أو نحو ذلك . فإنه لا يكفر ولكن يحرم عليه فعل ذلك

الشرط الثاني : أن لا تضطره الضرورة إلى لبسه كما إذا وجد في بلادهم لضرورة ولم يجد لباسا سواه

الشرط الثالث : أن ينضم إلى لبسه عمل آخر من أعمال ديانتهم كمشي إلى الكنيسة أو تعظيم للصليب أو نحو ذلك فإن لبسه ولم يفعل ذلك فإنه لا يكفر على الراجح ومثل الزنار في حكم لبس كل ما يختص بالكافر من الملابس

هذا وقد ذكر المالكية وراء ذلك أمورا مكفرة : منها القول بقدم العالم بالزمان فإن ذلك يقتضي أن يكون مكرها على إيجاد العالم لأنه يكون علة فيه والعلة مكرهة على إيجاد معلولها ووصف الإله بالإكراه نقص ومن وصف الإله بصفة نقص فقد كفر وظاهر كلامهم أن من قال كلمة لا يقصد بها نقصا فإنه لا يكفر . ومنها السحر فإنه يوجب الكفر وقد اختلفوا في تفسيره وحكمه فقال بعضهم : إنه كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه مقادير الكائنات وهو بهذا المعنى ردة ظاهرة وذلك لأن المراد بالكلام العبارات التي يقولها الساحر تعظيما للشياطين ويوقع في عقائد الناس أو هو يعتقد أنها هي المؤثرة في الكائنات ومن ذلك ما يفعله بعض فاسدي الأخلاق المدعين للسحر من وضع المصحف تحت قدمه عند قضاء حاجته أو إهانة الملائكة بالسب فإن ذلك من أشنع الكفر وأرذله وقال بعضهم في تفسيره : إنه أمر خارق للعادة ينشأ عن سبب معتاد وقوله : عن سبب معتاد أخرج به المعجزة والكرامة لأن سببهما غير معتاد وعلى هذا إن كان السبب هو العبارات الفاحشة التي يعظم بها الشياطين والأعمال المنكرة التي يهان بها الدين فإنه يكون ردة قبيحة بلا كلام وإن كان بالعبارات الخالية من ذلك كالأسماء الإلهيه ونحوها فإنه يفصل فيه إن ترتب عليه ضرر لمظلوم غافل . أو إساءة إلى بريء في نفس أو مال فإنه يكون محرما ويؤدب فاعله وإلا فلا
وعلى هذا يكون السحر المكفر هو العبارات أو الأفعال الشاذة التي ذكرناها بقطع النظر عما يترتب عليها من الآثار الضارة فهي بطبيعتها من أقبح أنواع الكفر . كما ذكرنا أما الأضرار التي تترتب على السحر الذي يكون بالوسائل الصحية كالأسماء الإلهية والأعمال الخالية من سب الدين أو إهانته فإنها توجب تأثيم فاعلها إثما كبيرا إن ترتب عليها ضرر وإذا ظهر أمره يؤدب وهذا المعنى المراد للفقهاء من السحر واضح جلي لا يحتاج إلى كبير فلسفة في بيان معنى السحر ووسائله ولعل هذا المراد بقوله تعالى : { ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر } فالمراد بالسحر العبارات الفاسدة والأعمال المنكرة التي ترضي الشياطين فتعمل من الخبائث ما هو داخل تحت قدرتها
وأما حكم الساحر الكافر فقد اختلف فيه على قولين : أحدهما أن يقتل حدا لا كفرا كالزنديق ومعنى ذلك أنه لا يستتاب وإذا تاب لا تقبل توبته لأن الزنديق - وهو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر - لا تقبل توبته وميراثه لورثته المسلمين بخلاف المرتد كما تقدم . ثانيهما : أنه إذا أظهر السحر طلب منه التوبة والرجوع إلى الإسلام كالمرتد فإن أبى قتل ولا يقتل حتى يثبت أنه قال أو فعل سحرا مكفرا ولا يقتله إلا الإمام

واعلم أن الزنديق الذي لا تقبل توبته هو الذي يخفي الكفر كالمنافق ثم يطلع عليه الشهود العدول وهو غافل أما الذي يظهر زندقته ويجيء تائبا وحده فإن توبته تقبل والفرق ظاهر لأنه في الحالة الأولى لا يمكن الوثوق به إذ لعله يظهر التوبة في العلانية وهو مستمر على حاله في السر

ومن الأمور المكفرة التي لا تقبل التوبة عند المالكية سب النبي صلى الله عليه و سلم أو التعريض بمقامه الكريم ولا ينفع فيه أن يقول : إنه لم يتعمد . أو كان غضبانا فلا يدري أو كان متهورا في كلامه فسبق لسانه أو غير ذلك فمن وقع منه شيء من ذلك قتل حدا لا كفرا فلا يسقط عنه القتل بالتوبة والرجوع إلى الإسلام لأن سب النبي صلى الله عليه و سلم جزاؤه الإعدام حدا والحدود لا تسقط بالتوبة ومثل ذلك ما إذا سب معصوما من الأنبياء والمرسلين والملائكة وإذا سب هؤلاء اليهودي أو النصراني فإنه يقتل أيضا ما لم يسلم لأن الإسلام يجب ما قبله أما من سب من لم يجمع على نبوته أو على كونه من الملائكة كهاروت وماروت ومريم وآسية وذي القرنين ولقمان وخالد بن سنان فلا يكفر ولكن يؤدب لأنه فعل محرما

الشافعية

أن كل ما ينافي الإسلام ويقطعه سواء كان قولا أو فعلا أو نية فإنه يكون ردة يجزى عليها فاعلها الجزاء المتقدم لا فرق بين أن يصدر عنه ذلك استهزاء أو عنادا أو اعتقادا فمثال القول أن يقول الله ثالث ثلاثة أو يقول كلمة عيب في حث الذات العلية أو في حق رسول الله أو نحو ذلك ومن ذلك ما إذا قال لمسلم : يا كافر وأراد رميه بالكفر حقيقة لأن من كفر مسلما كفر ومثال الفعل أن يسجد لصنم أو يلقي مصحفا في قاذورة ولو طاهرة ولو آية منه وكذا إذا ألقى كتابا شرعيا بقصد السخرية والاستهزاء ولا يضر أن يمسح اللوح بالبصاق كما يفعل صبية المكاتب لأن الغرض من هذا تسهيل المسح ومثال الردة بالنية أن يعزم على الكفر بعد ساعة أو غد فإنه بذلك يكفر فورا فإن تاب عاد له إسلامه كما كان حتى ولو كان بسبب التعريض بمقام الرسول الكريم خلافا للمالكية ووفاقا للحنفية وإذا قامت قرينة على أنه لا يقصد الاستهزاء كما إذا كان خائفا أو سبق لسانه أو كان غافلا فإنه لا يكفر وإذا سجد لمخلوق فإن كان يقصد تعظيمه كتعظيم الإله فإنه يكفر وإلا فلا ولا شيء في التحية بالانحناء ونحوها . لأن الغرض من هذا مجرد الاحترام لا العبادة

وأما السحر فهو عبارة عن التكلم بعبارات أو القيام بأعمال تنشأ عنها أمور خارقة للعادة كما عرفه المالكية وهو أمر حقيقي لا خيالي فإن الواقع يؤيد ذلك خلافا لمن قال : إنه خيالي فليس في العالم شيء من هذا القبيل وعلى كل حال فالنظر إما أن يكون إلى آثاره أو إلى العبارات والأفعال التي تترتب عليها تلك الآثار فإن كانت هذه العبارات وتلك الأفعال مكفرة كان السحر كفرا وإن كانت الآثار المترتبة عليها ضارة بالناس كانت حراما وينبغي أن يكون هذا المعنى متفقا عليه وهو حسن

الحنابلة

فإن الأمور المكفرة تنقسم إلى قسمين : أحدهما أقوال تقتضي الخروج من الإسلام كأن يقول : الله ثالث ثلاثة . أو يقول : إنه يعبد الصنم . أو يعبد البشر أو البقر أو يقول : إن الله غير موجود أو يقول : إن إبراهيم ليس برسول ومثل ذلك ما إذا أنكر رسالة رسول ذكره القرآن الكريم أو قال : إن الله لم ينزل توراة ولا أنجيلا أما إذا قال : إن التوراة والإنجيل اللذين من عند الله فقدتا ولم يبق منهما شيء فهو صحيح لا شيء فيه أو قال : إن الإنسان لا يبعث وأنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة كاملا كالصلاة والصيام والحج والزكاة أو أحل حراما كالزنا واللواط فإن كل ذلك أقوال توجب الردة . ثانيتهما : أفعال كذلك ومنها أن يسجد لصنم أو يلقي مصحفا في قاذورة ونحو ذلك أما لبس الزنار ونحوه من ملابسهم الخاصة فإنها حرام لا تكفر متى كان فاعلها يقر لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ومثل ذلك ما إذا لبس صليبا لا بقصد التعظيم

ومن استحل حراما وهو يتأوله فإنه لا يكفر كالخوارج الذين استحلوا قتل علي فإنهم لا يكفرون لاعتقادهم أن ذلك يوجب الزلفى إلى الله ويرفع المشاكل بين المسلمين وكذلك لا يكفر من حكم كفرا سمعه

ولا تقبل توبة من سب الله تعالى أو سب رسولا أو ملكا صريحا بل يقتل حدا وفاقا للمالكية وخلافا للشافعية والحنفية وكذا لا تقبل توبة الزنديق وهو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر على أن القائلين بعدم قبول توبة هؤلاء قد أجمعوا على أن التوبة تنفعهم في الآخرة إن كانوا فيها مخلصين . وكذلك لا تقبل توبة من تكررت ردته )

Penyebab Murtad menurut Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Tholibin,

كتاب الردة

هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا فمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسولا أو حلل محرما بالإجماع كالزنا أو عكسه أو نفى وجوب مجمع عليه أو عكسه أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه كفر والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له كإلقاء مصحف بقاذورة وسجود لصنم أو شمس ولا تصح ردة صبي ومجنون ومكره ولو ارتد فجن لم يقتل في جنونه والمذهب صحة ردة السكران وإسلامه وتقبل الشهادة بالردة مطلقا وقيل: يجب التفصيل فعلى الأول لو شهدوا بردة فأنكر حكم بالشهادة فلو قال كنت مكرها واقتضته قرينة كأسر كفار صدق بيمينه وإلا فلا ولو قالا لفظ لفظ كفر فادعى إكراها صدق مطلقا ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال احدهما ارتد فمات كافرا فإن بين سبب كفره لم يرثه ونصيبه فيء وكذا إن أطلق في الأظهر وتجب استتابة المرتد والمرتدة وفي قول تستحب وهي في الحال وفي قول ثلاثة أيام فإن أصرا قتلا وإن أسلم صح وترك وقيل: لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنية وولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم أو مرتدان فمسلم وفي قول مرتد وفي قول كافر أصلى.

قلت: الأظهر مرتد ونقل العراقيون الاتفاق على كفره. والله أعلم

وفي زوال ملكه عن ماله بها أقوال أظهرها إن هلك مرتدا بان زواله بها وإن أسلم بان أنه لم يزل وعلى الأقوال يقضي منه دين لزمه قبلها وينفق عليه منه والأصح يلزمه غرم إتلافه فيها ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب وإذا وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق وتدبير ووصية موقوف إن أسلم نفذ وإلا فلا وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة في القديم موقوفة وعلى الأقوال يجعل ماله مع عدل وأمته عند امرأة ثقة ويؤجر ماله ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي.
LihatTutupKomentar