Syarat Sahnya Lian menurut 4 Madzhab

Syarat Sahnya Li'an menurut empat madzhab dan definisi li'an. Sumber: Al Mausuah Al-Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, hlm. 37/247 - 250
Syarat Sahnya Li'an menurut empat madzhab dan definisi li'an. Sumber: Al Mausuah Al-Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, hlm. 37/247 - 250


شروط اللعان عند غير الحنفية :

وقال الشافعية : يشترط لصحة اللعان :

أولا : أن يكون الملاعن زوجا يصح طلاقه وأهليته لليمين , لأن اللعان يمين مؤكدة بلفظ الشهادة , وذلك بأن يكون بالغا عاقلا مختارا , ويكفي أن يكون زوجا باعتبار ما كان أو في الصورة , وينطبق ذلك على الحر والعبد والمسلم والذمي والرشيد والسفيه والسكران والمحدود والمطلق رجعيا وغيرهم .
ثانيا : أن يسبق اللعان قذف للزوجة .
ثالثا : أن يأمر القاضي أو نائبه باللعان .
رابعا : أن يلقن القاضي أو نائبه كلمات اللعان للمتلاعنين .
خامسا : أن يكون اللعان بألفاظ الشهادات التي جاء بها الشرع .
سادسا : أن يتم المتلاعنان شهادات اللعان .
سابعا : الموالاة بين كلمات اللعان .
ثامنا : أن يتأخر لعان الزوجة عن لعان الزوج

وقال الحنابلة : يشترط للعان ثلاثة شروط :

أحدها : كون اللعان بين زوجين عاقلين بالغين سواء كانا مسلمين أو ذميين حرين أو رقيقين عدلين أو فاسقين أو محدودين في قذف أو كان أحدهما كذلك .
الثاني : أن يقذفها بالزنا في القبل أو الدبر سواء في ذلك الأعمى والبصير
الثالث : أن تكذبه الزوجة في قذفه إياها ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان

قال المالكية : يشترط لإجراء اللعان ما يلي :

أولا : قيام الزوجية وأن يكون الزوجان عاقلين بالغين , سواء كانا حرين أو مملوكين , عدلين أو فاسقين , ويشترط الإسلام في الزوج .
ثانيا : القذف برؤية الزنا أو بنفي الحمل .
ثالثا : تعجيل اللعان بعد العلم لنفي الحمل أو الولد .
رابعا : عدم الوطء بعد القذف .
خامسا : لفظ : أشهد في الأربع , واللعن من الزوج في الخامسة , والغضب من الزوجة في الخامسة .
سادسا : بدء الزوج بالحلف , فإن بدأت الزوجة أعادت بعده .
سابعا : حضور جماعة للعان أقلها أربعة من العدول


شروط اللعان عند الحنفية

6 - عند الحنفية يشترط في اللعان شروط مختلفة , بعضها يرجع إلى الرجل , وبعضها يرجع إلى المرأة , وبعضها يرجع إلى الرجل والمرأة معا , وبعضها يرجع إلى المقذوف به, وتفصيل ذلك فيما يلي :

أ - ما يرجع من الشروط إلى الزوج :

7 - يشترط في الزوج لإجراء اللعان بينه وبين زوجته ألا يقيم البينة على صحة قذفه , وذلك لأن الله تعالى شرط في اللعان عدم إقامة البينة من الزوج القاذف لزوجته في قوله جل شأنه : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } , وعلى هذا لو اتهم رجل زوجته بالزنا , وأتى بأربعة رجال عدول وشهدوا بزنا الزوجة لا يثبت اللعان , ويقام على المرأة حد الزنا , لأن زنا الزوجة قد ظهر بشهادة الشهود فلا يحتاج إلى اللعان .

ب - ما يرجع من الشروط إلى الزوجة :

8 - يشترط في الزوجة لإجراء اللعان شرطان :

الأول : إنكار الزوجة وجود الزنا منها حتى لو أقرت بذلك لا يجب اللعان , ويلزمها حد الزنا لظهور زناها بإقرارها .
الثاني : عفة الزوجة من الزنا فإن لم تكن عفيفة لا يجب اللعان بقذفها , لأنه إذا لم تكن عفيفة فقد صدقته بفعلها , فصار كما لو صدقته بقولها .

ومن الشروط التي ترجع إلى المرأة أيضا : أن تطلب من القاضي إجراء اللعان إذا قذفها زوجها بالزنا أو نفى نسب الولد منه ، وإن لم تطلب من القاضي إجراء اللعان بينها وبين زوجها لا يقام اللعان بينهما , وذلك لأن اللعان شرع لدفع العار عن الزوجة فكان حقا لها فلا يقام إلا بطلب منها كسائر حقوقها .

ج - ما يرجع من الشروط إلى الرجل والمرأة :

9 - يشترط في الرجل والمرأة معا لإجراء اللعان بينهما قيام الزوجية بين الرجل والمرأة وقت القذف فإذا كان الزواج قائما بين الرجل والمرأة وقت القذف وكان الزواج صحيحا - دخل الزوج بالمرأة أو لم يدخل - أقيم اللعان بينهما لقول الله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم } فإنه سبحانه خص اللعان بالأزواج , فيدل ذلك على أن قيام الزواج شرط لإجراء اللعان بين الرجل والمرأة .

وإن كان الزواج فاسدا وقذف الرجل المرأة بالزنا أو نفى نسب ولدها منه لا يثبت اللعان بهذا القذف , لأن الله تعالى خص اللعان بالأزواج , ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان الزواج صحيحا وإذا انتفى اللعان ترتب على القذف موجبه وهو الحد .

ويشترط كذلك في الرجل والمرأة أن يكونا من أهل الشهادة على المسلم , وذلك بأن يكون كل من الزوجين مسلما بالغا عاقلا حرا قادرا على النطق غير محدود في قذف ، وعلى هذا لو كان الزوج مسلما والزوجة كتابية لا يقام اللعان بينهما , أو كان أحدهما أخرس لا يقام اللعان بينهما , وإن كانت له إشارة مفهومة .

قال المرغيناني : إذا كان الزوج عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف فقذف امرأته فعليه الحد لأنه تعذر اللعان لمعنى من جهته فيصار إلى الموجب الأصلي وهو الثابت بقوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات } , واللعان خلف عنه .

وإن كان الزوج من أهل الشهادة وهي أمة أو كافرة أو محدودة في قذف , أو كانت ممن لا يحد قاذفها بأن كانت صبية أو مجنونة أو زانية فلا حد عليه ولا لعان , لانعدام أهلية الشهادة وعدم الإحصان في جانبها وامتناع اللعان لمعنى من جهتها , فيسقط الحد كما إذا صدقته .
ويشترط كذلك لفظ الشهادة وحضرة الحاكم .

د - ما يرجع من الشروط إلى المقذوف به :

10 - يشترط في المقذوف به لوجوب اللعان أو جوازه عند الحنفية أن يكون قذفا بالزنا أو نفي النسب .


DEFINISI LI'AN

وعرفه الشافعية بأنه : الرمي بالزنا في معرض التعيير .
والصلة أن قذف الزوج زوجته سبب من أسباب اللعان .
الحكم التكليفي :
4 - ذهب الحنفية إلى أن قذف الزوج زوجته يوجب اللعان لقول الله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } أي فليشهد أحدهم أربع شهادات بالله .

جعل الله سبحانه وتعالى موجب قذف الزوجات اللعان .

وعند المالكية قال عليش : اللعان يجب بثلاثة أوجه : وجهان مجمع عليهما : وذلك أن يدعي أنه رآها تزني كالمرود في المكحلة ثم لم يطأ بعد ذلك , أو ينفي حملا يدعي استبراء قبله , والوجه الثالث : أن يقذفها بالزنا ولا يدعي رؤية ولا نفي حمل , وأكثر الرواة قالوا : يحد ولا يلاعن .

واللعان عند الشافعية حجة ضرورية لدفع حد قذف الزوج زوجته أو نفي ولده منها , وله اللعان , ولا يجب عليه إلا لنفي نسب ولد أو حمل علم أنه ليس منه , لأنه لو سكت لكان بسكوته مستلحقا لمن ليس منه وهو ممتنع .

وقال الحنابلة : إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان , وحد القذف حق للزوجة فإن لم تطلبه أو أبرأته من قذفها أو أسقطته أو أقام الزوج البينة بزناها ثم أراد الزوج لعانها فإن لم يكن هناك نسب يريد نفيه لم يكن له أن يلاعن , وإن كان هناك ولد يريد نفيه فقال القاضي : له أن يلاعن لنفيه , وقال بعضهم : يحتمل أن لا يشرع اللعان في هذه الحالة كما لو قذفها فصدقته .

ركن اللعان :

5 - ذهب الحنفية إلى أن ركن اللعان هو الشهادات التي تجري بين الزوجين على الوجه المتقدم في تعريفهم , فتكون ركنا له , لأن تحقق اللعان يتوقف على تحققها وهي داخلة في تكوينه .

ونص ابن جزي من المالكية على أن أركان اللعان أربعة هي : الملاعن , والملاعنة , والسبب , واللفظ
LihatTutupKomentar