Rambut Nabi Gondrong?

Rambut Nabi Gondrong? Apa betul Nabi memelihara rambut sampai panjang dan gondrong? Lalu apa hukum memelihara rambut panjang bagi laki-laki, apakah sunnah atau mubah? Apakah tidak termasuk tasyabut (serupa) dengan wanita?
Rambut Nabi Gondrong? Apa betul Nabi memelihara rambut sampai panjang dan gondrong? Lalu apa hukum memelihara rambut panjang bagi laki-laki, apakah sunnah atau mubah? Apakah tidak termasuk tasyabut (serupa) dengan wanita? Berikut daftar hadis terkait kondisi rambut Nabi dan penjelasan ulama tentang hal tersebut termasuk Ibnu Hajar Al Asqalani dan Ibnu Abdil Barr serta pandangan Majelis Fatwa Mesir terkait hal ini

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن كان له شعر فليكرمه ) . رواه أبو داود (4163) وحسَّنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/368) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أرجِّل رأسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض . رواه البخاري (291) .

والترجيل هو تسريح الشعر .

وكان شعره صلى الله عليه وسلم يصل إلى شحمة أذنيه ، وإلى ما بين أذنيه وعاتقه ، وكان يضرب منكبيه ، وكان – إذا طال شعره - يجعله أربع ضفائر .

فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعرُه منكبيه . رواه البخاري (5563) ومسلم (2338) .

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أذنيه وعاتقه . رواه البخاري (5565) ومسلم (2338) .

وفي رواية عند مسلم : ( كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه ) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة . رواه الترمذي (1755) وأبو داود (4187) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

الوفرة : شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن .

الجُمَّة : شعر الرأس إذا سقط على المنكبين .

وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر . رواه الترمذي (1781) وأبو داود (4191) وابن ماجه (3631) . والحديث : حسَّنه ابن حجر في "فتح الباري" ، وصححه الألباني في "مختصر الشمائل" (23) .

والغدائر هي الضفائر .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" وما دل عليه الحديث من كون شعره صلى الله عليه وسلم كان إلى قرب منكبيه كان غالب أحواله ، وكان ربما طال حتى يصير ذؤابة ويتخذ منه عقائص وضفائر كما أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن من حديث أم هانئ قالت‏ :‏ ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر ) وفي لفظ : ( أربع ضفائر ) وفي رواية ابن ماجه : ( أربع غدائر يعني ضفائر )‏ وهذا محمول على الحال التي يبعد عهده بتعهده شعره فيها وهي حالة الشغل بالسفر ونحوه " انتهى باختصار . "فتح الباري" (10/360) .

قال ابن عبد البر رحمه الله :

صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند عندنا لهم الجمم والوفرات – جمع جمة ووفرة وسبق بيان معانيها - ، وأضْربَ عنها أهل الصلاح والستر والعلم ، حتى صار ذلك علامة من علاماتهم ، وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء ! وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من تشبه بقوم فهو منهم - أو حشر معهم – ) فقيل : مَن تشبه بهم في أفعالهم ، وقيل : من تشبه بهم في هيئاتهم ، وحسبك بهذا ، فهو مجمل في الاقتداء بهدي الصالحين على أي حال كانوا ، والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئاً ، وإنما المجازاة على النيات والأعمال ، فرب محلوق خيرٌ من ذي شعْرٍ ، وربَّ ذي شعرٍ رجلاً صالحاً . "التمهيد" (6/80) .

PANDANGAN DEWAN FATWA MESIR TERKAIT RAMBUT PANJANG LAKI-LAKI


وكان رد دار الإفتاء المصرية بأن اتخاذ الشعر وإطالته فى أصله فعل مباح بالنسبة للرجال؛ لأنه من العادات والأمور الجِبلِّية، وقد روى أبو داود فى سننه عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ.

وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَنْكِبَيْهِ (رواه البخارى)، لكن مع هذا فقد تتغير الأعراف والأحوال الملابسة لهذا الفعل فيخرج حكمه عن أصل الإباحة إلى الكراهة أو التحريم، كما لو أصبح فى زمان معين أو مكان معين علامة دالة على الفسق أو التخنث أو الشذوذ، بل إن الشىء إذا كان مستحبًا فى نفسه ثم صار شعارًا لأهل المعاصى علامة عليهم صار التلبس به ممنوعًا، ولهذا قال العلماء بأنه إذا اختص أهل الفسق بلباس معين منع لبسه لغيرهم، وذلك لِما جاء في الحديث الشريف عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (رواه أبو داود)، وأيضا لأن فى التشبه بأهل الفسق تعريض النفس للتهمة وظن السوء، قال الشيخ على القارى فى مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح [7/ 2782، ط دار الفكر]: أى من شبه نفسه بالكفار مثلا فى اللباس وغيره، أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار (فهو منهم): أى فى الإثم والخير.

ويقول الحافظ المناوى فى فيض القدير [6 / 104، ط المكتبة التجارية الكبرى]: لا يجوز الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء -يعنى: فى زمانه- كذا ذكره ابن رسلان وبأبلغ من ذلك صرح القرطبى فقال: لو خص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه .

وفى خصوص مسألة إطالة الشعر للرجل إذا صار فيها تشبها بالسفهاء يقول الحافظ الفقيه ابن عبد البر فى التمهيد [6/ 80 -81، ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب]: صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند عندنا لهم الجمم والوفرات وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم حتى صار ذلك علامة من علاماتهم وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء وقد روى عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم أو حشر معهم فقيل من تشبه بهم فى أفعالهم وقيل من تشبه بهم فى هيئاتهم وحسبك بهذا فهو مجمل فى الاقتداء بهدى من الصالحين على أى حال كانوا والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئا وإنما المجازاة على النيات والأعمال فرب محلوق خير من ذى شعر ورب ذى شعر رجلا صالحا وقد كان التختم فى اليمين مباحا حسنا لأنه قد تختم به جماعة من السلف فى اليمين كما تختم منهم جماعة فى الشمال وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم، الوجهان جميعا فلما غلبت الروافض على التختم فى اليمين ولم يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابذة لهم وكراهية للتشبه بهم لا أنه حرام ولا أنه مكروه وبالله التوفيق .

ومذهب الحنابلة أن اتخاذ الشعر سنة وأنه لا بأس بأن يجعله الرجل ذؤابة (ضفيرة) ومع هذا ذكر العلامة ابن مفلح بأنه ينبغي تقييد الحكم بألا يترتب عليه شهرة، أو نقص مروءة، أو إزراء بمن فعله مخالفا لعرف المجتمع الذي يعيش فيه، قال في الآداب الشرعية [3/ 329، ط عالم الكتب]: فصل (فيما يسن من اتخاذ الشعر وتسريحه وفرقه ومن إعفاء اللحية). يسن أن يغسل شعره ويسرحه ويفرقه ويجعله الرجل إلى منكبيه, أو إلى فروع أذنيه, أو شحمتيهما ولا بأس أن يجعله ذؤابة وينبغي أن يقال: إن لم يخرج إلى شهرة, أو نقص مروءة, أو إزراء بصاحبه ونحو ذلك كما قالوا: في اللباس اهـ. وبعض الحنابلة ذكر مثل هذا التقييد في إعفاء شعر اللحية كما نقله المرداوي في الإنصاف [1/ 122، ط دار إحياء التراث العربي] قال ويعفي لحيته. وقال ابن الجوزي في المذهب: ما لم يستهجن طولها .

وقد روي في مثل هذه المسألة بعض الروايات عن السلف الصالح، فمن ذلك ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التواضع والخمول [ص 86، ط دار الكتب العلمية حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: قَالَ لِي أَيُّوبُ: احْذُ نَعْلَيْنِ عَلَى نَحْوِ حَذْوِ نَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: فَفَعَلْتُ فَلَبِسَهَا أَيَّامًا ثُمَّ تَرَكَهَا فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: لَمْ أَرَ النَّاسَ يَلْبَسُونَهَا اهـ. وروى ابن أبي شيبة في المصنف [6/ 81، ط دار الفكر]: عن الحصين قال: كان زبيد اليامي يلبس برنسا, قال: فسمعت إبراهيم عابه عليه, قال: فقلت له: إن الناس كانوا يلبسونها, قال: أجل, ولكن قد فني من كان يلبسها, فإن لبسها أحد اليوم شهروه وأشاروا إليه بالأصابع.

إذًا فأمور الهيئة والثياب تخضع للأعراف والتقاليد، وتحكمها قواعد عامة: كوجوب ستر العورات، وتحريم التشبه بأهل الفسق والفجور، وتحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وتحريم التكبر والخيلاء والإسراف، فمتى روعيت الأعراف والقواعد العامة جاز للرجل إطالة شعره وإلا لزم مراعاة العرف.والله سبحانه وتعالى أعلم.وكان رد دار الإفتاء المصرية بأن اتخاذ الشعر وإطالته فى أصله فعل مباح بالنسبة للرجال؛ لأنه من العادات والأمور الجِبلِّية، وقد روى أبو داود فى سننه عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ.

وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَنْكِبَيْهِ (رواه البخارى)، لكن مع هذا فقد تتغير الأعراف والأحوال الملابسة لهذا الفعل فيخرج حكمه عن أصل الإباحة إلى الكراهة أو التحريم، كما لو أصبح فى زمان معين أو مكان معين علامة دالة على الفسق أو التخنث أو الشذوذ، بل إن الشىء إذا كان مستحبًا فى نفسه ثم صار شعارًا لأهل المعاصى علامة عليهم صار التلبس به ممنوعًا، ولهذا قال العلماء بأنه إذا اختص أهل الفسق بلباس معين منع لبسه لغيرهم، وذلك لِما جاء في الحديث الشريف عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (رواه أبو داود)، وأيضا لأن فى التشبه بأهل الفسق تعريض النفس للتهمة وظن السوء، قال الشيخ على القارى فى مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح [7/ 2782، ط دار الفكر]: أى من شبه نفسه بالكفار مثلا فى اللباس وغيره، أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار (فهو منهم): أى فى الإثم والخير.

ويقول الحافظ المناوى فى فيض القدير [6 / 104، ط المكتبة التجارية الكبرى]: لا يجوز الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء -يعنى: فى زمانه- كذا ذكره ابن رسلان وبأبلغ من ذلك صرح القرطبى فقال: لو خص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه .

وفى خصوص مسألة إطالة الشعر للرجل إذا صار فيها تشبها بالسفهاء يقول الحافظ الفقيه ابن عبد البر فى التمهيد [6/ 80 -81، ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب]: صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند عندنا لهم الجمم والوفرات وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم حتى صار ذلك علامة من علاماتهم وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء وقد روى عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم أو حشر معهم فقيل من تشبه بهم فى أفعالهم وقيل من تشبه بهم فى هيئاتهم وحسبك بهذا فهو مجمل فى الاقتداء بهدى من الصالحين على أى حال كانوا والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئا وإنما المجازاة على النيات والأعمال فرب محلوق خير من ذى شعر ورب ذى شعر رجلا صالحا وقد كان التختم فى اليمين مباحا حسنا لأنه قد تختم به جماعة من السلف فى اليمين كما تختم منهم جماعة فى الشمال وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم، الوجهان جميعا فلما غلبت الروافض على التختم فى اليمين ولم يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابذة لهم وكراهية للتشبه بهم لا أنه حرام ولا أنه مكروه وبالله التوفيق .

ومذهب الحنابلة أن اتخاذ الشعر سنة وأنه لا بأس بأن يجعله الرجل ذؤابة (ضفيرة) ومع هذا ذكر العلامة ابن مفلح بأنه ينبغي تقييد الحكم بألا يترتب عليه شهرة، أو نقص مروءة، أو إزراء بمن فعله مخالفا لعرف المجتمع الذي يعيش فيه، قال في الآداب الشرعية [3/ 329، ط عالم الكتب]: فصل (فيما يسن من اتخاذ الشعر وتسريحه وفرقه ومن إعفاء اللحية). يسن أن يغسل شعره ويسرحه ويفرقه ويجعله الرجل إلى منكبيه, أو إلى فروع أذنيه, أو شحمتيهما ولا بأس أن يجعله ذؤابة وينبغي أن يقال: إن لم يخرج إلى شهرة, أو نقص مروءة, أو إزراء بصاحبه ونحو ذلك كما قالوا: في اللباس اهـ. وبعض الحنابلة ذكر مثل هذا التقييد في إعفاء شعر اللحية كما نقله المرداوي في الإنصاف [1/ 122، ط دار إحياء التراث العربي] قال ويعفي لحيته. وقال ابن الجوزي في المذهب: ما لم يستهجن طولها .

وقد روي في مثل هذه المسألة بعض الروايات عن السلف الصالح، فمن ذلك ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التواضع والخمول [ص 86، ط دار الكتب العلمية حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: قَالَ لِي أَيُّوبُ: احْذُ نَعْلَيْنِ عَلَى نَحْوِ حَذْوِ نَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: فَفَعَلْتُ فَلَبِسَهَا أَيَّامًا ثُمَّ تَرَكَهَا فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: لَمْ أَرَ النَّاسَ يَلْبَسُونَهَا اهـ. وروى ابن أبي شيبة في المصنف [6/ 81، ط دار الفكر]: عن الحصين قال: كان زبيد اليامي يلبس برنسا, قال: فسمعت إبراهيم عابه عليه, قال: فقلت له: إن الناس كانوا يلبسونها, قال: أجل, ولكن قد فني من كان يلبسها, فإن لبسها أحد اليوم شهروه وأشاروا إليه بالأصابع.

إذًا فأمور الهيئة والثياب تخضع للأعراف والتقاليد، وتحكمها قواعد عامة: كوجوب ستر العورات، وتحريم التشبه بأهل الفسق والفجور، وتحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وتحريم التكبر والخيلاء والإسراف، فمتى روعيت الأعراف والقواعد العامة جاز للرجل إطالة شعره وإلا لزم مراعاة العرف.والله سبحانه وتعالى أعلم.

رارط
LihatTutupKomentar