Khulu' Haruskah di Depan Hakim?

Khulu' Haruskah di Depan Hakim? atau, bolehkah khulu' dilakukan secara langsung antara suami dan istri tanpa kehadiran hakim?
Khulu' Haruskah di Depan Hakim? atau, bolehkah khulu' dilakukan secara langsung antara suami dan istri tanpa kehadiran hakim?


توقف الخلع على حكم القاضي
د. سامح عبدالسلام محمد

• إذا كان الأصل في الخُلْع هو التراضي واتفاق الزَّوجين، فهل يلزم مصادقة الحاكم أو القاضي عليه، أو يلزم لصحة الخُلْع أن يكون لدى القاضي؟

ومن ناحية أخرى، إذا امتنع الزَّوج عن الخُلْع ورفَعت الزَّوجة أمرها للقضاء، فهل يجوز للقاضي أن يجبِر الزَّوجَ على المخالعة أو أن يخالع نيابة عنه؟

ومن ناحية ثالثة، ما هو دَور الحكمين في الإصلاح؟ وهل لهما سلطة التفريق بين الزَّوجين أو لا؟

وهذه الأمور هي التي سنتناولها بعون الله فيما هو قادم.

توقف الخُلْع على حكم القاضي:

• اختلفت كلمة الفقهاء فيما إذا كان الخُلْع يفتقر إلى حاكم أو لا؟

فذهب فريق إلى أن الخُلْع يصح بحاكم وبغير حاكم، وذهب فريق آخرُ إلى عدم صحة الخُلْع من غير حُكم حَاكم، ونبين ذلك فيما يلي:

الرأي الأول:

• أن الخُلْع يجوز بحاكم وبدون حاكم، وحيث هو كذلك فلا يتوقف على حكم الحاكم، وهو رأي جمهور الفقهاء[1]، وصرَّحوا بذلك؛ لكيلا يتوهم أن الخلع لَمَّا كان على عوض كان مظنةً للجَور، فلا يباشره إلا الحاكم.

• فنص السرخسي على أن: (الخُلْع جائز عند السلطان وغيره؛ لأنه عقدٌ يعتمد التراضي كسائر العقود)[2].

• وجاء في "جواهر الإكليل": (وجاز الخُلْع بلا حاكم، فلا يتوقَّف كونه خلعًا على حُكم القاضي)[3].

• وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" عند تِبيانه لأنواع الفُرْقة التي تحتاج إلى حضور الحاكم والتي لا تحتاج إلى حضوره ما نصه: (وأما ما لا يحتاج إليه أصلاً، فالطلاق والخُلْع)[4].

• وقال ابن قدامة: (ولا يفتقر الخُلْع إلى حاكم، نص عليه أحمد فقال: يجوز الخُلْع دون سلطان)[5].

ودليل الجمهور في ذلك:

1) ما رواه البخاريُّ عن عمر وعثمان أنهما قالا: لا يفتقر الخُلْع إلى حاكم، وما روي عن عمرَ بن الخطاب أنه أتي بخلع بين رجل وامرأته، فأجازه[6].

2) أن النكاح والطلاق لا يحتاجان إلى حكم القاضي، فكذلك الخُلْع؛ لأنه نوع من الطلاق[7].

3) أن عقد الخُلْع إن قيل: إنه عقد معاوضة، كان كالبيع، وإن قيل: إنه فسخٌ بالتراضي، كان كالإقالة، وكل من البيع والإقالة لا يحتاج إلى حُكم حاكم[8].

الرأي الثاني:

• أن الخُلْع لا يجوز إلا عند السلطان، فلا يصح بإرادة الزَّوج والزَّوجة استقلالاً، بل يلزم أن يترافعا إلى الحاكم، وهو يقضي وقوع الخُلْع، وبدون ذلك لا يصح الخُلْع عندهم.

وذهب إلى هذا الرأي جماعة من كبار التابعين، منهم: سعيد بن جبير، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين.

• وقد رُوي عن الحسن البصري قوله: (لا خلع إلا عند السلطان)، وروى مثله محمد بن سيرين يقول: كانوا يقولون: لا خلع إلا عند السلطان، كما قال سعيد بن جبير: لا يكون الخُلْع إلا بعد أن يعظها، فإن اتعظت وإلا ضربها، فإن اتعظت وإلا ارتفعا إلى السلطان، فيبعث حكَمًا من أهلها وحكَمًا من أهله، فيرفع كل واحد منهما إلى الحاكم ما رآه من صاحبه، فإما أن يرى التفريق، وإما أن يرى الجَمْع[9].

وقد استدلوا بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

فقد قال الله - سبحانه وتعالى -:

﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ... ﴾ [البقرة: 229] الآية[10]؛ فقد جعل اللهُ - سبحانه وتعالى - الخوفَ في الآية لغير الزَّوجين فقال: {فَإِنْ خِفْتُمْ}، وأسنده إلى الحكام والولاة، ولم يسنده إلى الزَّوجين، وإلا لو كان يريد الزَّوجين لقال: (فإن خافا)[11]، وهذا دليلٌ على أن الخُلْع لا يكون إلا عند السلطان.

ثانيًا: من السنَّة:

فقد استدلوا بقصةِ ثابت بن قيس وما قالته زوجتُه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد ذهبت تشتكيه إليه، فأمره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يقبَلَ الحديقةَ، ويطلِّقها تطليقة.

فأمْرُه صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس كالحُكم تمامًا بتمام، فلزِم من ذلك ألا يكونَ الخُلْع إلا عند القاضي[12].

وقد رد الجمهورُ على أدلة أصحاب هذا الرأي كما يلي:

1) يرد على ما استدلوا به من الكتاب بأن الآيةَ الكريمة جرَتْ على الغالب، وأنها ليست للحكام خاصة، بل تناولت الحكام والأولياء؛ قال القرطبيُّ: لا معنى لهذا القول؛ لأن الرجلَ إذا خالع امرأته فإنما هو على ما تراضيا عليه، ولا يُجبِره السلطان على ذلك[13].

2) يرد على ما استدلوا به من السنَّة بأن الروايات الصحيحة التي وردت في شأن قصة ثابت بن قيس لم تبيِّنْ أن زوجته ذهبت تشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهبت تطلب الرأيَ والمشورة والنصيحة.

يؤيد ذلك أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعتِبُ عليه في خُلق ولا دِين، فلم يظهر منه عيب في أخلاقه، ولا نقصان في دينه يقتضي الشكوى منه، ثم إن أمرَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لثابت في قَبول العِوَض ليس حُكمًا، بل هو أمر إرشاد وإصلاح، بدليل ما جاء بإحدى روايات الحديث، أن ثابتَ بن قيس سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له: ((اقبَلِ الحديقة)): "أيطيب ذلك لي يا رسول الله؟"، فلو كان الأمر هنا كالحُكم، لَمَا ساغ لثابت أن يسأل هذا السؤالَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

الترجيح:

209 - يترجَّح لنا رأيُ الجمهور القائل بعدم توقف الخُلْع على حُكم الحاكم أو القاضي، وجواز وقوعه بالتراضي بين الزَّوجين؛ وذلك لقوَّة الدليل الذي يستند إليه هذا الرأي، وسلامتِه من المعارضة، ولِما روي عن كبار الصحابة من إجازتِهم للخُلع الذي لم يحكم به القاضي.


210 - وقد جاء النصُّ المستحدث موافقًا لهذا الرأي، فنص على ذلك بالفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بأنه: (للزوجين أن يتراضيا بينهما على الخُلْع).

أي: يمكن الاتفاقُ على الخُلْع دون اللجوء للقاضي للحكم به.

وهذا الرأي لا يمنع من ضرورة توثيق التراضي على الخُلْع أمام الموثق المختص، خاصة وأن القانونَ المذكور قد اشترط ذلك لإثبات الطلاق - ومنه الخُلْع - عند الإنكار، فنصت المادة 21 منه على أنه: (لا يعتدُّ بإثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق...).


[1] المبسوط ج 6 ص 183، والمغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 174، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 2 ص 347، والمحلى؛ لابن حزم ج 10 ص 237.

[2] المبسوط ج 6 ص 183.

[3] جواهر الإكليل ج 1 ص 330.

[4] الأشباه والنظائر؛ للسيوطي ج 1 ص 179.

[5] المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 174.

[6] فتح الباري ج 9 ص 396.

[7] المرجع السابق - نفس الموضع.

[8] المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 174، وكشاف القناع ج 3 ص 127، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 2 ص 374.

[9] المحلى؛ لابن حزم ج 10 ص 237.

[10] سورة البقرة - الآية 229.

[11] تفسير القرطبي ج 3 ص 945، المحلى؛ لابن حزم ج 10 ص 237.

[12] فتح الباري ج 9 ص 397.

[13] تفسير القرطبي ج 3 ص 945.

رابط الموضوع:

LihatTutupKomentar