Hukum Mencaci Nabi Rasulullah

Hukum Mencaci memaki menghina Nabi Rasulullah adalah dosa besar dan dapat menyebabkan murtad menurut sebagian ulama.
Hukum Mencaci memaki menghina Nabi Rasulullah adalah dosa besar dan dapat menyebabkan murtad menurut sebagian ulama.

حكم الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم شرعاً وفقهاً

قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم : «يقتل»، وممن قال ذلك: مالك بن أنس، والليث، وأحمد، وإسحق، وهو مذهب الشافعي. قال القاضي عياض: وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي.

وقال محمد بن سحنون: (فقيه المغرب) (265) شيخ المالكية: «أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر، والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله تعالى له، ومن شك في كفره وعذابه كفر».

وقال أبو سليمان الخطابي: أحمد بن إبراهيم بن خطاب البستي: لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلماً.

قال إسحق بن راهويه رحمه الله (ابن إبراهيم بن مخلد التيمي الحنظلي) (161): «أجمع المسلمون على أن من سبَّ الله، أو سبَّ رسولَه صلى الله عليه وسلم ، أو دفع شيئاً مما أنزل الله عزَّ وجلَّ، أو قتل نبيَّاً من أنبياء الله، أَنَّه كافر بذلك وإِنْ كان مُقِرَّاً بكلِّ ما أنزل الله».

وذكر ابن حزم في المحلى (12/43) رقم المسألة (2312) اختلاف الطوائف فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أوهى كلام هذه الطوائف، ثم قال رحمه الله تعالى (ص437) بعد ذكر حجج من قال بكفرِ مَنْ سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم : «وَوَجدْنا الله تعالى قد جعل إبليس باستخفافه بآدم عليه السلام كافراً لأنه قال: {قال أنا خير منه} (الأعراف: 12)، فحينئذ أمره تعالى بالخروج من الجنة وسمَّاه كافراً بقوله: {وكان من الكافرين} (البقرة: 34). قال: فصحَّ بهذا كفرُ من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم ! ».

- وقال أيضاً: «فصح بما ذكرنا أن كل من سب الله تعالى أو استهزأ به أو سب ملكا من الملائكة أو استهزأ به أو سب نبيا من الأنبياء أو استهزأ به أو سب آية من آيات الله تعالى أو استهزأ بها، والشرائع كلها والقرآن من آيات الله تعالى، فهو بذلك كافر مرتد له حكم المرتد، وبهذا نقول وبالله تعالى التوفيق».

- وقال أبو محمد بن حزم: «وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد إلا ان الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحون بأن سب الله تعالى وإعلان الكفر ليس كفرا».

- قال بعضهم: «ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى، وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام وهو أنهم يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وان أعلن بالكفر، وعبادة الأوثان بغير تقية ولا حكاية لكن مختارا في ذلك الإسلام».

- قال أبو محمد رحمه الله: «وهذا كفر مجرد لأنه خلاف لإجماع الأمة ولحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة ومن بعدهم؛ لأنه لا يختلف أحد لا كافر ولا مؤمن في أن هذا القرآن هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وذكر أنه وحي من الله تعالى وإن كان قوم كفار من الروافض ادعوا أنه نقص منه وحرف فلم يختلفوا أن جملته كما ذكرنا ولم يختلفوا في أن فيه التسمية بالكفر والحكم بالكفر قطعا على من نطق بأقوال معروفة كقوله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} (المائدة:17)، وقوله تعالى: {وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ} (التوبة: 74) فصح أن الكفر يكون كلاما وقد حكم الله تعالى بالكفر على إبليس وهو عالم بأن الله خلقه من نار وخلق آدم من طين وأمره بالسجود لآدم وكرمه عليه وسأل الله تعالى النظرة إلى يوم يبعثون ثم يقال لهم إذ ليس شتم الله تعالى كفرا عندكم فمن أين قلتم انه دليل على الكفر؟ (فإن قالوا) لأنه محكوم على قائله بحكم الكفر (قيل لهم): نعم محكوم عليه بنفس قوله لا بمغيب ضميره الذي لا يعلمه إلا الله تعالى».

هل تقبل توبة الساب؟

المشهور عن مالك رحمه الله عدم قبول توبته بناءً على أن القتل حدٌّ وأن هذه الرواية قال بها أحمد والليث والشافعي.

وفي قول للشافعية كما نقله أبو بكر الفارسي الشافعي: أنه يسقط حد القذف بالتوبة، ولا يسقط القتل الواجب لسبِّ النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة، وادعى فيه الإجماع ووافق الشيخ أبو بكر القفال واستحسنه إمام الحرمين.

قال ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي المعروف بابن همام (ت861هـ) في فتح القدير: «كل من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه كان مُرتداً فالساب بطرق أولى، ثم يُقتل حداً عندنا فلا تُقبل توبتْهُ في استحقاق القتل».

قالوا: «هذا مذهب أهل الكوفة ومالك ونُقل عن أبي بكر الصديق ]».

- وفي الأشباه: «كُلُّ كَافِرٍ تَابَ فَتَوْبَتُهُ مَقْبُولَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إلَّا الْكَافِرَ بِسَبِّ نَبِيٍّ أَوْ بِسَبِّ الشَّيْخَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ بِالسِّحْرِ وَلَوْ امْرَأَةً وَبِالزَّنْدَقَةِ إذَا أُخِذَ قَبْلَ تَوْبَتِهِ» اهـ.

- وقال في البحر الرائق (5/136): «وفي الْجَوْهَرَةِ من سَبَّ الشَّيْخَيْنِ أو طَعَنَ فِيهِمَا كَفَرَ وَيَجِبُ قَتْلُهُ ثُمَّ إنْ رَجَعَ وَتَابَ وَجَدَّدَ الْإِسْلَامَ هل تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ أَمْ لَا؟ قال الصَّدْرُ الشَّهِيدُ: لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَإِسْلَامُهُ وَنَقْتُلُهُ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أبو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ وأبو نَصْرٍ الدَّبُوسِيُّ وهو الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى» اهـ.

- وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَشْبَاهِ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ قَائِلًا: «وَهَذَا يُقَوِّي الْقَوْلَ بِعَدَمِ قَبُولِ تَوْبَةِ سَابِّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم ، وَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ فِي الْإِفْتَاءِ وَالْقَضَاءِ رِعَايَةً لِجَانِبِ حَضْرَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم » ا هـ.

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وكذلك ذكر جماعات آخرون من أصحابنا أنه يقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبل توبته سواء كان مسلما أو كافرا ومرادهم بأنه لا تقبل توبته أن القتل لا يسقط عنه بالتوبة والتوبة اسم جامع للرجوع عن السب بالإسلام وبغيره؛ فلذلك أتوا بها وأرادوا أنه لو رجع عن السب بالإسلام أو بالإقلاع عن السب والعود إلى الذمة إن كان ذميا لم يسقط عنه القتل لأن عامة هؤلاء لما ذكروا هذه المسألة قالوا: خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن كان مسلما يستتاب فإن تاب وإلا قتل كالمرتد، وإن كان ذميا قال أبو حنيفة: صلى الله عليه وسلم لا ينتقض عهده صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ، واختلف أصحاب الشافعي فيه فعلم أنهم أرادوا بالتوبة توبة المرتد وهي الإسلام ولأنهم قد حكموا بأنه مرتد وقد صرحوا بأن توبة المرتد أن يرجع إلى الإسلام وهذا ظاهر فيه فإن كل من ارتد بقول فتوبته أن يرجع إلى الإسلام ويتوب من ذلك القول، وأما الذمي فإن توبته لها صورتان:

- إحداهما: أن يقلع عن السب ويقول: لا أعود إليه وأنا أعود إلى الذمة وألتزم موجب العهد

- والثانية: أن يسلم فإن إسلامه توبة من السب» (الصارم المسلول 1/309).

- وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضاً: «المشهور عن مالك وأحمد أنه لا يستتاب ولا تسقط القتل عنه توبته وهو قول الليث بن سعد» (الصارم المسلول (5/14).

- وَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ: «لَوْ قَالَ لِشَعْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : شُعَيْرٌ، قَالَ: بَعْضُهُمْ يَكْفُرُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَكْفُرُ إنْ أَرَادَ بِهِ التَّعْظِيمَ ؛ لِأَنَّ التَّصْغِيرَ قَدْ يَكُونُ لِلتَّعْظِيمِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِابْنِ مَسْعُودٍ: «كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْمًا »» (والحديث ضعيف مرفوعاً وإنما صح موقوفاً عن عمر رضي الله عنه ).

- ومن الأدلة على أن الذي يسيء الأدب ويؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل: لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك واستعذر مِن عبد الله بن أبي ابن سلول سلول، فقال: «من يعذرني من رجل بَلَغنِي أذاه في أهلي؟ فقال سعد بن معاذ سيد الأوس: أنا يا رسول الله أعذرك منه إن كان من الأوس ضربتُ عُنُقَه، وإن كان من إخوانِنا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» رواه الشيخان.

فقول سعد بن معاذ هذا دليلٌ على أن قتل مُؤذِيه صلى الله عليه وسلم كان معلوماً عندهم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يُنكره، ولا قال له إنه لا يجوز قتله.

- قلت: ومما يدل على أن سابَّ النبي صلى الله عليه وسلم يُقتل وأن دمه هدر ما رواه أبو داود في السنن (رقم 4361)، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِى وَيَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ - قَالَ - فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَتَشْتِمُهُ فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِى بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ فَلَطَخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً فَعَلَ مَا فَعَلَ لِى عَلَيْهِ حَقٌّ إِلاَّ قَامَ». فَقَامَ الأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِى وَأَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ وَلِى مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَكَانَتْ بِى رَفِيقَةً، فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِى بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم : »أَلاَ اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ«.

وعَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَوَّارٍ الْقَاضِيَ يَقُولُ: عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: «أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ، قَالَ: فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ: مَا هِيَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم » رواه أحمد في مسنده (54) والنسائي (4071) وغيرهم وهو صحيح.

حكم الساب من أهل الذمة؟

- وذكر الخطابي قال: قال مالك بن أنس: «من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم» وكذلك قال أحمد بن حنبل وقال الشافعي: «يقتل الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه الذمة» واحتج في ذلك بخبر كعب بن الأشرف، وظاهر هذا القتل والاستدلال يقتضي ألا يكف عنه إذا أظهر التوبة لأنه لم يحك عنه شيئا ولأن ابن الأشرف كان مظهرا للذمة مجيبا إلى إظهار التوبة لو قبلت منه» (الصارم المسلول على شاتم الرسول 5/14).

- وذكر ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري: «وقال الكوفيون: من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه فإن كان ذميا عزر ولم يقتل، وهو قول الثوري وأبى حنيفة، وإن كان مسلمًا صار مرتدًا يقتل ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؛ لأن ما هم عليه من الشرك أعظم من سبه صلى الله عليه وسلم » (8/581).

- قال القاضي عياض: «فأما الذمي إذا صرح بسبه – النبي صلى الله عليه وسلم - أو عرض، أو استخف بقدره، أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به - فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم؛ لأنا لم نعطه الذمة أو العهد على هذا، وهو قول عامة الفقهاء، إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة، فإنهم قالوا: لا يقتل، ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يؤدب ويعزر».

- أما حديث: «من سَبَّ نبياً فاقتلوه، ومن سب أصحابي فاضربوه» ذكره القاضي عياض في (الشفاء 2/193) من حديث علي رضي الله عنه ، فقال ابن حبان في المجروحين رقم 138): عبد العزيز بن محمد بن زبالة من أهل المدينة يروي عن المدنيين الثقات الأشياء الموضوعات المعضلات، ورماه النسائي بالكذب، وعدَّ الحافظ ابن حجر أبو الفضل هذا الحديث من المناكير.

رابط
LihatTutupKomentar