Dua Shalat Jumat di Satu Desa Kota (1)

Dua Shalat Jumat di Satu Desa atau kota (1). Ada dua pendapat dalam soal ini yakni boleh dan tidak boleh. Umumnya madzhab Syafi'i melarang hal tersebut. Namun imam Nawawi dalam kitab Al-Majmuk dan Raudhah Al-Tolibin membolehkannya apabila memang diperlukan. Sementara madzhab Hanbali dan Hanafi mayoritas membolehkan.
Dua Shalat Jumat di Satu Desa Kota (1)
Dua Shalat Jumat di Satu Desa atau kota (1). Ada dua pendapat dalam soal ini yakni boleh dan tidak boleh. Umumnya madzhab Syafi'i melarang hal tersebut. Namun imam Nawawi dalam kitab Al-Majmuk dan Raudhah Al-Tolibin membolehkannya apabila memang diperlukan. Sementara madzhab Hanbali dan Hanafi mayoritas membolehkan.


يقول السائل : تقام الجمعة في بلدتهم في مسجدين كبيرين وقد بني حديثاً مسجد ثالث لا يبعد كثيراً عن أحد المسجدين والذي يتسع لأعداد كبيرة من المصلين ويرغب المصلون في إقامة صلاة الجمعة في المسجد الجديد فما الحكم في ذلك ؟

الجواب : إن صلاة الجمعة بمثابة مؤتمر أسبوعي يحضره المسلمون في البلد عامة ولها أحكامها الخاصة بها ولا يصح إلحاقها بالصلوات الخمس فيقال بجواز تعدد الجمعة كما تتعدد الجماعة في الصلوات الخمس .

بل الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجمعة يجوز التعدد فيها إذا دعت الحاجة إلى ذلك فقط كأن يضيق المسجد بأهل البلدة فيبنى مسجد آخر فتقام فيه الجمعة أو يكون هناك حرج في وصول المصلين إلى المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة فتقام جمعة أخرى أو يكون البلد واسعاً مترامي الأطراف وسكانه كثيرون فتتعدد الجمعة لذلك وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من الفقهاء .

قال الإمام النووي :[ والصحيح هو الجواز في موضعين أو أكثر بحسب الحاجة وعسر الاجتماع به ] المجموع 4/586 .

ومما يدل على ذلك أنه كان في المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عدة مساجد تقام فيها الصلوات الخمس كالمسجد الذي كان معاذ بن جبل يصلي فيه بقومه صلاة العشاء بعد أن يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما كانت تقام الجمعة إلا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن تعدد الجمعة بدون الحاجة خلاف السنة .

وقد ذكر الشيخ تقي الدين السبكي في رسالته المسماة ” الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد ” أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم ورجح القول بعدم جواز تعدد الجمعة إلا للحاجة ثم قال :[ وأما تخيل أن ذلك – أي تعدد الجمعة – يجوز في كل المساجد عند عدم الحاجة فهذا من المنكر بالضرورة في دين الإسلام] فتاوى السبكي 1/180 .

وقد جاء عن عمر بن الخطاب ما يؤيد منع تعدد الجمعة فقد روى ابن عساكر عن عطاء قال :[ لما افتتح عمر بن الخطاب البلدان كتب إلى أبي موسى الأشعري وهو على البصرة يأمره أن يتخذ للجماعة مسجداً ويتخذ للقبائل مسجداً فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة فشهدوا الجمعة ] .
وكتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص وهو على الكوفة بمثل ذلك .
وكتب عمر أيضاً إلى عمرو بن العاص وهو على مصر بمثل ذلك .

وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الجمعة من مسافة بعيدة فقد كان عبد الله بن رواحة يأتي الجمعة من مسافة ميلين وكان أبو هريرة يأتي الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة ” آبار علي ” .

وذكر الحافظ ابن حجر :[ قال الأثرم للإمام أحمد بن حنبل : أجُمِعَ جمعتان في مصر ؟ قال لا أعلم أحداً فعله ] انظر إصلاح المساجد ص 52-54 .
وقد بين الإمام السبكي أن قول من قال من العلماء بجواز تعدد الجمعة لا يحمل على تعددها مطلقاً وإنما يكون ذلك للحاجة إلى التعدد فقال :[ وينبغي أن يفهم أن مذهبه هذا عند الحاجة لأنه إنما تكلم في ذلك فيتقيد بحسب الحاجة ولا يحمل على إجازة تعددها مطلقاً في كل المساجد فتصير كالصلوات الخمس حتى لا يبقى للجمعة خصوصية فإن هذا معلوم بطلانه بالضرورة لاستمرار عمل الناس عليه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ] فتاوى السبكي 1/179 .

وقال الشيخ القاسمي :[ فالذي أراه في الخروج من عهدة هذه الحالة أن يترك التجميع في كل مسجد صغير – سواء أكان بين البيوت أو في الشوارع – وفي كل مسجد كبير أيضاً يستغنى عنه بغيره وأن ينضم كل أهل محلة كبرى إلى جامعها الأكبر ولتفرض كل محلة كبرى كقرية على حدة فيستغنى بذلك عن كثير من زوائد المساجد ويظهر الشعار في تلك الجوامع الجامعة فيخرج من عهدة التعدد ] إصلاح المساجد من البدع والعوائد ص 62 .

وخلاصة الأمر أنه يجوز تعدد الجمعة لحاجة وهذا يوافق مقاصد الشرع الحنيف قال تعالى :( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) سورة الحج الآية 78.

والحاجة كالضرورة تقدر بقدرها فلا ينبغي تعدد الجمعة بدون حاجة لما في ذلك من تفويت مقاصد الجمعة وحكمة مشروعيتها .

المصدر

***

الوجه الثاني: تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة:

من المعروف أن المساجد الجامعة تتخذ شكلاً خاصاً بها؛ حيث تحتوي على منبر، وتكون كبيرة. وقد اشترط بعض المالكية لصلاة الجمعة المسجد المسقف، مستدلين بقوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} (36) سورة النــور. وقوله: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} (26) سورة الحـج. وحقيقة البيتية أن يكون ذا حيطان ترفع3.

وغالب البيوت التي يسكنها الناس أو المساجد ذات حيطان وسقف.

لكن هذا الشرط وهذا الاستدلال غير صحيح، فالآية لا تدل على ذلك لا من قريب ولا من بعيد.

وجمهور العلماء: على أنه لا يشترط لصلاة الجمعة المسجد المسقف؛ بل تصح الصلاة في أي مكان لعموم الأدلة: «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً»4؛ ولأنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه ما يدل على اشتراط المسجد للجمعة5، ولهذا كله كان من المناسب التعرض لحكم تعدد الجمعة في البلد الواحد؛ لأنه بمعرفة مكان إقامة الجمعة نعرف أنه يجوز بناء المسجد الجامع فيه لأجل صلاة الجمعة.

فنقول: اختلف العلماء في جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد على قولين:-

القول الأول: يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد للضرورة والحاجة الداعية إلى ذلك، وهذا الراجح في مذهب أبي حنيفة وأحمد.

القول الثاني: لا يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد، روي هذا عن أبي حنيفة وبه قال مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:-

1- ثبت أن علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- استخلف ابن مسعود يصلي بالضعفة صلاة العيد، والجمعة مثلها.

2- ولأن في تحديد إقامة الجمعة بموطن واحد حرجاً عظيماً، ومشقة كبيرة، والإسلام دين يسر، فتعددها -إذا كان لحاجة وبإذن ولي الأمر الشرعي- فيه رفع للحرج عن المسلمين، فهو جائز شرعاً.



واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:-

1- ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقم الجمعة وهو في المدينة إلا في مسجد واحد بالبلد، وهو مسجده -صلى الله عليه وسلم- وكذلك فعل خلفاؤه الأربعة من بعده، ولم يظهر لهم مخالف.

2- قال ابن عمر –رضي الله عنهما-: "لا تقام الجمعة إلا في المسجد الذي يصلي فيه الإمام". ومراده -رضي الله عنه- بقوله "الإمام": أي الإمام الأعظم، ومفاد كلامه هذا: أنه لا يجوز تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد.

المناقشة:

اتفق العلماء -رحمهم الله تعالى- على أن تعدد الجمعة بلا حاجة لا يجوز.

قال في المغني: "لا نعلم في هذا مخالفاً"6 أهـ.

وأما للضرورة والحاجة: فإن الإسلام دين يسر، ولا مشقة فيه، وجمع الخلائق بمكان واحد -مع كثرتهم الشديدة وضيق الأمكنة- فيه مشقة شديدة عليهم، وعلى هذا سار المسلمون اليوم، إذ لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- المنع من إقامتها، وقول ابن عمر مختلف فيه؛ لأن الصحابة كانوا يصلون في المساجد الجامعة في القرى وليس فيها الإمام الأعظم، فلا حجة فيه7.

تبين مما سبق من الأقوال والأدلة أن تعدد المساجد في البلد الواحد كالمدينة أو القرية الكبيرة لا مانع منه إذا لم يقصد من ذلك الإضرار بالمسجد الأول أو زرع فتنة وخلاف، وهذا في المساجد التي لا تقام فيها صلاة الجمعة،، وأما صلاة الجمعة فتعددها في مساجد كثيرة في الأمصار والبلدان أمر مشروع وهو الصحيح الراجح الذي لا زال عمل المسلمين به منذ أزمنة مديدة وهو الذي تدل عليه أدلة الشرع ولا يوجد لذلك معارض، ويشترط في ذلك ألا يكون سبب تعدد المساجد الخلاف والنزاع بين المسلمين، وإنما لتباعد المسافات بين المساجد، والازدحام إذا لم يمكن توسعة المسجد..

فهذا ما يتعلق بقضية تعدد المساجد في البلد الواحد.

الهامش


3 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (18/113).

4 رواه البخاري -419- (ج 2 / ص 218)

5 انظر: الجمعة ومكانتها في الدين لابن حجر آل بن علي آل بوطامي (ص56).

6 المغني(4/176). - (ج 1 / ص 13).

7 أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية.

المصدر
LihatTutupKomentar