Bagian Waris Anak Saudara (Keponakan)

Bagian Waris keponakan laki-laki atau Anak laki-laki dari Saudara laki-laki kandung (ibnu akhi syaqiq) atau keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah apakah mereka dapat warisan
Bagian Waris Anak Saudara (Keponakan)
Bagian Waris keponakan laki-laki atau Anak laki-laki dari Saudara laki-laki kandung (ibnu akhi syaqiq) atau keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah apakah mereka dapat warisan

Keponakan yang mendapat warisan adalah:
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau saudara sebapak.
- Harus terpenuhi syarat-syarat yg disebut di bawah yakni tidak ada ahli waris yg lebih tinggi.


فإن ابن الأخ لا يرث مع وجود الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب، فالإخوة جميعا يحجبون أبناء الإخوة لأنهم أقرب منهم إلى الميت ، وقاعدة الفرضيين في تقديم العصبة أنه يقدم بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة، وقد نظمها أحدهم فقال:
فبالجهة التقديم ثم بقربه *** وبعدهم التقديم بالقوة اجعلا.

ولذلك فإن ميراث عمك يكون لإخوته الأحياء فقط، ولا حظ فيه لمن مات قبله ولا لأبناء إخوته الأحياء؛ لأنهم محجوبون بالإخوة المباشرين. وهذا إذا كان الإخوة ذكورا أو فيهم ذكر، أما إذا كن إناثا فقط؛ فإن أبناء الإخوة يرثون ما بقي بعد فرض الأخوات تعصيبا.

وأما كتابة عمتك لممتلكاتها لبنتها فإن كان ذلك على سبيل التمليك والهبة التامة ورفع اليد عنها وتسليم الممتلكات لبنتها وتمام الحيازة من قبل البنت فإن هذه الهبة تامة صحيحة، ولا مانع منها شرعا ما دامت هي البنت الوحيدة، ولا يحق لأحد بعد ذلك نزاعها في هذه الهبة.

أما إذا كان ذلك مجرد كتابة على الأوراق يقصد به أن تؤول الممتلكات بعد وفاة الأم إلى البنت وحرمان بقية الورثة مما فرضه الله لهم فإنه لا يصح، ويعتبر التسجيل حينئذ من باب الوصية، والوصية لوارث لا تجوز إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا رشداء بالغين.

المصدر

***

فابن الأخ إذا كان ابن أخ من الأم فإنه لا يرث مطلقا، وإذا كان ابن أخ شقيق فإنه يرث بشروط وهي:

· عدم وجود أب.

· عدم وجود جد.

· عدم وجود ابن للميت أو ابن ابن وإن نزل.

· عدم وجود أخ شقيق.

· عدم وجود أخ من الأب.

فإذا توفرت هذه الشروط ورث، وإن لم تتوفر لم يرث، ويزيد ابن الأخ من الأب شرطا وهو عدم وجود ابن أخ شقيق، وبناء على هذا فإن أبناء الإخوة لا يرثون مع وجود أخ شقيق للميت أو أخ من الأب.

وننبه أيضا إلى أن الأخ من الأم لا يرث مع وجود بنات الميت.

***

هلك هالك وترك زوجة ، وأبناء أخ من الأم فقط هل لأبناء الأخ حق في الميراث ؟ مع العلم أن الهالك لم يرث ماله من أصله ، بل صنع ثروته بنفسه.

فتركة هذا الميت توزع بالطريقة التالية:
أمَّا الزوجة فتستحق الربع لعدم وجود فرع وارث , قال تعالى ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/ 12.

وأما أبناء الأخ من الأم فإنهم من ذوي الأرحام , والقول الراجح من أقوال أهل العلم هو توريث ذوي الأرحام في حالة انعدام أصحاب الفروض والعصبات إلا الزوج أو الزوجة .

يقول ابن قدامة في المغني (6 / 317) عند حديثه عن ذوي الأرحام : " وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب ، وهم أحد عشر حيزا ؛ ولد البنات ، وولد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وولد الإخوة من الأم ، والعمات من جميع الجهات ، والعم من الأم ، والأخوال ، والخالات، وبنات الأعمام ، والجد أبو الأم ، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد. فهؤلاء ، ومن أدلى بهم ، يسمون ذوي الأرحام ، وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض ، ولا عصبة ، ولا أحد من الوارث ، إلا الزوج ، والزوجة " انتهى.

وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتوى رقم: ( 85495 ) ، ورقم: ( 176434) .

ثم إن ما استقرت عليه الفتوى أيضا في طريقة توريث ذوي الأرحام هو مذهب الجمهور من متأخري المالكية والشافعية ومذهب الحنابلة ، فيما يسمى بطريقة " التنزيل " وهي أن ينزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَن يُدلي به من الورثة ، فيجعل له نصيبه .

فمثلا : ابن البنت يرث نصيب البنت ، والخال يرث نصيب الأم ، وبنت الأخ الشقيق ترث نصيب الأخ الشقيق ، وابن الأخ لأم يرث نصيب الأخ لأم .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند حديثه عن ميراث ذوي الأرحام :
" ومن العلماء من قال : يرثون بالتنزيل ، أي: أنهم ينزلون منزلة من أدلوا بهم ، وهذا الذي مشى عليه المؤلف - رحمه الله - فقال «يرثون بالتنزيل» يعني نزلهم منزلة من أدلوا به ، فأبو الأم مدلٍ بالأم فله ميراث الأم ، ابن الأخت مدلٍ بالأخت فله ميراث الأخت ، ابن الأخ من الأم مدلٍ بالأخ من الأم فله ميراث الأخ من الأم ، فهم يرثون بالتنزيل " انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع "(11 / 274) .
وعلى ذلك فإن أولاد الأخ من الأم في هذه المسألة يرثون من الميت السدس , ثم يرثون باقي التركة من باب " الرد " .
أما السدس: فلأنه نصيب أبيهم - وهو الأخ لأم - فرضا عند انفراده ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .
قال ابن قدامة رحمه الله : " والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل العلم ، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : " وله أخ أو أخت من أم " ، والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ، ولا والد ، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد ، والولد يشمل الذكر والأنثى ، والوالد يشمل الأب والجد " انتهى من "المغني" (6/ 163) .
فأولاد الأخ لأم يرثون نصيب أبيهم وهو السدس ، ويرثونه بالسوية للأنثى مثل حظ الذكر – إن كان بينهم أنثى .
جاء في " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (11 / 275) عند الحديث عن توريث ذوي الأرحام :
" إن أدلوا بمن ذكرُهم وأنثاهم سواء ، فذكرهم وأنثاهم سواء، وإن أدلوا بمن يختلف فيه الذكر عن الأنثى ، فهم يختلفون، فأولاد الإخوة من الأم سواء ، فلو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم ، فهم سواء ؛ لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء " انتهى.

وأما باقي التركة فيستحقه أولاد الأخ لأم أيضا من باب الرد ، يقسمونه بينهم بالسوية , ولا تأخذ منه الزوجة شيئا ؛ لأن الزوجين لا حظ لهما في الرد .

جاء في " المغني " لابن قدامة (6 / 296)" فأما الزوجان ، فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم " انتهى .
وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم : (166553) أن الإخوة لأم سواء أخذوا بالفرض أو الرد ، فإنهم يقتسمون التركة بينهم بالتساوي ، للأنثى مثل حظ الذكر , وكذلك أولادهم يقتسمون حظهم بينهم بالتساوي للأنثى مثل الذكر.
وفي النهاية ننبه على أن تركة الميت تورث حسب الحدود الشرعية التي حدَّها الله سبحانه في كتابه ، سواء أكانت التركة قد اكتسبت بطريق الإرث , أو بطريق الجد والعمل بتجارة أو صناعة ونحوها, أو بطريق الهبة أم بغير ذلك من الطرق المشروعة ؛ فكل هذا لا أثر له في قسمة المواريث .

المصدر
LihatTutupKomentar