Jihad Harus atas Ijin Penguasa

Syarat Jihad Harus atas Ijin Penguasa / Imam / Sultan الجهاد من مهمات وحقوق الإمام (ولي الأمر). قال الحسن البصري: (هم يولون من أمورنا خمساً: الجمعة، والجماعة، والعيد، والثغور، والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون) ( ). وقال سهل بن عبد الله التستري: (أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم والدنانير والمكاييل والموازين والأحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد) ( ).
Syarat Jihad Harus atas Ijin Penguasa / Imam / Sultan

عبد المحسن العبيكان وهو بعنوان : (إرشاد الحائر بتقرير مسائل الجهاد على ضوء الواقع المعاصر

ونبدأ بعون الله بالشرط الأول :

قال فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العبيكان تحت عنوان : لا جهاد إلا بإذن الإمام ..

الجهاد من مهمات وحقوق الإمام (ولي الأمر). قال الحسن البصري: (هم يولون من أمورنا خمساً: الجمعة، والجماعة، والعيد، والثغور، والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون) ( ). وقال سهل بن عبد الله التستري: (أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم والدنانير والمكاييل والموازين والأحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد) ( ).

ومعنى الإمامة نص عليه أهل العلم، قال ابن عابدين: (رياسة عامة في الدين والدنيا، خلافة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ). ولا يخرج الجهاد منها. ثم قال: (الرياسة عند التحقيق ليست إلا استحقاق التصرف إذ إن نصب أهل الحل والعقد للإمام ليس إلا إثبات هذا الاستحقاق) ( ).

قلت: فهو صاحب التصرف وطاعته واجبة.

ولأجل ذلك قال الخرقي: ( وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا المقل منهم والمكثر ولا يخرجون إلى العدو إلا بإذن الأمير إلا إن «دهمهم» عدو غالب يخافون كلبه فلا يمكنهم أن يستأذنوه ) ( ).
فاشترط إذن الأمير في الجهاد الذي هو فرض عين .

وقال الزركشي: ( لا يجوز الخروج إلى العدو إلا بإذن الأمير، إذ إن أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقلته ومكامنه، فاتبع رأيه في ذلك، إلا أن يتعذر استئذانه كطلوع عدو غالب عليهم بغتة ويخافون شره إن استأذنوه فإن إذنه إذاً يسقط ارتكاباً لأدنى المفسدتين لدفع أعلاهما ) ( ).

وقال ابن قدامة في حالة مجيء العدو إلى أرض المسلم التي هو فيها : ( لا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال، ومن يمنعه الأمير من الخروج ـ إلى أن قال ـ : لأنهم إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع فلم يجز لأحد التخلف عنه فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير لأن أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه، لأنه أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدو لهم فلا يجب استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم لتعين الفساد في تركهم )( ).

وقال: ( وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك )( ).

وقال الأوزاعي ـ في رجلين خرجا من مصرهما لدار الحرب بغير إذن الإمام ـ : ( إن شاء عاقبهما )( ).

وقال الشافعي عن إذن الإمام في حالة الحرب والقتال: ( ولكنا نكره أن يخرج القليل إلى الكثير بغير إذن الإمام )( ) .

وتكلم القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء عن تأمير السلطان لأمير على ناحية ثم قال: ( فإن تاخمت ولاية هذا الأمير ثغراً لم يبتدئ جهاد أهله إلا بإذن الخليفة، وكان عليه دفعهم وحربهم إن هجموا عليه بغير إذن لأن دفعهم من حقوق الحماية ومقتضى الذب عن الحريم )( ) .

أهل اللسان وأهل القتال( ) .

كنا قد أتينا، في الحلقة الماضية، على طرف من أقوال العلماء في أن الجهاد وإعلانه من تصرفات الإمام أو ولي الأمر.

ونكمل الآن الحديث عن هذه المسألة:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يجب أن يُعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي، صلى الله عليه وسلم: (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم» رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة( ). وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال :«لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمّروا عليهم أحدهم« ( )

فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة، ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض( )، ويقال: ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك»( ).

ويلاحظ القارئ لكلام شيخ الإسلام أنه يسمي الأمراء بأهل اليد والقتال، ويسمي العلماء والعباد بأهل اللسان والعمل( ) فلا قتال بلا أمراء.

قال الأئمة: سعد بن عتيق، وعمر بن سليم، ومحمد بن عبد اللطيف، وعبد الله العنقري، ومحمد بن إبراهيم: «إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة»( ).

وقالوا: «إذا تقرر ذلك فليعلم أن الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل قد ثبتت بيعته وإمامته ووجبت طاعته على رعيته فيما أوجب الله من الحقوق. فمن ذلك أمر الجهاد ومحاربة الكفار ومصالحتهم وعقد الذمة معهم; فإن هذه الأمور من حقوق الولاية وليس لآحاد الرعية الافتيات أو الاعتراض عليه في ذلك فإن مبنى هذه الأمور على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة. وهذا الاجتهاد والنظر موكول إلى ولي الأمر».( )
وللحديث صلة وتكملة ...

الفوضى والطاعة والجهاد( )

ونواصل الحديث حول الموقف الفقهي من أحكام الجهاد، إذ أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية بما نصه: «الجهاد لإعلاء كلمة الله وحماية دين الإسلام والتمكين من إبلاغه ونشره وحفظ حرماته فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه، ولكنه لا بد له من بواعث الجيوش وتنظيمها خوفاً من الفوضى وحدوث ما لا تحمد عقباه، ولذلك كان بدؤه والدخول فيه من شأن ولي أمر المسلمين فعلى العلماء أن يستنهضوه لذلك فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين، فعلى من قدر عليه أن يستجيب للداعي إليه مخلصاً وجهه لله راجياً نصرة الحق وحماية الإسلام ومن تخلف عن ذلك مع وجود الداعي وعدم العذر فهو آثم». ( )

وقال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله: « لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، إذا فاجأهم عدو يخافونه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعيّن القتال إذاً ، وإنما لم يجز ذلك لأن الأمر منوط بالإمام فالغزو بلا إذنه افتيات عليه وتعد على حدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا من دون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى. كل من شاء ركب فرسه وغزا. ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام أو يريدون البغي على طائفة من الناس». ( )

وقال الشيخ رحمه الله تعالى ـ كذلك ـ : «إذا قال الإمام انفروا، والإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماماً عاماً للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي»( ) فإذا تأمر إنسان على جهة ما، صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذاً، وأمره مطاعاً، ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز، وابن مروان في الشام، والمختار بن عبيد وغيره في العراق فتفرقت الأمة، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم، وإن لم تكن له الخلافة العامة، وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم، فلا بيعة لأحد، نسأل الله العافية، ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟ أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية، لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها .

وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام( ) وقال: إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن، فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ورشاوى وبيع للذمم إلى غير ذلك، فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحداً إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عموماً؟! هذا لا يمكن».

فإذا استنفر الإمام وجب على المسلم الخروج لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير» (التوبة: 38 -39 .(وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «وإذا استُنفِرتم فانفروا»( )، ولأن الناس لو تمردوا في هذا المجال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام، إذ إن العدو سوف يقاتل ويتقدم إذا لم يجد من يقاومه ويدافعه».( )

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات الفقهية ( 1 / 608 )


هَذَا كُلُّهُ فِي قِتَالِ الطَّلَبِ وَأَمَّا قِتَالُ الدَّفْعِ فَهُوَ أَشَدُّ أَنْوَاعِ دَفْعِ الصَّائِلِ عَنْ الْحُرْمَةِ وَالدِّينِ فَوَاجِبٌ إجْمَاعًا فَالْعَدُوُّ الصَّائِلُ الَّذِي يُفْسِدُ الدِّينَ وَالدُّنْيَا لَا شَيْءَ أَوْجَبَ بَعْدَ الْإِيمَانِ مِنْ دَفْعِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ شَرْطٌ بَلْ يُدْفَعُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ فَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ دَفْعِ الصَّائِلِ الظَّالِمِ الْكَافِرِ وَبَيْنَ طَلَبِهِ فِي بِلَادِهِ وَالْجِهَادُ مِنْهُ مَا هُوَ بِالْيَدِ وَمِنْهُ مَا هُوَ بِالْقَلْبِ وَالدَّعْوَةِ وَالْحُجَّةِ وَاللِّسَانِ وَالرَّأْيِ وَالتَّدْبِيرِ وَالصِّنَاعَةِ
LihatTutupKomentar