Istihadah dan Bedanya dengan Darah Haid

Istihadah dan Bedanya dengan Darah Haid menurut madzhab Syafi'i berdasarkan kitab Imam Nawawi Raudah At-Tolibin
Istihadah dan Bedanya dengan Darah Haid menurut madzhab Syafi'i berdasarkan kitab Imam Nawawi Raudah At-Tolibin


روضة الطالبين وعمدة المفتين
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي
الجزء الأول ص: 152 - 138

فصل

في الاستحاضة

الاستحاضة : قد تطلق على كل دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس . سواء اتصل بالحيض المجاوز أكثره أم لم يتصل ، كالذي تراه لسبع سنين مثلا . وقد تطلق على المتصل به خاصة ، ويسمى غيره : دم فساد ، ولا تختلف الأحكام في جميع ذلك ، والخارج حدث دائم ، كسلس البول ، فلا يمنع الصلاة والصوم ، ويجوز وطؤها ، وإنما أثر الحدث الدائم : الاحتياط في الطهارة ، وإزالة النجاسة ، فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم ، وتحشوه بقطنة أو خرقة دفعا للنجاسة وتقليلا . فإن اندفع به الدم ، وإلا شدت مع ذلك خرقة في وسطها ، وتلجمت بأخرى مشقوقة الطرفين ، فكل هذا واجب ، إلا أن تتأذى بالشد أو تكون صائمة فتترك الحشو وتقتصر على الشد . وسلس البول يدخل قطنة في إحليله ، فإن انقطع ، وإلا عصب مع ذلك رأس الذكر . ثم تتوضأ المستحاضة بعد الاحتياط الذي ذكرناه . ويلزمها تقديم هذا الاحتياط على الوضوء ، ويجب الوضوء لكل فريضة ، ولها ما شاءت من النوافل بعد الفريضة ، ويجب أن تكون طهارتها بعد الوقت على الصحيح . وفي وجه شاذ : تجزئها الطهارة قبل الوقت إذا انطبق آخرها على أول الوقت . وينبغي لها أن تبادر بالصلاة عقب طهارتها . فإن تطهرت في أول الوقت ، وصلت في [ ص: 138 ] آخره أو بعده . فإن كان تأخيرها لسبب الصلاة ، كالأذان ، والاجتهاد في القبلة ، وستر العورة ، وانتظار الجمعة والجماعة ونحوها ، لم يضر ، وإلا فثلاثة أوجه . الصحيح : المنع . والثاني : الجواز . والثالث : الجواز ما لم يخرج الوقت . أما تجديد غسل الفرج ، وحشوه ، وشده لكل فريضة ، فإن زالت العصابة عن موضعها زوالا له وقع ، أو ظهر الدم في جوانبها ، وجب التجديد . وإن لم تزل ، ولا ظهر الدم ، أو زالت زوالا يسيرا ، وجب التجديد على الأصح . وقيل : الأظهر . كما يجب تجديد الوضوء ، ويجري الخلاف فيما لو أحدثت بريح ونحوه قبل أن تصلي ، فلو بالت ، وجب التجديد قطعا . ولو خرج منها الدم بعد الشد لغلبة الدم ، لم يبطل وضوؤها . وإن كان لتقصيرها في الشد ، بطل ، وكذا لو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد ، وزاد خروج الدم بسببه . ولو اتفق ذلك في صلاة ، بطلت ، وإن كان بعد فريضة ، حرم النفل بعدها .

فرع

طهارة المستحاضة تبطل بالشفاء ، وفي وجه شاذ : لو اتصل الشفاء بآخر الوضوء ، لم يبطل ، وليس بشيء . ولو شفيت في صلاة ، بطلت على المذهب . ومتى انقطع دمها وهي تعتاد الانقطاع والعود ، أو لا تعتاده ، لكن أخبرها به من يعتمد من أهل البصر ، نظر ، إن كانت مدة الانقطاع يسيرة لا تسع الطهارة والصلاة التي تطهرت لها ، فلها الشروع في الصلاة . فلو امتد الانقطاع ، بان بطلان الطهارة ، ووجب قضاء الصلاة . وإن كانت مدة الانقطاع تسع الطهارة والصلاة ، لزمها إعادة الوضوء بعد الانقطاع . فلو عاد الدم على خلاف العادة ، قبل الإمكان ، لم يجب إعادة الوضوء على الأصح . لكن لو شرعت في الصلاة بعد هذا الانقطاع ، ولم تعد الوضوء ، فعاد الدم قبل الفراغ ، وجب إعادة الصلاة على الأصح . أما إذا انقطع [ ص: 139 ] دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود ، ولم يخبرها أهل البصر بالعود ، فيجب إعادة الوضوء . فلو عاد الدم قبل إمكان الوضوء والصلاة ، فالأصح أن وضوءها السابق يبقى على صحته . والثاني : يجب إعادته . ولو خالفت أمرنا ، وشرعت في الصلاة من غير إعادة الوضوء بعد الانقطاع ، فإن لم يعد الدم ، لم تصح صلاتها ، لظهور الشفاء . وكذا إن عاد بعد مضي إمكان الطهارة والصلاة ، لتمكنها من الصلاة بلا حدث ، وكذا إن عاد قبل الإمكان على الأصح ، لترددها عند الشروع . ولو توضأت عند انقطاع دمها وهي لا تدري أنه شفاء ، أم لا ؟ فسبيلها أن تنظر هل تعتاد الانقطاع ، وتجري على مقتضى الحالين كما بينا .

قلت : ولنا وجه شاذ : أن المستحاضة لا تستبيح النفل بحال . وإنما استباحت الفريضة مع الحدث الدائم للضرورة . والصواب المعروف أنها تستبيح النوافل مستقلة ، وتبعا للفريضة ما دام الوقت باقيا ، وبعده أيضا على الأصح . والمذهب : أن طهارتها تبيح الصلاة ولا ترفع الحدث . والثاني : ترفعه . والثالث : ترفع الماضي دون المقارن والمستقبل . وإذا كان دمها ينقطع في وقت ، ويسيل في وقت ، لم يجز أن تصلي وقت سيلانه ، بل عليها أن تتوضأ وتصلي في وقت انقطاعه ، إلا أن تخاف فوت الوقت ، فتتوضأ وتصلي في سيلانه . فإن كانت ترجو انقطاعه في آخر الوقت ، فهل الأفضل أن تعجل الصلاة في أول الوقت ، أم تؤخرها إلى آخره ؟ فيه وجهان مذكوران في ( التتمة ) ، بناء على القولين في مثله في التيمم . قال صاحب ( التهذيب ) لو كان سلس البول ، بحيث لو صلى قائما سال بوله ، ولو صلى قاعدا ، استمسك ، فهل يصلي قائما ، أم قاعدا ؟ وجهان . الأصح : قاعدا حفظا للطهارة ، ولا إعادة عليه على الوجهين . والله أعلم .

PEMBAGIAN WANITA MUSTAHADAH ADA EMPAT MACAM

TOPIK SYARIAH ISLAM
  1. PERTAMA: WANITA YANG BARU HAID DAN BISA MEMBEDAKAN JENIS DARAH (MUBTADIAH MUMAYYIZAH)
  2. ISTIHADAH JENIS KEDUA: WANITA YANG BARU HAID DAN TIDAK BISA MEMBEDAKAN JENIS DARAH KARENA JENISNYA SAMA (MUBTADIAH LA TAMYIZA LAHA)
  3. WANITA ISTIHADAH JENIS KETIGA: YANG PERNAH HAID DAN TIDAK BISA MEMBEDAKAN DARAH (MU'TADAH GHAIRUL MUMAYYIZAH
  4. WANITA ISTIHADAH JENIS KEEMPAT: PERNAH HAID, INGAT JUMLAH HARI DAN BISA MEMBEDAKAN JENIS DARAH
  5. DARAH WARNA KUNING KOTOR APA TERMASUK HAID ATAU ISTIHADAH?
  6. CARA KONSULTASI AGAMA


PERTAMA: WANITA YANG BARU HAID DAN BISA MEMBEDAKAN JENIS DARAH (MUBTADIAH MUMAYYIZAH)

[ ص: 140 ] الباب الثاني في المستحاضات

هن أربع :

الأولى : المبتدأة المميزة وهي : التي ترى الدم على نوعين ، أو أنواع ، أحدها أقوى ، فترد إلى التمييز ، فتكون حائضا في أيام القوي ، مستحاضة في أيام الضعيف . وإنما يعمل بالتمييز بثلاثة شروط . أحدها : أن لا يزيد القوي على خمسة عشر يوما ، والثاني : أن لا ينقص عن يوم وليلة ليمكن جعله حيضا . والثالث : أن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يوما ليمكن جعله طهرا بين حيضتين ، والمراد بخمسة عشر الضعيف ، أن لا تكون متصلة فلو رأت يوما أسود ، ويومين أحمر ، وهكذا أبدا ، فجملة الضعيف في الشهر تزيد على خمسة عشر ، لكن لا يعد هذا تمييزا لعدم اتصاله . هذا الذي ذكرناه من أن الشروط ثلاثة هو الصحيح المعروف في المذهب . ولنا وجهان شاذان باشتراط شرط رابع . أحدهما قاله صاحب ( التتمة ) : أنه يشترط ألا يزيد القوي والضعيف ، على ثلاثين يوما . فإن زاد ، سقط التمييز . والثاني : مذكور في ( النهاية ) : أن الدمين إن كانا تسعين يوما فما دونها ، عملنا بالتمييز ، فإن جاوز تسعين ، ابتدأت حيضة أخرى بعد التسعين . وجعل دورها تسعين أبدا . وفي المعتبر في القوة والضعف وجهان . أصحهما هو قول العراقيين وغيرهم ، أن القوة تحصل بإحدى ثلاث خصال : اللون ، والرائحة ، والثخانة . فالأسود أقوى من الأشقر . والأشقر أقوى من الأصفر ومن الأكدر إذا جعلناهما حيضا . وما له رائحة أقوى مما لا رائحة له . والثخين أقوى من الرقيق . ولو كان دمها بعضه موصوفا بصفة من الثلاث ، وبعضه خاليا عن جميعها ، فالقوي [ ص: 141 ] هو الموصوف بالصفة . ولو كان للبعض صفة ، وللبعض صفتان ، فالقوي ما له صفتان . فإن كان للبعض صفتان ، وللبعض ثلاث ، فالقوي ما له الثلاث . وإن وجد لبعضه صفة ، ولبعضه أخرى ، فالقوي : السابق منهما . كذا ذكره في ( التتمة ) وهو موضع تأمل . والوجه الثاني : أن المعتبر في القوة اللون وحده ، وادعى إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على هذا الوجه ، واقتصر عليه أيضا الغزالي . والصحيح عند الأصحاب : الوجه الأول .

فرع

إذا وجدت شروط التمييز ، فتارة يتقدم الدم القوي ، وتارة الضعيف . فإن تقدم القوي ، نظر . فإن استمر بعده ضعيف واحد ، بأن رأت خمسة سوادا ، ثم حمرة مستمرة ، فحيضها السواد . والحمرة طهر وإن طال زمانها ، وفيه الوجهان الشاذان المتقدمان عن ( التتمة ) و ( النهاية ) وإن وجد بعده ضعيفان ، وأمكن جعل أولهما مع القوي حيضا ، بأن رأت خمسة سوادا ، ثم خمسة حمرة ، ثم صفرة مطبقة ، فطريقان . أحدهما : القطع بأن القوي مع الضعيف الأول حيض . والثاني : وجهان ، أحدهما : هذا . والثاني : حيضها القوي وحده ، فإن لم يمكن جعلهما ، بأن رأت خمسة سوادا ، ثم أحد عشر حمرة ، ثم صفرة مطبقة ، فالمذهب : أن حيضها السواد . وقيل : فاقدة التمييز ، فكأنها رأت ستة عشر أسود . أما إذا تقدم بعد القوي أضعف الضعيفين ، فرأت سوادا ، ثم صفرة ، ثم حمرة ، فإنه يبنى على ما إذا توسطت الحمرة . فإن ألحقناها بما بعده ، وقلنا : الحيض هو السواد وحده ، فهنا أولى . وإن ألحقناها بالسواد ، فحكمها كما إذا رأت سوادا ، ثم حمرة ، ثم عاد السواد . وذلك يعلم بما ذكرناه من شروط التمييز . أما إذا تقدم الضعيف أولا ، فإن أمكن الجمع بين القوي وما تقدمه ، بأن رأت خمسة حمرة ، ثم خمسة سوادا ، ثم حمرة مطبقة ، فثلاثة أوجه . الصحيح : أن الحكم للون ، فحيضها السواد ، وأما ما قبله وبعده ، فطهر [ ص: 142 ] والثاني : يجمع بينهما ، فحيضها السواد وما قبله . والثالث : أنها فاقدة للتمييز . وإن لم يمكن الجمع ، بأن رأت خمسة حمرة ، ثم أحد عشر سوادا ، فإن قلنا في حالة الإمكان ، حيضها السواد ، فهنا أولى . وإن قلنا بالآخرين ، ففاقدة للتمييز على الصحيح المعروف . وقيل : حيضها الحمرة المتقدمة مراعاة للأولية . فلو صار السواد ستة عشر ، ففاقدة للتمييز بالاتفاق ، إلا على الشاذ فإنه يقدم الأولية . وإذا فرعنا على الصحيح وهو تقديم اللون ، فرأت المبتدأة خمسة عشر حمرة ، ثم خمسة عشر سوادا ، تركت الصوم والصلاة في جميع الشهر . فإن زاد السواد على خمسة عشر ، فقد فات التمييز ، فيرد إلى يوم وليلة في قول ، وإلى ست أو سبع في القول الآخر ، فتترك الصلاة والصوم أيضا بعد الشهر يوما وليلة ، أو ستا ، أو سبعا . ولا يتصور مستحاضة تؤمر بترك الصلاة أحدا وثلاثين يوما أو ستة أو سبعة وثلاثين ، إلا هذه .

فرع

وإذا بلغت المرأة سن الحيض ، فرأت دما ، لزمها ترك الصوم والصلاة والوطء بمجرد رؤية الدم على الصحيح . وقيل : لا يترك الصوم والصلاة حتى ترى الدم يوما وليلة . فعلى الصحيح لو انقطع لدون يوم وليلة ، بان أنه ليس حيضا ، فتقضي الصلاة .

واعلم أن المبتدأة المميزة لا تشتغل بالصوم والصلاة عند انقلاب الدم من القوة إلى الضعف ، لاحتمال انقطاع الضعيف قبل مجاوزة خمسة عشر ، فيكون الجميع حيضا ، فتتربص إلى انقضاء الخمسة عشر . فإن انقضت والدم مستمر ، عرفنا أنها مستحاضة ، فتقضي صلوات ما زاد على الدم القوي . هذا حكم الشهر الأول . وأما الثاني وما بعده ، فبانقلاب الدم تغتسل وتصلي وتصوم ، ولا يخرج ذلك على [ ص: 143 ] الخلاف في ثبوت العادة بمرة ، فلو اتفق الشفاء في بعض الأدوار ، فانقطع الدم قبل مجاوزة الخمسة عشر ، فالضعيف حيض مع القوي ، كالشهر الأول . وسواء في كون جميعه حيضا إذا لم يجاوز ، وتقدم الضعيف أو القوي على الصحيح المعروف . وعلى الشاذ إن تقدم القوي ، فالجميع حيض ، وإن تقدم الضعيف ، وبعده قوي وحده ، أو قوي ، ثم ضعيف آخر ، كمن رأت خمسة حمرة ، ثم خمسة سوادا ، ثم خمسة حمرة ، فحيضها في الصورة الأولى : السواد . وفي الثانية : السواد وما بعده .

فرع

مفهوم كلام الأصحاب وما صرح به إمام الحرمين : أن المراد بانقلاب الدم القوي ضعيفا ، أن تتمحض ضعيفا ، حتى لو بقيت خطوط من السواد ، وظهرت خطوط من الحمرة ، لا ينقطع حكم الحيض ، وإنما ينقطع إذا لم يبق شيء من السواد أصلا .

ISTIHADAH JENIS KEDUA: WANITA YANG BARU HAID DAN TIDAK BISA MEMBEDAKAN JENIS DARAH KARENA JENISNYA SAMA (MUBTADIAH LA TAMYIZA LAHA)


المستحاضة الثانية : مبتدأة لا تمييز لها بأن يكون جميع دمها بصفة واحدة ، أو يكون قويا وضعيفا ، وفقد شرط من شروط التمييز ، فينظر فيها ، فإن لم تعرف وقت ابتداء الدم ، فحكمها حكم المتحيرة - ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى - وإن عرفته ، فقولان . أظهرهما : تحيض يوما وليلة ، والثاني : ستا أو سبعا وعلى هذا في الست أو السبع وجهان . أحدهما : للتخيير ، فتحيض إن شاءت ستا وإن شاءت سبعا ، وأصحهما ليس للتخيير ، بل إن كانت عادة النساء ستا ، تحيضت ستا ، وإن كانت سبعا ، فسبعا . وفي النساء المعتبرات أوجه . أصحها : نساء عشيرتها من الأبوين . فإن لم يكن عشيرة ، فنساء بلدها . والثاني : نساء العصبات خاصة . والثالث : نساء بلدها وناحيتها ، فإن كانت المعتبرات يحضن كلهن ستا أو سبعا ، أخذت به . وإن [ ص: 144 ] نقصت عادتهن كلهن عن ست ، أو زادت على سبع ، فوجهان . أصحهما : ترد إلى ست في صورة النقص ، وسبع في الزيادة . والثاني : ترد إلى عادتهن . ولو اختلفت عادتهن ، فحاض بعضهن ستا ، وبعضهن سبعا ، ردت إلى الأغلب . فإن استوى البعضان ، أو حاض بعضهن دون ست ، وبعضهن فوق سبع ، ردت إلى الست .

هذا بيان مردها في الحيض . أما الطهر : فإن قلنا : ترد في الحيض إلى غالبه ، فكذا في الطهر ، فترد إلى ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين . وإن رددناها في الحيض إلى الأقل ، فالصحيح أن طهرها تسع وعشرون تتمة الشهر . والثاني : أنه ثلاث وعشرون ، أو أربع وعشرون ، وقيل : على هذا يتعين الأربع والعشرون . والصواب المعروف ترديده بين الأربع والعشرين والثلاث والعشرين كما ذكرنا . والثالث : وهو نص غريب للشافعي - رحمه الله - : أنه أقل الطهر . فعلى هذا دورها ستة عشر ، وهو شاذ ضعيف .

واعلم أن ابتداء مردها في الحيض في حين رأت الدم ، سواء كان بصفة واحدة ، أم متميزا فقد منه شرط التمييز . ولنا وجه ضعيف عن ابن سريج - رحمه الله - : أنه إذا ابتدأ الضعيف ، وجاوز القوي بعده أكثر الحيض ، فابتداء حيضها من أول القوي .

فرع

غير المميزة كالمميزة في ترك الصوم والصلاة في الشهر الأول إلى تمام خمسة عشر يوما ، فإن جاوزها الدم ، تبينا الاستحاضة ، فإن رددناها إلى أقل الحيض ، قضت صلوات أربعة عشر يوما ، وإن رددناها إلى الست أو السبع ، قضت صلوات تسعة أيام أو ثمانية . وأما الشهر الثاني وما بعده ، فإن وجدت فيه تمييزا بشرطه قبل تمام المرد أو بعده ، فهي في ذلك الدور : مبتدأة مميزة . وإن استمر فقد التمييز ، وجب عند مجاوزة المرد ، الغسل ، والصوم ، والصلاة . فإن شفيت في بعض الشهور ، قبل مجاوزة خمسة عشر ، بان أنها غير مستحاضة في ذلك [ ص: 145 ] الشهر ، وجميع دمها فيه حيض ، فتقضي ما صامته في أيام الدم . وتبينا أن غسلها لم يصح ، ولا تأثم بالصوم والصلاة والوطء ، فيما وراء المرد ، وإن كان قد وقع في الحيض لجهلها . وإن لم تشف ، فهل يلزمها الاحتياط فيما وراء المرد إلى تمام خمسة عشر ، أم تكون طاهرا كسائر المستحاضات الطاهرات ؟ قولان . أظهرهما : الثاني . فإن قلنا : تحتاط ، لم تحل للزوج ، إلا بعد خمسة عشر ، ولا تقضي في هذه المدة فوائت الصوم والصلاة والطواف . ويلزمها أداء الصوم والصلاة والغسل لكل صلاة ، وتقضي الصوم كله ، ولا تقضي الصلاة . وإذا قلنا : لا تحتاط ، صامت وصلت ، ولا تقضيهما ، ولا غسل عليها ، ولها قضاء الفوائت . ويباح وطؤها .

WANITA ISTIHADAH JENIS KETIGA: YANG PERNAH HAID DAN TIDAK BISA MEMBEDAKAN DARAH (MU'TADAH GHAIRUL MUMAYYIZAH)

المستحاضة الثالثة : المعتادة غير المميزة ، فترد إلى عادتها . ولها حالان . أحدهما : أن لا تختلف عادتها ، فإن تكررت عادة حيضها وطهرها مرارا ، ردت إليها في قدر الحيض ، والطهر ، ووقتها . والصحيح : أنه لا فرق بين أن تكون عادتها ، أن تحيض أياما من كل شهر ، أو من كل سنة ، وأكثر . وقيل : لا يجوز أن يزيد الدور على تسعين يوما ، وسنعيد المسألة في النفاس إن شاء الله تعالى . وإن لم تتكرر . فالأصح : أن العادة تثبت بمرة . والثاني : لا بد من مرتين . والثالث : لا بد من ثلاث مرات . فلو كانت تحيض خمسا ، فحاضت في شهر ستا ، ثم استحيضت بعده ، فإن أثبتنا العادة بمرة ، ردت إلى الست ، وإلا ، فإلى الخمس . ثم المعتادة في الشهر الأول من شهور استحاضتها ، تتربص كالمبتدأة ، لجواز انقطاع دمها على خمسة عشر ، فإن جاوزها ، قضت صلوات ما وراء العادة . وأما الشهر الثاني وما بعده ، فتغتسل وتصلي وتصوم عند مضي العادة . ولا يجيء هنا قول الاحتياط المتقدم في المبتدأة ، لقوة العادة .

[ ص: 146 ] الحال الثانية : أن تختلف عادتها ، ولها صور .

منها : أن تستمر لها عادات مختلفة منتظمة بأن كانت تحيض في شهر ثلاثة ، ثم في شهر خمسة ، وفي شهر سبعة ، ثم في الرابع ثلاثة ، ثم في الخامس خمسة ، وفي السادس سبعة ، وهكذا أبدا ، فهل ترد بعد الاستحاضة إلى هذه العادة ؟

وجهان . أصحهما : ترد ، ويجري الوجهان ، سواء كانت عادتها منتظمة على هذا الترتيب ، أم على ترتيب آخر ، بأن كانت ترى خمسة ، ثم ثلاثة ، ثم سبعا ، ثم تعود الخمسة .

وسواء رأت كل قدر مرة ، كما ذكرنا ، أم مرتين ، بأن ترى في شهرين ثلاثة ثلاثة . وفي شهرين بعدهما خمسة خمسة ، وفي شهرين بعدهما سبعة سبعة . ثم محل الوجهين إذا تكررت العادة الدائرة . فأما إذا رأت الأقدار الثلاثة ، في ثلاثة أدوار ، ثم استحيضت في الرابع ، فلا خلاف أنها لا ترد إلى الأقدار ، لأنا إن أثبتنا العادة بمرة ، فالأخير ينسخ ما قبله ، وإن لم نثبتها بمرة ، فلأنه لم تتكرر الأقدار لتصير عادة ، ولهذا قال الأئمة : أقل ما تستقيم فيه العادة في المثال المذكور ستة أشهر ، فإن رأت هذه الأقدار مرتين ، فأقله سنة . ثم إذا قلنا : ترد إلى هذه العادة ، فاستحيضت عقب شهر الثلاثة ، ردت في أول شهور الاستحاضة إلى الخمسة . وفي الثاني : إلى السبعة . وفي الثالث : إلى الثلاثة . وإن استحيضت بعد شهر الخمسة ، ردت إلى السبعة ، ثم الثلاثة ، ثم الخمسة . وإن استحيضت بعد شهر السبعة ، ردت إلى الثلاثة ، ثم الخمسة ، ثم السبعة . وإن قلنا : لا ترد إليها ، فقد ذكر الغزالي ثلاثة أوجه . أحدها : ترد إلى ما قبل الاستحاضة أبدا . والثاني : إلى القدر المشترك بين الحيضتين السابقتين للاستحاضة . فإن استحيضت بعد شهر الخمسة ، ردت إلى الثلاثة . والثالث : أنها كالمبتدأة . ولم أر هذه الأوجه بعد البحث لغيره ، ولا لشيخه ، بل المذهب والذي عليه الأصحاب في كل الطرق ، أنها ترد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة . وعلى هذا ، هل يجب عليها [ ص: 147 ] الاحتياط فيما بين أقل العادات وأكثرها ؟ وجهان :

أصحهما : لا . كصاحبة العادة الواحدة ، فإنها لا تحتاط بعد الرد .

والثاني : يجب . فعلى هذا ، يجتنبها الزوج في المثال المذكور إلى انقضاء السبعة .

ثم إن استحيضت بعد شهر الثلاثة ، تحيضت من كل شهر ثلاثة أيام ، ثم تغتسل ، وتصلي ، وتصوم . وتغتسل مرة أخرى في آخر الخمسة ، ومرة أخرى في آخر السبعة . وتقضي صوم السبعة دون صلاتها .

وإن استحيضت بعد شهر الخمسة ، تحيضت من كل شهر خمسة . ثم تغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتغتسل مرة أخرى في آخر السابع ، وتقضي صوم السبعة ، وتقضي صلوات اليوم الرابع والخامس ؛ لاحتمال عدم الحيض فيهما ، ولم تصل فيهما .

وإن استحيضت بعد شهر السبعة ، تحيضت من كل شهر سبعة ، واغتسلت في آخر السابع ، وقضت صيام السبعة ، وصلوات الرابع والخامس والسادس والسابع .

هذا كله إذا ذكرت العادة المتقدمة . فإن نسيتها ، تحيضت من كل شهر ثلاثة أيام ، ثم تغتسل وتصلي وتصوم ، ثم تغتسل في آخر الخامس ، وآخر السابع . وتتوضأ فيما بينهما لكل فريضة . سواء قلنا : ترد إلى العادة الدائرة ، أم لا ؟ هذا مقتضى كلام الأصحاب .

وقال إمام الحرمين : هذا مخصوص بقولنا : ترد إلى الدائرة فأما إن قلنا : ترد إلى ما قبل الاستحاضة ، فقيل : هنا ترد إلى أقل العادات . وقيل : هي كمبتدأة . وقد تقدم قولان في أمرها بالاحتياط إلى آخر الخمسة عشر .

الصورة الثانية . أن لا تكون تلك العادات منتظمة . بل تتقدم هذه مرة ، وهذه مرة .

فقال إمام الحرمين والغزالي : إن لم نردها في حال الانتظام إلى العادة الدائرة ، فهنا أولى ، وترد إلى ما تقدم على الاستحاضة .

وإن رددنا المنتظمة إلى الدائرة ، فغير المنتظمة كناسية النوبة المتقدمة ، فتحتاط كما سبق .

وذكر غيرهما أوجها ، أصحها : الرد [ ص: 148 ] إلى ما تقدم في الاستحاضة ، بناء على ثبوت العادة بمرة .

والثاني : ترد إلى المتقدم إن تكرر مرتين ، أو ثلاثة ، وإلا فإلى الأقل .

والثالث ، أنها كالمبتدأة . فإن قلنا بالأصح ، أو الثاني ، احتاطت إلى آخر أكثر العادات . وإن قلنا : كالمبتدأة ، ففي الاحتياط إلى آخر الخامس عشر الخلاف المذكور في المبتدأة .

هذا إذا عرفت القدر المتقدم على الاستحاضة ، فإن نسيته ، فوجهان : قال الأكثرون : ترد إلى أكثر العادات . وقيل : كالمبتدأة ، فعلى الثاني في الاحتياط الخلاف المذكور في المبتدأة ، وعلى الأول يجب الاحتياط إلى آخر أكثر العادات .

وقيل : يستحب ولا يجب ، فحصل من المجموع خلاف في أنها : هل تحتاط في الحال الثاني ، سواء عرفت القدر المتقدم ، أم نسيته ؟ وإذا احتاطت ، فإلى آخر الخمسة عشر ، أو آخر المقادير فيه . وفي حالة الانتظام ، سواء نسيت أو علمت الخلاف .

لكن الصحيح عند العلم في حالة الانتظام ، أنها لا تحتاط .

والصحيح : عند النسيان . وفي حالة عدم الانتظام ، أنها تحتاط لكن إلى آخر الأقدار ، لا إلى تمام الخمسة عشر .

هذا كله حكم العادة المختلفة الدائرة . ومن المختلفة أن يكون في المتقدم من عادتها ، اختلاف قدر أو وقت .

وتسمى : المتنقلة . فمن صورها ، لو كانت تحيض أول كل شهر خمسة وتطهر باقيه ، فحاضت في دور أربعة من الخمسة ، ثم استحيضت ، فإن أثبتنا العادة بمرة ، رددناها إلى ما قبل الاستحاضة ، وإلا فإلى العادة القديمة .

ولو كانت المسألة بحالها ، فرأت في دور ستة ، وفي دور بعده سبعة ، ثم استحيضت ، فإن أثبتنا العادة بمرة ، رددناها إلى السبعة .

وإن لم نثبتها إلا بثلاث مرات ، رددناها إلى الخمسة .

وإن أثبتناها بمرتين ، فالأصح : ترد إلى الستة .

والثاني : إلى الخمسة . ولو كانت بحالها ، فحاضت في دور الخمسة الثانية ، فقد تغير وقت حيضها ، وصار دورها المتقدم على هذه الخمسة خمسة وثلاثين ، خمسة حيض ، والباقي طهر .

فإن تكرر هذا ، بأن حاضت في الدور الآخر الخمسة الثالثة هكذا مرارا ، ثم استحيضت ، ردت إليه ، فتحيض من أول الدم الدائم [ ص: 149 ] الخمسة ، وتطهر ثلاثين ، وهكذا أبدا .

وإن لم يتكرر ، بل استمر الدم في الدور الأول من الخمسة الثانية ، فوجهان :

قال أبو إسحاق : لا تحيض في هذا الشهر ، فإذا جاء الشهر الثاني ، ابتدأت منه دورها القديم حيضا وطهرا .

والصحيح ، قول الجمهور : أنا نحيضها خمسة من ابتداء الدم المبتدئ من الخمسة الثانية ، ثم إن أثبتنا العادة بمرة ، حكمنا بالطهر ثلاثين ، وأقمنا عليه الدور أبدا . وإن لم نثبتها بمرة فوجهان :

أصحهما : أن خمسة وعشرين بعدها طهر ؛ لأنه المتكرر .

والثاني : أن طهرها باقي الشهر لا غير ، وتحيض الخمسة الأولى من الشهر الثاني ، وتراعي عادتها القديمة قدرا ووقتا .

ولو رأت الخمسة الثانية دما ، وانقطع ، وطهرت بقية الشهر ، وعاد الدم في أول الشهر ، فقد صار دورها خمسة وعشرين ، فإن تكرر ذلك بأن رأت الخمسة الأولى من الشهر بعده دما وطهرت عشرين ، وهكذا مرارا ، ثم استحيضت ، ردت إليه . وإن لم يتكرر ، بأن رأت الخمسة الأولى ، فاستمر ، فالخمسة الأولى حيض بلا خلاف .

وأما الطهر ، فإن أثبتنا العادة بمرة ، فهو عشرون ، وإلا فخمسة وعشرون .

ولو كانت بحالها ، فطهرت بعد خمستها المعهودة عشرين ، وعاد الدم في الخمسة الأخيرة ، فقد تغير وقت حيضها بالتقدم ، وصار دورها خمسة وعشرين ، فإن تكرر الدور ، بأن رأت الخمسة الأخيرة دما ، وانقطع ، وطهرت عشرين ، وهكذا مرارا ، ثم استحيضت ، ردت إليه .

وإن لم يتكرر ، بل استمر الدم العائد ، فأربعة أوجه في هذا ونظائره .

أصحها : تحيض خمسة من أوله ، وتطهر عشرين ، وهكذا أبدا .

والثاني : تحيض خمسة ، وتطهر خمسة وعشرين .

والثالث : تحيض عشرة منه ، وتطهر خمسة وعشرين ، ثم تحافظ على الدور القديم .

والرابع : أن الخمسة الأخيرة استحاضة . وتحيض من أول الشهر خمسة ، وتطهر خمسة وعشرين على عادتها القديمة .

ولو كانت بحالها ، وحاضت خمستها ، وطهرت أربعة عشر يوما ، ثم عاد الدم ، واستمر ، فأربعة أوجه ، أصحها : أن يوما من أول الدم العائد ، [ ص: 150 ] استحاضة ، تكميلا للطهر . وخمسة بعده حيض ، وخمسة عشر طهر ، وصار دورها عشرين .

والثاني : أن اليوم الأول استحاضة ، والعشرة الباقية من الشهر مع خمسة من الشهر بعده حيض ، ثم تطهر خمسة وعشرين ، وتحافظ على دورها القديم .

والثالث : أن اليوم الأول استحاضة ، وبعده خمسة حيض وخمسة وعشرون طهر ، وهكذا أبدا .

والرابع : جميع الدم العائد إلى آخر الشهر استحاضة . وتفتتح من أول الشهر دورها القديم .

WANITA ISTIHADAH JENIS KEEMPAT: PERNAH HAID, INGAT JUMLAH HARI DAN BISA MEMBEDAKAN JENIS DARAH

المستحاضة الرابعة : المعتادة الذاكرة المميزة . إن اتفقت عادتها والتمييز بأن كانت تحيض خمسة من أول الشهر ، وتطهر باقيه ، فاستحيضت ، ورأت خمسها سوادا ، وباقي الشهر حمرة ، فحيضها تلك الخمسة .

وإن لم تتوافق العادة والتمييز ، ولم يتخلل بينهما أقل الطهر ، بأن كانت تحيض خمسة ، فرأت في دور عشرة سوادا ، ثم حمرة مستمرة ، فثلاثة أوجه ، أصحها : تعمل بالتمييز ، فحيضها العشرة . والثاني : بالعادة ، فحيضها خمسة من أوله . والثالث : إن أمكن الجمع بينهما ، عمل بالدلالتين ، وإلا سقطتا ، وكانت كمبتدأة لا تمييز لها ، وفيها القولان .

مثال إمكان الجمع ما ذكرنا من عشرة السواد وعدم إمكانه ، بأن ترى خمستها حمرة ، وأحد عشر عقبها سوادا .

أما إذا تخلل بينهما أقل الطهر ، بأن رأت عشرين فصاعدا دما ضعيفا ، ثم خمسة قويا ، ثم ضعيفا ، وعادتها القديمة خمسة ، فقدر العادة حيض للعادة ، والقوي حيض آخر ؛ لأن بينهما طهرا كاملا . هذا هو الصحيح .

ومنهم من بنى هذه الصورة على السابقة ، فقال : إن قدمنا التمييز ، فحيضها خمسة السواد ، وطهرها المتقدم عليه خمسة وأربعون ، وصار دورها خمسين .

وإن قدمنا العادة فحيضها من أول الشهر ، خمسة وبعدها عشرون طهرا ، وإن جمعنا فحيضها الخمسة الأولى بالعادة وخمسة السواد بالتمييز .

[ ص: 151 ] فرع .

العادة التي ترد إليها المعتادة ، ليس من شرطها أن تكون عادة حيض وطهر صحيحين بلا استحاضة ، بل قد تكون كذلك ، وقد تكون مستفادة من التمييز ، بأن ترى المبتدأة خمسة سوادا ، ثم خمسة وعشرين حمرة ، وهكذا مرارا ، ثم يستمر السواد والحمرة في بعض الشهور ، فقد عرفنا أن عادتها خمسة من أول كل شهر ، فترد إليه على الصحيح المعروف .

وعلى الشاذ : هي كمبتدأة غير مميزة . ولو كانت بحالها ، فرأت في بعض الأدوار عشرة سوادا ، وباقي الشهر حمرة ، ثم استمر السواد في الذي بعده ، فقال الأئمة : فحيضها عشرة السواد ، ومردها بعد ذلك عشرة .

ولو اعتادت خمسة سوادا ، ثم استمر الدم ، ثم رأت في بعض الأدوار عشرة ، ردت في ذلك الدور إلى العشرة . وفي هاتين الصورتين إشكالان .

أحدهما : أن الصورة الثانية ، ينبغي أن تخرج على الخلاف في اجتماع العادة والتمييز .

والثاني : أن ردها إلى العشرة في الصورة الأولى ، طاهر إذا أثبتنا العادة بمرة ، وإلا فينبغي ألا تكتفي بسبق العشرة مرة .

قال الغزالي في الجواب عن هذا : هذه عادة تمييزية ، فتنسخها مرة ، فلا يجري فيها الخلاف كغير المستحاضة ، إذا تغيرت عادتها القديمة مرة ، فإنا نحكم بالحالة الناجزة . وللمعترض أن يقول : لم اختص الخلاف بغير التمييزية ؟ .

قلت : قد نقل الخلاف في هذه الصورة وتخريجها على الخلاف في ثبوت العادة بمرة جماعة كثيرة منهم القاضي أبو الطيب ، والمحاملي ، والسرخسي ، والشيخ أبو الفتح المقدسي وصاحب ( البيان ) وغيرهم .

وقد أوضحت ذلك في ( شرح المهذب ) [ ص: 152 ] ونقلت فيه عباراتهم . وعجب من الإمام الرافعي ، كونه لم يذكر هذا الخلاف . والله أعلم .


DARAH WARNA KUNING KOTOR APA TERMASUK HAID ATAU ISTIHADAH?

روضة الطالبين وعمدة المفتين
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي
الجزء الأول ص: 159

فصل

في الصفرة والكدرة .

الصفرة : شيء كالصديد ، تعلوه صفرة . والكدرة : شيء كدر . وليسا على لون الدماء ، وهما حيض في أيام العادة بلا خلاف . وفي غيرها أوجه :

الصحيح : أن لها حكم السواد .

والثاني : ليس لها حكمه .

والثالث : إن سبق دم قوي من سواد ، أو حمرة ، فالصفرة والكدرة بعده حيض ، وإلا فلا .

والرابع : إن سبقهما دم قوي وتعقبهما قوي ، فهما حيض وإلا فلا .

وعلى الثالث والرابع : يكفي في تقدم القوي وتأخره أي قدر كان ، ولو لحظة على الأصح .

وقيل : لا بد من يوم وليلة ، والمبتدأة في مردها على القولين : الأقل والغالب إذا رأت الصفرة والكدرة ، كالمعتادة فيما وراء العادة على الصحيح الذي قطع به الجمهور ، وقيل : كأيام العادة .
LihatTutupKomentar