Hukum Menasabkan Diri pada yang Bukan Kerabat

Hukum Menasabkan Diri pada yang Bukan Kerabat bapak ibu dan lain-lain
Hukum Menasabkan Diri pada yang Bukan Kerabat bapak ibu dan lain-lain


حرمة انتساب الرجل إلى غير اهله

فقد جاء في الحديث الصحيح عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه ، أو يرى عينه مالم تر، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقل " . (صحيح البخاري مع الفتح ك المناقب (6/540) حديث –(3509)). وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار" ( البخاري (6/539) واللفظ له، وصحيح مسلم ك الإيمان باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (1/79) حديث (112)).

وعن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام" (صحيح البخاري مع الفتح ك الفرائض باب من ادعى إلى غير أبيه (12/54) حديث(6766) وصحيح مسلم ك الإيمان (1/80) حديث (114)).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لاترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر" (صحيح البخاري مع الفتح ك الفرائض (12/54) حديث ( 6768) وصيح مسلم ك الإيمان (1/80) حديث (113) ). ففي هذه الأحاديث الوعيد الشديد لمن انتسب إلى غير أبيه أو قوماً غير قومه ، وتحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره، وقيد ذلك بالعلم ولا بد في الحالتين إثباتاً ونفياً لأن الإثم يترتب على العالم بالشيء المتعمد له.وممايدل على عظم جرم صاحب ذلك الفعل أنه عطفه على الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله وقد قال تعالى: {ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته} الأنعام21.

أخرج البخاري وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار"

وروى البخاري أيضًا من حديث وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن من أعظم الفِرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه"، وروى ابن حبان وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين"، وإلى غير ذلك من الأحاديث.

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : "وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره، وقيد في الحديث بالعلم ولا بد منه في الحالتين إثباتًا ونفيًا".

قلت: ورحم الله مالكًا كيف لو أدرك من يتسارع إلى ثبوت ما يغلب على الظن التوقف في صحته من ذلك بدون تثبت غير ملاحظ ما يترتب عليه من الأحكام غافلاً عن هذا الوعيد الذي كان معينًا على الوقوع فيه إما بثبوته أو بالإعار فيه طمعًا في الشيء التافه الحقير قائلاً: "الناس مؤتمنون على أنسابهم" وهذا لعمري توسع غير مرضي، ومن هنا توقف كثير ممن أدركناه من قضاة العدل عن التعرض لذلك ثبوتًا ونفيًا للرهبة مما قدمته"، انتهى كلام الحافظ السخاوي.

***

روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام . قال ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام في شرح حديث أبي ذر رضي الله عنه : " ليس من رجل ادعى لغير أبيه ..." الحديث ، يدل على تحريم الإنتفاء من النسب المعروف ، والإعتزاء إلى نسب غيره ، ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة . انتهى

***

في الآونة الأخير ادعى بعض الناس أنه ينتمي إلى القبيلة الفلانية مع العلم أن هذا الادعاء غير صحيح السؤال هو ما حكم من يريد أن ينتمي إلى قبيلة غير قبيلته ولكم مني جزيل الشكر والعرفان .

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : فإن الله تعالى قال : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ » [الحجرات :13]. قال ابن عباس : الشعوب القبائل العظام. والقبائل : البطون . وقال البخاري : الشعوب : النسب البعيد . والقبائل دون ذلك . والانتساب إلى القبيلة أو العائلة القريبة أمر أقره الإسلام ، وسار عليه المسلمون قديماً وحديثاً . وفي الترمذي مرفوعاً : " تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ ... "

قال الترمذي : " غريب من هذا الوجه ". ا.هـ. وفي إسناده / عبدالملك بن عيسى قال الحافظ عنه : مقبول . يعني : عند المتابعة وإلا فضعيف . وهذا الانتساب من الروابط الاجتماعية القوية التي إذا وظفت في الخير وخدمة الدين وسلمت من توظيفها في الشر كان فيها خيرٌ كثير ، ولذلك كان من أهداف المستعمر محاولة تذويب هذه الرابطة وإلغائها . ولكن الإسلام جاء بالنهي عن المفاهيم الخاطئة لهذه الرابطة ، واستعمالها في غير محلها ، وجاء بمعالجة الانحرافات التي عادة ما تصاحبها ، ومنها الطعن في الأنساب والتفاخر بها والتعصب لأجلها ، وتقديمها على رباط التقوى والدين ، واحتقار الآخرين . والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كثيرة ،

منها قوله صلى الله عليه وسلم : " أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِى الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِى الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ ". ووصفها بأنها من أمر الجاهلية دليل على ذمها وتحذير الإسلام منها . وقال صلى الله عليه وسلم وهو بمنى على بعير : " يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد . ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى خيركم عند الله أتقاكم ". أما أن ينتسب الرجل إلى غير قبيلته وهو يعلم أنه ليس منهم فهذا لا يجوز . وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ".

وقوله صلى الله عليه وسلم : " مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُعَلَيْهِ حَرَامٌ " والقبيلة هي الأب الأبعد للرجل . وكذلك لا يجوز أن يطعن في انتساب الإنسان إلى قبيلته بغير بنية ، لأن الأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم ، وهذا الائتمان يقتضي أن ينتسب ولا ينسب الشخص إلى غير قبيلته ، ولا يطعن في انتسابه إذا ادعى ذلك إلا ببينة . والله أعلم .

***

روى البخاري في صحيحه برقم ( 3509 ) في مناقب قريش عن واثلة بن الأسق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه ، أو يُري عينه ما لم تر ، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ) .

وروى البخاري في صحيحه برقم ( 3508 ) عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليس من رجل ادعى لغير أبيه – وهو يعلمه – إلا كَفَرَ ، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار ) .

وللبخاري أيضاً برقم (6767 ) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من ادعى إلى غير أبيه – وهو يعلم أنه غير أبيه – فالجنة عليه حرام ) .

وأخرج ابن ماجة في سننه برقم ( 2658 ) بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من انتسب إلى غير أبيه ، أو تولى غير مواليه فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين ) .

وأخرج ابن ماجة أيضاً في سننه برقم ( 2793 ) بسند حسن صحيح عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كُفر بامررئ ادعاء نسب لايعرفه ، أو جحده ، وإن دق ) .

وكذا هو عند أحمد كما في المسند ( 2 / 215 ) بلفظ : ( كفر تبرؤ من نسب وإن دق ، وادعاء نسب لا يُعرف ) .

وفي مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري ( 2/ 326 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ادعى إلى غير أبيه لم يرح ريح الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام ) . والحديث صحيح .
LihatTutupKomentar