Niat Shalat Harus Bersamaan dengan Takbirotul Ihram

Apa maksud dan pengertian dari pendapat mazhab Syafi'i bahwa Niat Shalat Harus Bersamaan dengan Takbirotul Ihrom? Apakah harus bersamaan secara hakiki atau menurut kebiasaan saja? Dr. Muhammad bin Umar Al-Kef menjelaskan:
Apa maksud dan pengertian dari pendapat mazhab Syafi'i bahwa Niat Shalat Harus Bersamaan dengan Takbirotul Ihrom? Apakah harus bersamaan secara hakiki atau menurut kebiasaan saja? Dr. Muhammad bin Umar Al-Kef, pakar bidang fikih menjelaskan:


المسألة الأولى
وجوب مقارنة النية لتكبيرة الإحرام
بقلم د. محمد بن عمر الكاف

يقرر فقهاء الشافعية أن من أركان الصلاة : النية ، وتكبيرة الإحرام .

ويشترطون في النية أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام مقارنة حقيقة بحيث لا تعزب أثناء نطق حروف (الله أكبر)
فلو عزبت أثناء التكبير ولو في جزء منه ، لم تنعقد صلاته ، وكذا لو نوى أثناء التكبير أو بعده ، إذ لابد من المقارنة الحقيقية للنية في جميع أجزاء التكبير .

* سرد نصوص الفقهاء في المسألة :

أبدأ بنص الإمام الشافعي في «الأم» ([1]): (ولا تجزيه النية إلا أن تكون مع التكبير ، لا تتقدم التكبير ولا تكون بعده) .

ومثله في «مختصر المزني»([2]): (وإذا أحرم إماما أو وحده نوى صلاته في حال التكبير لا قبله ولا بعده)
فَهِمَ أصحاب الشافعي من نصه وجوب مقارنة النية للتكبير ، لا تتقدمه ولا تتأخرعنه .

يؤكد ذلك الماوردي (ت 450هـ)([3]) في كتابه «الحاوي الكبير» شارحاً لقول المزني :

(الفصل الثالث في وقت النية ، فقد قال الشافعي (مع التكبير لا قبله ولا بعده)
فإن نوى بعد التكبير لم يجزه ، وإن نوى قبل التكبير لم يجزه ، إلا أن يستديم النية إلى وقت التكبير) .
وزاد عليه أنه إذا نوى قبل التكبير وجبت الاستدامة إلى وقت التكبير .

ويبدو أن الأصحاب اختلفوا في تفصيل هذه المقارنة على أقوال ، فصَّلها إمام الحرمين الجويني (ت478هـ) في «نهاية المطلب» ([4]) تفصيلاً طويلاً وبين اختلاف الأصحاب في وقت النية على وجهين ، فقال :

(فأما وقت النية ، وهو أغمض الفصول ، فليعتن الناظر به ، ونحن ننقل مقالات الأصحاب فيه مرسلا ، ثم ننبه على مدرك الحق إن شاء الله ..

فمن أئمتنا من قال : ينبغي أن تقترن النية بالتكبير وينبسط عليها ، فينطبق أولها على أول التكبير ، وآخرها على آخره ، وهذا ما كان يراه شيخنا .. وكان يستدل بظاهر نص الشافعي : (نوى في حال التكبير لا قبلها ولا بعدها.. وذهب بعض أئمتنا على أنه يقدم النية على التكبير .

ثم قال .. (وهذه المذاهب ووجوهها مختبطة لا حقيقة لها ، ولم يتفطن لحقيقة النية أحد غير القفال ، فإنه قال : النية تقع في لحظة واحدة لا يتصور بسطها )

فذكر للأصحاب وجهين في وقت النية : وجهاً بوجوب المقارنة الحقيقية للنية للتكبير في جميع أجزائه ، ووجهاً بوجوب تقديم النية على التكبير واستدامتها إلى آخره .

وبعد مناقشات طويلة بين هذين الوجهين .. يقول : (ووراء ذلك كله عندي كلام ، وهو أن الشرع ما أراه مؤاخِذاً بهذا التدقيق ، والغرض المكتفى به : أن تقع النية بحيث يعد مقترنا بعقد الصلاة ، ثم تميز الذكر عن الإنشاء ، والعلم بالمنوي عنهما ، عسر جدا ، لا سيما على عامة الخلق ، وكان السلف الصالحون لا يرون المؤاخذة بهذه التفاصيل ، والقدر المعتبر دينا ، انتفاء الغفلة بذكر النية حال التكبير ، مع بذل المجهود في رعاية الوقت ، فأما التزام حقيقة مصادفة الوقت الذي يذكره الفقيه ، فمما لا تحويه القدرة البشرية) .

فجعل هذين الوجهين مما يعسر على عامة الخلق تطبيقهما عملياً ، ورجح (المقارنة العرفية) لا (الحقيقية) للنية للتكبير ، وهذا ترجيحه في هذه المسألة مخالفا لرأي الأصحاب .

ثم زاد الغزالي(ت505هـ) في «الوسيط» وجها ثالثا :

(أحدها : أن يبسط النية على التكبير بحيث ينطبق أوله على أوله وآخره على آخره
والثاني : أن تقرن بهمزة التكبير .

والثالث : أنه يتخير بين التقديم والبسط ، لأن الأولين تساهلوا فيه ) ([5]).

وهي المسألة التي سئل عنها ابن الصلاح(ت643هـ) فأجاب عنها:
(مسألة : رجل لازمته الوسوسة في نية الصلاة إذا أراد التكبير اجتهد في إحضار النية ثم لا يتمكن من التكبير إلا بعد أن يرى أنه لم يبق ما أحضره من النية أو شك في بقائها ويتسارع الشك إليه كرفع الطرف ويصير كالآيس من التمكن من ذلك ومضت له على هذا مدة مديدة ولا يزداد إلا شدة ، فهل له رخصة في التكبير بعد تمام النية وما يجده من الدهشة أم لا ؟

أجاب رضي الله عنه : له من الرخصة في هذا ما صار إليه الغزالي رحمه الله في حق العوام من أن موافاتهم حقيقة العقد والتكبير لا يكلفون بها ، فإنه شطط لم يعهد اشتراطه من الأولين ، بل الواجب في حقهم أصل القصد إلى الصلاة المعينة بأوصافها المذكورة المعتبر إحضارها في النية بحيث لا يكون غافلا عن ذلك في حالة إرادته التكبير ، وبحيث يعد قصده في العرف مقترنا بالتكبير وإن لم يكن مقترنا على الحقيقة ، فهذا الموسوس منسلك في هذا القبيل ، فعليه الاجتزاء بذلك والإعراض عن الوسوسة أصلا ، فإنه إن شاء الله تعالى سيخزى بعد ذلك شيطانه وتزايله وسوسته وتصلح في النية حالته وإن لم يفعل فإنما هو متحقق بما قاله إمام الحرمين إذ يقول : الوسوسة مصدرها الجهل بمسالك الشريعة أو نقصان في غريزة العقل ، ونسأل الله العظيم لنا وله العافية .

ثم إن اقتران النية على الحقيقة ليس بصعب المرام عند من أخلى قلبه من الأفكار الدنيوية وجانب الغفلة ، فإن الإنسان مهما عرف أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه صلاة الصبح مثلا فكبر امتثالا لأمره كفاه ذلك في ذلك ، فإنه يشتمل على جميع ما ذكروه من كونها صبحا فرضا أداؤها لله تعالى ، وما وراء هذا فتشديد ونوع خارجيَّةٍ ومن شَدَّدَ شُدِّدَ عليه ) ([6])

فهو بعد تقريره لقول الغزالي يقرر معتمد المذهب من وجوب اقتران النية بالتكبير اقترانا حقيقيا .. ويقرر عدم صعوبة ذلك عمليا على من خلا قلبه من الوساوس .

ويشير النووي في «المجموع» عند شرح قول الشيرازي(ت476هـ) في «المهذب» (ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير ، لأنه أول فرض من فروض الصلاة ، فيجب أن تكون النية مقارنة له) إلى الخلاف في ذلك واختياره عدم وجوب المقارنة الحقيقية تبعا لإمام الحرمين والغزالي ، فيقول :

(وسواء قدَّم أم لم يُقدِّم يجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على الصحيح .
وفيه وجه ضعيف أنه لا يجب .

واختار إمام الحرمين والغزالي في «البسيط» وغيره : أنه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية وأنه تكفي المقارنة العرفية العامية بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها اقتداء بالأولين في تسامحهم في ذلك وهذا الذي اختاراه هو المختار والله أعلم) ([7]) .

ويبدو من تعبيره (بالمختار) أن هذه المسألة من المسائل التي اختارها النووي ، وتقدم الحديث عنها .
ويشير الدميري في «النجم الوهاج» (ت808هـ) عند شرح قول النووي في «المنهاج»(ويجب قرن النية بالتكبير ، وقيل : يكفي بأوله) :

(وفي كيفية المقارنة وجهان : أحدهما : يجب أن يبتدئ النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان ويفرغ منها مع فراغه منه ، واستبعده الشيخ .

وأصحها -وهو مراد المصنف - أن توجد النية مع أول التكبير وتستمر إلى آخره .
قال : وقيل يكفي بأوله لأن ما بعد التكبير في حكم الاستدامة ، وهذا الوجه صححه الرافعي في الطلاق .
وقال الإمام : لم يكن السلف الصالحون يرون المؤاخذة في هذه التفاصيل ، إنما المعتبر انتفاء الغفلة بذكر النية حالة التكبير مع بذل المجهود ، ومن لم يقل بذلك .. وقع في الوسواس المذموم ..

واختار في شرحي «المهذب» و«الوسيط» تبعا للإمام والغزالي في «الإحياء» : أن المراد المقارنة العرفية العامة بحيث يعد مستحضرا للصلاة غير غافل عنها ) ([8]) .

ومثله في «قوت المحتاج» للأذرعي (ت783هـ) ([9])
وأما شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت923هـ) في «شرح المنهج» فيقرر معتمد المذهب كما هو منهجه في جميع مؤلفاته ، وإن أشار إلى الخلاف أحياناً كما في هذه المسألة ، فيقول :
( مَقْرُونًا بِهِ النِّيَّةُ ) بِأَنْ يَقْرِنَهَا بِأَوَّلِهِ وَيَسْتَصْحِبَهَا إلَى آخِرِهِ ، لَكِنْ النَّوَوِيُّ اخْتَارَ فِي «مَجْمُوعِهِ» وَغَيْرِهِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ الِاكْتِفَاءَ بِالْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ بِحَيْثُ يُعَدُّ عُرْفًا أَنَّه مُسْتَحْضِرٌ لِلصَّلَاةِ) ([10]).

وهو ما وافقه عليه تلاميذه كالشيخ ابن حجر (ت974هـ) في «التحفة» :
(وَفِي «الْمَجْمُوعِ» وَ«التَّنْقِيحِ» : الْمُخْتَارُ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ أَنَّهُ يَكْفِي فِيهَا الْمُقَارَنَةُ الْعُرْفِيَّةُ عِنْدَ الْعَوَامّ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُسْتَحْضِرٌ لِلصَّلَاةِ ، قَالَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ : وَالْأَوَّلُ بَعِيدُ التَّصَوُّرِ أَوْ مُسْتَحِيلُهُ . انْتَهَى لَا يُقَالُ اسْتِحْضَارُ الْجُمَلِ مُمْكِنٌ فِي أَدْنَى لَحْظَةٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ نَفْسُهُ لِأَنَّا نَقُولُ ذَاكَ مِنْ حَيْثُ الْإِجْمَالُ وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيلُ ، وَلِذَلِكَ صَوَّبَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا الِاخْتِيَارَ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : إنَّهُ الْحَقُّ ، وَغَيْرُهُ : أَنَّهُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ : إنَّهُ حَسَنٌ بَالِغٌ لَا يَتَّجِهُ غَيْرُهُ ، وَالأذرَعِي : إنَّهُ صَحِيحٌ ، وَالسُّبْكِيُّ : مَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ وَقَعَ فِي الْوَسْوَاسِ الْمَذْمُومِ)([11]).

ومثله الشمس الرملي (ت1004هـ) في «النهاية» ([12]) .

ثم فرع أصحاب الحواشي كالقليوبي(1069هـ) على المقارنة العرفية والمراد بها :
(وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِالْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُسْتَحْضِرًا لِلصَّلَاةِ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَالزِّيَادِيِّ وَغَيْرِهِمَا ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ عَدَمُ الْغَفْلَةِ بِذِكْرِ النِّيَّةِ حَالَ التَّكْبِيرِ مَعَ بَذْلِ الْمَجْهُودِ .

وَقَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ : الْمُرَادُ بِهِ الِاكْتِفَاءُ بِاسْتِحْضَارِ مَا مَرَّ فِي جُزْءٍ مِنْ التَّكْبِيرِ أَوَّلَهُ أَوْ وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ اسْتِحْضَارُ ذَلِكَ قُبَيْلَ التَّكْبِيرِ وَإِنْ غَفَلَ عَنْهُ فِيهِ وِفَاقًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ هُوَ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ الصَّالِحِ ) ([13])

وهنا بعد تقرير المتأخرين لهذا الاختيار المخالف لمعتمد المذهب وهو الاكتفاء بالمقارنة العرفية للنية ، اختلفوا في المراد بها : فبعضهم عرفها بأنها : عدم الغفلة بذكر النية حال التكبير مع بذل المجهود ، وبعضهم جعلها : استحضار النية في جزء من التكبير أوله أو وسطه أو آخره .

ووافقهم عليه البجيرمي(ت1221هـ) ([14]) والشرواني(ت1301هـ) ([15]) .

وهو الذي تابعهم عليه العلامة باسودان (ت1281هـ) وجعلها من اختيارات فقهاء حضرموت([16]) المخالفة لمعتمد المذهب .


([1]) الشافعي ، الأم ، (2/224) .

([2]) المزني ، مختصر المزني (ص14) .

([3]) الماوردي ، الحاوي (2/92) .

([4]) الجويني ، نهاية المطلب (2/113) .

([5]) الغزالي ، الوسيط (2/91) .

([6]) ابن الصلاح ، أدب المفتي والمستفتي (1/257) .

([7]) النووي ، المجموع (3/233) .

([8]) الدميري ، النجم الوهاج، (2/96) .

([9])الأذرَعِي ، قوت المحتاج ، مخطوط ، نسخة دار الكتب المصرية ، ج2 لوحة 87.

([10]) زكريا الأنصاري ، شرح المنهج ، (2/207) .

([11]) ابن حجر ، تحفة المحتاج ، (2/18) .

([12]) الرملي ، نهاية المحتاج ، (6/167) .

([13]) القليوبي ، حاشية على شرح المحلي ، (1/144) .

([14]) البجيرمي ، حاشية على شرح المنهج ، (1/188) .

([15]) الشرواني ، حاشية على تحفة المحتاج (2/18) .

([16])باسودان ، المقاصد السنية ، ص79 .

الموضوع الأصلي:

WAKNU NIAT SHALAT MENURUT MAZHAB EMPAT

أجمع أهل العلم على وجوب النية للصلاة وأنها لا تنعقد إلا بها حكى ذلك غير واحد من أهل العلم، وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد اختلفوا في تقديم النية على الصلاة على ثلاثة أقوال:

الأول: يجوز تقديم النية على تكبيرة الإحرام ولو طال الزمن ما لم يصرفها إلى غيرها، وهذا هو مذهب مالك قال ابن عبد البر في الكافي ص ( 39): "وتحصيل مذهب مالك أن المصلي إذا قام إلى صلاته أو قصد المسجد لها فهو على نيته وإن غابت عنه إلى أن يصرفها إلى غير ذلك". والمنصوص عن أحمد رحمه الله يشبه ذلك فإنه سئل عن الذي يخرج من بيته يوم الجمعة ينوي قال: خروجه من بيته نية، وقال: إذا خرج الرجل من بيته فهو نيته، أفتراه كبر، وهو لا ينوي الصلاة؟ ! قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره ما نقل عن أحمد في مجموع الفتاوى (22/229): "ولهذا قال أكابر أصحابه كالخرقي وغيره: يجزئه تقديم النية على التكبير من حين دخول وقت الصلاة".

الثاني: يجوز تقديم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير ما لم يفسخها، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

الثالث: لا يجوز تقديم النية على تكبيرة الإحرام بل يجب أن تكون مقارنة للتكبيرة، وهذا مذهب الشافعي، وهذا القول فيه من العسر والمشقة والصعوبة ما لا يخفى، وقال ابن حزم: إنه لا يجوز فصل النية عن التكبيرة بل يجب أن تكون متصلة لا فصل بينهما أصلاً لا قليل ولا كثير.

والذي يترجح لي من هذه الأقوال ما ذهب إليه مالك رحمه الله ونص عليه أحمد من جواز تقديم النية على تكبيرة الإحرام ولو طال الزمن ما لم يصرفها إلى غيرها أو يفسخها. إذ المقصود من النية تميز عمل عن عمل وهذا حاصل بالنية المتقدمة إذا لم تفسخ ولم تصرف فإنها تكون مستصحبة حكماً مادام لم ينو قطعها. ولذلك لو ذهل عن النية أو غابت عنه في أثناء الصلاة لم يؤثر ذلك في صحتها وقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة ص (387) وهذا القول وهو جواز تقديم النية على تكبيرة الإحرام بزمن طويل هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله أعلم.

MAKSUD MANGHADIRKAN NIAT

ال النووي في "المجموع":

اقتباس:
قال الشافعي رحمه الله في المختصر (وإذا أحرم نوى صلاته في حال التكبير لا بعده ولا قبله) ونقل الغزالي وغيره النص بعبارة أخرى فقالوا قال الشافعي (ينوى مع التكبير لا قبله ولا بعده).
قال اصحابنا يشترط مقارنة النية مع ابتداء التكبير وفى كيفية المقارنة وجهان (احدهما) يجب أن يبتدئ النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان ويفرغ منها مع فراغه منه (واصحهما) لا يجب بل لا يجوز لئلا يخلو أول التكببر عن تمام النية.

فعلى هذا وجهان (أحدهما) وهو قول أبي منصور ابن مهران شيخ أبى بكر الاودنى: يجب أن يقدم النية على أول التكبير بشئ يسبر لئلا يتأخر أولها عن أول التكبير. (والثانى) وهو الصحيح عند الاكثرين لا يجب ذلك بل الاعتبار بالمقارنة وسواء قدم أم لم يقدم، ويجب استصحاب النية الي انقضاء التكبير علي الصحيح. وفيه وجه ضعيف انه لا يجب.

واختار امام الحرمين والغزالي في البسيط وغيره انه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية وانه تكفى المقارنة العرفية العامية بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها اقتداء بالاولين في تسامحهم في ذلك وهذا الذى اختاراه هو المختار. والله اعلم.
ما معنى النص باللون الأحمر؟

يقول ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج":

اقتباس:
وَيَقْرُنُ ذَلِكَ الْمُسْتَحْضَرَ بِكُلِّ التَّكْبِيرِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا هَذَا مَا قَالَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَهُوَ أَصْلُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَ الْمُتَأَخِّرُونَ الِاكْتِفَاءَ بِالْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ بَعْدَ الِاسْتِحْضَارِ الْعُرْفِيِّ بِأَنْ يَسْتَحْضِرَ الصَّلَاةَ إجْمَالًا بِحَيْثُ يُعَدُّ أَنَّهُ مُسْتَحْضِرٌ لِلصَّلَاةِ مَعَ أَوْصَافِهَا السَّابِقَةِ وَيَقْرُنُ ذَلِكَ الْمُسْتَحْضَرَ بِأَيِّ جَزْءٍ مِنْ التَّكْبِيرِ وَلَوْ الْحَرْفَ الْأَخِيرَ وَيَكْفِي تَفْرِقَةُ الْأَوْصَافِ عَلَى الْأَجْزَاءِ ، وَهَذَا أَسْهَلُ مِنْ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ فِيهِ حَرَجٌ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } فَالْمَصِيرُ إلَى الثَّانِي قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَوْ كَانَ الشَّافِعِيُّ حَيًّا لَأَفْتَى بِهِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ الْحَقُّ وَصَوَّبَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ الْخَطِيبُ وَلِي بِهِمَا أُسْوَةٌ.
ما معنى "وَيَقْرُنُ ذَلِكَ الْمُسْتَحْضَرَ بِأَيِّ جَزْءٍ مِنْ التَّكْبِيرِ"؟

وما معنى "وَيَكْفِي تَفْرِقَةُ الْأَوْصَافِ عَلَى الْأَجْزَاءِ"؟

هناك استحضار حقيقي وعرفي
ومقارنة حقيقية وعرفية ..

فالاستحضار الحقيقي هو أن يستحضر الصلاة كاملة بجميع أوصافها وأجزائها حال التكبير ..
والاستحضار العرفي هو أن يستحضر الصلاة إجمالا ..

أما المقارنة الحقيقية فأن يكون هذا الاستحضار مقارنة للتكبير من أوله إلى آخره بحيث لا تعزب عن التكبير في جزء من أجزائه ..

وأما المقارنة العرفية فأن يستحضر الصلاة في جزء من أجزاء التكبير فقط فلو عزبت النية بعده لا يضر ..

واختار المتأخرون الاكتفاء بالاستحضار العرفي والمقارنة العرفية تيسيرا على العامة خلافا لمتقدي الشافعي حيث يوجبون المقارنة الحقيقية ..

يكفي الاستحضار في اي جزء من أجزاء التكبير كما تقدم معك في كلام ابن حجر في التحفة :
وَيَقْرُنُ ذَلِكَ الْمُسْتَحْضَرَ بِأَيِّ جَزْءٍ مِنْ التَّكْبِيرِ وَلَوْ الْحَرْفَ الْأَخِيرَ
فلا يضر عزوب النية قبله

تجوز المتأخرون في هذا فقالوا بالموافقة العرفية ، وهي ان يستحضر النية في أي جزء من أجزاء التكبير، وهو من باب التخفيف ، وهو الذي أفتى به الامام الجويني وتبعه عليه الغزالي واختاره النووي وابن الرفعة والزركشي، وكذا السبكي والأذرعي، وهو المعتمد في المذهب.
وفي هذا اغلاق لباب الشك والوسوسة

وجدت كلاما طيبا للشيخ البجيرمي أحببت أن أنقله للفائدة ، فهو غاية في المطلوب.
قال الشيخ رحمه الله نقلا عن شيخه:

"فَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلْقَوْمِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ:
1- اسْتِحْضَارٌ حَقِيقِيٌّ بِأَنْ يَسْتَحْضِرَ جَمِيعَ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَفْصِيلًا.
2- وَمُقَارَنَةٌ حَقِيقِيَّةٌ بِأَنْ يَقْرُنَ ذَلِكَ الْمُسْتَحْضِرَ بِجَمِيعِ أَجْزَاءِ التَّكْبِيرِ.
3- وَاسْتِحْضَارٌ عُرْفِيٌّ بِأَنْ يَسْتَحْضِرَ الْأَرْكَانَ إجْمَالًا.
4- وَمُقَارَنَةً عُرْفِيَّةً بِأَنْ يَقْرُنَ ذَلِكَ الْمُسْتَحْضِرَ بِجُزْءٍ مِنْ التَّكْبِيرِ.

وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الِاسْتِحْضَارَ الْوَاجِبَ هُوَ الْقَصْدُ وَالتَّعْيِينُ وَنِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ عِنْدَ أَيِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ التَّكْبِيرِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا " .

أما عن خلو أول التكبير من النية ، اذا لم يستحضر النية في أول التكبير، فقال الشيخ البجيرمي :

قَالَ السُّبْكِيُّ : اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الِاسْتِصْحَابِ فَقِيلَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ اسْتِحْضَارُهَا، وَلَكِنَّ اسْتِحْضَارَ النِّيَّةِ لَيْسَ بِنِيَّةٍ، وَإِيجَابُ مَا لَيْسَ بِنِيَّةٍ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.
وَقِيلَ: تَوَالِي أَمْثَالِهَا، فَإِذَا وُجِدَ الْقَصْدُ الْمُعْتَبَرُ أَوَّلًا وُجِدَ مِثْلُهُ، وَهَكَذَا مِنْ غَيْرِ تَخَلُّلِ زَمَنٍ، وَلَيْسَ تَكْرَارُ النِّيَّةِ كَتَكْرَارِ التَّكْبِيرِ كَيْ يَضُرَّ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِالْفَرَاغِ مِنْ التَّكْبِيرِ.

الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/
LihatTutupKomentar