Jumlah Rakaat Shalat Tarawih dan Salamnya

Berapa Jumlah Rakaat Shalat Tarawih dan Salamnya? Dua rakaat sekali salam atau 4 rakaat 1 kali salam? Dan bagaimana hukum shalat orang yang tarawih 4 rakaat 1 kali salam, sah apa tidak? Kalau sah, sunnah apa makruh?
Berapa Jumlah Rakaat Shalat Tarawih dan Salamnya? Dua rakaat sekali salam atau 4 rakaat 1 kali salam? Dan bagaimana hukum shalat orang yang tarawih 4 rakaat 1 kali salam, sah apa tidak? Kalau sah, sunnah apa makruh?


المسألة الرابعة: في كيفية صلاة الليل:

ذهب الإمام مالك(66) والشافعي(67) وأحمد(68)وأبو يوسف ومحمد وغيرهم إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى إلاّ ركعة الوتر، على خلاف بينهم هل هذا على الوجوب أم على الاستحباب. وحجتهم في هذا ما جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن رجلاً سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الليل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»(69). وقوله: «مثنى مثنى»معدول عن اثنين اثنين.

وعندما سئل ابن عمر -رضي الله عنهما- عن معنى: مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم في كل ركعتين.(70)إذًا فالمراد أن تسلم في كل ركعتين، قيل: وجوباً. وقيل: استحباباً.

قال في المبدع(71): فإن زاد على ذلك فاختار ابن شهاب والمؤلف أنه لا يصح، وللإمام أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة ثلاثة أقوال:

1- يرجع وإن قرأ، لأن عليه تسليماً، ولابد للحديث السابق.

2- يصح مع الكراهة. ذكره جماعة، وهو المشهور، سواء علم العدد أو نسيه).

3- لا يكره(72)، وهو مذهب أبي حنيفة حيث قال -رحمه الله- في صلاة الليل: "إن شئت ركعتين وإن شئت أربعاً وإن شئت ستاً وثمانياً لا تسلم إلا في آخرهن"(73). والأفضل في مذهب أبي حنيفة: صلاة أربع بسلام واحد(74) لخبر عائشة في الصحيحين حين سألها أبو سلمة بن عبد الرحمن عن كيفية صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الليل؟ قالت: «يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً...»(75).

وهذا الحديث مجمل ليس فيه التصريح بصلاة أربع بسلام واحد، والاحتمال فيه وارد، فعلى الأخذ بالظاهر فيكون صلى الأربع بسلام واحد، وحديث: «صلاة الليل مثنى مثنى» يدل على التسليم في كل ركعتين، فللاحتمال السابق يحمل حديث ابن عمر على الاستحباب، وأنه الأكثر استعمالاً.

قال الإمام النووي -رحمه الله-: يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة، وهذا لبيان الجواز وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين، وهو المشهور من فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-(76).

والعبادات الواردة على وجوه متنوعة يعمل بها كلها، وهذا أفضل من المداومة على نوع واحد وهجر غيره فإن هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- عمل الأمرين، وكان يصنع ذلك مثل دعاء الاستفتاح بالصلاة وغيره، وهذا أمر عام في كل العبادات الواردة على هذا الوجه والقول الجامع فيها مراعاة المصالح، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والبلاد والأشخاص -والله أعلم-.

وعلى أنه يصلي أربعا هل يتشهد في الركعتين أم يصلي الأربع بتشهد واحد؟ لم يرد في ذلك دليل، أما التسليم فلا يسلم إلاّ في آخرهن.

فائدة: قال ابن عبد البر: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الليل مثنى مثنى...» وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا وتران في ليلة»(77)، ومعلوم أن المغرب إن أعادها كانت إحدى صلاتيه تطوعا وسنة التطوع أن تصلي ركعتين وغير جائز أن يكون وتران في ليلة لأن ذلك لو كان صار شفعا وبطل معنى الوتر فلما كان في إعادة المغرب مخالفة لهذين الحديثين منع مالك من إعادتها.(78)

وأما الوتر:

1- فله أن يوتر بركعة. لحديث ابن عمر السابق: «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة...». وعند مسلم من طريق شعبة عن قتادة عن أبي مجلز قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الوتر ركعة من آخر الليل» وإن صلى قبلها شفعاً فهذا أفضل للرواية الواردة: «... فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت»(79).

قال صاحب عون المعبود: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فإذا خشي أحدكم الصبح» استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، واستدل به على مشروعية الإيتار بركعة واحدة عند مخافة هجوم الصبح، ويدل أكثر الأحاديث الصحيحة الصريحة على مشروعية الإيتار بركعة واحدة من غير تقييد.(80)

وعن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين»(81).

وقد يطلق على الركعة سجدة. فعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد فقال: يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من صلى فليصل مثنى مثنى فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى»(82).

قال الأمام النووي -رحمه الله-: ونستفيد مما سبق أن الوتر ركعة وإن الركعة صلاة صحيحة(83).

2- وله أن يوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع إلاّ أنه إذا أوتر بثلاث لا يتشهد تشهدين، بل يقتصر على التشهد في آخر الصلاة. عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها»(84).

والسنة أيضاً لمن صلى تسع ركعات أن لا يجلس فيها إلاّ في الثامنة فيجلس ويذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض بدون سلام، ثم يصلى التاسعة ثم يسلم لحديث سعد بن هشام بن عامر قال: قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ فَقَالَتْ: «كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنْ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ فَلَمَّا سَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الْأَوَّلِ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا...»(85). وجاء في هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى ركعتين بعدما سلم وهو قاعد.

فالتنويع في هذه الصيغ أفضل محافظة على السنة واتباعاً للنصوص الواردة في هذا الباب، وعملا بالروايات الصحيحة كلها، والكل سنة بما في ذلك قيام الليل.

قال أبو عمر: القيام في رمضان تطوع، وكذلك قيام الليل كله تطوع، وقد خشي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يفرض على أمته، فمن فرضه أوقع ما خشيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخافه وكرهه على أمته، وإذا صح أنه تطوع فقد علمنا أن التطوع في البيوت أفضل إلا أن قيام رمضان لا بد أن يقام اتباعا لعمر ابن الخطاب، واستدلالا بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، فإذا قامت الصلاة في المساجد: فالأفضل عندي حينئذ حيث تصلح للمصلى نيته وخشوعه وإخباته وتدبر ما يتلوه في صلاته فحيث كان ذلك مع قيام سنة عمر فهو أفضل إن شاء الله(86).

المصادر



(66) الاستذكار 5/ 237 - 249 - 255.

(67) المجموع 4/ 49 - 51، تحفة الأحوذي 2/ 416.

(68) مسائل الإمام أحمد 2/ 296 رواية ابنه عبد الله ومسائل أبي داود ص 72.

(69) صحيح البخاري 2/ 278، برقم: 452، صحيح مسلم - 4/ 112، برقم: 1239.

(70) صحيح مسلم 1/ 518، برقم: 749.

(71) المبدع 2/ 21.

(72) الإنصاف 2/ 187.

(73) البناية في شرح الهداية 2/ 613، وانظر الاستذكار 5/ 237.

(74) تحفة الأحوذي 2/ 416.

(75) تقدم تخريجه ص 12.

(76) شرح النووي على مسلم 6/ 20.

(77) سنن أبي داود 4/ 227، برقم: 1227، سنن الترمذي 2/ 283، برقم: 432، من رواية قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ أَبُوعِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ مِنْ آخِرِهِ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَنْ بَعْدَهُمْ نَقْضَ الْوِتْرِ وَقَالُوا يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً وَيُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ يُوتِرُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ إِسْحَقُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَغَيْرِهِمْ إِذَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ وَلَا يَنْقُضُ وِتْرَهُ وَيَدَعُ وِتْرَهُ عَلَى مَا كَانَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَحْمَدَ وَهَذَا أَصَحُّ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ صَلَّى بَعْدَ الْوِتْرِ، وهذه أشارة من الأمام الترمذي إلى حديث: «ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ» وسيأتي تخريجه ص17، سنن النسائي 6/ 172، برقم: 1661، قال الشيخ الألباني: صحيح، صحيح وضعيف سنن أبي داود 3/ 439، برقم: 1439.

(78) التمهيد 4/ 258.

(79) البخاري 1/ 180، برقم: 461.

(80) عون المعبود 4/ 146.

(81) صحيح مسلم 1/ 508، برقم: 736.

(82) صحيح مسلم 1/ 518، برقم: 749.

(83) شرح النووي على مسلم 6/ 16.

(84) صحيح مسلم 1/ 508، برقم: 737.

(85) مسلم 4/ 104، برقم: 1233.

(86) انظر: التمهيد 8/ 120.
Courtesy
LihatTutupKomentar