Hukum Khuluk Syarat Rukun dan yang Terkait

Hukum Khuluk dan yang Terkait dengannya. Termasuk apakah khuluk bagian dari talak atau fasakh?
Hukum Khuluk dan yang Terkait dengannya. Termasuk apakah khuluk bagian dari talak atau fasakh?

IMAM NAWAWI DALAM RAUDAH AL-TALIBIN

لأول : في حقيقة الخلع، فإن فارقها على عوض بلفظ الطلاق، فهو طلاق سواء فيه صريح الطلاق وكناياته. وإن لم يجز إلا لفظ الخلع، فقولان. الجديد، أنه طلاق ينقص به العدد، وإذا خالعها ثلاث مرات، لم ينكحها إلا بمحلل، والقديم: أنه فسخ لا ينقص به العدد. ويجوز تجديد نكاحها بعد الخلع بلا حصر،
والجديد هو الاظهر عند جمهور الاصحاب. ورجح الشيخ أبو حامد، وأبو مخلد البصري القديم

DALAM NIHAYAH AL-MUHTAJ

( وَقُلْنَا الْخُلْعُ طَلَاقٌ ) وَهُوَ الرَّاجِحُ ( فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ ) لِأَخْذِهِ عِوَضًا فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ الْمُسْتَحَقِّ لَهُ ( فِيهَا ثَوْبُ تَعْلِيقٍ ) لِتَوَقُّفِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ عَلَى قَبُولِ الْمَالِ كَتَوَقُّفِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِشَرْطٍ عَلَيْهِ .
أَمَّا إذَا قُلْنَا فَسْخٌ فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ كَالْبَيْعِ ( وَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ قَبُولِهَا ) كَمَا هُوَ شَأْنُ الْمُعَاوَضَاتِ

KHULUK TANPA MENGEMBALIKAN MAHAR DAN TANPA SAKSI


إذا خالع الرجل امرأته بدون أن يأخذ منها شيئاً ، فالخلع لا يصح عند كثير من أهل العلم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " اختلف العلماء في صحة الخلع بغير عوض ؟ على قولين : هما روايتان عن أحمد " أحدهما " كقول أبي حنيفة والشافعي وهي اختيار أكثر أصحابه – أي : لا يصح - ، " والثانية " يصح كالمشهور في مذهب مالك وهي اختيار الخرقي " انتهى من "مجموع فتاوى" (32/ 303) .

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : " أما الخلع ، فكما قالوا : لا بد أن يكون بعوض ؛ لأنه ركنه الذي ينبني عليه ، وإذا خلا منه ، فليس بخلع ، بل يكون طلاقاً رجعيًّا إذا نوى به الطلاق " انتهى من "الفتاوى السعدية" (362) .

وذهب بعض العلماء : إلى أن الخلع يصح ولو كان بغير عوض ، وهي رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام رحمه الله .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ويصح الخلع بغير عوض ، وتقع به البينونة إما طلاقًا ، وإما فسخًا على إحدى القولين ، وهذا مذهب مالك المشهور عنه في رواية ابن القاسم ، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد ، اختارها الخرقي .

وهذا القول له مأخذان :

أحدهما : أن الرجعة حق للزوجين ، فإذا تراضيا على إسقاطها سقطت .

والثاني : أن ذلك فرقة بعوض ؛ لأنها رضيت بترك النفقة والسكن ورضي هو بترك استرجاعها . وكما أن له أن يجعل العوض إسقاط ما كان ثابتًا لها من الحقوق كالدين ، فله أن يجعله إسقاط ما ثبت لها بالطلاق ، كما لو خالفها على نفقة الولد . وهذا قول قوي وهو داخل في النفقة من غيره " انتهى من "المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (4/223) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله : (وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح ) لقوله تعالى : (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) البقرة : 229 ، فإذا خالعها على غير عوض فأين الفداء ؟! لا فداء ، وهذا هو المذهب .

وقال شيخ الإسلام : يصح أن يخالعها على غير عوض ، وعلل ذلك بأمرين :

أحدهما : أن العوض حق للزوج ، فإذا أسقطه باختياره فلا حرج ، كغيره من الحقوق ، فكما أنها لو خالعته على ألف ريال وتم الخلع ثم أبرأها منه ، فلا حرج ، فكذلك إذا اتفقا من أول الأمر على أنه لا عوض .

الثاني : أنه إذا خالعها فإنه يخالعها على عوض ؛ لأنها تسقط حقها من الإنفاق ؛ لأنه لو كان الطلاق رجعياً لكانت النفقة مدة العدة على الزوج ، فإذا خالعته فلا نفقة عليه ، فكأنها بذلت له عوضاً ، فهي قد أسقطت الحق الذي لها من النفقة على الزوج ، وهو قد أسقط الحق الذي له من الرجعة ، فالرجعة حق للزوج ، والنفقة مدة العدة حق للزوجة ، فإذا رضيا بإسقاطهما في الخلع فلا مانع .

ويجيب عن الاستدلال بالآية بأن الغالب أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوض ، ولهذا قال الله عزّ وجل : (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) ، وما قاله الشيخ رحمه الله جيد ؛ لأنه في الحقيقة خلع على عوض ، وهو إسقاط النفقة عنه " انتهى من "الشرح الممتع" (12/476) .

فالحاصل : أن الخلع بدون عوض مختلف في صحته ، والأحوط للمرأة في هذه الحال أن تفتدي من زوجها بمقابل ؛ خروجاً من الخلاف ، ولتخرج من عصمة النكاح بيقين .

ولا يشترط في العوض أن يكون هو المهر الذي دفعه الزوج ، فلو دفعت المرأة لزوجها شيئاً يسيرا من المال مقابل أن يفارقها ، أو تنازلت عن مؤخر صداقها ، صح الخلع .

أما الإشهاد على الخلع ، فليس واجباً ، فلو خالع الرجل امرأته بدون حضور أحد ، فالخلع صحيح ، وينظر : المجموع (9/195) ، والإنصاف (9/112) .

__________________________


هل يصح خلع بلا عوض ؟ علي قولين : الاول : مذهب الحنفية و المالكية أنه يصح بلا عوض وقاسوه علي الطلاق، الثاني : لا يصح بلا عوض وهو مذهب الشافعي ورواية عند أحمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا هو القول الراجح من جهة الدليل والله اعلم لأن الذين قالوا انه يصح بلا عوض قاسوه علي الطلاق وثمة فرق بين الخلع والطلاق اما القول الثاني فاستدلوا بقوله تعالي : ((..وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ))

فهنا علق الخلع علي مسمي الفدية فكانت كالشرط والقيد فلا يتخلف عما شرط له
وكذلك قول النبي لامرأة ثابت بن قيس لما ارادت ان تخالع زوجها قال لها : فتردي عليه حديقته ؟ فقالت نعم ... الحديث .

وهذا خرج منه عليه السلام مخرج كالشرط .......هذا ما عندي في عجالة وما عند غيري اكثر بلا شك

المصدر
الصدر الثاني
LihatTutupKomentar