Cara Taubat Pemakan Uang Riba

Cara Taubat Pemakan Uang Riba baik sebagai rentenir, penyimpan uang deposito, bunga tabungan di bank, dll adalah haram. Bagaimana cara taubatnya?
Cara Taubat Pemakan Uang Riba baik sebagai rentenir, penyimpan uang deposito, bunga tabungan di bank, dll adalah haram. Bagaimana cara taubatnya?


كيفية توبة من كان يأكل الربا

السؤال :

سمعت أنه يجوز لمن كان يتعامل بالربا أخذا ، أي كان يقرض بالربا.... فإنه إذا تاب فلا يجب عليه أن يتخلص من الفوائد الربوية التي سبق أن جناها، والتي يمكن أن تكون لا تزال متمثلة في عقارات وضياع وسيارات وأموال سائلة ، وأن مجرد التوبة تكفيه وتجزئه، وسؤال : هل هذا صحيح؟ أليس الله -سبحانه وتعالى- يقول: "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"؟ كيف إذن يكون للمرء الحق بأن يستمتع بما كسبه عن طريق الربا، مع أنه زائد عن رأس ماله؟ أرجو منكم الإفادة، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المفتي : الدكتور سامي السويلم :

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

لا يلزم التائب من الربا أن يرد ما كان قد أخذه بالفعل ، ولكن ما بقي له في ذمة المدين فلا يجوز له المطالبة به اتفاقا، وبهذا التفصيل قال الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم الباحث في الاقتصاد الإسلامي،والشيخ خالد بن إبراهيم الدعيجي – من علماء السعودية-، والشيخ محمد بن صالح الدحيم – من علماء المملكة العربية السعودية، وهو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من قديم.

يقول الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم الباحث في الاقتصاد الإسلامي- من السعودية :-

الأمر بترك الربا في القرآن جاء فيه آيتان، كلتاهما في سورة البقرة:

الأولى قوله جل شأنه: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله"[البقرة:275].

الثانية قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون"[البقرة:278].

وللجمع بين الآيتين وجهان:

الأول: أن قوله تعالى: "فله ما سلف" أي مما قبضه من الربا فيما مضى، وأما قوله تعالى: "فلكم رؤوس أموالكم" أي فيما بقي لكم في ذمم الناس من الديون. ولا إشكال أن المنهي عنه بالنص هو ما بقي من الربا، لصريح قوله تعالى: "وذروا ما بقي من الربا"، فالنهي منصب على ما بقي لا ما سبق. فإذا كان قوله تعالى "فلكم رؤوس أموالكم" يحتمل ما بقي ويحتمل ما بقي وما مضى، فالآيات السابقة صريحة في النهي عما بقي، فيحمل المجمل على المبين، والمحتمل على الصريح. فيكون قوله تعالى "فلكم رؤوس أموالكم" أي مما بقي دون ما مضى.

الثاني: أن التوبة درجات وليست درجة واحدة. فأدنى الدرجات هو مجرد الانتهاء عن الذنب وعدم العودة إليه. فهذا يغفر الله به الذنب السابق، كما قال تعالى: "قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف"[الأنفال:38]. فمجرد الانتهاء عن الكفر والدخول في الإسلام يجبّ ما سبق من الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يجبّ ما قبله" أخرجه مسلم (121). وإذا كان هذا في الكفر الذي هو أعظم الذنوب، فما دونه من الكبائر من باب أولى.

لكن مجرد الانتهاء لا يضمن لصاحبه عدم المؤاخذة على الذنب السابق إذا عاد إليه مرة أخرى. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِر". صحيح البخاري (6921) وصحيح مسلم (120). وقال: "إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا". أخرجه البخاري معلقا في كتاب الإيمان، باب من حسن إسلام المرء، ووصله النسائي (4998).

وأعلى الدرجات هو التوبة النصوح، التي تتضمن الانتهاء عن الذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى، مع التحلل من المظالم. فمن تاب هذه التوبة ثم وقع في الذنب مرة أخرى فلا يؤاخذ على ما سبق، لتوبته منه.

وبناء على ذلك فالتوبة عن الربا لها مرتبتان: أدناهما مجرد الانتهاء عن الربا، وهي التي وردت في قوله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى"، ولم يقل: تاب. فهذا الانتهاء يغفر به الله ما مضى، كما سبقت الإشارة إليه، لكن هذه المغفرة مشروطة بعدم الوقوع في الربا مرة أخرى. ولهذا قال تعالى في الآية: "وأمره إلى الله" أي والله أعلم: أمره مرهون بعدم رجوعه للربا مرة أخرى. فإن ثبت على الانتهاء ثبتت المغفرة، وإن عاد أخذ بالأول والآخر كما جاء بذلك الحديث.

والمرتبة العليا هي التوبة النصوح، وهذه تتضمن فوق الانتهاء الاقتصار على رأس المال وعدم الاحتفاظ بالزيادة. لكن هذه المرتبة ليست واجبة ولذلك لم يرد الأمر بها، بل اقتصر على التنويه بها في قوله تعالى: "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم"، لكن لم يأمر بذلك،

بل اقتصر على الأمر بترك ما بقي. وعلى ذلك فالاقتصار على رأس المال فضيلة لكنه ليس واجباً إذا تحقق الانتهاء، والحد الأدنى من التوبة الذي أمرت به النصوص صراحة هو ترك ما بقي.

وعلى كلا القولين في الجمع بين الآيتين فإن ما بقي من الربا محرم ولا يجوز أخذه، وأما ما مضى فلا يحرم الاحتفاظ به بعد الانتهاء. وإنما الكلام هل يستحب له التخلص مما زاد عن ذلك.

نقلا عن موقع الإسلام اليوم.

جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1986م: (كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعا ، لا يجوز أن ينتفع به المسلم ، مودِع المال لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شؤونه . ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين ، من مدارس ومستشفيات وغيرها . وليس هذا من باب الصدقة وإنما هو من باب التطهر من الحرام .

ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية ، للتقوّي بها ، ويزداد الإثم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج ، فإنها في العادة تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية واليهودية ، وبهذا تغدو أموال المسلمين أسلحة لحرب المسلمين وإضلال أبنائهم عن عقيدتهم . علما بأنه لا يجوز أن يستمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة) انتهى.

وأما المال الذي اكتسبه ببيع الخمر والحشيش ونحو ذلك، فللعلماء فيه ثلاثة أقوال:

الأول: يجب على التائب أن يتخلص منه كله بصرفه في المشاريع الخيرية والبحث عن مال حلال ينفق منه على نفسه وعلى من يعول، ولا يبرر له تعبه في جمعه التصرف فيه والانتفاع به.

الثاني: جواز الأخذ من المال الحرام لنفقة التائب مع وجوب التخلص من الزائد، قال الإمام النووي رحمه الله نقلاً عن الغزالي -في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة- منه ما نصه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى.

وقال النووي معلقاً على قول الغزالي: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. انتهى.

وقال ابن رجب في القواعد وهو حنبلي: لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص، وخرج القاضي جواز الأكل له منها إذا كان فقيراً على الروايتين. انتهى.

الثالث: لا يجب على التائب الحائز للمال الحرام التخلص من شيء منه، إلا أنه يرد عين الحرام لأصحابه إذا علموا، ويحتفظ بجميع الباقي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتوبة كالإسلام، فإن الذي قال: الإسلام يهدم ما كان قبله، هو الذي قال: التوبة تهدم ما كان قبلها، وذلك في حديث واحد من رواية عمرو بن العاص. رواه أحمد ومسلم، فإذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الإسلام الماحي والحسنات يذهبن السيئات، ولأن في عدم العفو تنفيراً عن الدخول، لما يلزم الداخل فيه من الآصار والأغلال الموضوعة على لسان هذا النبي، فهذا المعنى موجود في التوبة عن الجهل والظلم، فإن الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله بها السيئات، وفي عدم العفو تنفير عظيم عن التوبة، وآصار ثقيلة وأغلال عظيمة على التائبين، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة، على ظاهر قوله: يبدل الله سيئاتهم حسنات، فإذا كانت تلك التي تاب منها صارت حسنات لم يبق في حقه بعد التوبة سيئة أصلاً، فيصير ذلك القبض والعقد من باب المعفو عنه، ويصير ذلك الترك من باب العفو عنه، فلا يجعل تاركاً لواجب ولا فاعلاً لمحرم، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة، وقال: من لم يلتزم أداء الواجب وإن لم يكن كافراً في الباطن ففي إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة، فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي، وقد لا يصوم أيضاً، ولا يبالي من أين كسب المال، أمن حلال أم من حرام، ولا يضبط حدود النكاح والطلاق وغير ذلك، فهو في جاهلية، إلا أنه منتسب إلى الإسلام، فإذا هداه الله وتاب عليه فإن أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات، وأمره برد جميع ما اكتسبه من الأموال، والخروج عما يحبه من الأبضاع صارت التوبة في حقه عذاباً، وكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام الذي كان عليه، فإن توبته من الكفر رحمة، وتوبته وهو مسلم عذاب. انتهى.

والذي نرجحه من ذلك -والله أعلم- هو أن يأخذ من هذا المال ما يكفيه ويتخلص من الباقي.

والله أعلم.
LihatTutupKomentar