Hukum Menzakati Bayar Zakat Fitrah untuk Orang Lain

Hukum Menzakati Bayar Zakat Fitrah untuk Orang Lain yang tidak wajib dinafkahi apakah sah? Jawabnya sah asal dengan seijin atau sepengetahuan orang yang dizakati tersebut.
Hukum Menzakati Bayar Zakat Fitrah untuk Orang Lain yang tidak wajib dinafkahi apakah sah? Jawabnya sah asal dengan seijin atau sepengetahuan orang yang dizakati tersebut. Lihat juga: Tasharuf Fudhuli


كشاف القناع عن متن الإقناع منصور بن يونس البهوتي
الجزء الثاني 252

( وإن أخرج ) من يصح تبرعه ( عمن لا تلزمه فطرته ) كأجنبي ( بإذنه ، أجزأ ) إخراجه عنه ( وإلا فلا ) قال الآجري : هذا قول فقهاء المسلمين .

( ولا يمنع الدين وجوب الفطرة ، إلا أن يكون مطالبا به ) لتأكدها ، بدليل وجوبها على الفقير ، وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجها فجرى مجرى النفقة بخلاف زكاة المال ، فإنها تجب بالملك ، والدين يؤثر فيه ، والفطرة تجب على البدن ، وهو غير مؤثر فيه ، فإن كان مطالبا به منع وجوبها ، لوجوب أدائه عند المطالبة ، وتأكده بكونه حق آدمي ، لا يسقط بالإعسار ، أشبه من لا فضل عنده .

( وتجب ) زكاة الفطر ( بغروب شمس ليلة عيد ) ( الفطر ) لقول ابن عباس { فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين } رواه أبو داود والحاكم وقال على شرط البخاري ، فأضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة به ، لأن الإضافة تقتضي الاختصاص ، وأول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس من ليلة الفطر ( فمن أسلم بعد ذلك ) أي بعد الغروب ( أو تزوج امرأة بعده أو ولد له ولد ) بعده ( أو ملك عبدا ) [ ص: 252 ] بعده ( أو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده ، فلا فطرة ) عليه ، لعدم وجود سبب الوجوب ( وإن وجد ذلك ) بأن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا ( أو أيسر قبل الغروب وجبت ) الفطرة ، لوجود السبب .

فالاعتبار بحال الوجوب ( وإن مات قبل الغروب ) هو أو زوجته أو رقيقه أو قريبه ونحوه ( أو أعسر ، أو أبان الزوجة ، أو أعتق العبد ونحوه ) كما لو باعه أو وهبه ( لم تجب ) الفطرة لما تقدم ( ولا تسقط ) الفطرة ( بعد وجوبها بموت ولا غيره ) كإبانة زوجة ، أو عتق عبد ، أو بيعه لاستقرارها وذكره المجد إجماعا في عتق عبد .

( ويجوز تقديمها ) أي الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين نص عليه لقول ابن عمر " كانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين رواه البخاري ( فقط ) فلا تجزئ قبله بأكثر من يومين لفوات الإغناء المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم { أغنوهم عن الطلب هذا اليوم } رواه الدارقطني من رواية أبي معشر وفيه كلام من حديث ابن عمر .

-----------

المهذب
الشيرازي
(1/300

فصل : ومن وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم فاضلا عن نفقته فتجب على الأب والأم وعلى أبيهما أمهما وإن علوا فطرة ولدهما وولد ولدهما وإن سفلوا وعلى الولد وولد الولد وإن سفلوا فطرة الأب والأم وأبيهما وأمهما وإن علوا إذا وجبت عليهم نفقتهم لما روى ابن عمر قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون فإن كان للولد أو الوالد عبد يحتاج إليه للخدمة وجبت عليه فطرته لأنه تجب عليه نفقته وتجب على السيد فطرة عبده وأمته لحديث ابن عمر وإن كان له عبد أبق ففيه طريقان : أحدهما أنه تجب فطرته قولا واحدا لأن فطرته تجب بحق الملك والملك لا يزول بالإباق ومنهم من قال فيه قولان كالزكاة في المال المغصوب وإن كان عبد بين نفسين وجبت الفطرة عليهما لأن نفقته عليهما وإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا وجب على السيد نصف فطرته وعلى العبد نصف فطرته لأن النفقة عليهما نصفان فكذلك الفطرة وإن كان له مكاتب لم تجب عليه فطرته لأنه لا تجب عليه نفقته وروى أبو ثور عن الشافعي رحمه الله أنه قال :

تجب فطرته لأنه باق على ملكه ويجب على الزوج فطرة زوجته إذا وجبت عليه نفقتها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ولأنه ملك يستحق به النفقة فجاز أن يستحق به الفطرة كمالك اليمين في العبد والأمة فإن كانت ممن تخدم ولها مملوك يخدمها وجبت عليه فطرته لأنه يجب عليه نفقته فلزمته فطرته فإن نشزت الزوجة لم يلزمه فطرتها لأنه لا يلزمه نفقتها ولا تجب عليه إلا فطرة مسلم فأما إذا كان المؤدي عنه كافرا لم تجب عليه فطرته لحديث ابن عمر على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين ولأن القصد من الفطرة تطهير المؤدي عنه لأن المؤدي قد طهر نفسه بالفطرة والكافر لا يلحقه التطهير ولا تجب حتى تفضل الفطرة على نفقته ونفقتة من تلزمه نفقته لأن النفقة أهم فوجبت في البداية بها ولهذا قال صلى الله عليه و سلم :

[ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ] فإن فضل ما يؤدي عن فطرة بعضهم ففيه أربعة أوجه : أحدها أنه يبدأ بمن يبدأ بنفقته فإن فضل صاع آخر أخرجه عن نفسه فإن فضل صاعا آخر أخرجه عن زوجته فإن فضل صاع آخر أخرجه عن ولده الصغير فإن فضل صاع آخر أخرجه عن أبيه فإن فضل صاع آخر أخرجه عن أمه فإن فضل صاع آخر أخرجه عن ولده الكبير لأنا بينا أن الفطرة تابعة للنفقة وترتيبهم للنفقة على ما ذكرناه فكذلك في الفطرة والثاني يقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه لأنها تجب بحكم المعاوضة والثالث يبدأ بنفسه ثم بمن شاء والرابع أنه بالخيار في حقه وحق غيره لأن كل واحد منهم لو انفرد لزمته فطرته فإذا اجتمعوا تساووا ومن وجبت فطرته على غيره فهل يجب ذلك على المؤدي ابتداء أو يجب على المؤدي عنه ثم يتحمل المؤدي ؟ فيه وجهان : أحدهما تجب على المؤدى ابتداء لأنها تجب في ماله

والثاني تجب على المؤدي عنه لأنها تجب لتطهيره فإن تطوع المؤدي عنه وأخرج بغير إذن المؤدي ففيه وجهان : فإن قانا إنها تجب على المؤدي ابتداء لم يجزه كما لو أخرج زكاة ماله عنه بغير إذنه وإن قلنا يتحمل جاز لأنه أخرج ما وجبت عليه وإن كان من يمونه مسلما وهو كافر فعلى الوجهين فإن قلنا إنها تجب عليه ابتداء لم تجب لأنه إيجاب زكاة على كافر وإن قلنا إنه يتحمل وجب عليه لأن الفطرة وجبت على مسلم وإنما هو متحمل وإن كانت له زوجة موسرة وهو معسر فالمنصوص أنه لا يجب عليها وقال فيمن زوج أمته من معسر إن على المولى فطرتها فمن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وخرجها على قولين :

أحدهما لا تجب لأنها زكاة تجب عليه مع القدرة فسقطت بالإعسار كفطرة نفسه والثاني تجب لأنه إذا كان معسرا جعل كالمعدوم ولو عدم الزوج وجبت فطرة الحرة على نفسها الأمة على مولاها وكذلك ههنا ومن أصحابنا من قال إن قلنا يتحمل وجب على الحرة وعلى مولى الأمة لأن الوجوب عليهما والزوج متحمل فإذا عجز عن التحمل بقي الوجوب في محله وإن قلنا تجب عليه ابتداء لم تجب على الحرة لا على مولى الأمة لأنه لا حق عليهما وقال أبو إسحاق : تجب على مولى الأمة ولا تجب على الحرة لأن فطرتها على المولى لأن المولى عليه التبوئة التامة فإذا سلم كان متبرعا فلا يسقط بذلك ما وجب عليه من الزكاة والحرة غير متبرعة بالتسليم لأنه يجب عليها تسليم نفسها وإن لم يقدر على فطرتها سقطت عنها الفطرة


---------------

الروض المربع على مختصر المقنع
منصور بن يونس بن صلاح البهوتي
(1/32

ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه أي إذن من تلزمه أجزأت لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا



LihatTutupKomentar