Membaca Ta'awudz dan Basmalah dalam Shalat menurut Madzhab Empat

Membaca Ta'awudz (audzubillahi minasy syaitonir rojim) dan Basmalah (bismillahirrohmanir rohim) dalam shalat apakah sunnah, wajib atau makruh menurut Madzhab Empat
Membaca Ta'awudz dan Basmalah menurut Madzhab Empat
Membaca Ta'awudz (audzubillahi minasy syaitonir rojim) dan Basmalah (bismillahirrohmanir rohim) dalam shalat apakah sunnah, wajib atau makruh menurut Madzhab Empat

الفقه على المذاهب الأربعة
عبد الرحمن الجزيري
(1/298)

التعوذ


التعوذ سنة عن ثلاثة من الأئمة خلافا للمالكية فانظر ما قيل في التعوذ عند كل مذهب تحت الخط ( الحنفية قالوا : التعوذ سنة وهو أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والثناء المتقدم ولا يأتي بالتعوذ الا في الركعة الأولى سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما الا إذا كان المأموم مسبوقا كأن أدرك الإمام بعد شروعه في القراءة فإنه في هذه الحالة لا يأتي بالتعوذ لأن التعوذ تابع للقراءة على الراجح عندهم وهي منهي عنها في هذه الحالة

الشافعية قالوا : التعوذ سنة في كل ركعة من الركعات وأفضل صيغة أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد تقدم تفصيل ذلك في بيان مذهبهم قريبا

المالكية قالوا : التعوذ مكروه في صلاة الفريضة سرا كان أو جهرا أما في صلاة النافلة فإنه يجوز سرا ويكره جهرا على القول المرجح

الحنابلة قالوا : التعوذ سنة وهو أن يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو سنة في الركعة الأولى )

التسمية في الصلاة

ومنها التسمية في كل ركعة قبل الفاتحة بأن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم وهي سنة عند الحنفية والحنابلة أما الشافعية فيقولون : إنها فرض والمالكية يقولون : إنها مكروهة وفي كل ذلك تفصيل ذكرناه تحت الخط ( الحنفية قالوا : يسمي الإمام والمنفرد سرا في أول كل ركعة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية . أما المأموم فإنه لا يسمي طبعا لأنه لا تجوز له القراءة ما دام مأموما ويأتي بالتسمية بعد دعاء الافتتاح وبعد التعوذ فإذا نسي التعوذ وسمي قبله فإنه يعيده ثانيا ثم يسمي أما إذا نسي التسمية وشرع في قراءة الفاتحة فإنه يستمر ولا يعيد التسمية على الصحيح أما التسمية بين الفاتحة والسورة فإن الإتيان بها غير مكروه ولكن الأولى أن لا يسمي سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وليست التسمية من الفاتحة ولا من كل سورة في الأصح وإن كانت من القرآن

المالكية قالوا : يكره الإتيان بالتسمية في الصلاة المفروضة سواء كانت سرية أو جهرية الا إذا نوى المصلي الخروج من الخلاف فيكون الإتيان بها أول الفاتحة سرا مندوبا والجهر بها مكروه في هذه الحالة أما في صلاة النافلة فإنه يجوز للمصلي أن يأتي بالتسمية عند قراءة الفاتحة

الشافعية قالوا : البسملة آية من الفاتحة فالإتيان بها فرض لا سنة فحكمها حكم الفاتحة في الصلاة السرية أو الجهرية فعلى المصلي أن يأتي بالتسمية جهرا في الصلاة الجهرية كما يأتي بالفاتحة جهرا وإن لم يأت بها بطلت صلاته

الحنابلة قالوا : التسمية سنة والمصلي يأتي بها في كل ركعة سرا وليست آية من الفاتحة وإذا سمى قبل التعوذ سقط التعوذ فلا يعود إليه وكذلك إذا ترك التسمية وشرع في قراءة الفاتحة فإنها تسقط ولا يعود إليها كما يقول الحنفية )

تطويل القراءة وعدمه

ومنها أن تكون القراءة من طوال المفصل أو أوساطه في أوقات مختلفة مبينه . وحد المفصل في المذاهب تحت الخط ( الحنفية قالوا : إن طوال المفصل من " الحجرات " إلى سورة " البروج " وأوساطه من سورة " البروج " إلى سورة " لم يكن " وقصاره من سورة " لم يكن " إلى سورة " الناس " فيقرأ من طوال المفصل في الصبح والظهر الا أنه يسن أن تكون في الظهر أقل منها في الصبح ويقرأ من أوساطه في العصر والعشاء ويقرأ من قصاره في المغرب

الشافعية قالوا : إن طوال المفصل من " الحجرات " إلى سورة " عم يتساءلون " وأوساطه من سورة " عم " إلى سورة " والضحى " وقصاره منها إلى آخر القرآن فيقرأ من طوال المفصل في صلاة الصبح وصلاة الظهر ويسن أن تكون في الظهر أقل منها في الصبح الا أنه يستثنى من ذلك صبح يوم الجمعة فإنه يسن فيه أن يقرأ في ركعته الأولى بسورة " ألم - السجدة " وإن لم تكن من المفصل وفي ركعته الثانية بسورة " هل أتى " بخصوصها ويقرأ من أوساطه في العصر والعشاء ومن قصار في المغرب

المالكية قالوا : إن طوال المفصل من سورة " الحجرات " إلى آخر " والنازعات " وأوساطه من بعد ذلك إلى " والضحى " وقصاره منها إلى آخر القرآن فيقرأ من طول المفصل في الصبح والظهر ومن قصاره في العصر والمغرب ومن أوساطه في العشاء وهذا كله مندوب عندهم لا سنة

الحنابلة قالوا : إن طوال المفصل من سورة " ق " إلى سورة " عم " وأوساطه إلى سورة " والضحى " وقصاره إلى آخر القرآن فيقرأ من طوال المفصل في الصبح فقط ومن قصاره في المغرب فقط ومن أوساطه في الظهر والعصر والعشاء ويكره أن يقرأ في الفجر وغيره بأكثر من ذلك لعذر كسفر ومرض وإن لم يوجد عذر كره في الفجر فقط ) . وإنما تسن الإطالة إذا كان المصلي مقيما منفردا فإن كان مسافرا فلا تسن عند ثلاثة من الأئمة وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : يندب التطويل للمنفرد سواء كان مسافرا أو مقيما ) وإن كان المصلي إماما فيسن له التطويل بشروط مفصلة في المذاهب

( الشافعية قالوا : يسن التطويل للإمام بشرط أن يكون إمام محصورين راضين بالتطويل بأن يصرحوا بذلك الا في صبح يوم الجمعة فإنه يسن للإمام فيه الإطالة بقراءة سورة " السجدة " كلها وسورة هل أتى وإن لم يرضوا
المالكية قالوا : يندب التطويل للإمام بشروط أربعة : الأول : أن يكون إماما لجماعة محصورين الثاني : أن يطلبوا منه التطويل بلسان الحال أو المقال الثالث : أن يعلم أو يظن أنهم يطيقون ذلك الرابع : أن يعلم أو يظن أن لا عذر لواحد منهم فإن تخلف شرط من ذلك فتقصير القراءة أفضل

الحنفية قالوا : تسن الإطالة للإمام إذا علم أنه لم يثقل بها على المقتدين أما إذا علم أنه يثقل فتكره الإطالة لأن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الصبح بالمعوذتين فلما فرغ قيل : أوجزت ؟ قال : " سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتتن أمه ويلحق بذلك الضعيف والمريض وذو الحاجة "
الحنابلة قالوا : يسن للإمام التخفيف بحسب حال المأمومين )

LihatTutupKomentar