Jual Beli Kotoran Hewan untuk Pupuk

Jual Beli Kotoran Hewan untuk Pupuk dan hukum memupuk ladang, sawah, kebun dengan air najis atau terkena najis apakah tanamannya jadi najis atau jadi suci?
Jual Beli Kotoran Hewan untuk Pupuk
Jual Beli Kotoran Hewan untuk Pupuk dan hukum memupuk ladang, sawah, kebun dengan air najis atau terkena najis apakah tanamannya jadi najis atau jadi suci?

Zakariya Al-Anshari dalam Al Ghoror Al Bahiyyah Syarh Al Bahjah Al Wardiyyah, menyatakan:

وحِلُّ استعمال النجس العيني ثابت لتسميد الأرض مع الكراهة، بأن يجعل فيها السماد للحاجة إليه
Artinya: “Halal memanfaatkan benda najis untuk pupuk supaya menyuburkan tanah, namun hal ini dihukumi makruh dan pemanfaatan itu karena ada suatu hajat (kebutuhan).”

Imam Nawawi juga berkata dalam Al Majmu’,

يجوز تسميد الارض بالزبل النجس قال المصنف في باب ما يجوز بيعه وغيره من أصحابنا يجوز مع الكراهة قال امام الحرمين ولم يمنع منه أحد وفى كلام الصيدلاني ما يقتضي خلافا فيه والصواب القطع بجوازه مع الكراهة
Artinya: “Boleh memberi pupuk pada tanah dengan pupuk yang najis. Demikian dikatakan oleh penulis ketika menyebut dalam bab apa saja yang boleh diperjualbelikan. Hal ini disebutkan pula oleh ulama Syafi’iyah boleh, namun makruh. Imam Al Haromain juga tidak melarangnya. Namun ada pakar yang lain yang menyelisihi pendapat ini. Akan tetapi, yang tepat, boleh pemanfaatan pupuk yang najis namun disertai makruh. ”

Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mengutip pandangan madzhab Hanafi atas bolehnya jual beli barang najis yang ada manfaatnya:

وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْحَنَفِيَّةُ هَذَا الشَّرْطَ فَأَجَازُوْا بَيْعَ النَّجَاسَاتِ كَشَعْرِ الْخِنْزِيْرِ وَجِلْدِ الْمَيْتَةِ لِلانْتِفَاعِ بِهَا إِلاَّ مَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِهِ مِنْهَا كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ كَمَا أَجَازُوْا بَيْعَ الْحَيَوَانَاتِ الْمُتَوَحِّشَةِ وَالْمُتَنَجِّسِ الَّذِيْ يُمْكِنُ اْلانْتِفَاعُ بِهِ فِيْ اْلأَكْلِ وَالضَّابِطُ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلَّ مَا فِيْهِ مَنْفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوْزُ لِأَنَّ اْلأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنْفَعَةِ اْلإِنْسَانِ
Artinya: Dan ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat ini (barang yang dijualbelikan harus suci, bukan najis dan terkena najis). Maka mereka memperbolehkan jualbeli barang-barang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat larangan memperjual-belikannya, seperti minuman keras, (daging) babi, bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jualbeli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan.Dan parameternya menurut mereka (ulama Hanafiyah) adalah, semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara.’, maka boleh menjual-belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.

PUPUK TANAMAN DENGAN KOTORAN HEWAN DAN MANUSIA DAN AIR NAJIS / MUTANAJJIS

أولاً :

لا حرج في تسميد المزروعات بالأسمدة النجسة ، سواء كانت متخذة من روث الحيوانات غير مأكولة اللحم ، أو من فضلات الإنسان ، أو أجزاء الميتة ، أو الحيوانات النجسة .

وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية .

قال ابن القيم : " جوَّز جمهورُ العلماء الانتفاع بالسِّرقين [ أي : الزبل ] النَّجس في عمارة الأرض ؛ للزرع والثمر والبقل مع نجاسة عينه ". انتهى من " زاد المعاد " (5/ 664) .

وقال النووي : " يجوز تسميدُ الأرض بالزَّبل النجس ... قال إمام الحرمين: ولم يمنع منه أحد ، وفى كلام الصيدلاني ما يقتضي خلافاً فيه ، والصواب : القطع بجوازه مع الكراهة " انتهى "المجموع" (4/448) .

ثانياً :

لا تأثير لتسميد الأرض بالنجاسة على الثمار والمزروعات ، وذلك لأنَّ النجاسات قد طَهُرت باستحالتها إلى غذاءٍ طيب تغذَّت به الشجرة .

ويؤكد ذلك عدم ظهور أي تأثير للنجاسة على الثمرة ، لا في اللون ، ولا الرائحة ، ولا الطعم.

قال ابن حزم: " وَالزِّبْلُ ، وَالْبِرَازُ ، وَالْبَوْلُ ، وَالْمَاءُ ، وَالتُّرَابُ ، يَسْتَحِيلُ كُلُّ ذَلِكَ فِي النَّخْلَةِ وَرَقًا وَرُطَبًا ، فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حِينَئِذٍ زِبْلا ، وَلا تُرَابًا ، وَلا مَاءً ، بَلْ هُوَ رُطَبٌ حَلالٌ طَيِّبٌ ، وَالْعَيْنُ وَاحِدَةٌ ، وَهَكَذَا فِي سَائِرِ النَّبَاتِ كُلِّهِ ". انتهى من " المحلَّى " (1/ 294) .

المصدر

***

السماد الأول :
الدم المجفف ، المصطلح عليه بالانجليزية بـ (blood meal)، وهو بودرة جامدة مجففة من دم الحيوانات ، كالأبقار ، وقد تكون الخنازير أيضا ، تضاف إليها بعض المواد ، لتستعمل كسماد عضوي غني بالنيتروجين ، يستعمله الناس في حدائقهم المنزلية ، بإضافته إلى التربة الضعيفة ، التي أُنهكت بتكرار الزراعة فيها ، فيساعد هذا السماد النباتات على النمو بسرعة وقوة ، ويغذيها بالأحماض اللازمة لها .

وهذه المراجع العلمية الأجنبية التي تبين تركيب هذا النوع من السماد :
Wikipedia, feedipedia, wikipedia Arabic, Garden

السماد الثاني :

هو الذي وضع السائل رابطه بالانجليزية ، واسمه :
(CHASE ORGANIC TOMATO FEED )
وهو سماد خاص بإحدى الشركات ، مصنع لتسريع نمو الطماطم ، مكون من مركبات عضوية مسموح بها : أعشاب بحرية ، سكر ، أحماض أمينية مستخرجة من الدم المجفف عبر التحليل المائي .

فهذا السماد ليس هو الدم المجفف نفسه ، بل فيه أحماض أمينية مستخرجة من الدم المجفف ، وذلك عبر عمليات كيميائية معينة تسمى " التحليل المائي ". وهو ما يتبين بالاطلاع على التفاصيل المحال إليها في الرابط نفسه :

وهذا رابط رسالة ماجستير حول هذا النوع من الأحماض الأمينية :

ثانيا :
اختلف الفقهاء في حكم سقاية الزرع بالماء النجس ، أو استعمال النجاسة ( الزبل أو أي نجاسة أخرى ) في تسميد الأرض ، واستصلاحها للزراعة ، وذلك على قولين :

القول الأول :

لا حرج في تسميد النبات بالنجاسة أو الماء المتنجس ، والثمرة طيبة مباحة طاهرة ، وهو ما ذهب إليه جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية .

جاء في " حاشية ابن عابدين " (6/340):
" في أبي السعود : الزروع المسقية بالنجاسات : لا تحرم ، ولا تكره ، عند أكثر الفقهاء ".
ويقول الخرشي المالكي رحمه الله :

" ومما هو طاهر : الزرع إذا سقي بالماء النجس ...
ويحتمل أن يريد زرع ملابس للنجاسة ...

وتقدم أن ابن القاسم أجاز أن ... يسقى الماء النجس الزرع ، وهو يدل على طهارة ذلك ، إذ لو تنجس به ، لما أباح شيئا منه . انتهى ، ومنه يؤخذ حكم الإقدام على سقي الزرع بالشيء النجس " انتهى من " شرح مختصر خليل للخرشي " (1/88) .

ويقول الإمام النووي رحمه الله :
" يجوز تسميد الأرض بالزبل النجس . قال إمام الحرمين : ولم يمنع منه أحد .
وفي كلام الصيدلاني ما يقتضي خلافا فيه .

والصواب القطع بجوازه ، مع الكراهة " انتهى من " المجموع شرح المهذب " (4/ 448) .

القول الثاني :
تحريم الزرع المسقي بالماء النجس أو السماد النجس ، والحكم بنجاسة الثمر أيضا ، وهذا مذهب الحنابلة .
يقول البهوتي رحمه الله :

" ما سقي بنجس ، أو سُمِّد بنجس ـ مما يصلح به الزرع من تراب أو سرجين ـ من زرع وثمر : يحرم ، وينجس بذلك :
لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونشترط عليهم أن لا يُدَمِّلوها بعذرة الناس )، ولولا أن ما فيها يحرم بذلك لم يكن في اشتراط ذلك فائدة .

ولأنه تتربى بالنجاسة أجزاؤه ، والاستحالة لا تُطَهِّر عندنا .

فإن سقي الثمر أو الزرع - بعد أن سقي النجس أو سمد به - بطاهر ، تُستهلك عين النجاسة به طهُر وحلَّ " انتهى من " كشاف القناع " (6/194) .

ويقول المرادوي رحمه الله :
" ( وما سقي بالماء النجس من الزرع والثمر : محرّم ) وينجس بذلك ، وهو المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب .

وقال ابن عقيل : ليس بنجس ولا محرم . بل يطهر بالاستحالة. وجزم به في التبصرة " .
انتهى من " الإنصاف " (10/368) .
LihatTutupKomentar