Shalat Berjamaah: Makmum Ketinggalan Bacaan Al Fatihah

Apa yang harus dilakukan makmum ketika membaca Al Fatihah belum selesai imam sudah rukuk? Apakah harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah lebih dulu atau langsung ikut rukuk sebagaimana halnya makmum masbuq yang ikut bacaan Fatihah-nya imam? Atau, makmum lupa membaca Fatihah, tiba-tiba imam sudah rukuk, apakah harus ikut imam rukuk tanpa membaca Fatihah atau membaca Al Fatihah lebih dulu? Juga, bagaimana apabila makmum lupa membaca Fatihah dan baru ingat pada rakaat kedua? Apakah rakaat yang lupa Fatihahnya tersebut tidak dihitung dan harus menambah rakaat setelah setelah salatnya imam atau ikut bacaan Fatihahnya imam sehingga tidak perlu mengulangi?
Shalat Berjamaah: Makmum Ketinggalan Bacaan Al Fatihah
Apa yang harus dilakukan makmum ketika membaca Al Fatihah belum selesai imam sudah rukuk? Apakah harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah lebih dulu atau langsung ikut rukuk sebagaimana halnya makmum masbuq yang ikut bacaan Fatihah-nya imam?

Atau, makmum lupa membaca Fatihah, tiba-tiba imam sudah rukuk, apakah harus ikut imam rukuk tanpa membaca Fatihah atau membaca Al Fatihah lebih dulu?

Juga, bagaimana apabila makmum lupa membaca Fatihah dan baru ingat pada rakaat kedua? Apakah rakaat yang lupa Fatihahnya tersebut tidak dihitung dan harus menambah rakaat setelah setelah salatnya imam atau ikut bacaan Fatihahnya imam sehingga tidak perlu mengulangi?

Bagaimana kalau makmum lupa baca Al Fatihah dan baru ingat setelah imam mengucapkan salam? Pendapat berikut berdasarkan pandangan madzhab Syafi'i:


المجموع شرح المهذب
يحيى بن شرف النووي
3/288

قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( فإن تركها ناسيا ففيه قولان ، قال في القديم : " تجزيه ; لأن عمر رضي الله عنه ترك القراءة فقيل له في ذلك فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسنا قال : فلا بأس " وقال في الجديد : لا تجزيه ; لأن ما كان ركنا في الصلاة لم يسقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود ) .

( الشرح ) هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قد قدمنا بيانه في الفرع السابق في مذهبهم في القراءة وذكرنا أنه ضعيف وأنه أعاد الصلاة .

( أما حكم المسألة ) ففيمن ترك الفاتحة ناسيا حتى سلم أو ركع قولان [ ص: 288 ] مشهوران ، أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد : لا تسقط عنه القراءة ، بل إن تذكر في الركوع وبعده قبل القيام إلى الثانية عاد إلى القيام وقرأ ، وإن تذكر بعد قيامه إلى الثانية لغت الأولى وصارت الثانية هي الأولى ، وإن تذكر بعد السلام - والفصل قريب - لزمه العود إلى الصلاة ويبني على ما فعل ، فيأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة .

والقول الثاني القديم أنه تسقط عنه القراءة بالنسيان ، فعلى هذا إن تذكر بعد السلام فلا شيء عليه ، وإن تذكر في الركوع وما بعده قبل السلام فوجهان :

( أحدهما ) وبه قطع المتولي يجب أن يعود إلى القراءة كما لو نسي سجدة ونحوها :

( والثاني ) لا شيء عليه ، وركعته صحيحة ، وسقطت عنه القراءة كما لو تذكر بعد السلام وبهذا قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه ، ونقله عن نصه في القديم ، وقطع به أيضا البندنيجي والقاضي أبو الطيب وصاحب العدة وهو الأصح .

( فرع ) لهذه المسألة نظائر فيها خلاف كهذه والأصح أنها تصح ( منها ) ترك ترتيب الوضوء ناسيا ( ونسيان ) الماء في رحله في التيمم ( ومن ) صلى أو صام بالاجتهاد فصادف قبل الوقت أو صلى بنجاسة حملها أو نسيها ، أو أخطأ في القبلة بيقين وغير ذلك ، وقد سبق بيانها في باب صفة الوضوء .


MAKMUM MUWAFIQ KETINGGALAN BACAAN AL-FATIHAH atau BELUM SELESAI BACAAN FATIHAHNYA

قال البجيرمي -رحمه الله- في حاشيته على الإقناع للخطيب الشربيني: وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَأْمُومَ إمَّا مُوَافِقٌ، وَإِمَّا مَسْبُوقٌ، وَالْأَوَّلُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ قَدْرًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ، لَا لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَالْمَسْبُوقُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ، ... فَالْمُوَافِقُ بَيَّنَهُ فِي الْمَنْهَجِ بِقَوْلِهِ: الْعُذْرُ كَأَنْ أَسْرَعَ إمَامٌ قِرَاءَتَهُ، وَرَكَعَ قَبْلَ إتْمَامٍ مُوَافِقٍ الْفَاتِحَةَ، فَيُتِمُّهَا، وَيَسْعَى خَلْفَهُ، مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ، ...

وَحَاصِلُ مَسْأَلَةِ الْمَسْبُوقِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَشْتَغِلْ بِسُنَّةٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَعَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِنْ لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُ، فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ ...

***


Nihayah az Zain hal. 122

ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻛﻊ ﻭﻗﻒ ﻣﻌﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﺩﺭﻙ ﻣﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﺯﻣﻨﺎ ﻳﺴﻊ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻝ ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺍﻓﻖ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻭﻳﻐﺘﻔﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ. ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﺭﻙ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺯﻣﻨﺎ ﻳﺴﻊ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻳﻘﺮﺃ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ، ﻭﻣﺘﻰ ﺭﻛﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻣﻌﻪ

I’anah Al-Thalibin hlm. 2/40

واعلم) أن الأعذار التي توجب التخلف كثيرة: منها أن يكون المأموم بطئ القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة، والإمام معتدلها، وأن يعلم أو يشك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة، وأن يكون المأموم لم يقرأها منتظرا

سكتة إمامه عقبها فركع الإمام عقب قراءته الفاتحة، وأن يكون المأموم موافقا واشتغل بسنه كدعاء الافتتاح والتعوذ، وأن يطول السجدة الأخيرة عمدا أو سهوا، وأن يتخلف لإكمال التشهد الأول أو يكون قد نام فيه متمكنا، وأن يشك هل هو مسبوق أو موافق؟ فيعطى حكم الموافق المعذور ويتخلف لقراءة الفاتحة، وأن يكون نسي أنه في الصلاة ولم يتذكر إلا والإمام راكع أو قريب منه، أو يكون سمع تكبيرة الإمام بعد الركعة الثانية فظنها تكبيرة التشهد فإذا هي تكبيرة قيام فجلس وتشهد، ثم قام فرأى الإمام راكعا .

وقد ذكر الشارح بعضها.

ومما ينسب للشيخ العزيزي: إن رمت ضبطا للذي شرعا عذر * * حتى له ثلاث أركان غفر: من في قراءة لعجزه بطئ * * أو شك إن قرا ومن لها نسي وصف موافقا لسنة عدل * * ومن لسكتة انتظاره حصل من نام في تشهد أو اختلط * * عليه تكبير الإمام ما انضبط كذا الذي يكمل التشهدا * * بعد إمام قام منه قاصدا والخلف في أواخر المسائل * * محقق فلا تكن بغافل وقوله: والخلف في أواخر المسائل، وهي ثلاثة: من نام في تشهده الأول ممكنا مقعده بمقره فما انتبه من نومه إلا وإمامه راكع، ومن سمع تكبير إمامه للقيام فظنه لجلوس التشهد فجلس له وكبر إمامه للركوع فظنه للقيام من التشهد الأول ثم على أنه للركوع.

ففي هاتين المسألتين جرى الخلاف بين العلامتين ابن حجر، والشمس الرملي، فقال الأول: هو مسبوق، فيلزمه أن يقرأ من الفاتحة ما تمكن منها.

وقال الثاني: هو موافق، يغتفر له ثلاثة أركان طويلة.

والمسألة الثالثة: من مكث بعد قيام إمامه لإكمال التشهد الأول، فلا انتصب وجد إمامه راكعا أو قارب أن يركع.

فقال الرملي: هو موافق، يغتفر له ما مر من الأركان.

وقال حجر: هو كالموافق المتخلف لغير عذر، فإن أتم فاتحته قبل هوى

سجدته إلا والإمام راكع أو قارب أن يركع، فقال الرملي: هو كموافق.

وعند حجر: كالمسبوق.

ومسألة خامسة، وهي: ما لو شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة أم؟ فجرى في التحفة على أنه يلزمه الاحتياط فيتخلف لا تمامها ولا يدرك الركعة إلا إن أدركه في الركوع، فلو أتمها والإمام آخذ في الهوي للسجود لزمه المتابعة ويأتي بعد سلام الإمام بركعة، ولو لم يتم حتى هوي الإمام للسجود لزمه نية المفارقة، وإلا بطلت صلاته.

والذي جرى عليه الرملي ومثله الخطيب، أنه كالموافق، فيجري على ترتيب صلاة نفسه ويدرك الركعة، ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة.

وبه أفتى الشهاب الرملي، وظاهر الإمداد يميل إليه.

قوله: كإسراع إمام قراءة) تمثيل للعذر.

والمراد بالإسراع: الاعتدال، فإطلاق الإسراع عليه لأنه في مقابلة البطء الحاصل للمأموم.

وأما لو أسرع الإمام حقيقة بأن لم يدرك معه المأموم زمنا يسع الفاتحة للمعتدل فإنه يجب على المأموم أن يركع مع الإمام ويتركها لتحمل الإمام لها، ولو في جميع الركعات

Nihayah Al-Zain hal. 60

ﻭَﻟَﻮِ ﺍﻗْﺘَﺪَﻯ ﺑِﺈِﻣَﺎﻡٍ ﺳَﺮِﻳْﻊَ ﺍﻟﻘِﺮَﺍﺀَﺓِ ﻋَﻠَﻰ ﺧِﻼَﻑِ ﺍﻟﻌَﺎﺩَﺓِ ﻭَﺍﻟﻤَﺄﻣُﻮﻡُ ﻣُﻌْﺘَﺪِﻟُﻬَﺎ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻓِﻰ ﻗِﻴَﺎﻡِ ﻛُﻞِّ ﺭَﻛْﻌَﺔٍ ﻻَﻳُﺪْﺭَﻙُ ﻣَﻊَ ﺍﻹِﻣَﺎﻡِ ﺯَﻣَﻨًﺎ ﻳَﺴَﻊُ ﺍﻟﻔَﺎﺗِﺤَﺔِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻮَﺳَﻂِ ﺍﻟﻤُﻌْﺘَﺪِﻝِ ﻓَﻬُﻮَ ﻣَﺴْﺒُﻮﻕٌ ﻓِﻰ ﻛُﻞِّ ﺭَﻛْﻌَﺔٍ ﻓَﻴَﻘْﺮَﺃُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻔَﺎﺗِﺤَﺔِ ﻣَﺎ ﺃَﺩْﺭَﻛَﻪُ ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺭَﻛَﻊَ ﺇِﻣَﺎﻣُﻪُ ﺭَﻛَﻌﺾ ﻣَﻌَﻪُ ﻭَﺳَﻘَﻂَ ﺑَﺎﻗِﻲَ ﺍﻟﻔَﺎﺗِﺤَﺔِ ﻟِﺘَﺤَﻤُّﻞِ ﺍﻹِﻣَﺎﻡِ ﻟَﻪُ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﻫَﺬَﺍ ﻓَﻴُﻤْﻜِﻦُ ﺳُﻘُﻮﻁُ ﺑَﻌْﺾِ ﺍﻟﻔَﺎﺗِﺤَﺔِ ﻋَﻨْﻪُ ﻓِﻰ ﻛُﻞِّ ﺭَﻛْﻌَﺔٍ. ﺇﻫــ

I’anah Al-Thalibin hlm. 1/31-35

و) منها (عَدَمُ تـخـلُّفٍ عن إمام بِرُكْنَـيْن فِعْلِـيَّـين) مُتوالـيـين تامّين (بلا عذر مع تَعَمُّد وعِلـم) بـالتـحريـم، وإن لـم يكونا طويـلـين. فإن تـخـلف بهما بطلت صلاته لفحشِ الـمخالفة، كأن رَكعَ الإِمامُ، واعتدَلَ وَهوِيَ للسجودِ ــــ أي زالَ من حَدّ القـيامِ ــــ والـمأموم قائمٌ. وخرج بـالفِعْلِـيَّـين القَوْلِـيان، والقَوْلـيُّ والفِعْلـيُّ (و) عَدَمُ تـخـلّفٍ عنه معهما (بأكثر من ثَلاثِة أركانٍ طويـلة) فلا يحسب منها الاعتدالُ والـجلوسُ بـين السجدتـين (بعذرٍ أوْجَبَه) أي اقتضى وُجوب ذلك التَّـخـلّف، (كإِسراع إمام قراءة) والـمأموم بُطيء القراءة لعجز خَـلْقـيّ، لا لِوَسْوَسَةٍ أو الـحركات. (وانتظامُ مأمومٍ سكْتَتَه) أي سكتَةَ الإمام لـيقرأ فـيها الفـاتـحة، فركع عَقِبَها، وسَهْوُه عنها حتـى ركع الإمام. وشَكُّهُ فـيها قبل ركوعه. أما التـخـلف لِوَسْوسَة، بأن كان يُردّد الكلـمات مِن غيرِ مُوجبٍ فَلـيس بعذرٍ. قال شيخنا: ينبغي فـي ذي وَسوسةٍ صارت كالـخُـلقـيةِ ــــ بحيث يقطع كل مَن رَآهُ أنه لا يـمكنهُ تَركُها ــــ أن يأتـيَ فـيهِ ما فـي بطيءِ الـحركة، فـيـلزمُ الـمأمومَ فـي الصُّوَرِ الـمذكورة إتـمامُ الفـاتـحة، ما لـم يتـخـلف بأكثر من ثلاثة أركان طويـلة، وإن تـخـلف مع عذر بأكثر من الثلاثة بِأنْ لا يفرغَ مِنَ الفـاتـحةِ إلاّ والإمامُ قائمٌ عن السُّجودِ أو جالِسٌ للتشهّد (فلـيوافِقْ) إمامَه، وُجوباً (فـي) الركن (الرابع) وهو القـيام، أو الـجلوس للتشهّد، ويترك تَرتـيبَ نفسِه، (ثم يَتدارَك) بعد سلام الإمام ما بقـيَ علـيه، فـإِن لـم يُوافِقهُ فـي الرابعِ، مَع عِلـمِهِ بوجوبِ الـمتابعةِ ولـم يَنْوِ الـمفـارَقَة بَطُلَتْ صَلاتُه، إن عَلِـم وتَعَمّد. وإن رَكعَ الـمأمومُ مع الإمامِ فشَكَّ هل قَرَأ الفـاتـحةَ، أو تَذكَّرَ أنه لـم يَقْرَأْها؟ لـم يَجُزْ له العَوْدُ إلـى القِـيام، وَتَداركَ بَعدَ سلام الإمام رَكعةً. فإن عادَ عالِـماً عامِداً بَطلتْ صلاتُه، وإلا فلا. فلو تـيقّنَ القراءَةَ وشَكَّ فـي إِكمالها فـإِنه لا يؤثّر. (ولو اشتغل مسبوقٌ) وهو مَنْ لـم يُدرِكْ من قِـيامِ الإمام، قدراً يَسَعُ الفـاتـحةَ بـالنسبة إلـى القِراءةِ الـمعتدلة وهو ضِدُّ الـموافِق. ولو شَكَّ هل أدْرَك زمناً يَسَعها؟ تـخـلف لإِتـمامها، ولا يُدرِك الركعة ما لـم يُدرِكْه فـي الركوع (بسُنّة) كتَعَوُّذٍ، وافتتاحٍ، أو لـم يشتغل بشيء، بأن سكت زمناً بعد تـحرُّمهِ وقبل قراءته، وهو عَالـم بأن واجِبَه الفـاتـحة.

ولو اشتغل مسبوقٌ) وهو مَنْ لـم يُدرِكْ من قِـيامِ الإمام، قدراً يَسَعُ الفـاتـحةَ بـالنسبة إلـى القِراءةِ الـمعتدلة وهو ضِدُّ الـموافِق

I’anah Al-Thalibin hlm. 2/36-37

وعُذِرَ) مَنْ تَـخـلَّف لِسُنّة، كبُطْءِ القراءِة ــــ علـى ما قاله الشيخان، كـالبَغوِيّ ــــ لِوُجوب التـخـلّفِ، فـيَتـخـلّفْ ويُدْرِك الرَّكعةَ، ما لـم يُسْبَق بأكثر مِن ثلاثةِ أركانٍ، خِلافاً لـما اعتـمَدَهُ جَمعٌ مُـحقِّقونَ مِن كونِهِ غيرَ مَعذورٍ لِتقصِيرِهِ بـالعُدولِ الـمذكور. وَجَزَمَ بهِ شيخنا فـي شرح الـمنهاج وفتاويه، ثم قال: مَن عَبَّر بعذره فعِبـارتُه مُؤَوَّلة. وعلـيه: إن لـم يدرِكِ الإمامَ فـي الركوع فـاتته الرَّكعة، ولا يَرْكع، لأنه لا يُحسَبَ له، بل يُتابِعه فِـي هُوِيّه للسجودِ، إلا بطلت صلاته، إن علـم وتعمّد. ثم قال: والذي يتـجه أنه يتـخـلف لقراءة ما لَزِمَه حتـى يريد الإمامُ الهُويَّ للسجود، فـإِن كمل وافقه فـيه، ولا يركع، وإلا بطلت صلاته إن علـم وتعمد، وإلا فـارقه بـالنـية. قال شيخنا فـي شرح الإِرشاد: والأقرب للـمنقولِ الأوّلُ، وعلـيه أكثرُ الـمتأخرين. أما إذا رَكع بدون قراءةِ قدرها فتبطل صلاته. وفـي شَرْحِ الـمنهاج ــــ له ــــ عن مُعْظَمِ الأصحاب: أنه يَرْكَع ويَسقُط عنهُ بَقِـيةُ الفـاتـحة. واختـير، بل رجحه جمع متأخرون، وأطالوا فـي الاستدلال له، وأن كلام الشيخين يقتضيه. أما إذا جَهَل أن واجِبَهُ ذلك فهو تـخَـلّفِه لِـما لَزِمَهُ مُتَـخـلّف بعذرٍ. قاله القاضي . وخرج بـالـمسبوقِ الـموافقُ، فـإِنه إذا لـم يُتِـمّ الفـاتـحةَ لاشتغالهِ بِسُنّة؛ كدُعاءِ افتتاحٍ، وإن لـم يظنّ إدراك الفـاتـحةَ معه، يكون كبطيءِ القراءةِ فـيـما مَرّ، بلا نزاع

***

قال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 507): [(وَإِنْ كَانَ) عُذْرٌ (بِأَنْ أَسْرَعَ) الْإِمَامُ (قِرَاءَتَهُ) مَثَلًا أَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ لِعَجْزٍ لَا لِوَسْوَسَةٍ (وَرَكَعَ قَبْلَ إتْمَامِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ) وَلَوْ اشْتَغَلَ بِإِتْمَامِهَا لَاعْتَدَلَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ قَبْلَهُ (فَقِيلَ: يَتْبَعُهُ) لِتَعَذُّرِ الْمُوَافِقِ (وَتَسْقُطُ الْبَقِيَّةُ) لِلْعُذْرِ فَأَشْبَهَ الْمَسْبُوقَ، وَعَلَى هَذَا لَوْ تَخَلَّفَ كَانَ مُتَخَلِّفًا بِغَيْرِ عُذْرٍ (وَالصَّحِيحُ) لَا يَتْبَعُهُ بَلْ (يُتِمُّهَا) وُجُوبًا (وَيَسْعَى خَلْفَهُ) أَيْ الْإِمَامَ عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ (مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ) بَلْ بِثَلَاثَةٍ فَمَا دُونهَا (مَقْصُودة) فِي نَفْسِهَا (وَهِيَ الطَّوِيلَةُ) أَخْذًا مِنْ صَلَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعُسْفَانَ فَلَا يُعَدُّ مِنْهَا الْقَصِيرُ، وَهُوَ الِاعْتِدَالُ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَمَا مَرَّ فِي سُجُودِ السَّهْوِ أَنَّهُمَا قَصِيرَانِ].

LihatTutupKomentar