Halal Haram Bank Perbedaan Ulama (2)

Halal Haram Bank Perbedaan Ulama (2)
Halal Haram Bank Perbedaan Ulama (2)


أمين جبهة الأزهر: علاقة البنك بالعميل كالجزار بالذبيحة
فوائد البنوك.. حلال وحرام من جاد الحق لـ شوقي علام

فريد واصل: صفة الاستثمار تنفي الربا عن الفوائد

جددت فتوى إباحة أموال فوائد البنوك التي أصدرها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ـ دعمًا لمبادرة "حط فلوسك في البنك" ـ الجدل الفقهي بين العلماء بشأن أحكام التعامل مع البنوك.

في كلمته بندوة حول "المعاملات المالية والبنوك وموقف الإسلام منها"، قال الدكتور شوقي علام،: "إن القرض المحرم هو الذي يستغل حاجة الناس، أما البنك فلا، لأن البنوك لا تحتاج استغلال الناس، فالعبرة في العقود للمعاني وليس للألفاظ، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي استثمار، إذن ما يأخذه العميل في إطار الربح حلال، منوها إلى أن فقه التعامل المالي احتل دراسة واسعة عند فقهاء المسلمين، وانتهوا إلى وضع قواعد محددة في التعامل مع البنوك، داعيا المواطنين إلى تقديم المصلحة العليا للبلاد بما لا يتعارض مع الشرع

تصريحات المفتي اعتبرها الدكتور يحيى إسماعيل، الأمين العام لجبهة علماء الأزهر، اجتهادات فردية لا يجوز الأخذ بها بأي حال من الأحوال".

وطالب في تصريح لـ "مصر العربية" المفتي بقراءة قانون البنوك على الناس حتى يتبيَّن الخبيث من الطيب - حسب قوله.

وأوضح الأمين العام لجبهة علماء الأزهر أن قانون البنوك ينص على أن مكسب البنك الوحيد يأتي من الفرق بين القرض والإقراض، فالعلاقة هنا علاقة ربا بين الاثنين فالبنك يقترض ويعطي للغير بنسبة أعلى، مضيفًا أن علاقة البنك بالعميل كعلاقة الجزار بالذبيحة، ومن يقول غير ذلك فهو خروج على الحق".

وأكد أنه لم تنهض أمة من الأمم إلا بعد أن جعلت الفائدة صفر، مستشهدًا بفرنسا وروسيا واليابان الذين جعلوا الفائدة صفر.

وعن تعليل أصحاب هذا الرأي بأن الاستثمار في البنوك من شأنه القضاء على التضخم، أشار إلى أن البنوك ممنوعة من الدخول مشاريع، وفائدة البنك تأتي من التضخم بالتالي هو السبب في التضخم.

وفي تصريح لـ "مصر العربية" أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، أنه "يمكن الحكم بأن فوائد البنوك ربا إذا كانت في غير طريق الاستثمار وأخذت سلفا ومسبقا، أما إذا كانت في طريق استثمار حقيقي ودراسة جدول والعائد يأتي بعد أن يتحقق الربح ويقسم على حسب المتفق علية فهذا جائز شرعا".

وأشار مفتي الجمهورية الأسبق، إلى أنَّ التحديد المسبق للفائدة معناه إشارة إلى العائد الذي سيأتي يكون في حدود ما تم الاتفاق علية ولكن يأخذه المودع بعد أن يحدث الربح فعلا.

وشدد على ضرورة التفرقة بين الاقتراض بهدف الاستثمار، والاقتراض للاستهلاك فالأول يدفع الربح من الاستثمار تكون الفائدة حلال لا جدال فيها، وفي الثانية يجب التفريق بين الضرورة والحالات الطبيعية، فإن اقترض لضرورة شراء مسكن يأويه لأنه حياته مهددة، فهذا ينطبق عليه قول الله تعالي " فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "، أما إذا كان الاقتراض بهدف الرفاهية هناك كلام آخر.

وتاريخيًا اختلف العلماء المعاصرون عبر العقود الثالثة الماضية في حكم التعامل مع البنوك، حيث أفتى الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر الراحل، بتحريم عائد البنك، ونشرت تلك الفتوى في كتاب "فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام ".

وفي فتوى ثانية له رأى جاد الحق أن الفائدة المحددة التي تصرفها البنوك نظير إيداع الأموال بها هي من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا، ولا فرق في حرمة التعامل بالربا بين الأفراد والجماعات، أو بين الأفراد والدولة.

وجاء بعد "جاد الحق"، الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور على جمعة وشوقي علام مفتي الجمهورية الحالي، جميعهم أكدوا أن فوائد النبوك حلال شرعًا.

المصدر
LihatTutupKomentar