Hukum Tawaf Mengitari Kuburan

Hukum Tawaf Mengitari Kuburan
Hukum Tawaf Mengitari Kuburan

من المعلوم أن من صرف شيئاً من العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك شركاً أكبر , لكن يجب التفريق بين الفعل العبادي إذا صرف لغير الله تعالى بنية التعبد وبغير نية التعبد , فقد سجد الملائكة لسيدنا آدم –والسجود فعل عبادي- ولم يكن بنية التعبد له , فلم يكن سجودهم ذلك شركاً لخلوه عن قصد التعبد , إلا أن مَن سجد لغير الله تعالى بقصد التعبد فقد أشرك شركاً أكبر ..

والطواف كذلك فعل عبادي , ولا يكون عبادة وصرفهه للمخلوق شركاً إلا إذا قصَد الطائف التعبّد لغير الله تعالى , أو اعتقد في المخلوق شيئاً من خصائص الربوبية , أواستحقاق الإلهية , فمن طاف بقبر نبي أو ولي بقصد ((التعبّد للنبي أو الولي)) أو ((باعتقاد صفة من صفات الربوبية فيه واستحقاقه للألوهية)) فقد أشرك وكفر كفراً أكبر , ومن طاف بقبر نبي أو ولي وقصد ((التعبد لله تعالى)) عند ذلك القبر دون أن يقصد التعبد للميت ودون أن يعتقد فيه شيئاً من خصائص الربوبية والألوهية , فقد ابتدع ولا يقال أشرك , لأنّ الطواف لم يثبت إلا حول الكعبة , فمن قاس غير الكعبة عليها فليس له دليل على ذلك , وبالتالي فقد ابتدع أمراً ليس له أصل في الشريعة الغراء , وبهذا حكم الأئمة الفقهاء من المذاهب الأربعة :



الأحناف :


جاء في "الفتاوى العزيزية" للإمام عبد العزيز الدهلوي الحنفي ما نصه :
( السؤال : هل يُكفر من يطوف بالقبور أم لا ؟
الجواب : إن الطواف بقبور الصلحاء والأولياء بدعة بلا شبهة , لأنه لم يكن في الزمان السابق , إلا أنه اختلف فيه هل هو حرام أم مباح؟ فذكر البعض في كتب الفقه أنه مباح , والحق أنه لا يباح ؛ لأنه يلزم فيه مشابهة الكفّار فإنهم يطوفون بالأصنام , وأيضاً إن الطواف لم يعهد في الشرع إلا للكعبة , فتشبيه قبر صالح بها غير مستحسن , لكن القول بكفر من يعمله وإخراجه من دائرة الإسلام شنيع وقبيح جداً , وكذلك التكفير في حق المكفر قبيح جداً , فقط ).


المالكية :


قال ابن الحاج المدخل :
( فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة , ويتمسح به ويقبله , ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم يقصدون به التبرك ، وذلك كله من البدع )


الشافعية :


قال النووي في المجموع :
( ولا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قاله أبو عبد الله الحليمي وغيره، قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما كان يبعد منه لو حضره في حياته، هذاهو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بكثرة مخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم)

وقال ابن جماعة في المناسك :
(( وليحذر مما يفعله جهلة العوام من الطواف بقبره صلى الله عليه وسلم..فإن ذلك من المنكرات ))

وقال الإمام أبو شامة المقدسي في الباعث في إنكار البدع والحوادث :
( قال ابن الصلاح: (( ولا يجوز أن يطاف بالقبر، وحكى الإمام الحليمي عن بعض أهل العلم: أنه نهى عن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد، وذكر أن ذلك من البدع , قال: وما قاله شبيه بالحق ))

وقال السيوطي في "الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع" :
( ومن البدع أيضاً: أكل العوام التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر، وطوافهم بالقبر الشريف ، ولا يحل ذلك , وكذلك إلصاقهم بطونهم وظهورهم بجدار القبر، وتقبيلهم إياه بالصندوق الذي عند رأس النبي –ص- ومسحه باليد , وكل ذلك منهي عنه) .


الحنابلة :


قال البهوتي في كشاف القناع:
(وَيُكْرَهُ الْمَبِيتُ عِنْدَهُ) أَيْ الْقَبْرِ (وَتَجْصِيصُهُ وَتَزْوِيقُهُ، وَتَخْلِيقُهُ وَتَقْبِيلُهُ وَالطَّوَافُ بِهِ وَتَبْخِيرُهُ وَكِتَابَةُ الرِّقَاعِ إلَيْهِ، وَدَسِّهَا فِي الْأَنْقَابِ وَالِاسْتِشْفَاءُ بِالتُّرْبَةِ مِنْ الْأَسْقَامِ) لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ الْبِدَعِ).

وفي مطالب أولي النهى:
((وَكَذَا) يَحْرُمُ (طَوَافٌ بِهَا) ، أَيْ : الْقُبُورِ ، (خِلَافًا لَهُ)، لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " (هُنَا) حَيْثُ صَرَّحَ بِالْكَرَاهَةِ ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ صَرَّحَ بِالْحُرْمَةِ).

الموضوع الأصلي:
http://www.feqhweb.com/

LihatTutupKomentar