Kriteria Wanita Ahli Kitab yang Boleh Dinikah dan Halal Sembelihannya

Kriteria Wanita Ahli Kitab yang Boleh Dinikah dan Halal Sembelihannya
Kriteria Wanita Ahli Kitab yang Boleh Dinikah dan Halal Sembelihannya (ahlul kitab, ahlil kitab)


المبحث الأول: أطعمـــة اليهود و النصارى

اتفقت كلمة العلماء على حٍلّ ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى في الجملة[1]، وذلك لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (المائدة: 5)والمراد من {طعام الذين أوتوا الكتاب} في الآية: ذبائحهم. إذ لو لم يكن المراد ذلك لم يكن للتخصيص بأهل الكتاب معنى؛ لجواز أكل غير الذبائح من أطعمة غير اليهود والنصارى. ويستوي في حل ذبائحهم أهل الحرب منهم وغيرهم، لعموم الآية[2]. ويشترط المالكية لعموم حلّ ذبائحهم أن يكونوا ممن لا يستحلون الميتة، أما من يستحلها، فيقول فيه الباجي[3]: (وإذا علمت أن من دينه النصرانية ممن يستبيح الميتة فلا تأكل من ذبيحته إلا ما شاهدت ذبحه)[4]. ويبرر لذلك بأنه ربما قتل الحيوان على الوجه الذي لا يبيح الأكل.

وكان الإمام مالك - يرحمه الله – يستثقل ذبائح اليهود والنصارى ولا يحرمها، ويقول:"بلغني أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – كتب إلى البلدان ينهاهم أن يكون النصارى واليهود في أسواقهم صيارفة أو جزارين، وأن يُقاموا من الأسواق كلها فإن الله أغنانا بالمسلمين" )[5]. وعندما سئل – رحمه الله – عن مراد قوله: ( يقامون من الأسواق ).قال: لا يكونون جزارين ولا صيارفة، ولا يبيعون في أسواق المسلمين في شيء من أعمالهم. وقال: أرى أن يكلم من عندهم من الولاة في ذلك أن يقيموهم[6]. ولا يخفى أن هذا ميل الفقيه، غير أن عموم الآية دال على الجواز. ومن نافلة القول بأن الآية الكريمة {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} دليل على أنه يجوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهم، وهذا من باب
المكافأة والمجازاة[7]. ومع اتفاق الفقهاء على ذلك الأصل في الجملة إلا أنهم اختلفوا في فروع، ضمنتها

المطالب التالية :

المطلب الأول: صيد أهـل الكتاب من اليهود والنصارى.

يذهب جمهور فقهاء المسلمين إلى حلّ صيد أهل الكتاب بناءً على حلّ ذبائحهم وكونهم من أهل الذكاة. يقول صاحب تبيين الحقائق: (ويؤكل صيد الكتابي؛ لأنه من أهل الذكاة اختياراً ، فكذا اضطراراً )[8].وفي المجموع: ( مذهبنا أنه يحل صيد الكتابي كما تحل ذبيحته )[9]. وفي شرح الزركشي: ( والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء – يعني في الاصطياد – فيباح ما صادوه )[10].وبه قال الليث[11]، والأوزاعي[12]، وابن المنذر[13]، و داود[14]. وخالف الإمام مالك الذي فرّق بين صيد أهل الكتاب وذبائحهم، فأحلّ ذبائحهم دون صيدهم.

جاء في المدونة: ( قلت: أرأيت اليهودي والنصراني أيؤكل صيدهما؟ قال مالك: تؤكل ذبيحتهما، فأما صيدهما فلا يؤكل، وتلا هذه الآية: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} (المائدة: 94). فلم يذكر الله بهذا النصارى ولا اليهود، ولا يؤكل صيدهما)[15]. وعلة افتراق صيد الكتابي عن ذبحه ونحره عند الإمام مالك ما في الصيد من نوع تعبد، ووقوفاً مع الإسناد إلى المؤمنين في قوله: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}. ولا يعارضه عنده قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}؛ لأنه يخصه بالذبائح، أما الصيد فيدخل في الآية الأخرى[16]. ورغم منع الإمام مالك من أكل صيد أهل الكتاب إلاّ أن صاحب القوانين الفقهية يلخص المذهب المالكي في صيد الكتابي في ثلاثة أقوال هي: الجواز، والمنع، والكراهة[17]. فاللخمي[18] يرجح جواز صيد الكتابي مطلقاً دون تفرقة بين صيد الإنسي أو الوحشي، وهو ما ذهب إليه أشهب[19]، وابن وهب[20] حين لم يشترطا الإسلام في جواز الصيد[21].

ورجح القاضي عبد الوهاب البغدادي[22] الكراهة حين قال في التلقين: ( ويكره صيد الكتابي من غير تحريم )[23]. وقد ضعّف الجمهور ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله؛ لأنه عندما يفرّق بين صيد الكتابي وذبحه على اعتبار كون الأول تعبدي، فإن ذلك يفهم منه عدم اعتبار الذبح تعبدي وهذا ضعيف بدليل ما ورد في الشرع بخصوص الذبائح وشروط حلّها. أما استدلاله بقوله تعالى في الصيد: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} على اختصاص الحلّ بصيد المسلمين دون غيرهم بدلالة الإسناد إليهم، فإنه لا ينافي دخول صيد أهل الكتاب في جواز الحلّ بناءً على حلّ ذكاتهم الوارد في عموم قوله تعالي: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}؛ إذ أنهم يدّعون التوحيد فيتحقق منهم تسمية الله تعالى على الخلوص[24]، يقول الإمام النووي[25]: ( وقال مالك: لا يحلّ صيده وتحلّ ذبيحته، وهذا ضعيف )[26]. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الخلاف إنما هو في صيد البر، أما صيد البحر فلا خلاف في عموم حلّه من المسلم والكتابي، جاء في مواهب الجليل: ( وإن كان الصيد بحرياً فلا يشترط فيه شيء، بل يجوز مطلقاً سواء صاده مسلم أو كافر، على أي وجهٍ كان )[27].

المطلب الثاني: ذبائح أهل الكتاب من العرب.

وهم قبائل عربية، هي: تَنُوخ[28]، وبَهْرَاء[29]، وبنو تَغْلِب[30]، وقد افترق فيهم الفقهاء إلى طائفتين: فالجمهور على جواز ذبائحهم كجواز ذبائح عامة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وأصحاب هذا القول هم: الحنفية[31]، والمالكية[32]، والحنابلة على الرواية الصحيحة في المذهب والتي عليها الأكثر[33]، بل والمنصوص عليها صريحاً[34] كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية[35]. يقول إبراهيم الحربي[36]: (كان آخر قول أحمد أنه لا يرى بذبائحهم بأساً). وهذا القول هو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه. تابعه عليه جماهير فقهاء الحجاز والعراق، وفقهاء الحديث والرأي كالحسن البصري[37]، والنخعي[38]، والزهري[39]، وعطاء بن أبي رباح[40]، والشعبي[41]، وعكرمة[42]، وأبي ثور[43].

وخالفهم الإمام الشافعي – يرحمه الله - حين ذهب إلى تحريم ذبائح من دان من العرب دين اليهودية والنصرانية؛ لأن هؤلاء ليست اليهودية والنصرانية هي ديانتهم الأصلية ولا ديانة آبائهم، وإنما كان أصل دينهم الحنفية ثم ضلوا بعبادة الأوثان، ثم انتقلوا إلى دين أهل الكتاب بعد ذلك. وبذلك يكون الإمام الشافعي – رحمه الله - قد فهم من الآية المبيحة لحل ذبائح أهل الكتاب أنها إنما تحل ذبيحة من كان في أصل ديانته على اليهودية أو النصرانية، لا من انتقل من دينٍ آخر إليها، ولا من دان دينهم بعد نزول القرآن، فهؤلاء المنتقلون ليسوا الذين أوتوا الكتاب[44]. ويرى الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى - أن تحريم ذبائحهم ليس مبنياً على أخذ الجزية منهم، فالجزية تؤخذ منهم لأن رسول الله عليه وسلم أخذها من نصارى العرب، فأما ذبائحهم فلا تجوز لخبر عمر، وعلي رضي الله عنهما[45]. فألحقهم بالمجوس الذين تؤخذ منهم الجزية لشبهة الكتاب ومع هذا لا تحل ذبائحهم ولا نساؤهم[46]. وما ذهب إليه الإمام الشافعي هو قول علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن الخطاب رضي عنهم[47]. كما أنه قول عطاء بن السائب[48]، وسعيد بن جبير[49].

فيكون سبب الخلاف: هل يتناول العرب المتنصرين والمتهودين اسم الذين أوتوا الكتاب كما يتناول ذلك الأمم المختصة بالكتاب، وهم بنو إسرائيل والروم؟[50].

الأدلة ومناقشتها:

أولا: أدلة المجيزين، وهم جمهور فقهاء الأمة:
1- دخولهم في عموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}[51].
2- ما روي عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنه - أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب، فقال: لا بأس بها، وتلا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}[52].

ثانياً: أدلـة المحرميـن:

1- ما وري عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه - أنه قال: "لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر"[53]، وقرأ قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ} (البقرة: 78).
2- ما روى عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - أنه قال: "ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما تحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم"[54].

يقول الإمام الشافعي: (كأنهما ذهبا إلى أنهم لا يضبطون موضع الدين فيعقلون كيف الذبائح)[55].
3- وقال عطاء بن السائب ( الخراساني ): ليس نصارى العرب بأهل كتاب إنما أهل الكتاب بنو إسرائيل والذين جاءتهم التوراة والإنجيل، فأما من دخل فيهم من الناس فليسوا منهم[56]. ويحتج لذلك بقوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ}. فأخبر أن الذين آتاهم الكتاب هم بنو إسرائيل[57].

مناقشـة الأدلـة:

أما استدلال الجمهور على دخول نصارى العرب في مجمل أهل الكتاب الذين يتناولهم عموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، فقد عارضه الإمام الشافعي بالآثار المروية عن علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما التي تنفي كونهم منهم. فقد سبق إيراد قول عمر رضي الله عنه: ( ما نصارى العرب بأهل كتاب )، وقول علي رضي الله عنه: "فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر". كما رده باستشهاد من استشهد بقوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ} على أن بني إسرائيل هم أهل الكتاب دون من دخل بعد ذلك فيهم.

وقد أُجيب عن هذه الاعتراضات بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد اختلفت الأخبار عنه في نصارى العرب، فقد ورد عنه أنه صالحهم على الجزية[58] مع مضاعفتها عليهم، وهذا يدل على أنه عاملهم معاملة أهل الكتاب. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن الآية التي تلاها دليل على أنهم من أهل الكتاب؛ لأنه عز وجل قال: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ}. أي: من أهل الكتاب، وكلمة (من) للتبعيض[59]. كما رُدّ قول علي رضي الله عنه، بأنه لم يُعرف عن غيره من الصحابة، يقول أبو بكر الأثرم: (ما علمت أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهه إلاّ علياً)[60]. وقد أجاب الإمام الشافعي رحمه الله على من استدل بقول ابن عباس رضي الله عنه في حلّ ذبائح بني تغلب واستدلاله بقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} بأن معناها: منهم، ولكن على غير حكمهم[61]. وقد أجاب الإمام الجصاص[62] رحمه الله بأن قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} فيه إشارة إلى أن من تولى قوماً فهو منهم، فلو لم يكونوا منهم إلاّ بالولاية لكانوا منهم.

وأما استشهاد الإمام الشافعي رحمه الله، بقوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ َالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ} على أن بني إسرائيل هم أهل الكتاب دون من دخل بعد ذلك فيهم فقد أجيب عنه: بأن الآية لا دلالة فيها على قوله؛ لأن الله تعالى يخبر أنه آتي بني إسرائيل الكتاب ولم ينفِ بذلك أن يكون من انتحل دينهم في حكمهم. ثم إن قول علي رضي الله عنه في حظر ذبائح نصارى العرب ليس من جهة أنهم من غير بني إسرائيل، لكن من قِبَل أنهم غير متمسكين بأحكام تلك الشريعة؛ لأنه قال: "إنهم لا يتعلقون من دينهم إلا بشرب الخمر"، ولم يقل: لأنهم ليسوا من بني إسرائيل. فقول من قال: إن أهل الكتاب من العرب لا يكونون من بني إسرائيل وإن دانوا بدينهم قول ساقط مردود[63].

هذا وقد أنكر الجصاص بشدة على الإمام الشافعي قوله بالتفرقة بين من دان باليهودية أو النصرانية قبل نزول القرآن، ومن دان بهما بعده، وقال: ( ولا نعلم أحداً من السلف أو الخلف اعتبر فيهم ما اعتبره الشافعي في ذلك، فهو منفرد بهذه المقالة، خارج بها عن أقاويل أهل العلم )[64]. ويستدل على بطلان هذه المقولة بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. يقول: ( وذلك إنما يقع على المستقبل فأخبر تعالى بعد نزول القرآن أن من يتولاهم من العرب فهو منهم، وذلك يقتضي أن يكون كتابياً؛ لأنهم أهل الكتاب)[65].

ويؤكد هذا المعنى بما روي أن عدي بن حاتم قال: ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب ذهب، فقال: ألقِ هذا الوثن عنك، ثم قرأ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ِ} (التوبة: 31)، قال: قلت: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم، قال: "أليس كانوا يحلون لكم ما حّرم الله عز وجل فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه، قال: فتلك عبادتهم"[66]. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نسبه إلى متخذي الأحبار والرهبان أرباباً، وهم اليهود والنصارى، ولم ينف ذلك عنه كونه عربياً. وهذا يدل على أن ترك التمسك بما ينتحله المنتحلون للأديان لا يخرجهم من أن يكونوا من أهل تلك الشريعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عما انتحله من دين النصارى أكان قبل نزول القرآن، أو بعده، فهذا يدل على أنه لا فرق بين منتحل ذلك قبل نزول القرآن وبعده[67].

يقول ابن تيمية رحمه الله: (والقول بأن أهل الكتاب المذكورين في القرآن هم من كان أبوه وأجداده في ذلك الدين قبل النسخ والتبديل قول ضعيف، بل المقطوع به بأن كون الرجل كتابياً أو غير كتابي هو حكم يستفيده بنفسه لا بنسبه، فكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل، وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل أو قبل ذلك، وهو الثابت بين الصحابة بلا نزاع بينهم، وذكر الطحاوي[68] أن هذا إجماع قديم)[69]. وبذلك يترجح ما ذهب إليه جمهور علماء المسلمين من حلّ ذبائح أهل الكتاب من العرب لقوة مداركهم رغم أن ما ذكر عن الطحاوي من دعوى الإجماع فيه نظر ينقضه خلاف الإمام الشافعي رحمة الله تعالى ومن قال بقوله – والله أعلم -.

المطلب الثالث: ذبيحة من أحد أبويه كتابي.

اختلفت أقوال الفقهاء في ذبيحة من أحد أبويه كتابي تبعاً لاختلاف نظرهم في جهة تبعيته وما ينبني عليها من حكم.

فذهب الحنفية إلى جواز ذبيحته، يستوي في ذلك كون الكتابي هو الأب، أم الأم، ويستوي في كون غير الكتابي مجوسي أو غيره من أصحاب الديانات الأخرى غير دين أهل الكتاب، ويستوي في ذلك قبل بلوغه أو بعده[70]. وقول الحنفية هذا هو إحدى الروايتين المروية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم[71] رحمهما الله تعالى[72]. كما أنه قول بعض المالكية[73]. وذهب المالكية إلى أن الكتابي إذا كان هو الأب أكلت ذبيحة الغلام، أمّا إن كان الأم فلا تؤكل؛ لأن أباه لا تحلّ ذبيحته.

وهكذا يبني المالكية حلّ الذبيحة على نوع التبعية المبني على حكمهم بتبعية الولد لأبيه في الدين. وبعضهم يرى أن تبعية الولد في الدين للأم، وعليه قال بحلّ ذبيحة من كانت أمه كتابية وأبوه غير كتابي من أهل الأديان الأخرى[74]. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الغلام الذي لم يبلغ إذا كان أحد أبويه كتابياً، والآخر مجوسياً، أو وثنياً فإنه لا تؤكل ذبيحته ولا صيده، فإذا بلغ ودان بدين أهل الكتاب فهو منهم وحلت ذبيحته.

يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: (وليس حظّ النصرانية بأولى من حظّ المجوسية، ولا حظّ المجوسية بأولى من حظّ النصرانية كلاهما كفر بالله، فإذا بلغ هذا المولود فدان دين أهل الكتاب فهو منهم أكلت ذبيحته)[75]. وأصحاب الشافعي رحمه الله، لا يختلفون في حرمة ذبيحته إذا كان المجوسي أو الوثني هو الأب. أما إذا كان الأم وكان الأب كتابياً، فذبيحة الغلام محرمة على الأصح. وهذا يعني وجود قول صحيح بالحلّ. وبالغ بعض أصحاب المذهب عندما حكموا بحرمة ذبيحة من أحد أبويه كتابي حتى في حال بلوغه وتدينه بدين أهل الكتاب، وحملوا كلام الإمام
الشافعي رحمه الله تعالى على أن يكون أحد أبويه يهودياً والآخر نصرانياً ثم بلغ فاختار دين أحدهما[76].

والمقارن بين فهمهم لنص الإمام الشافعي رحمة الله تعالى السابق إيراده، وبين منطوق نصه يدرك ما في قولهم من تجاوز لقوله رحمه الله. وللإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية توافق ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من التحريم[77]، ورواية أخرى توافق ما ذهب إليه الحنفية من الحلّ، وقد أشرنا سابقاً إلى أن الرواية الثانية هي التي اختارها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمها الله تعالى[78]. كما أن الإمام أحمد رحمه الله، له روايتان في ذبيحة الغلام الكتابي إذا بلغ فاختار دين أهل الكتاب: إحداهما: تحل ذبيحته. والأخرى: لا تحل. ويرجح الإمام تقي الدين ابن تيمية القول بالحل[79].

الأدلـة ومناقشـتها:

عند النظر في أقوال الفقهاء في المسألة نلاحظ افتراقهم إلى ثلاثة اتجاهات هي:
الاتجاه الأول: القول بالحرمة.
الاتجاه الثاني: القول بالحلّ.
الاتجاه الثالث: النظر في التبعية فإن كانت للأب انبنى عليها الحلّ، وإن كانت للأم أنبنى عليها الحرمة.
وإن كان قد خالف بعض أصحاب هذا الاتجاه فأثبت التبعية للأم وبنى عليها القول بالحلّ.

أدلة القائلين بالحرمة:

دليلهم أن جميع الأديان عدا الإسلام كفر، فلا يفضل أحدها الآخر؛ إذ ليس حظ النصرانية بأولى من حظ المجوسية، ولا حظ المجوسية بأولى من حظ النصرانية كلاهما كفر بالله تعالى[80]. فإذا تساوت في الكفر غلب جانب التحريم؛ إذ القاعدة أنه إذا اجتمع ما يقتضي الحظر وما يقتضي الإباحة غُلِّب الحظر[81].

أدلة القائلين بالحـلّ:

1- قوله صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، حتى يعرب عنه لسانه إما شاكراً وإما كفورا"[82]. فالحديث يثبت خلوص النسبة لأحد الأديان الواردة فيه باتفاق الأبوين والتمجس في هذه المسألة لم يتفق عليه الأبوان فعليه لا يثبت في حقه حكم المجوسية خالصاً، مما يدعو إلى النظر في جانب من تحلّ ذبيحته من الوالدين ليكون تابعاً له.

2- ولأن أحد الأبوين ممن تحل ذبيحته، فيجعل الولد تابعاً له[83].

أدلة القائلين بالنظر إلى التبعية:

وهـم المالكيـة، إتكأوا على نظرتهم في التبعية في الدين، وجعلوا هذه النظرة مستنداً ودليلاً لحكمهم، فمن يرى منهم أن تبعية الغلام في الدين لأبيه، رتبوا عليه أن ذبيحته لا تحلّ إلاّ إذا كان الكتابي هو الأب، أما إذا كانت الأم هي الكتابية والطرف الآخر مجوسي أو وثني لم تحل الذبيحة من جهة الغلام. ومن رأي منهم أن تبعيته في الدين للأم رتب على هذه الرؤية جواز حلّ ذبيحته سواءً كان الكتابي هو الأم أو الأب، ليتفق هؤلاء مع من قال بالحلّ مطلقاً وهم الحنفية وبعض الحنابلة[84].

مناقشـة الأدلـة:

الناظر في الأدلة يخلص إلى أن دليل كل فريق يشكل دفعاً لدليل الآخر. فحيث استدل القائلون بالإباحة على حلّ ذبيحة الغلام بحلّ ذبيحة أحد أبويه، ردَّه المخالفون لهم بعدم أفضلية أحد الأبوين على الآخر في الدين، إذ الكفر ملة واحدة، وعليه يُغلَّب جانب الحظر عند التساوي بين الحظر والإباحة. وقد أجاب المبيحون عنه بأنه إنما يترجح الموجب للحظر عند تساوي الديانتين، وقد انعدمت المساواة هنا، لأفضلية دين من هم أصحاب كتاب سماوي على من ليس له كتاب أو من له شبهة كتاب، لذلك كان الولد تابعاً للأفضل ديناً منهما[85]. ودليل الأفضلية أن الله عز وجلّ أباح طعام أهل الكتاب نصاً دون غيرهم بقوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}. وهي وجهة نظر لها وجاهتها، كما أن قول من قال من المالكية بتبعية الولد لأمة في الدين كتبعيته لأبيه أيضاً له وجاهته؛ لأن الأم عادةً أعظم تأثيراً في نقل الدين والعادات والتقاليد من الأب بحكم الملازمة الأطول بها.

المراجع:

[1] - انظر: المسبوط، السرخسي، 24/27؛ التفريع، ابن الجلاب، 1/406؛ الأم، الشافعي، 2/231؛ الإنصاف، المرداوي، 10/386.
[2] - انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 5/45؛ المجموع، النووي، 9/75.
[3] - أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي المالكي، فقيه، أصولي، محدِّث، متكلم، أديب، كاتب، شاعر، مفسر، توفي سنة 474هـ .
[4] - أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي المالكي، فقيه، أصولي، محدِّث، متكلم، أديب، كاتب، شاعر، مفسر، توفي سنة 474هـ .
[5] - لم أجده في غير كتب المالكية.
[6] - انظر: المدونة الكبرى، 3/67، 68.
[7] - انظر: فتح القدير، الشوكاني، 2/15.
[8] - الزيلعي، 6/60؛ انظر أيضاً: البحر الرائق، ابن نجيم، 8/262.
[9] - النووي، 9/97.
[10] - 3/249.
[11] - أبو الحارث، الليث بن سعد بن عبدالرحمن، إمام أهل مصر في عصره حديثاً وفقهاً، قال الشافعي: الليث أفقه من مالك إلاّ أن أصحابه لم يقوموا بحقه، توفي بالقاهرة سنة (175هـ)، من آثاره ( التاريخ، رسائل في الفقه ). ( انظر: حلية الأولياء، الأصبهاني، 7/318؛ تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، 13/3؛ وفيات الأعيان، ابن خلكان، 4/127 (549).
[12]- أبو عمر، عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي، من الأوزاع، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، عُرض علية القضاء فامتنع، وتوفي سنة (157هـ)، من آثاره: ( السنن ) في الفقه، (المسائل).
[13] - أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، فقيه مجتهد من الحفاظ، قال السيوطي: كان مجتهداً لا يقلد أحداً، وعده بعضهم من فقهاء الشافعية، توفي سنة (310هـ)، من تصانيفه. (المبسوط)، ( الإجماع )، ( الإشراف على مذاهب أهل العلم )، ( اختلاف العلماء ).
[14] - داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي، إمام أهل الظاهر، أبو سليمان، أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور، كان لا يعتد بخلافه هو وسائر نفاة القياس في الفروع، ثم ذهب المتأخرون إلى اعتبار قوله في الإجماع إلا فيما خالف القياس الجلي، مات سنة (270هـ). ( انظر: تهذيب الأسماء واللغات، النووي، 2/269 (157)؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي، 13/97 (55).
[15] - 3/65.
[16] - انظر: منح الجليل، عليش، 2/419، 420.
[17] - ابن جزي، ص 118.
[18] - طيب بن كامل اللخمي، من كبار أصحاب مالك وجلسائه، كنيته أبو خالد، أصله أندلسي سكن بالإسكندرية، كان نبيلاً وهو من العرب من لخم، وهو مصري إسكندراني، توفي سنة ( 173هـ ) في حياة مالك رحمه الله، ( انظر: الديباج المذهب، ابن فرحون، ص130 ).
[19] - أبو عمرو، أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي، فقيه الديار المصرية في عصره، كان صاحب الإمام مالك، قيل: اسمه مسكين وأشهب لقبه، مات سنة (204هـ). ( انظر: الانتقاء، ابن عبد البر، ص51؛ ترتيب المدارك، القاضي عياض، 1/259؛ الديباج المذهب ، ابن فرحون، ص98 ).
[20] - أبو محمد، عيسى بن دينار بن وهب القرطبي، الفقيه العابد القاضي، به وبابن القاسم انتشر علم مالك في الأندلس ، ولم يسمع من مالك، وسمع من ابن القاسم وعول عليه، له كتاب ( الهدية )، توفي سنة (212هـ). ( انظر: الديباج المذهب، ابن فرحون، ص178؛ شجرة النور الزكية، محمد مخلوف، ص64 (47).
[21] - انظر: التاج والاكليل، المواق، 3/214؛ منح الجليل، عليش، 2/419، 420.
[22] - أبو محمد، عبد الوهاب بن نصر الثعلبي، قاضٍ من فقهاء المالكية، له نظم ومعرفة بالأدب، توفي سنة (422هـ)، من مصنفاته: ( عيون المسائل )، ( شرح المدونة )، ( النصرة لمذهب مالك )، ( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ).( انظر: تبيين كذب المفتري، ابن عساكر ، ص249؛ الديباج المذهب، ابن فرحون، ص7 ).
[23] - انظر: ص275.
[24] - انظر: المبسوط، السرخسي، 11/246.
[25] - أبو زكريا، يحيى بن شرف، بن مري النووي الدمشقي الشافعي، محي الدين، فقيه، أصولي، محدّث، حافظ، لغوي، توفي بنوى سنة (676هـ)، من آثاره: ( روضة الطالبين ) في فروع الفقه، ( تهذيب الأسماء واللغات )، ( رياض الصالحين ). ( انظر: طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب السبكي، 5/167؛ النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، 7/676).
[26] - المجموع، 9/97؛ انظر أيضاً: مختصر اختلاف العلماء، الطحاوي، 3/204.
[27] - الحطّاب، 3/214؛ انظر أيضاً: القوانين الفقهية، ابن جزي، ص120.
[28] - تَنُوخ: بالتاء المثناة فوق، ثم النون، وخاء معجمة. وهي قبائل من نصارى العرب من أهل اليمن، سموا تَنُوخ، لأنهم تنخوا وتحالفوا وأقاموا في مواضعهم. ( انظر: تحرير ألفاظ التنبيه، النووي، ص319؛ لسان العرب، ابن منظور، 3/10؛ غريب الحديث، الخطابي، 2/386؛ المجموع، النووي، 9/72).
[29] - بَهْرَاء: بفتح الباء الموحدة، وإسكان الهاء، وبالمد. قبيلة من قضاعة، من أحياء اليمن، وهم نصارى معاهدون. ( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 4/85؛ المجموع، النووي، 9/72؛ حواشي الشرواني، 9/290).
[30] - بنو تَغْلِب: بتاء مثناة من فوق مفتوحة، وكسر اللام. وهم بنو تغلب بن وائل من العرب، من ربيعة بن نزار، انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، فدعاهم عمر – رضي الله عنه – إلى بذل الجزية فأبوا وأنفوا، وقالوا: نحن عرب، خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، فقال عمر: لا آخذ من مشرك صدقة، فلحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين، إن القوم لهم بأس وشدة، وهم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عليك عدوك بهم، وخذ منهم الجزية باسم الصدقة، فبعث عمر في طلبهم فردهم، وضَعَّف عليهم الصدقة. ( انظر: المطلع على أبواب المقنع، البعلي، ص431؛ المجموع، النووي، 9/72؛ تحرير ألفاظ التنبيه، النووي، ص319 ).
[31] - انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 5/45؛ معتصر المختصر، يوسف بن موسى الحنفي، 2/150.
[32] - انظر: الاستذكار، ابن عبد البر، 5/257، 258؛ بداية المجتهد، ابن رشد، 1/330.
[33] - انظر: الإنصاف، المرداوي، 10/387؛ شرح الزركشي، 3/225؛ زاد المسير، عبد الرحمن بن محمد الجوزي، 2/295.
[34] - انظر: الفتاوى الكبرى، 5/184.
[35] - أبو العباس، تقي الدين، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي، شيخ الإسلام، كان كثير البحث في فنون الحكمة وفي التفسير والأصول، ناظر العلماء وأفتى ودرس وهو دون العشرين، وتوفى سنة ( 728هـ ). ( انظر: العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن عبد الهادي؛ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية، مرعي بن يوسف الحنبلي؛ البدر الطالع، الشوكاني، ص63 ).
[36] - إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر، أبو إسحاق الحربي، ولد سنة ( 198هـ )، كان إماماً في العلم، رأساً في الزهد، عارفاً بالفقه، بصيراً بالأحكام، حافظاً للحديث، توفى سنة ( 285هـ ). ( انظر: طبقات الحنابلة، أبو يعلى، 1/86 ( 85 ).
[37] - انظر: الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، 2/185.
[38] - أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، تابعي، كان شيخاً لحماد بن أبي سليمان الذي كان أستاذاً لأبي حنيفة، أحد كبار الفقهاء، يعتمد في فقهه الرأي إلاَّ أنه يرى أن الرأي لا يستقيم إلا برواية، ولا رواية إلا برأي، كانت وفاته سنة ( 96هـ )، وكان إماماً مجتهداً له مذهب. ( انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، 4/520؛ البداية والنهاية، ابن كثير، 9/140؛ تاريخ التراث العربي، سزكين، المجلد الأول، 3/18 ).
[39] - أبو بكر، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أول من دوّن الحديث، تابعي من أهل المدنية، قال عنه عمرو بن دينار: ما رأيت أحداً أبصر للحديث من شهاب، توفى سنة (124هـ). ( انظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان، 4/177 (563)؛ تذكرة الحفاظ، الذهبي، 1/108؛ تهذيب التهذيب، ابن حجر، 9/395 ).
[40] - أبو محمد، عطاء بن أبي رباح، فقيه الحرم والبطاح، تابعي، ولد في خلافة عثمان، وقيل: عمر، من أجلاء الفقهاء، كان كثير العبادة والورع حتى أن المسجد كان فراشه لعشرين سنة، توفي سنة (115هـ) بمكة. ( انظر: ميزان الاعتدال، الذهبي، 3/467؛ تهذيب التهذيب، ابن حجر، 7/179؛ شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي، 1/147 ).
[41] - أبو عمرو، عامر بن شراحيل الهمذاني الكوفي، من شعب همذان، راوية من التابعين، يضرب المثل بحفظه، وهو من رجال الحديث الثقات، كما كان فقيهاً شاعراً، استقضاه عمر بن عبد العزيز، ومات بالكوفة سنة (103هـ). ( انظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، 12/337؛ مختصر تاريخ دمشق، ابن منظور، 11/249؛ تذكرة الحفاظ، الذهبي، 1/79 ).
[42] - أبو عبد الله، مولى ابن عباس، عكرمة البربري، المدني، الهاشمي، أفتى في حياة ابن عباس، وكان الحسن إذا قدم عكرمة البصرة أمسك عن التفسير والفتيا، مات سنة ( 107هـ ) بالمدينة المنورة. ( انظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم الرازي، 7/7 ( 32 )؛ تذكرة الحفاظ، الذهبي ، 1/95 ( 87 )؛ جامع التحصيل، العلائي، 1/239 ( 532 ).
[43] - إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً، كان يتفقه أولاً بالرأي حتى قدم الشافعي بغداد فاختلف إليه ورجع عن مذهبه، توفى سنة (240هـ). ( انظر: مروج الذهب، المسعودي، 4/28؛ الانتقاء، ابن عبر البر، ص107؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، 1/55 (1).
[44] - انظر: الأم، 2/232، 5/7؛ كفاية الأخيار، الحصني، ص 520.
[45] - سيأتي ذكرها، وتفصيل القول فيها، انظر: ص 13.
[46] - انظر: معرفة السنن والآثار، البيهقي، 7/141 (5553)؛ الأم، 2/232.
[47] - المجموع، النووي، 9/75؛ كفاية الأخيار، الحصني، ص 520.
[48] - أبو محمد، عطاء بن يسار المدني، مولى أم المؤمنين ميمونة، الفقيه الواعظ، أخو الفقهاء سليمان وعبد الله وعبد الملك، ثقة جليل، توفي سنة (103هـ)، وقيل: بل توفي سنة بضع وتسعين. ( انظر: معرفة الثقات، العجلي، 2/137 ( 1245 )؛ الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، 6/338 (1867)؛ تذكرة الحفاظ، الذهبي، 1/90 (80).
[49] - أبو عبد الله، سعيد بن جبير الأسدي الكوفي، تابعي حبشي الأصل من موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد، أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر، وكان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه، يقول: أتسألوني وفيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيداً، توفي سنة (95هـ) قتلة الحجاج. ( انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، 4/321 (116)؛ الأعلام، الزركلي، 3/93 ).
[50] - انظر: بداية المجتهد ، ابن رشد، 1/330.
[51] - انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 5/45.
[52] - المائدة/51. والأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ، 2/489 ( 1042 )؛ والبيهقي في السنن الكبرى، 9/217 ( 18582 ).
[53] - انظر: الأم، 2/232. والأثر أخرجه الإمام الشافعي في المسند، ص340، 353؛ والبيهقي في السنن الكبرى، 9/284 (18952) ؛ وعبد الرزاق في المصنف، 7/186 (12715). وذكر ابن حجر في التلخيص أن الإمام الشافعي قد رواه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسنادٍ صحيح.
[54] - انظر: الأم ، 2/232. والأثر أخرجه الإمام الشافعي في المسند، ص340، والبيهقي في السنن الكبرى، 9/216 ( 18578 ).
[55] - الأم، 2/232.
[56] - المصدر نفسه، 5/7.
[57] - انظر: أحكام القرآن، الجصاص، 3/322.
[58] - انظر: المبسوط، محمد بن الحسن الشيباني، 2/178؛ السير، له، ص264؛ الأم، 7/369؛ معرفة السنن والآثار، البيهقي، 7/140.
[59] - انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 5/45.
[60] - انظر: الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، 2/185.
[61] - انظر: الأم 2/232.
[62] - أبوبكر: أحمد بن علي الرازي الحنفي، المعروف بالجصاص، فقيه مجتهد، ورد بغداد في شبيبته فدرس وجمع وتخرج به المتفقهة، وتوفي بها سنة ( 370هـ ) من مؤلفاته: ( شرح الجامع الكبير )، ( شرح مختصر الطحاوي )، ( أحكام القرآن ). ( انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، 10/232؛ تاج التراجم، ابن قطلوبغا، ص96؛ الفوائد البهية، اللكنوي، ص27 ).
[63] - انظر: أحكام القرآن، الجصاص، 3/322.
[64] - انظر: المصدر نفسه، 3/321.
[65] - المصدر نفسه، 3/322.
[66] - أخرجه الترمذي في السنن، 5/278 (3095)؛ والبيهقي في السنن الكبرى، 10/116 (20136)، وقال الترمذي: (هذا حديث غريب، لا نعرفه إلاّ من حديث عبد السلام بن حرب، وغُطَيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث).
[67] - انظر: أحكام القرآن ، الجصاص، 3/323.
[68] - أبو جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تفقه على مذهب الشافعي ثم تحول حنفياً، وانتهت إليه رياسة الحنفية بمصر، وهو ابن أخت المزني، توفي بالقاهرة سنة (321هـ) من تصانيفه: ( شرح معاني الآثار)، (مشكل الآثار)، ( الاختلاف بين الفقهاء )، ( أحكام القرآن ) . ( انظر: الفهرست، ابن النديم، ص292؛ تاج التراجم، ابن قطلوبغا، ص100؛ الفوائد البهية، اللكنوي، ص31).
[69] - مجموع الفتاوى، 4/619.
[70] - انظر: المبسوط، السرخسي، 11/246،247؛ بدائع الصنائع، الكاساني، 2/271.
[71] - أبو عبد الله، شمس الدين، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي، فقيه، أصولي، مجتهد، مفسر، متكلم، نحوي، محدِّث، لازم ابن تيمية وسُجن معه في قلعة دمشق، وتوفي سنة (751هـ). ( انظر: النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، 10/249؛ شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي، 6/168 ).
[72] - انظر: الإنصاف، المرداوي، 10/387، 388.
[73] - انظر: الذخيرة، القرافي، 4/125.
[74] - انظر: المصدر السابق، 4/124، 125؛ الكافي، ابن عبد البر، ص187.
[75] - 2/233.
[76] - انظر: المجموع، النووي، 9/76؛ روضة الطالبين، له، 7/142، 143؛ حلية العلماء، الشاشي، 3/366.
[77] - انظر: شرح المنتهى، البهوتي، 3/418؛ كشاف القناع، له، 6/205؛ مطالب أولي النهى، مصطفى السيوطي الرحيباني، 6/330.
[78] - انظر نصه: ص 18.
[79] - انظر: الإنصاف، المرداوي، 10/387.
[80] - انظر: الأم، 2/233.
[81] - انظر: الكافي، ابن قدامة، 1/478؛ الفروع، ابن مفلح، 5/157.
[82] - رواه البخاري، 1/456 (1292)؛ ومسلم، 4/2047 (2658) دون زيادة ( حتى يعرب عن لسانه إما شاكراُ وإما كفوراً ). ورواه بهذا اللفظ: الإمام أحمد في المسند، 3/353 (14847)؛ وأبو يعلى في المسند، 2/240(942)؛ والطبراني في المعجم الكبير، 1/283 (828)؛ وعبد الرزاق في المصنف، 5/202 (9386)؛ والديلمي في الفردوس، 3/248 (4731).
[83] - انظر: المبسوط ، السرخسي، 11/246، 247؛ بدائع الصنائع ، الكاساني، 2/271.
[84] - انظر: المصادر السابقة؛ الإنصاف، المرداوي، 10/387، 388.
[85] - انظر: المسبوط، السرخسي، 24/27؛ التفريع، ابن الجلاب، 1/406؛ الأم، الشافعي، 2/231؛ الإنصاف، المرداوي، 10/386.

المصدر
LihatTutupKomentar