Hukum Menolak Kepemimpinan Ketua Terpilih

Hukum Menolak Kepemimpinan Ketua Terpilih
Hukum Menolak Kepemimpinan Ketua Terpilih

١. فيض القدير – (ج ١ /429)

(إذا خرج ثلاثة) فأكثر (في سفر) يحتمل تقييده بغير القصر لعدم الاحتياج فيه لما يجئ (فليؤمروا) ندبا وقيل وجوبا وفي حاوي الشافعية ما يقتضيه (أحدهم) أي فليتخذوه أميرا عليهم يسمعون له ويطيعونه وعن رأيه يصدرون لأن ذلك أجمع لرأيهم وأدعى لاتفاقهم وأجمع لشملهم فالتأمير سنة مؤكدة لما تقرر من حصول الانتظام به لكن ليس للأمير إقامة حدود ولا تعزير وألحق بعضهم الاثنين بالثلاثة.

(د) في الجهاد (والضياء) المقدسي (عن أبي هريرة وعن أبي سعيد) الخدري معا قال النووي في رياضه بعد عزوه لأبي داود حديث حسن ورواه عنه أيضا أبو يعلى والبيهقي.

٢. الحاوى الكبير ـ الماوردى – دار الفكر – (ج 16 / ص 650)

وروي عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه قال : ” وإذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا ” فصار بتأميرهم له نافذ الحكم عليهم كنفوذه لو كان واليا عليهم ، ولذلك انعقدت الإمامة باختيار أهل الاختيار . وحكى أبو سعيد الإصطخري فيه وجها ثالثا : أن خيارهما في التحكيم ينقطع بشروعه في الحكم ، فإذا شرع فيه صار لازما لهما ، وإن كان قبل شروعه فيه موقوفا على خيارهما ؛ لأن خيارهما بعد الشروع في الحكم مفض إلى أن لا يلزم بالتحكيم حكم إذا رأى أحدهما توجه الحكم عليه ، فيصير التحكيم لغوا . فإذا صار نافذ الحكم بما ذكرناه ، نظر ، فإن كان ممن يجوز أن يشهد لهم عليهم لزم المتنازعين إليه حكمه ، وكان المحكوم عليه مأخوذا به ما لم يتعد الحكم إلى غير المتنازعين

٣. إعلام المنظمين لسعيد عبد الرحيم السرنج صـ 50 ــ 51 البركة

وإن مما ينبغي التنبه له أن امرة ورئاسة قائد الجماعة الخاصة ليست كامرة ورئاسة رئيس الدولة لعدة أمور الأول إن الجماعة العامة التي يتولى مسؤوليتها رئيس الدولة هي جماعة المسلمين كافة, أما الجماعة الخاصة التي تجتمع للدعوة أو في السفر او نحو ذلك فليست إلا جماعة من جماعة المسلمين العامة, وعليه فإن النصوص الواردة في الجماعة إنما مناطها جماعة المسلمين العامة, لا الجماعة الخاصة, الثاني أن لزوم رئيس الدولة لزوم واجب, وليس لزوما اختياريا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم و يفرق جماعتكم فاقتلوه وأما لزوم الطاعة في الجماعة الخاصة فهو لزوم اختياري, لأن الإنتماء للجماعة كما سبق بيانه انتماء اختياري غير واجب فما يتبع هذا الإنتماء من لوازمه يكون مثله في الحكم فيكون لزوم الطاعة أيضا اختياريا, الثالث الذي جاءت النصوص بلزوم طاعته, وتحريم الخروج عليه هو رئيس الدولة, والإمام للجماعة الخاصة ليس إلا رئيسا لطائفة مؤقتة فلا يرقى إلى أن يعود رئيس الدولة.

٤. السراج المنير على الجامع الصغير البجزء الثالث ص 6-7

المسلمون على شروطهم الجائة شرعا اى ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمى قال المنذرى وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب أمر فيه الوفاء بالعقود يعنى عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير واجارة ومناكحة وطلاق اهـ

٥. فيض القدر لزيد المناوي جـ 8 صـ 9

(وعليكم بالجماعة) أي أركان الدين والسواد الأعظم من أهل السنة أي الزموا هديهم فيجب اتباع ما هم عليه من العقائد والقواعد وأحكام الدين قال ابن جرير : وإن كان الإمام في غيرهم وعلم منه أن الأمة إذا أجمعت على شئ لم يجز خلافها (وإياكم والفرقة) أي احذروا الإنفصال عنها ومفارقتهم ما أمكن يقال فرقت بين الشيئين فصلت بينهما وفرقت بين الحق والباطل فصلت أيضا (فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد ، من أراد بحبوحة الجنة) بضم الموحدتين أي من أراد أن يسكن وسطها وأخصبها وأحسنها وأوسعها مكانا قال في الصحاح : بحبوحة الدار بضم الباءين وسطها قال الزمخشري : ومن المجاز تبحبح في الأمر توسع فيه من بحبوحة الدار وهي وسطها وتبحبحت العرب في لغاتها اتسعت فيها (فليلزم الجماعة) فإن من شذ انفرد بمذهبه عن مذاهب الأمة فقد خرج عن الحق لأن الحق لا يخرج عن جماعتها. قال الغزالي : ولا تناقض بين هذا وبين الأخبار الآمرة بالعزلة إذ لا تجتمع الأمة على ضلالة فخرق الإجماع والحكم بالعزلة نحو الزم بيتك وعليك بخاصة نفسك لأن قوله عليكم بالجماعة إلخ يحتمل ثلاثة أوجه : أحدها أنه يعني به في الدين والحكم إذ لا تجتمع الأمة على ضلالة فخرق الإجماع والحكم بخلاف ما عليه جمهور الأمة والشذوذ عنهم ضلال وليس منه من يعتزل عنهم لصلاح دينه ، الثاني عليكم بالجماعة بأن لا تنقطعوا عنهما في نحو الجمع والجماعات فإن فيها جمال الإسلام وقوة الدين وغيظ الكفار والملحدين ، الثالث أن ذلك في زمن الفتنة للرجل الضعيف في أمر الدين

٦. حاشية الجمل على المن

هج الجزء الخامس ص: 182 – 183 دار الفكر
(وبأمر بمعروف ونهى عن منكر) أى الأمر بواجبات الشرع والنهى عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع (قوله ونهى عن منكر) والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولايكفى الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهى باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالى فإن عجزعنه أنكره بقلبه إهـ من الروض وشرحه (قوله إذا لم يخف على نفسه أو ماله الخ) عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء فى لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا .إهـ

٧. إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 325 – 328 دار إحياء الكتب العربية

(الباب الرابع فى أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر) قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين فى القول ورابعه المنع بالقهر فى الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحظور أكثر وأما التخشين فى القول كقوله: يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجرى مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه.إهـ

٨. تعليقات التهذيب الجزء السابع ص : 271-275

والثالث القهر والإستيلاء فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكته انعقدت الخلافة له إذا كان فاسقا أو جاهلا على الأظهر إلا أنه يعصى بما فعل وتلزم المسلمين طاعة هذا المتغلب للضرورة ومعنى هذا أن سلطة التغلب كأكل الميتة تنفذ عند الضرورة وتكون أقل حالا من الفوضى وأدنى من الهمجية ومقتضى ذلك أنه يجب السعي لإزالتها عند الإمكان فإن كان خلع المتغلب سهلا لا يترتب عليه مفاسد ولا ينجم عنه فتن خلع بلا تأجيل وإلا فإن كان خلعه يستوجب الفتن ويستلزم التفرقة وتزيد بسببه المفسدة على المصلحة فالواجب الصبر والضرورة تبيح المحظورات قال السعد في شرح المقاصد وأما إذا لم يوجد في قريش من يصلح لذلك أو لم يقتدر على نصبه لاستيلاء أهل الباطل وشوكة الظلمة وأرباب الضلالة فلا كلام في جواز تقلد القضاء وتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وجميع ما يتعلق باِلإمام من كل ذي شوكة إذا كان الإمام القرشي فاسقا أو جائرا أو جاهلا فضلا أن يكون مجتهدا وبالجملة مبني ما ذكر في باب الإمامة على الاختيار والاقتدار وأما عند العجز والاضطرار واستيلاء الظلمة والكفار والفجار وتسلط الجبابرة الأشرار فقد صارت الرياسة الدنيوية تغليبية وبينت عليها الأحكام الدينية المنوطة بالإمام ضرورة ولم يعبأ بعدم العلم والعدالة وسائر الشرائط والضرورات تبيح المحظورات وقال الكمال ابن الهمام في المسايرة الأصل العاشر لو تعذر وجود العلم والعدالة فيمن تصدى للإمامة بأن تغلب عليها جاهل بالأحكام أو فاسق وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته كيلا نكون كمن يبني قصرا ويهدم مصرا وإذا قضينا بنفوذ أهل البغي في بلادهم التى غلبوا عليها لمسيس الحاجة فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند لزوم الضرر العام بتقدير عدمها وإذا تغلب آخر على ذلك المتغلب وقعد مكانه انعزل الأول وصار الثاني إماما

٩. بريقة محمودية (4/ 270)

( الثامن والأربعون الفتنة وهي إيقاع الناس في الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة والبلاء بلا فائدة دينية ) وهو حرام لأنه فساد في الأرض وإضرار بالمسلمين وزيغ وإلحاد في الدين كما قال الله تعالى { إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات } الآية وقال صلى الله تعالى عليه وسلم { الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها } قال المناوي الفتنة كل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتلي الله به عباده وعن ابن القيم الفتنة قسمان فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وقد يجتمعان في العبد وقد ينفردان ( كأن يغري ) من الإغراء ( الناس على البغي ) من الباغي فقوله ( والخروج على السلطان ) عطف تفسير لأن الخروج عليه لا يجوز وكذا اعزلوه ولو ظالما لكونه فتنة أشد من القتل وكذا المعاونة لقوم مظلومين من جهته إذا أرادوا الخروج عليه وكذا المعاونة له في هذه الصورة لكونه إعانة على الظلم كما في الحاشية لعل هذا من قبيل الأخذ بأخف الضررين عند تعارضهما إذ الخروج على السلطان الظالم
لظلمه يفضي إلى سفك دماء كثيرة من الطرفين ومحاربات ومقاتلات أكثر ضررا من ظلم السلطان.
١٠. بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 15)

ونقل السمهودي عن الشافعي ومالك أن للعالم وإن لم يكن قاضياً أن يعزر بالضرب والحبس وغيرهما من رأى استحقاقه إذ يجب امتثال أمره

١١. مراح لبيد تفسير النووى جـ 1 صـ 156 الناشر الرضى جاكرتا
(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) وهذه الآية مشتملة على أصول الشريعة الأربع الكتاب والسنة والإجماع والقياس فالكتاب يدل على أمر الله ثم نعلم منه أمر الرسول لا محالة والسنة تدل على أمر الرسول ثم نعلم منه أمر الله لا محالة فثبت أن قوله تعالى “أطيعوا الله وأطيعوا الرسول” يدل على وجوب متابعة الكتاب والسنة والمراد بأولى الأمر جميع العلماء من أهل العقد والحل وأمرآء الحق وولاة العدل وأما أمراء الجور فبمعزل من استحقاق وجوب الطاعة لهم قال سعيد بن جبير نزلت هذه الآية فى حق عبد الله بن حذافة السهمى إذ بعثه النبى صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية وعن ابن عباس أنها نزلت فى شأن خالد بن الوالد بعثه النبى صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية وفيها عمار بن ياسر فجرى بينهما اختلاف فى شيئ فنزلت هذه الآية وأمر بطاعة أولى الأمر فحينئذ فالمراد بهم أمراء السرايا قال بعضهم طاعة الله ورسوله واجبة قطعا وطاعة أهل الإجماع واجبة قطعا وأما طاعة الأمراء والسلاطين فالأكثر أنها تكون محرمة لأنهم لا يأمرون إلا بالظلم وقد تكون واجبة بحسب الظن الضعيف فحينئذ يحمل أولوا الأمر على الإجماع وأيضا أن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء والعلماء فى الحقيقة أمراء الأمراء فهؤلاء أولو الأمر إهـ

Sumber : http://www.muslimoderat.com/2016/04/bahtsul-masail-lirboyo-menolak.html

LihatTutupKomentar