Air Suci yang Terkena Air Mustamal

Air Suci yang Terkena Air Mustamal atau air musta'mal yang memercik ke air suci menyucikan bagaimana hukum air suci tersebut apakah tetap suci atau jadi ikut mustakmal juga?
Air Suci yang Terkena Air Mustamal atau air musta'mal yang memercik ke air suci menyucikan bagaimana hukum air suci tersebut apakah tetap suci atau jadi ikut mustakmal juga?


قال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأة واغتسالهما جميعا من إناء واحد لهذه الأحاديث، واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل، وأما فضل المرأة فيجوز عندنا الوضوء به أيضا للرجل سواء خلت به أم لا، قال البغوي وغيره ولا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وقال أحمد وداود لا يجوز إذا خلت به. انتهى

وقال النووي في المجموع فرع: ذكرنا أن المستعمل طاهر عندنا بلا خلاف وليس بمطهر على المذهب في المسألتين خلاف بين العلماء فأما كونه طاهرا فقد قال به مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف. انتهى

***
قال ابن قدامة: أيضا وإن كان الواقع في الماء مستعملا عفي عن يسيره .... وإن كثر الواقع وتفاحش منع على إحدى الروايتين، وقال أصحاب الشافعي إن كثر المستعمل منع وإن كان الأقل لم يمنع. انتهى

***

قال ابن قدامة وهو حنبلي عند قول الخرقي: ولا يتوضأ بما قد توضىء به يعني الماء المنفصل عن أعضاء المتوضىء والمغتسل في معناه وظاهر المذهب أن المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. انتهى

***

المجموع شرح المهذب
يحيى بن شرف النووي
الجزء الثاني [ ص: 221 ]

التحليل الموضوعي
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز أن يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : { كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد } : ويجوز أن يتوضأ أحدهما بفضل وضوء الآخر ، لما روت ميمونة رضي الله عنها قالت : " { أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه فقلت إني قد اغتسلت منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه } " )

1
( الشرح ) حديث ابن عمر رواه البخاري قال : " { كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا } " وحديث ميمونة صحيح أيضا رواه الدارقطني بلفظه هنا ، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بمعناه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسموا ميمونة . قال الترمذي حديث حسن صحيح والجفنة - بفتح الجيم - وهي القصعة بفتح القاف ، وقوله : ففضلت - هو بفتح الضاد وكسرها - [ ص: 221 ] لغتان مشهورتان - أي بقيت ، واتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأة واغتسالهما جميعا من إناء واحد لهذه الأحاديث السابقة واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل .

وأما فضل المرأة فيجوز عندنا الوضوء به أيضا للرجل سواء خلت به أم لا ، قال البغوي وغيره : ولا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه ، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة ، وجمهور العلماء ، وقال أحمد وداود : لا يجوز إذا خلت به ، وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري ، وروي عن أحمد كمذهبنا ، وعن ابن المسيب والحسن كراهة فضلها مطلقا . واحتج لهم بحديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة } " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وروي مثله عن عبد الله بن سرجس ، قال الترمذي : حديث الحكم حسن . واحتج أصحابنا بحديث ميمونة المذكور في الكتاب ، وهو صحيح صريح في الدلالة على الطائفتين ، وقد سبق في الفصل الماضي أحاديث كثيرة صحيحة يستدل بها للمسألة ، وإذا ثبت اغتسالهما معا ، فكل واحد مستعمل فضل الآخر ، ولا تأثير للخلوة .

وأما حديث الحكم بن عمرو ، فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة ( أحدها ) : جواب البيهقي وغيره أنه ضعيف ، قال البيهقي ، قال الترمذي : سألت البخاري عنه فقال ليس هو بصحيح ، قال البخاري : وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطأ ، وكذا قال الدارقطني : وقفه أولى بالصواب من رفعه وروي حديث الحكم أيضا موقوفا عليه ، قال البيهقي في كتاب المعرفة : الأحاديث السابقة في الرخصة أصح فالمصير إليها أولى .

( الجواب الثاني ) جواب الخطابي وأصحابنا أن النهي عن فضل أعضائها وهو ما سال عنها ، ويؤيد هذا أن رواية داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم " { أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة } " رواه أبو داود والنسائي والبيهقي بإسناد [ ص: 222 ] صحيح وداود وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في رواية ، وضعفه يحيى في رواية ، قال البيهقي : هذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميدا لم يسم الصحابي فهو كالمرسل إلا أنه مرسل جيد ، لولا مخالفته للأحاديث الثابتة الموصولة ، وداود لم يحتج به البخاري ومسلم . قلت : جهالة عين الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول ، وليس هو مخالفا للأحاديث الصحيحة ، بل يحمل على أن المراد ما سقط من أعضائها ، ويؤيده أنا لا نعلم أحدا من العلماء منعها فضل الرجل ، فينبغي تأويله على ما ذكرته ، إلا أن في رواية صحيحة لأبي داود والبيهقي : " وليغترفا جميعا " وهذه الرواية تضعف هذا التأويل ، ويمكن تتميمه مع صحتها ويحملنا على ذلك أن الحديث لم يقل أحد بظاهره ومحال أن يصح وتعمل الأمة كلها بخلاف المراد منه .

( الجواب الثالث ) ذكره الخطابي وأصحابنا أن النهي للتنزيه جمعا بين الأحاديث والله أعلم .

( فرع ) قال الغزالي في الوسيط : وفضل ماء الجنب طاهر وهو الذي مسه الجنب والحائض والمحدث خلافا لأحمد ، فأنكر عليه في هذا أربعة أشياء أحدها قوله خلافا لأحمد ، فمقتضاه أن أحمد يقول بنجاسته وهو عند أحمد طاهر قطعا ، لكن إذا خلت به المرأة لا يجوز للرجل أن يتوضأ به على رواية عنه .

( الثاني ) أنه فسر فضل الجنب بفضل الجنب والحائض والمحدث .

( الثالث ) قوله فضل الجنب طاهر فيه نقص والأجود مطهر .

( الرابع ) قوله : ( وهو الذي مسه ) فيه نقص وصوابه وهو الذي فضل من طهارته ، أما ما مسه في شربه أو أدخل يده فيه بلا نية فليس هو فضل جنب . وما أفضله من طهارته وإن لم يمسه فهو فضل جنب ، فأوهم إدخال ما لا يدخل ، وإخراج ما هو داخل ، ويمكن أن يجاب عن الأول بأنه أراد فضل الجنب مطهر مطلقا ، وخالفنا أحمد في بعض الصور ، وعن الثاني بجوابين ( أحدهما ) : أن المراد بالجنب الممنوع من الصلاة ثم فسره بالثلاثة .

( والثاني ) أنه أراد فضل الجنب وغيره فحذف قوله ( وغيره ) لدلالة التفسير [ ص: 223 ] عليه واقتصر على الجنب اقتداء بالشافعي والمزني والأصحاب فإنهم ترجموا هذا بباب فضل الجنب ثم ذكروا فيه الجنب وغيره . ويجاب عن الثالث : بأنه لم ينف كونه مطهرا ، وقد علم أن الماء الطاهر مطهر إلا أن يتغير أو يستعمل ، وهذا لم يثبت فيه تغير ولا استعمال ، وعن الرابع : أن المراد مسه في الطهارة واكتفى بقرينة الحال والمراد مسه في استعماله والله أعلم
LihatTutupKomentar