Nikah Batil dan Fasid Status Talak dan Nasab Anak

Nikah Batil dan Fasid Status Talak dan Nasab Anak Hukum Talak Pernikahan yang Tidak Sah BEDA NIKAH BATIL DAN NIKAH FASID

BEDA NIKAH BATIL DAN NIKAH FASID


هل ينقسم النكاح غير الصحيح إلى نكاح فاسد وباطل أو لا ينقسم؟

للفقهاء في ذلك طريقتان:
الطريقة الأولى: عدم الانقسام:
فالنكاح غير الصحيح قسم واحد ويسمى فاسد أو باطل ولا فرق، وإن كانت هناك آثار تترتب على الوطء بشبهة كدرء الحد، وثبوت (المهر، والعدة، والنسب)، وهذا لا يوجب انقسام النكاح إلى فاسد أو باطل، لأنه يثبت أيضا في نكاح المشتبهة، كمن أدخلت عليه غير زوجته فظنها زوجته.
وهذه الطريقة هي الطريقة المشهورة عند فقهاء المالكية والشافعية، وهي إحدى الطريقتين لدى الحنفية، وقررها الكمال ابن الهمام، ونصرها مصطفى الزرقاء في بحث بعنوان: (خطأ تقسيم النكاح إلى صحيح وفاسد).

الطريقة الثانية: الانقسام:
فالنكاح غير الصحيح ينقسم إلى فاسد وباطل:
فالنكاح الباطل: ما كان مجمعا على فساده، كنكاح المحارم، والجمع بين الأختين، والنكاح في العدة، ونحو ذلك، فهو زنا إن كانا عالمين، ويدرأ الحد بالجهل، وهو لا يفتقر إلى فسخ ولا إلى طلاق.

والنكاح الفاسد: ما كان مختلفا فيه، كالنكاح بلا ولي، فهذا يدرأ الحد، ويثبت به (المهر، والنسب، والعدة)، ويضيف بعضهم (الإرث)، ويضيف آخرون (نشر المحرمية بين أصول الزوجين وفروعهما)، وهو يفتقر إلى فسخ وطلاق عند أكثر أهل العلم خلافا للشافعي.

وهذه الطريقة في تقسيم النكاح إلى فاسد وباطل، تبناها الحنابلة، وهي إحدى الطريقتين لدى الحنفية، وقررها في البزازية، ولاحظها ابن نجيم وابن عابدين.

هل الخلاف في المسألة حقيقي له أثر أو لفظي؟
يبدو والله أعلم أن معظم الخلاف لفظي؛ لأن الجميع متفق على عدم ترتب آثار النكاح الباطل، وإنما يدرأ حد الزنا عند الجهل للشبهة، بينما تترتب آثار الوطء بشبهة في العقد الفاسد من درء الحد وثبوت المهر والنسب والعدة، وما إلى ذلك.

فالكل يعتبر هذا الفرق، لكن منهم من يجعله سببا في انقسام النكاح إلى باطل وفاسد، ومنهم من لا يعتبره كذلك، ويرى أن ترتب الآثار هي بسبب الوطء بشبهة لا بسبب العقد الفاسد.

وإن كان هؤلاء وهؤلاء قد يختلفون في بعض المسائل كالأشياء التي تترتب على الوطء بشبهة، أو في توسيع الوطء بشبهة أو في تضييقه، ونحو ذلك، والله أعلم.

لا يغب عن بالك وأنت الفقيه اللوذعي: الخلاف الأصولي والفقهي في المسألة!
فالحنفية هناك يرون أن الباطل غير الفاسد، فالباطل ما لم يشرع بأصله ووصفه، والفاسد ما شرع بأصله لا بوصفه، خلافا للجمهور، فالباطل والفاسد عندهما شيء واحد.

وأنت تراهم هنا بأم عينيك في شأن آخر، فقد انفض جمع الجمهور إلى مسالك شتى! وانقسم الحنفية إلى فريقين! وتبنى الحنابلة الفرق!

الحنفية:
للحنفية طريقتان:
الطريقة الأولى: عدم التفريق النكاح الباطل والفاسد، وأن الفرق في البيوع فقط، وغاية ما في الآمر أنه يترتب على الوطء بشبهة (ولو بغير عقد) بعض الآثار، فهو ينفي (الحد) ويثبت (المهر والعدة والنسب) ، وقد قرر هذا الكمال ابن الهمام والزرقاء.

الطريقة الثانية: التفريق بينهما، فقد قرر في البزازية الفرق، وقال ابن نجيم أنه رأى كثيرا في كلامهم ما يوجب الفرق بين النكاح الباطل والفاسد، فالباطل مثل نكاح المحارم أو الجمع بين الأختين، أو زواج الكافر من المسلمة، فيثبت فيه بعض آثار النكاح الفاسد دون بعضها، فهو في منزلة بين منزلتين، فمثلا لا يترتب عليه الحد للشبهة، ولا يثبت فيه النسب .

وقد ذكر الكاساني: أن للنكاح الفاسد أحكاما بعد الدخول كثبوت النسب ووجوب العدة والمهر، وأن النكاح الفاسد وإن كان ليس بنكاح حقيقة لانعدام محله إلا أن الشرع أسقط اعتبار المنافي في النكاح الصحيح لحاجة الناس إلى ذلك، وفي النكاح الفاسد بعد الدخول لحاجة الناكح إلى درء الحد وصيانة مائه عن الضياع بثبات النسب ووجوب العدة وصيانة البضع المحترم عن الاستعمال من غير غرامة، ولا عقوبة توجب المهر، فجعل منعقدا في حق المنافع المستوفاة لهذه الضرورة، ولا ضرورة قبل استيفاء المنافع، وهو ما قبل الدخول، فلا يجعل منعقدا قبله .

ثانيا: المالكية:
لم يفرق المالكية بين الباطل والفاسد في النكاح، إلا أنهم عمليا لم يرتبوا على النكاح المجمع على بطلانه أي أثر، ولا يفتقر إلى فسخ أو طلاق (كنكاح خامسة، أو في العدة، أو نكاح المحارم)، فإن كان الخلل مما اختلف فيه اختلافا قويا اعتبر شبهة تدرأ الحد وتثبت (المهر، والإرث، والنسب، ونشر المحرمية بين أصول الزوجين وفروعهما) ، وذلك لأصلهم في مراعاة الخلاف.

ثالثا: الشافعية:
لم يفرق الشافعية بين النكاح الباطل والفاسد، وإن كانوا رتبوا بعض الأحكام من وجوب المهر ولحوق النسب والعدة وسقوط الحد بسبب وطء الشبهة لا العقد، مثاله في النكاح بلا ولي، أما النكاح الباطل فلا يترتب عليه أي أثر، وكلا العقدان الباطل والفاسد لا يفتقر إلى فسخ ولا إلى طلاق .

رابعا: الحنابلة:
فرق الحنابلة بكل وضوح بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد:
فالنكاح الباطل: ما أجمع على بطلانه، وهو كالعدم (مثاله: نكاح الخامسة أو المعتدة) ,ولا يحتاج إلى فسخ أو طلاق (وهو قول أكثر أهل العلم)، وإذا علما بالتحريم فهما زانيان، ولا يثبت فيه النسب، وللمرأة المهر بالوطء إن كانت جاهلة.

أما النكاح الفاسد: فهو ما اختلف فيه، كالنكاح بلا ولي، ولا بد فيه من فسخ أو طلاق لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، ولأن تزويجها من غير تفريق يقتضي تسليط زوجين عليها (خلافا للشافعي لأنه نكاح غير منعقد فأشبه النكاح في العدة) .

المصدر

Hukum Talak dari Pernikahan yang Tidak Sah


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومذهب مالك وأحمد في المشهور أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد المختلف فيه.

***

النكاح المختلف فيه ، يسمى نكاحا فاسدا ، ومن أقدم عليه معتقدا فساده ، فهو زان ، وأما من أقدم عليه معتقدا صحته – وهذا حال أكثر الناس حين يقدمون على الأنكحة المختلف فيها ، كالنكاح بدون ولي ، والنكاح مع فسق الولي أو الشاهدين – فإنه لا يعد زانيا ، ويترتب على نكاحه أكثر أحكام النكاح الصحيح :
فيلزمه المهر ، وينسب إليه الولد ، ويقع طلاقه لو طلق .

وليس لأحد بعد وقوع الطلاق أن يبحث في أصل عقد النكاح ، هل كان صحيحا أو فاسدا ، ليتخلص من الطلاق ، فإن هذا تلاعب بالدين ، فإنه كان يستمتع بزوجته على أنها زوجة له ، ثم طلقها ليرفع حكم الزوجية التي كان يعتقد وجودها ، فكيف يعود ليقول إن النكاح لم يصح؟!

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق , يأكل الحرام , ويشرب الخمر , والشهود أيضا كذلك , وقد وقع به الطلاق الثلاث فهل له بذلك الرخصة في رجعتها ؟
فأجاب: "إذا طلقها ثلاثا وقع به الطلاق , ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد ولم ينظر في صفته قبل ذلك , فهو من المتعدين لحدود الله , فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق وبعده . والطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه [يقع] عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة , والنكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأئمة . والله أعلم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/101).

وقال أيضاً (32/99) :
"ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته" انتهى .

وقال أيضا :
"وليس لأحد بعد الطلاق الثلاث أن ينظر في الولي هل كان عدلا أو فاسقا , ليجعل فسق الولي ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق , فإن أكثر الفقهاء يصححون ولاية الفاسق , وأكثرهم يوقعون الطلاق في مثل هذا النكاح , بل وفي غيره من الأنكحة الفاسدة ...

وهذا الزوج كان يستحل وطأها قبل الطلاق , ولو ماتت لورثها , فهو عامل على صحة النكاح , فكيف يعمل بعد الطلاق على فساده ؟! فيكون النكاح صحيحا إذا كان له غرض في صحته , فاسدا إذا كان له غرض في فساده . وهذا القول يخالف إجماع المسلمين فإنهم متفقون على أن من اعتقد حل الشيء , كان عليه أن يعتقد ذلك سواء وافق غرضه أو خالفه , ومن اعتقد تحريمه كان عليه أن يعتقد ذلك في الحالين .

وهؤلاء المطلقون لا يفكرون في فساد النكاح بفسق الولي إلا عند الطلاق الثلاث , لا عند الاستمتاع والتوارث , يكونون في وقت يقلدون من يفسده , وفي وقت يقلدون من يصححه ; بحسب الغرض والهوى , ومثل هذا لا يجوز باتفاق الأمة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/204).

وقال ابن رجب رحمه الله : " ويترتب عليه [النكاح الفاسد] أكثر أحكام الصحيح ، من وقوع الطلاق ، ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ، والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ، ووجوب المهر فيه بالعقد ، وتقرره بالخلوة ، فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح " انتهى من "القواعد" ص (68).

وقال البهوتي في "كشاف القناع" (5/237) : "ويقع الطلاق في النكاح المختلف في صحته كالنكاح بولاية فاسق ، أو النكاح بشهادة فاسقين ، أو بنكاح الأخت في عدة أختها البائن ، أو نكاح الشغار ، أو نكاح المحلل ، أو بلا شهود ، أو بلا ولي وما أشبه ذلك ، كنكاح الزانية في عدتها أو قبل توبتها" انتهى .

وفيه النص على مسألتنا وهي نكاح الزانية قبل التوبة ، وأن الطلاق يقع في هذا النكاح .
وقد تقدم أن الجمهور يصححون هذا النكاح ، وعليه ؛ فلا إشكال عندهم في وقوع الطلاق فيه .

وأما الحنابلة فيقولون بفساد النكاح ، لكنهم يوقعون الطلاق فيه ، وبهذا يُعلم اتفاق الجميع على وقوع الطلاق في هذه المسألة .

المصدر
LihatTutupKomentar