Urutan Wali Nikah menurut 4 Mazhab dan Anak sebagai Wali dan Saksi Nikah Ayah Ibunya

Urutan Wali Nikah menurut 4 Mazhab dan apakah anak atau bapak bisa menjadi wali dan saksi pernikahan anaknya dan anak sebagai wali dan/atau saksi dari pernikahan ibu bapaknya?
Urutan Wali Nikah menurut 4 Mazhab dan apakah anak atau bapak bisa menjadi wali dan saksi pernikahan anaknya dan anak sebagai wali dan/atau saksi dari pernikahan ibu bapaknya?

AL-JAZIRI DALAM AL-FIQH ALAL MAZAHIB AL-ARBA'AH, 4/20


تعريف الولي

- الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه وهو الأب أو وصيه والقريب العاصب ( 1 ) والمعتق والسلطان والمالك ( 2 )

وترتيب الأولياء قي أحقية الولاية مفصل في المذاهب ( 3 )

( 1 ) ( الحنفية - قالوا : القريب العاصب ليس بشرط بل هو مقدم فإذا عدم تنتقل الولاية لذوي الأرحام كما سيأتي )

( 2 ) ( المالكية - زادوا : الولاية بالكفالة فمن كفل امرأة فقدت والدها وغاب عنها أهلها فقام بتربيتها مدة خاصة كان له حق الولاية عليها في زواجها ويشترط لولايته أمران : أحدهما أن تمكث عنده زمنا يوجب حنانه وشفقته عليها عادة فتخالطه مخالطة الأبناء لآبائهم فلا يلزم تقدير هذه المدة بزمن معين كأربع سنين أو عشر على الأصح . الثاني أن تكون دنيئة لا شريفة والشريفة في هذا الباب هي ذات الجمال والمال بحيث يوجدان فيها أو أحدهما فإن كانت ذات مال فقط أو جمال فقط فلا ولاية عليها بل يكون وليها الحاكم ولكن رجح بعضهم أن ولاية الكافل عامة تشمل الشريفة والدنيئة فكلا القولين مرجح . وهل إذا كفلتها امرأة تكون لها ولاية ؟ الصحيح لا إذ ولاية للنساء وقيل : تكون لها ولاية ولكن ليس لها مباشرة العقد بل توكل عنها رجلا يباشره

وكذلك زاد المالكية في الأولياء الولي بالولاية العامة والولاية العامة هي ما تكون لكل المسلمين على أن يقوم بها واحد منهم كفرض الكفاية فإذا وكلت امرأة فردا من أفراد المسلمين ليباشر عقد زواجها ففعل صح ذلك إذا لم يكن لها أب أو وصية ولكن بشرط أن تكون دنيئة لا شريفة وهذا معنى ما نقل عن المالكية من أن الدنيئة لا يشترط في صحة عقدها الولي فإن مرادهم بذلك الولي الخاص أما الولي بالولاية العامة فلا بد منه بحيث لو باشرت عقد زواجها بنفسها لا يصح . وقد خفي ذلك على بعض شراح الحديث فنقلوه عن المالكية مبهما )

( 3 ) ( الحنفية - قالوا : ترتيب الأولياء في النكاح هكذا . العصبة بالنسب أو بالسبب كالمعتق فإنه عصبة بالسبب ثم ذوو الأرحام ثم السلطان ثم القاضي إذا كان ذلك الحق منصوصا عليه في أمر تعيينه

وترتيب العصبة هكذا : ابن المرأة إن كان لها ابن ولو من الزنا ثم ابن ابنه وإن سفل . ثم بعد الابن الأب ثم أب الأب - وهو الجد - وإن علا ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ابن الأخ لأب وهكذا وإن سفلوا . ثم العم لأب وأم ثم العم لأب ثم ابن العم لأب وأم ثم ابن العم لأب وهكذا وإن سفلوا . ثم عم الأب لأب وأم ثم عم الأب لأب ثم بنوهما على هذا الترتيب ثم عم الجد لأب وأم ثم عم الجد لأب ثم بنوهما على هذا الترتيب ثم من بعد هؤلاء ابن عم بعيد وهو أبعد العصبات إلى المرأة

فكل هؤلاء لهم ولاية الإجبار على البنت والذكر في حال الصغر أما في حال الكبر فليس لهم ولاية إلا على من كان مجنونا من ذكر أو أنثى

وعند عدم العصبة يملك تزويج الصغير والصغيرة كل قريب يرث من ذوي الأرحام عند أبي حنيفة خلافا لمحمد والأقرب عند أبي حنيفة الأم ثم البنت ثم بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن ثم بنت بنت البنت ثم الأخت لأب وأم ثم الأخت لأب ثم الأخ والأخت لأم ثم أولادهم . وبعد أولاد الأخوات العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم بنات العمات . وأبو الأم أولى من الأخت . ثم مولى الموالاة ثم السلطان ثم القاضي ومن يقيمه القاضي اه ملخصا من الهندية

وقد تقدم هذا في مباحث الحجر جزء ثاني صفحة 310 وما بعدها طبعة خامسة مع الفرق بين الولي في المال والولي في النكاح فارجع إليه إن شئت

المالكية - قالوا : ترتيب الأولياء في النكاح هكذا : الولي المجبر وهو الأب ووصيه والمالك ثم بعد الولي المجبر يقدم الابن ولو من زنا بأن تزوجت أمه أولا بنكاح صحيح وأتت به بعد ذلك من الزنا ففي هذه الحالة يكون له حق الولاية عليها مقدما على الجميع أما إذا زنت به ابتداء قبل أن تتزوج فحملت به فإن أباها في هذه الحالة يقدم عليه لأنه يكون وليا مجبرا لها إذ الولي المجبر يجبر البكر والثيب بالزنا كما ستعرفه بعد ومثلها المجنونة لأن مجبرها أبوها ومثل الأب وصيه ثم بعد الابن يقدم ابن الابن ثم الأب غير المجبر بشرط أن يكون أبا شرعيا جاءت به منه بنكاح صحيح أما إذا كان أبا من زنا فإنه لا قيمة له فلا ولاية له ثم الأخ على الصحيح ثم الأخ لأب وقيل : الأخ الشقيق والأخ لأب في مرتبة واحدة ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب على الصحيح أيضا ثم الجد لأب على المشهور ثم العم الشقيق ثم ابنه ثم العم لأخ ثم ابنه ثم أبو الجد ثم عم الأب ثم تنقل الولاية إلى كافل المرأة المتقدم ذكره ثم تنتقل الولاية إلى الحاكم بشرط أن لا يكون قد وضع ضريبة مالية على تولي العقد فإن كان كذلك لا تكون له ولاية . والحاكم يزوجها بإذنها ورضاها بعد أن يثبت عنده خلوها من الموانع وأن لا ولي لها أو لها ولي منعها من الزواج أو غاب عنها غيبة بعيدة . ثم إن كانت رشيدة فإن رضاها بالزوج يكفي وإن لم تكن رشيدة فلا بد له أن يتحقق من كفاءة الزوج في الدين والحرية والسلامة من العيوب ومساواته لها فيما هي عليه من صفات الكمال والمهر وذلك لأن الرشيدة لها حق اسقاط الكفاءة المذكورة فمتى رضيت صح أما غيرها فليس لها ذلك

فإن لم يوجد حكم أو وجد حاكم مفسد تنتقل الولاية لعامة المسلمين كما تقدم

الشافعية - قالوا : ترتيب الأولياء في النكاح هكذا : الأب ثم الجد أبو الأب ثم أبوه فإذا اجتمع جدان كان الحق للأقرب ثم الأخ الشقيق ثم ابن الأب لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن الأب . والمراد بالعم ما شمل عم المرأة وعم أبيها وعم جدها ثم تنتقل الولاية بعد ذلك إلى المعتق إن كان ذكرا ثم عصبته إن وجدت ثم الحاكم يزوج عند فقد الأولياء من النسب والولاء
الحنابلة - قالوا : ترتيب الأولياء هكذا : الأب وصي الأب بعد موته الحاكم عند الحاجة - وهؤلاء أولياء مجبرون كما ستعرف - ثم تنتقل الولاية إلى الأقرب فالأقرب من العصبات كالإرث وأحق الأولياء الأب ثم الجد وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن نزل وعند اجتماع هؤلاء يقدم الأقرب ثم من بعد الابن يقدم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب . ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم بنوهما وإن نزلوا ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وإن نزلوا ثم أعمام الجد ثم بنوهم ثم أعمام أبي الجد ثم بنوهم كذلك وهكذا فيقدم أولاد الأقرب على أولاد الأعلى فالأخ لأب وابنه أولى من العم والأخ لأب أولى من ابن الأخ لأنه أقرب وعلى هذا القياس ثم تنتقل الولاية إلى المولى المتعق ثم عصبته الأقرب فالأقرب ثم السلطان الأعظم أو نائبه فإن تعذر وكلت رجلا عدلا يتولى عقدها )

URUTAN WALI NIKAH DAN ANAK SEBAGAI WALI PERNIKAHAN AYAH IBUNYA


ترتيب الأولياء في النكاح
د. عبد التواب مصطفى خالد معوض

المقصود من ترتيب الأولياء تقديم بعضهم على بعض في استحقاق الولاية ورعاية المولى عليه. وتثبت هذه الولاية ـ ولاية الإجبارـ في الراجح من مذهب الأحناف وفق الترتيب الآتي:

1- تقدم أولا العصبة النسبية وهى التي تسمى عصبة بالنفس في الميراث والمراد بها كل من لا تكون قرابته للمولى عليه بواسطة الأنثى وليس الأنثى بأي حال وهذه تشمل أربع جهات: جهة البنوة مهما نزلت، ثم جهة الأبوة مهما علت، ثم جهة الأخوة ثم جهة العمومة.

2- يلي هذه العصبة العصبة السببية وهى التي تكون بسبب العتق فتكون الولاية على العتيق أو العتيقة للمعتق أو المعتقة

3- ثم مولى الموالاة

4- الأقرباء غير العصبة من أصحاب الفروض وذوي الأرحام

5- السلطان أو القاضي أو من ينوب عنهما
وهذا الترتيب وفق مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أما صاحباه فالولاية عندهما للعصبات فقط ثم تنتقل بعدهما إلى الحاكم أو القاضي أي لا يكون لأحد من الأقرباء غير العصبات ولاية إجبار ولكن رأي الإمام هو المعمول به في المحاكم المصرية.

وإذا اجتمع للمولى أقارب كثيرون قدم أقربهم درجة ، فإذا تساووا في الجهة والدرجة قدم أقواهم قرابة أي من تكون قرابته من جهة الأب والأم فيقدم الشقيق على الذي من الأب. فإن تساووا في الجهة والدرجة والقوة كانت لهم الولاية جميعا فأيهم تولى العقد كان صحيحا[1].

وأما المالكية: فتثبت ولاية الإجبار للسيد على أمته وللأب على صغاره، ولو كان الزواج بدون مهر المثل، أو من غير كفء، أو من قبيح المنظر، والعلة عندهم توافر شفقة الأب شرعا وعقلا فهو أقدر على معرفة مصالح صغاره من غيره، ثم تنتقل الولاية إلى وكيل الأب في حال الحياة، أو إلى وصية بعد الموت .وحجة المالكية في ذلك قوله عليه السلام " والبكر يستأ مرها أبوها " حيث قصر الحديث الاستئمار على الأب وبأن وصي الأب نائب عنه فكما جاز التوكيل في حال حياته فكذلك يجوز أن يوصي لنائبه بعد وفاته[2].

وعلى هذا فترتيب الولاية عند مالك من النسب معتبرة بالتعصب إلا الابن، فمن كان أقرب عصبة كان أحق بالولاية، والأبناء عنده أولى وإن سفلوا ثم الآباء ثم الأخوة للأب والأم. ثم للأب ثم بنو الأخوة للأب والأم ثم للأب فقط ثم الأجداد للأب وإن علوا.

وقال المغيرة: الجد وأبوه أولى من الأخ، وابنه ليس من أصل، ثم العمومة على ترتيب الأخوة وإن سفلوا ثم المولى ثم السلطان. والمولى الأعلى عنده أحق من الأسفل، والوصي عنده أولى من ولي النسب: أعني وصي الأب[3].

والشافعية: تثبت ولاية الإجبار للأب والجد وإن علا ؛لأنه يقوم مقام الأب في الشفقة ورعاية المصلحة، وتكون كذلك للسيد على عبده أو أمته.

وعلى هذا يكون ترتيب الولاية عندهم يبدأ بالأب ،ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب، والأم ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب) وأولى الولاة: الأب لأن من عداه يدلي به ثم الجد: أي أبو الأب وإن علا لأن له ولاية وعصوية، فقدم على العاصب فقط، ثم الأخ من الأبوين أو من الأب ثم ابنه وإن سفل لإدلائهم بالأب، ثم العم لأبوين أو لأب، ثم ابنه وإن سفل، ثم سائر العصبات .

والترتيب في التزويج كالترتيب في الإرث إلا في الجد، فإنه يقدم على الأخ هنا بخلاف الإرث وإلا في الابن فإنه لا يزوج بالبنوة وإن قدم في الإرث،فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته) أي الرجل ثم عصبة المولى، وهكذا على ترتيب الإرث لقوله عليه الصلاة والسلام: "الولاء لحمة كلحمة النسب" فإن كان المعتق امرأة فالأصح أن يزوجها من يزوج المعتقة لكن برضا العتيقة، ولا يشترط رضا المعتقة، بكسر التاء على الأصح[4].

وأما الحنابلة: فمذهبهم مثل مذهب المالكية.
جاء في كتاب الكافي :

"وإن كانت حرة فأولى الناس بها أبوها لأنه أشفق عصباتها ويلي مالها عند عدم رشدها ثم الجد أبو الأب وإن علا ؛لأنه أب وعنه : الابن يقدم على الجد ؛لأنه أقوى تعصيبا منه وعنه : أن الأخ يقدم على الجد ؛لأنه يدلي ببنوة الأب والبنوة أقوى وعنه : أن الجد والأخ سواء لاستوائهما في الإرث بالتعصيب والمذهب الأول ؛لأن للجد إيلادا وتعصيبا فقدم عليهما كالأب ؛لأنه لا يقاد بها، ولا يقطع بسرقة مالها بخلافهما، ثم ابنها ثم، ابنه وإن نزل ؛لأنه عدل من عصباتها فيلي نكاحها كابنها وقدم على سائر العصبات لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبا فقدم كالأب، ثم الأخ ،ثم ابنه، ثم العم، ثم ابنه، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها على ترتيبهم في الميراث؛ لأن الولاية لدفع العار عن النسب والنسب في العصبات وقدوم الأقرب فالأقرب ؛لأنه أقوى فقدم كتقديمه في الإرث؛ ولأنه أشفق فقدم كالأب ،فإن انقرض العصبة من النسب فوليها المولى المعتق ثم عصابته الأقرب فالأقرب ثم مولى المولى ثم عصابته لأن الولاء كالنسب في التعصب فكان مثله في التزويج ويقدم ابن المولى على ابنه لأنه أقوى تعصيبا وإنما قدم الأب المناسب لزيادة شفقته وتحكم الأصل على فرعه وهذا معدوم في أبي المولى فرجع فيه إلى الأصل وإذا كان المعتق امرأة فولي مولاتها أقرب عصباتها لأنه لما لم يمكنها مباشرة نكاحها كانت كالمعدومة وعنه : أنها تولي رجلا في تزويجها لما ذكرنا في أمتها ثم السلطان لقول النبي صلى الله عليه و سلم : "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"[5].

هذا والمقصود من ذكر مراتب الولاية باختصار هو مجرد الإشارة إلى أن ولاية الزواج عند من يشترطها ليست ولاية سائبة كما يعتقده ويطبقه الكثير من أئمة المراكز والمساجد حيث يعقدون بحضور أي ولي، بغض النظر عن مرتبته وقربه أو بعده، بل بغض النظر عن أهليته أو عدم أهليته.
والحقيقة أنهم بين أمرين: إما أن يأخذوا بمذهب مَن لا يشترط حضور الولي في عقد النكاح، ولهم في ذلك سعة. وإما أن يأخذوا بمذهب من يشترط حضور الولي وإذنه في عقد النكاح، وعليه فينبغي وضع كل إنسان في مرتبته إما وجوباً وإما ندباً[6].
المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة.
المراجع:

[1] انظر الهداية ج1/200 والزواج وفرقه في الشريعة الإسلامية د/ أحمد يوسف ص 102 وانظر المادة (28) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن تزويج من لا ولي له من الأيتام وغيرهم من اختصاص رؤساء المحاكم والقضاة الجزئيين كل في دائرة اختصاصه ولاتكون ولاية التزويج في هذه الحالة لوصي الأب".
[2] ـ انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ـ منشورات محمد على بيضون ـ دار الكتب العلمية أ بيروت لبنان ـط2ـ 1424هـ ج3/14-18.
[3]ـ بداية المجتهد ج2/16.
[4] انظر كفاية الأخيار ج2/51-52.
[5] ـ الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ج3/10.
[6] عضل الولي في بلاد الغرب للأستاذ الخمار البقالي ص 7.

المصدر
Arti ringkasan:
Menurut mazhab Syafi'i, urutan wali nikah adalah sbb:

1. Ayah,
2. Kakek ke atas. Apabila berkumpul dua kakek, maka yang lebih berhak adalah yang terdekat.
3. Saudara lelaki kandung (seayah seibu).
4. Saudara lelaki seayah (akhu li-ab).
5. Anak lelaki saudara kandung atau keponakan (ibnul akhi al-syaqiq)
6. Anak lelaki saudara seayah (ibnul akhi lil-abi)
7. Paman kandung dari ayah (al-amm).
8. Anak lelakinya paman (ibnul amm).

Menurut mazhab Syafi'i, urutan wali nikah adalah sbb:

1. Ayah,
2. Kakek ke atas. Apabila berkumpul dua kakek, maka yang lebih berhak adalah yang terdekat.
3. Saudara lelaki kandung (seayah seibu).
4. Saudara lelaki seayah (akhu li-ab).
5. Anak lelaki saudara kandung atau keponakan (ibnul akhi al-syaqiq)
6. Anak lelaki saudara seayah (ibnul akhi lil-abi)
7. Paman kandung dari ayah (al-amm).
8. Anak lelakinya paman (ibnul amm).


ORANG TUA ATAU ANAK KANDUNG MENJADI SAKSI NIKAH, BOLEHKAH?


يشترط لصحة النكاح عند جمهور العلماء شهادة شاهدين عدلين من المسلمين ، ويصح أن يكون الشاهد جد المرأة لأمها أو لأبيها ، على الراجح .

ومنع بعض الفقهاء شهادة أصول الزوجين أو الولي أو فروعهم .

قال في "كشاف القناع" (5/66) : "ولا ينعقد النكاح بمتهم لرحم [أي قريب] كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه ، كأبويهما وابن أحدهما وأبي الآخر ، للتهمة " انتهى بتصرف .
أي : أنه متهم في تلك الشهادة ، لأنه يشهد لوالده أو ولده .

وقال في "شرح المنتهى" (2/648) : "لا تصح شهادة أبي الزوجة أو جدها فيه [يعني في عقد النكاح] ولا ابنها وابنه , وكذا أبو الزوج وجده وابنه وابن ابنه ؛ للتهمة ، وكذا أبو الولي وابنه" انتهى باختصار .

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (41/300) في بيان شروط شاهدي النكاح : " أن لا يكون الشاهدان ابني الزوجين :

نص الحنابلة - في المذهب عندهم كما قال المرداوي - على أنه يشترط في كلٍّ من شاهدي النكاح أن لا يكون ابن أحد الزوجين ، فلا ينعقد النكاح عندهم بشهادة ابني الزوجين ولا بشهادة ابن أحدهما .
وهذا ما يؤخذ من عموم قول الحنفية والمالكية أنه لا تقبل شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده.

وفي المسألة عند الشافعية أوجه ، أصحها : الانعقاد " انتهى .

وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بصحة شهادة الأصل والفرع ، اختارها جماعة من أصحابه. "الإنصاف" (8/105).

Artin ringkasan: Dalam soal ini (anak menjadi saksi pernikahan) ada beberapa pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang paling sahih: nikahnya sah.
LihatTutupKomentar