Memasak Hewan Laut dalam Keadaan Hidup

Bagaimana hukumnya memotong atau Memasak Hewan Laut dalam Keadaan Hidup-hidup? Ulama mazhab empat berpeda pendapat. Hukumnya antara makruh dan haram.
Bagaimana hukumnya memotong atau Memasak Hewan Laut dalam Keadaan Hidup-hidup? Ulama mazhab empat berpeda pendapat. Hukumnya antara makruh dan haram.

Berikut detailnya dan sumber kitab referensinya:


جاء في "الموسوعة الفقهية" (5 /131) :
" وَإِذَا أُخِذَ السَّمَكُ حَيًّا لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُمَاتَ ، كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ . وَيُكْرَهُ شَيُّهُ حَيًّا ، لأَِنَّهُ تَعْذِيبٌ بِلاَ حَاجَةٍ ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ سَرِيعًا فَيُمْكِنُ انْتِظَارُ مَوْتِهِ " انتهى .

وقال النووي رحمه الله :
" وَلَوْ ابْتَلَعَ سَمَكَةً حَيَّةً أَوْ قَطَعَ فِلْقَةً مِنْهَا وَأَكَلَهَا أَوْ ابْتَلَعَ جَرَادَةً حَيَّةً أَوْ فِلْقَةً مِنْهَا فَوَجْهَانِ (أَصَحُّهُمَا) يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ " انتهى من "المجموع" (9/81) .

ونص على الكراهة أيضاً ابن قدامة في "المغني" (9/315) لأن فيه تعذيباً للسمك .

ثانيا :
أما أكل البهائم وهي حية فهو حرام ، لأن ما قُطع من البهيمة وهي حية فلا يجوز أكله ؛ لأنه ميتة .
روى أبو داود (2858) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ الليثي رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ ) صححه الألباني .

قال في عون المعبود :
" قَالَ اِبْن الْمَلَك : أَيْ كُلّ عُضْو قُطِعَ فَذَلِكَ الْعُضْو حَرَام ، لِأَنَّهُ مَيِّت بِزَوَالِ الْحَيَاة عَنْهُ , وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي حَال الْحَيَاة فَنُهُوا عَنْهُ " انتهى .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم"
" وَأَمَّا هَذَا السَّنَام الْمَقْطُوع فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ نَحْرهمَا فَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّ مَا أُبِينَ (أي : قُطع) مِنْ حَيّ فَهُوَ مَيِّت " انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (28 /130) :
" إِذَا رَمَى صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا ، وَبَقِيَ الصَّيْدُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً يَحْرُمُ الْعُضْوُ الْمُبَانُ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ) " انتهى .

فقد ذهب جمهور العلماء إلى كراهة شي السمك في الزيت وهو حي، لما في ذلك من تعذيبه.
قال ابن قدامة رحمه الله: سئل أحمد عن السمك يلقى في النار؟ فقال: ما يعجبني، الجراد أسهل فإن هذا له دم، ولم يكره أكل السمك إذا ألقي في النار، إنما كره تعذيبه بالنار. وأما الجراد فسهل في إلقائه، لأنه لا دم له، ولأن السمك لا حاجة إلى إلقائه في النار، لإمكان تركه حتى يموت بسرعة، والجراد لا يموت في الحال، بل يبقى مدة طويلة. انتهى

وروي عن مالك رحمه الله، إباحة ذلك دون كراهة، قال في مواهب الجليل: وسئل مالك عن الحوت يوجد حيا أيقطع قبل أن يموت؟ قال: لا بأس به، لأنه لا ذكاة فيه، وأنه لو وجد ميتا أكل، فلا بأس به أن يقطع قبل أن يموت، وأن يلقى في النار وهو حي فلا بأس بذلك.

وقال ابن رشد: قد كرهه في رسم الجنائز والصيد من سماع أشهب في موضعين كراهية غير شديدة، وظاهر هذه الرواية الإباحة، والوجه في ذلك أن الحوت لما كان لا يحتاج إلى تذكية, كان للرجل أن يقتله بأي نوع شاء من أنواع القتل في الماء، وأن يقطعه فيه إن شاء، كان له أن يفعل ذلك بعد خروجه من الماء.

والوجه في كراهة ذلك أن الحوت مذكى، فالحياة التي تبقى فيه بعد صيده تشابه الحياة التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها، فيكره في كل واحد منهما ما يكره في الآخر
LihatTutupKomentar